الأحكام السلطانية للماوردي
/ ٣٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: في حد الخمر
  1. مقدمات
  2. مقدمة التحقيق
  3. ترجمة المصنِّف:
  4. مقدمة المؤلف:
  5. الباب الأول: في عقد الإمامة
  6. مدخل
  7. فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
  8. فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
  9. فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
  10. فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
  11. فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
  12. فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
  13. فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
  14. فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
  15. فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
  16. فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
  17. مهام الخليفة ومسئولياته
  18. فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
  19. فصل: "في نقصان حرية التصرف
  20. فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
  21. الباب الثاني: في تقليد الوزارة
  22. مدخل
  23. فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
  24. الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
  25. الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
  26. الباب الخامس: في الولاية على المصالح
  27. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
  28. الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
  29. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
  30. الباب السادس: في ولاية القضاء
  31. مدخل
  32. فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
  33. فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
  34. فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
  35. الباب السابع: في ولاية المظالم
  36. الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
  37. الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
  38. الباب العاشر: الولاية على الحج
  39. الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
  40. مدخل
  41. فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
  42. فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
  43. الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
  44. فصل: "أحكام الغنيمة
  45. فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
  46. الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
  47. الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
  48. الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
  49. الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
  50. الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
  51. الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
  52. الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
  53. مدخل
  54. الفصل الأول: في حد الزنا
  55. الفصل الثاني: في قطع السرقة
  56. الفصل الثالث: في حد الخمر
  57. الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
  58. الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
  59. الفصل السادس: في التعزير
  60. الباب العشرون: في أحكام الحسبة
  61. فهرس المحتويات:

الفصل الثالث: في حد الخمر

كل ما أسكر كثيره أو قليله من خمر أو نبيذ حرام، حدَّ شاربه سواء سكر منه أو لم يسكر. وقال أبو حنيفة: يحد من شرب الخمر وإن لم يسكر، ولا يحد من شرب النبيذ حتى يسكر. والحدّ: أن يجلد أربعين بالأيدي وأطراف الثياب، ويبكَّت بالقول الممضّ، والكلام الرادع للخبر المأثور فيه. وقيل: بل يُحَدُّ بالسوط اعتبارًا بسائر الحدود، ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا لم يرتدع بها إلى ثمانين جلدة، فإن عمر ﵁ حدّ شارب الخمر أربعين إلى أن رأى تهافت الناس فيه فشاور الصحابة فيه، وقال: أرى الناس قد تهافتوا في شرب الخمر فماذا ترون؟ فقال علي ﵇: أرى أن تحدُّه ثمانين؛ لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى، فحدّه ثمانين حدّ الفرية، فجلد فيه عمر بقية أيامه. والأئمة من بعده ثمانين فقال علي ﵇: ما أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا ألحق قتله إلا شارب الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله ﷺ، فإن حدَّ شارب الخمر أربعين فمات منها كانت نفسه هدرًا، وإن حد ثمانين فمات ضمنت نفسه. وفي قدر ما يضمن منها قولان: أحدهما: جميع ديته لمجاوزته النص في حده. والثاني: نصف ديته؛ نصف حده نص ونصفه مزيد، ومن أكره على شرب الخمر، أو شربها وهو لا يعلم أنَّها حرام فلا حدَّ عليه، وإن شربها لعطش حدَّ؛ لأنها لا تروي، وإن شربها لداء لم يحد؛ لأنه ربما يبرأ بها، وإذا اعتقد إباحة النبيذ حد، وإن كان في عدالته، ولا يحد السكران حتى يقر بشرب الخمر المسكر، أو يشهد عليه شاهدان أنه شرب مختارًا ما لم يعلم أنه مسكر. وقال أبو عبد الله الزبيري: أحدُّه للسكر، وهذا سهو؛ لأنه قد يكره على شرب المسكر. وحكم السكران في جريان الأحكام عليه كالصاحي إذا كان عاصيًا بسكره، فإن خرج عن حكم المعصية لإكراهه على شرب الحمر ما لا يعلم أنه مسكر، لم يجر عليه قلم كالمغمى عليه. واختلف في حد المسكر، فذهب أبو حنيفة إلى حدّ السكر ما زال معه العقل حتى لا يفرق بين الأرض والسماء، ولا يعرف أمه من زوجته، وحده أصحاب الشافعي بأنه ما أفضى بصاحبه إلى أن يتكلم بلسان متكسِّر، ومعنى منتظم ويتصرَّف بحركة مختبط، ومشي متمايل، وإذا جمع بين اضطراب الكلام فهمًا وإفهامًا، وبين اضطراب الحركة مشيًا وقيامًا، صار داخلًا في حدِّ السكر، وما زاد على هذا فهو زيادة في حد السكر.

— صفحة ٣٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।