بداية المجتهد ونهاية المقتصد
/ ৬৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أحكام الدماء الخارجة من الرحم
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة من الحدث]
  3. [كتاب الوضوء]
  4. [الباب الأول الدليل على وجوب الوضوء]
  5. [الباب الثاني معرفة أعمال الوضوء]
  6. [المسح على الخفين]
  7. [الباب الثالث في المياه]
  8. [الباب الرابع في نواقض الوضوء]
  9. [الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها]
  10. [كتاب الغسل]
  11. الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة.
  12. [الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة]
  13. [الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين الجنابة والحيض]
  14. [الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من الرحم]
  15. أحكام الدماء الخارجة من الرحم
  16. [الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة]
  17. [كتاب التيمم]
  18. الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها.
  19. [الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة]
  20. [الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة]
  21. [الباب الرابع في صفة هذه الطهارة]
  22. [الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة]
  23. [الباب السادس في نواقض هذه الطهارة]
  24. [الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها]
  25. [كتاب الطهارة من النجس]
  26. الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة:
  27. الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات.
  28. [الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات]
  29. [الباب الثالث في معرفة المحال التي تزال عنها النجاسات]
  30. [الباب الرابع في الشيء الذي تزال به النجاسات]
  31. [الباب الخامس في الصفة التي بها تزول النجاسات]
  32. [الباب السادس في آداب الاستنجاء]
  33. [كتاب الصلاة]
  34. [الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة]
  35. [الجملة الثانية في الشروط شروط الصلاة]
  36. [الباب الأول في معرفة أوقات الصلاة]
  37. [الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها]
  38. [القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية أوقات الصلاة الموسعة والمختارة]
  39. [القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول أوقات الضرورة والعذر للصلاة]
  40. [الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
  41. [الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة]
  42. [الفصل الأول الأذان]
  43. [القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة الأذان]
  44. [القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني حكم الأذان]
  45. [القسم الثالث من الفصل الأول وقت الأذان]
  46. [القسم الرابع من الفصل الأول في شروط الأذان]
  47. [القسم الخامس فيما يقوله السامع للمؤذن]
  48. [الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة]
  49. [الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة]
  50. [الباب الرابع من الجملة الثانية في ستر العورة واللباس في الصلاة]
  51. [الفصل الأول ستر العورة]
  52. [الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة]
  53. [الباب الخامس اشتراط الطهارة للصلاة]
  54. [الباب السادس المواضع التي لا يصلى فيها]
  55. [الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة]
  56. [الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة]
  57. [الجملة الثالثة من كتاب الصلاة أركان الصلاة]
  58. الباب الأول: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح.
  59. الفصل الأول
  60. [الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان في الصلاة]
  61. [الباب الثاني من الجملة الثالثة صلاة الجماعة]
  62. [الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة]
  63. [الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم و
  64. أحكام الإمام الخاصة به]
  65. [أحكام الإمام الخاصة به]
  66. [الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين]
  67. [الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام]
  68. [الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام]
  69. [الفصل السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين]
  70. [الفصل السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين]
  71. [الباب الثالث من الجملة الثالثة في حكم الصلاة]
  72. [الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه]
  73. [الفصل الثاني في شروط الجمعة]
  74. [الفصل الثالث في أركان الجمعة]
  75. [الفصل الرابع في أحكام الجمعة]
  76. [الباب الرابع في صلاة السفر]
  77. [الفصل الأول في القصر]
  78. الفصل الثاني: في الجمع
  79. [الفصل الثاني في الجمع]
  80. [الباب الخامس من الجملة الثالثة وهو القول في صلاة الخوف]
  81. [الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض]
  82. [الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل]
  83. [الباب الأول في الإعادة مفسدات الصلاة]
  84. [الباب الثاني في قضاء الصلاة]
  85. [على من يجب قضاء الصلاة]
  86. [صفة قضاء الصلاة]
  87. [قضاء جملة الصلاة]
  88. [قضاء بعض الصلاة]
  89. [قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان]
  90. [الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو]
  91. [السجود الذي يكون للنسيان]
  92. [الفصل الأول في معرفة حكم السجود]
  93. [الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو]
  94. [الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها]
  95. [الفصل الرابع في صفة سجود السهو]
  96. [الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو]
  97. [الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي]
  98. [السجود الذي يكون للشك]
  99. [كتاب الصلاة الثاني]
  100. [الباب الأول القول في الوتر]
  101. [الباب الثاني في ركعتي الفجر]
  102. [الباب الثالث في النوافل]
  103. [الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد]
  104. [الباب الخامس في قيام رمضان]
  105. [الباب السادس في صلاة الكسوف]
  106. [الباب السابع في صلاة الاستسقاء]
  107. [الباب الثامن في صلاة العيدين]
  108. [الباب التاسع في سجود القرآن]
  109. [كتاب أحكام الميت]
  110. الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده.
