الأحكام السلطانية للماوردي
‹ / ৩৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة التحقيق
  1. مقدمات
  2. مقدمة التحقيق
  3. ترجمة المصنِّف:
  4. مقدمة المؤلف:
  5. الباب الأول: في عقد الإمامة
  6. مدخل
  7. فَصْلٌ: "فِي بَيَانِ حُكْمِ الخِلَافَةِ
  8. فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
  9. فصل: "بِمَ تنعقد الإمامة
  10. فصل: "في وجوب اختيار الأصلح
  11. فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد
  12. فَصْلٌ: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة
  13. فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد
  14. فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده
  15. فصل: "في تعدِّي عهد الخليفة إلى من بعده
  16. فصل: "في وجوب معرفة الأمَّة لمن تولَّى أمرها
  17. مهام الخليفة ومسئولياته
  18. فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة
  19. فصل: "في نقصان حرية التصرف
  20. فَصْلٌ: "نواب الخليفة وولاته
  21. الباب الثاني: في تقليد الوزارة
  22. مدخل
  23. فَصْلٌ: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ
  24. الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد
  25. الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد
  26. الباب الخامس: في الولاية على المصالح
  27. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في الولاية على الحروب
  28. الفصل الثاني: في قتال أهل البغي
  29. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ
  30. الباب السادس: في ولاية القضاء
  31. مدخل
  32. فَصْلٌ: "ما تنعقد به ولاية القضاء
  33. فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص
  34. فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء
  35. الباب السابع: في ولاية المظالم
  36. الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
  37. الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات
  38. الباب العاشر: الولاية على الحج
  39. الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات
  40. مدخل
  41. فَصْلٌ: "في زكاة الزروع
  42. فَصْلٌ: "مصارف الزكاة
  43. الباب الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنيمة
  44. فصل: "أحكام الغنيمة
  45. فصل: "في النهي عن قتل الرهبان
  46. الباب الثالث عشر: "في وضع الجزية والخراج
  47. الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ مِنَ الْبِلَادِ
  48. الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ
  49. الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق
  50. الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع
  51. الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه
  52. الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم
  53. مدخل
  54. الفصل الأول: في حد الزنا
  55. الفصل الثاني: في قطع السرقة
  56. الفصل الثالث: في حد الخمر
  57. الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
  58. الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها
  59. الفصل السادس: في التعزير
  60. الباب العشرون: في أحكام الحسبة
  61. فهرس المحتويات:

مقدمات

مقدمة التحقيق

... مقدمة التحقيق: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ٢، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ٣. وبعد: فلم يكن الإسلام في يومٍ من الأيَّام مجرَّد طقوس لا علاقة بواقع الناس وشئونهم الحياتية، ولعلَّ فهم أهل مكة من المشركين لذلك، ويقينهم بأنَّ محمدًا ﷺ إنَّمَا يدعو بهذا الدين إلى منهج حياة متكاملٍ يمكن تلخيصه في كلمة واحدة هي: لا إله إلا الله. تلك الكلمة التي تعلن التوحيد الخالص والعبودية الكاملة لله وحده، ونزعها عن أيّ أحد، أو أيّ شيء آخر، وترجع الإنسان إلى حكم واحد هو الخالق الحكيم، وتتبرَّأ من كل __________ ١ آل عمران: ١٠٢. ٢ النساء: ١. ٣ الأحزاب: ٧٠، ٧١. وهذه المقدّمة تسمَّى "خطبة الحاجة" كان الرسول ﷺ يعلّم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم. والحديث أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح ٢/ ٢٠٤ "٢١١٨"، والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في خطبة النكاح ٢/ ٣٥٥ "١١٠٧"، والنسائي في كتاب النكاح، باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح ٦/ ٨٩، والطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ١٢١، ١٢٢ رقم "١٠٠٨"، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٢، ١٨٣، وسكت هو والذهبي عنه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الخطبة في النكاح ٧/ ١٤٦ جميعًا من حديث عبد الله بن مسعود.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।