شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد
/ 78
📝 Text
📑 সূচিপত্র — التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط
  1. فقه القواعد الفقهية [١]
  2. الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط
  3. التعريف بالقاعدة الأصولية
  4. التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط
  5. القواعد الفقهية الكلية
  6. مأخذ القواعد الفقهية
  7. شرح مقدمة الناظم
  8. شرح قاعدة الأمور بمقاصدها
  9. تعريف النية وحكم التلفظ بها
  10. وقت النية
  11. النية شرط للعمل لا للترك
  12. الجواب
  13. النية تميز العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات
  14. الجواب
  15. النية شرط للعمل الصالح
  16. الجواب
  17. فقه القواعد الفقهية [٢]
  18. قاعدة جلب المصالح ودرأ المفاسد
  19. النوع الأول من المصالح حفظ الضرورات
  20. النوع الثاني من المصالح حفظ الحاجيات
  21. النوع الثالث من المصالح الأخذ بمحاسن العادات
  22. الجواب
  23. تزاحم المصالح والمفاسد
  24. إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
  25. إذا تزاحمت المفاسد ارتكبت الأدنى
  26. تعارض المصالح والمفاسد
  27. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  28. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
  29. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  30. فقه القواعد الفقهية [٣]
  31. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  32. قاعدة الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب
  33. الأصل في الأشياء الإباحة
  34. ذكر الأشياء التي يكون الأصل فيها التحريم
  35. الأصل في الأبضاع التحريم
  36. الجواب
  37. الأصل في اللحوم التحريم
  38. الأصل في النفوس والأموال التحريم
  39. الأصل في العادات الإباحة
  40. الأصل في العبادات التوقيف
  41. الوسائل لها حكم المقاصد
  42. العفو عن الخطأ والجهل والإكراه والنسيان
  43. قاعدة العفو عن الخطأ
  44. قاعدة العفو عن الجهل
  45. قاعدة العفو عن الإكراه
  46. قاعدة العفو عن النسيان
  47. يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
  48. فقه القواعد الفقهية [٤]
  49. قاعدة العادة محكمة
  50. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  51. قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك
  52. الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
  53. الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به
  54. الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به
  55. الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج
  56. قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال
  57. ذكر بعض ألفاظ العموم
  58. لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع
  59. من أتى بما عليه من العمل استحق أجره
  60. الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
  61. الجواب
  62. الميسور لا يسقط بالمعسور
  63. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
  64. حكم الشروط الطارئة على العقود
  65. العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام
  66. التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود
  67. الجواب
  68. المشغول لا يشغل
  69. حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق
  70. الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
  71. الأسئلة
  72. السنة في هيئة الأكل
  73. السؤال
  74. الجواب
  75. الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل
  76. السؤال
  77. الجواب
  78. كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  79. السؤال
  80. الجواب
  81. ضابط الإكراه الملجئ
  82. السؤال
  83. الجواب
  84. حكم زوال اليقين بالظن
  85. السؤال
  86. الجواب
  87. الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه
  88. السؤال
  89. الجواب
  90. معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله
  91. السؤال
  92. الجواب
  93. نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة
  94. السؤال
  95. الجواب
  96. اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)
  97. السؤال
  98. الجواب
  99. الفرق بين العلة والحكمة
  100. السؤال
  101. الجواب
  102. إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد
  103. السؤال
  104. الجواب
  105. حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال
  106. السؤال
  107. الجواب
  108. حكم السوم في بيع المزاد
  109. السؤال
  110. الجواب
  111. حكم العمل الدعوي المنظم
  112. السؤال
  113. الجواب

التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط

أما القاعدة الفقهية: فهي حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة، كقولهم: الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، فتجد مسألة في الطهارة تندرج في هذه القاعدة، فيشترط للوضوء النية، وتجد مسألة كذلك في الزكاة، وتجد مسألة في الصلاة. إذاً مسائل كثيرة شتى في أبواب متفرقة، وتلاحظ أن هذه القاعدة هي حكم شرعي، بخلاف القاعدة الأصولية فإن الحكم الشرعي يؤخذ منها. أما القاعدة الفقهية فهي حكم شرعي اندرجت تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة. وقولنا: (في أبواب متفرقة) هذا احتراز من الضابط، فالضابط في باب واحد. وعلى ذلك فالضابط حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل في باب واحد. فعندما نقول: إن أحكام سجود التلاوة كأحكام سجود الصلاة من جهة أنه يشترط لها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وأن يقال فيها ما يقال في سجود الصلاة، هذا يسمى بالضابط؛ لأنه تدخل فيه مسائل في باب واحد، وهو باب سجود التلاوة. فالضابط حكم شرعي كلي، تندرج تحته مسائل عدة لكن في باب واحد، فهذا يسمى بالضابط، إذاً ليس لنا أن نسمي الحكم الشرعي الكلي الذي تدخل فيه مسائل في أكثر من باب أن نسميه بالضابط، لأن الضابط يكون في باب واحد. وأما القاعدة المذهبية: فهي قاعدة تعنى بجمع مسائل شتى في أبواب الفقه لكنها مرتبطة بمذهب معين، فتقول: هذه قاعدة في مذهب الإمام أحمد، كما في القواعد لـ ابن رجب، أو في الأشباه والنظائر للسيوطي في مذهب الإمام الشافعي، فهذه قواعد وضوابط تعنى بجمع المسائل بغض النظر عن الراجح، وترتبط بمذهب معين فتسمى بالقواعد المذهبية. إذاً تحرر لنا موضوع درسنا، وأنه في القواعد الفقهية، وأن القواعد الفقهية هي أحكام شرعية كلية تندرج تحتها مسائل عدة في أبواب متفرقة.

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।