السير
/ ৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. باب ما روي عن آداب الغزو
  2. باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
  3. باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
  4. باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
  5. باب السبايا يعتقن
  6. باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب
  7. باب ما يصلى عليه من السبايا
  8. باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم
  9. باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه
  10. باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض
  11. باب الرجل يؤمن أهل الحرب
  12. باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا
  13. باب إقامة الحدود
  14. باب الصلح
  15. باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين
  16. باب صلح الملوك
  17. باب موادعة أهل الحرب
  18. باب المستأمن من أهل الحرب
  19. باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام
  20. باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
  21. باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب
  22. باب إقامة الحدود
  23. باب عشور أهل الحرب
  24. باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
  25. باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام
  26. باب نكاح أهل الحرب
  27. باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة
  28. باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب
  29. باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
  30. باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
  31. باب جنايات المرتد
  32. باب المرأة ترتد عن الإسلام
  33. باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام
  34. باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان
  35. باب الرجل يرتد وعبده
  36. باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى
  37. باب نقض أهل الذمة
  38. باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم
  39. باب مشركي العرب
  40. باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب
  41. باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل
  42. باب السكران يرتد عن الإسلام
  43. باب الخوارج وأهل البغي
  44. باب اللص والعادي والمتأول
  45. باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين
  46. ما زاد محمد في آخر كتاب السير
  47. الغنيمة
  48. باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا
  49. كتاب الخراج
  50. باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك
  51. باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي
  52. باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي
  53. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم
  54. باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي
  55. باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات
  56. باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
  57. كتاب العشر

باب إقامة الحدود

(139) قلت أرأيت الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم هل يقيم الحدود في عسكره قال لا

(140) قلت فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير الشام أو أمير العراق غزا أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك والقصاص قال نعم قلت افيقطع اليد في السرقة ويحد حد القذف قال نعم قلت حد الزنا وحد الخمر قال نعم

(141) قلت فإذا كان أمير جيش وليس بأمير شام ولا أمير عراق وهو خمسة آلاف أو أربعة آلاف هل يقيم شيئا مما ذكرت لك قال لا قلت وكذلك اصحاب السرايا لايقيمون شيئا من الحدود قال نعم قلت فإن كان جيش عظيم أميرهم صاحب الشام أو صاحب العراق هل يجمع أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة أكثر من شهر قال لا يتم ولا يجمع لأن هذا مسافر

(143) قلت أرأيت القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم يكن لهم

قوة ولا مال ألا ترى بأسا أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للشاخص قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه وأما إذا كان عند الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال فإني أجيز ذلك

(144) قلت فالحرس أحب اليك أم الصلاة تطوعا قال إن كان له من يكفيه الحرس فالصلاة أحب إلي وإن لم يكن له من يكفيه فالحرس أحب إلي

(145) قلت أرأيت الرجل يطعن بالرمح أيكره له أن يمشي الى صاحبه والرمح في جوفه حتى يضربه بالسيف قال لا قلت ولا تراه أعان نفسه على نفسه قال لا

(146) قلت أرأيت القوم يكونون في السفينة فتحرق بالنار عليهم أيصبر الرجل على النار أحب أليك ام يلقي بنفسه في البحر قال أي ذلك فعل فهو في سعة منه

باب الصلح

(147) قلت أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج على رؤوس الرجال أو على الأرض بقدر ما يطيقون قال نعم

(148) قلت فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا ووضع على الكرم على الجريب عشرة دراهم ووضع على الجريب من الرطب خمسة دراهم وبلغنا انه وضع على رؤوس الرجال اثني عشر درهما أو أربعا وعشرين أو ثمانية وأربعين

(149) قلت فالمعسر الذي ليس له مال وإنما يعمل بيديه أيأخذ منه اثني عشر درهما والذي له مال أربعة وعشرين والغني يأخذ منه ثمانية وأربعين قال نعم

(150) قلت فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب أو المقعد أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئا ولا يستطيع أن يعمل شيئا قال لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه ولا يؤدي عنهم مواليهم شيئا

(151) قلت أرأيت أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والإبل والخيل والأموال الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج قال لا

(152) قلت أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو المكاتب من أهل الذمة هل عليهم فيها خراج

قال نعم مثل خراج الرجل الصحيح الكبير قلت أرأيت الرجل منهم إذا أسلم في آخر السنة أو بعد ما مضت السنة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد إسلامه قال لا قلت ولم قال لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج فمتى أسلم سقط عنه فلم يؤخذ منه شيء

(153) قلت أرأيت إن مات وترك مالا وهو كافر هل يؤخذ خراج رأسه من ماله قال لا قلت لم قال لأنه ليس بدين عليه

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।