أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
/ ১১৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الصابئة
  1. مقدمة التحقيق
  2. عنوان الكتاب
  3. توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
  4. موضوع الكتاب وما أُلِّف فيه
  5. أهمية الكتاب
  6. بناء الكتاب وترتيب مباحثه
  7. موارده
  8. أثره في الكتب اللاحقة
  9. وصف النسخة الخطية
  10. الطبعات السابقة
  11. منهج العمل في هذه الطبعة
  12. سبب وضع الجزية
  13. يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم
  14. الكتاب الذي بأيدي الخَيابرة الذي يدَّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطلٌ
  15. فصل في بني تغلب وأحكامهم
  16. فصل في السَّامرة
  17. اختلاف الفقهاء فيهم: هل يُقَرُّون بالجزية أم لا
  18. فصل في الصابئة
  19. عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم
  20. فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاقٍ وافتراقٍ
  21. أصل الخراج وابتداء وضْعِه
  22. الأرض ستة أنواعٍ:
  23. النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عَنْوةً وقهرًا
  24. فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج
  25. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  26. فصل في الأمكنة التي يُمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
  27. ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يُبدَؤوا بالسلام، وكيف يُرَدُّ عليهم
  28. فصل في عيادة أهل الكتاب
  29. فصل في شهود جنائزهم
  30. فصل في تعزيتهم
  31. فصل في تهنئتهم
  32. فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
  33. فصل (¬١) في سياق الآيات الدالَّة على غشِّ أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم
  34. فصل في أحكام ذبائحهم
  35. المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلَّه، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم
  36. ذكر أحكام معاملتهم
  37. فصل في البيع والشراء منهم
  38. فصل في شركتهم ومضاربتهم
  39. فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم
  40. فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم
  41. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  42. فصل ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات= لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
  43. فصل (¬٤) نقرُّ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين:
  44. فصولٌ في أحكام مهورهم
  45. فصل (¬٢) في ضابط ما يصحُّ من أنكحتهم وما لا يصحُّ
  46. فصل في الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة
  47. فصل للمسلم إجبارُ زوجته الذمية على الغسل من الحيض
  48. ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
  49. اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون
  50. فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها
  51. المحاربون قطَّاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ يضمنون
  52. يرث المسلمُ الكافر بالموالاة
  53. ذكر حكم أطفالهم
  54. الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
  55. الجهة الثانية (¬٣): إسلام الأبوين أو أحدهما
  56. الجهة الثالثة: تبعيَّة السَّابي
  57. فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
  58. الجهة الرابعة: تبعيَّة الدار
  59. فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة
  60. المذهب الأول: الوقف في أمرهم
  61. المذهب الثاني: أنَّهم في النار
  62. المذهب الثالث: أنَّهم في الجنة
  63. المذهب الرابع: أنَّهم في منزلة بين الجنة والنار
  64. المذهب الخامس: أنَّهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب ولا عمل
  65. المذهب السادس: أنَّهم خدَمُ أهل الجنة ومماليكُهم
  66. المذهب السابع: أنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة
  67. المذهب الثامن: أنَّهم يكونون يوم القيامة ترابًا
  68. المذهب العاشر: أنَّهم يُمتحَنون في الآخرة
  69. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  70. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  71. ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن
  72. الضرب الثالث: ما فُتِح صلحًا
  73. ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب
  74. فصل في ذكر بناء ما استَهْدَم (¬٣) منها، ورمِّ شَعَثِه، وذكر الخلاف فيه
  75. فروعٌ تتعلَّق بالمسألة
  76. فصل في تملُّك الذمي بالإحياء في دار الإسلام
  77. فصل قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها
  78. فصل قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا)
  79. فصل قولهم: (ولا نكتم غشًّا للمسلمين)
  80. فصل (¬١) قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًّا في جوف كنائسنا)
  81. فصل قولهم: (ولا نُظهِر عليها صليبًا)
  82. فصل قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا
  83. فصل قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين)
  84. فصل قولهم: (وأن لا نخرج باعوثًا ولا شعانينًا
  85. فصل قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور)
  86. فصل وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا)
  87. فصل قولهم: (ولا ببيع الخمور)
  88. فصل قولهم: (ولا نُرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدًا)
  89. فصل قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام (¬١) المسلمين)
  90. ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
  91. فصل قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام)
  92. فصل (¬١) وقولهم: (وأن نَلْزم زِيَّنا حيثما كنا، وأن لا نتشبَّه بالمسلمين
  93. فصل قولهم: (ولا عمامة)
  94. فصل قولهم: (ولا في نعلين، ولا فَرْق شعر)
  95. فصل وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر)
  96. فصل في هدي رسول الله ﷺ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره
  97. فصل قالوا: (ولا نتشبَّه بالمسلمين في مراكبهم
  98. فصل قالوا: (ولا نتقلد السيوف)
  99. فصل قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)
  100. فصل قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية)
  101. فصل قالوا: (ولا نتكنَّى بكناهم)
  102. فصل: كيف يُكتَب إليهم
  103. فصل قالوا: (ونُوقِّر المسلمين في مجالسهم
  104. فصل قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن)
  105. فصل (¬١) قالوا: (وأن نضيف كلَّ مسلم عابر سبيل ثلاثةَ أيام
  106. «الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها»
  107. فصل (¬١) قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدَه)
  108. فصل قالوا: (ضمنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا
  109. المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه
  110. ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه:
  111. ذكرُ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة:
  112. الدليل الرابع عشر: قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ اَلْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا اَلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ
  113. ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السابِّ وانتقاض عهده

وتزعم أنها القبلة التي أمر الله موسى أن يستقبلها، وأنهم أصابوها وأخطأتها اليهود، وأن الله أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس، وهو عندهم الطور الذي كلَّم الله عليه موسى، فخالفه داود وبناه بإيليا، فتعدَّى وظلَمَ بذلك. ولغتهم قريبةٌ من لغة اليهود وليست بها. وهم فرقٌ كثيرةٌ تشعَّبت عن فرقتين: دوسانيةٍ وكوسانيةٍ (¬١). فالكوسانية تُقِرُّ بالمعاد وحشر الأجساد والجنة والنار، والدوسانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا. وبينهما اختلافٌ في كثيرٍ من الأحكام. وهذه الأمة من أقلِّ الأمم في الأرض وأحمقها، وأشدِّها مجانبةً للأمم، وأعظمِها آصارًا وأغلالًا. وإذا أردتَ معرفة نسبتهم إلى اليهود فهم فيهم كالرافضة في المسلمين. وهذه الأمة لم تحدث في الإسلام، بل هي أمةٌ موجودةٌ قبل الإسلام وقبل المسيح، وقد فتح الصحابة الأمصار، فأجمعوا على إقرارهم بالجزية، وكذلك الأئمة والخلفاء بعدهم، فعدمُ إقرارهم بالجزية تخطئةٌ لهم، وهذا مما لا سبيلَ إليه.

فصل في الصابئة

وقد اختلف الناس فيهم اختلافًا كثيرًا (¬٢)، وأشكل أمرهم على الأئمة __________ (¬١) في "الملل والنحل" (ص ٢١٩): "دوستانية وكوستانية". (¬٢) انظر: "الفصل" لابن حزم (١/ ٣٦، ٣٧)، و"الملل والنحل" (ص ٢٥٩ - ٢٩٨)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ١٠٠٨ - ١٠١٥)، و"مفتاح دار السعادة" (٢/ ١٠٠٢، ١١٧٢).

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।