  111. [الباب الثاني في غسل الميت]
  112. [الفصل الأول في حكم الغسل]
  113. [الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى]
  114. [الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت]
  115. [الفصل الرابع في صفة الغسل]
  116. [الباب الثالث في الأكفان]
  117. [الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة]
  118. [الباب الخامس في الصلاة على الجنازة]
  119. [الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة]
  120. [الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم]
  121. [الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة]
  122. [الفصل الرابع في مواضع صلاة الجنازة]
  123. [الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة]
  124. [الباب السادس في الدفن]
  125. كتاب الزكاة
  126. [كتاب الزكاة]
  127. [الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه الزكاة]
  128. [الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال]
  129. [الجملة الثالثة في معرفة نصاب الزكاة]
  130. [الفصل الأول في نصاب الذهب والفضة]
  131. [الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه]
  132. [الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك]
  133. [الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك]
  134. [الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك]
  135. [الفصل السادس في نصاب العروض]
  136. [الجملة الرابعة في وقت الزكاة]
  137. [الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة]
  138. [الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة]
  139. [الفصل الثاني في صفات أهل الزكاة التي يستوجبون بها الصدقة]
  140. [الفصل الثالث قدر ما يعطى أهل الزكاة منها]
  141. [كتاب زكاة الفطر]
  142. [الفصل الأول في معرفة حكم زكاة الفطر]
  143. [الفصل الثاني في من تجب عليه زكاة الفطر وعن من تجب]
  144. [الفصل الثالث مماذا تجب زكاة الفطر]
  145. [الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر]
  146. [الفصل الخامس لمن تصرف زكاة الفطر]
  147. [كتاب الصيام]
  148. [القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب]
  149. [الجملة الثانية في أركان الصيام]
  150. [الركن الأول في الصيام هو الزمان]
  151. [الركن الثاني في الصيام وهو الإمساك]
  152. [الركن الثالث في الصيام وهو النية]
  153. [القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه]
  154. [قضاء المسافر والمريض]
  155. [أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام]
  156. [أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطر]
  157. [سنن الصوم]
  158. [كتاب الصيام الثاني]
  159. [الصيام المندوب إليه]
  160. [الأيام المنهي عن الصيام فيها]
  161. [كتاب الاعتكاف]
  162. [كتاب الحج]
  163. [الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه]
  164. [القول في الجنس الثاني أركان الحج والعمرة]
  165. [القول في شروط الإحرام]
  166. [القول في ميقات المكان]
  167. [القول في ميقات الزمان]
  168. [ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال]
  169. [القول في أنواع هذا النسك]
  170. [القول في الطواف بالبيت]
  171. [القول في السعي بين الصفا والمروة]
  172. [الخروج إلى عرفة]
  173. [القول في أفعال المزدلفة]
  174. [القول في رمي الجمار]
  175. [القول في الجنس الثالث]
  176. [القول في الإحصار في الحج]
  177. [القول في أحكام جزاء الصيد]
  178. [القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق]
  179. [القول في كفارة المتمتع]
  180. [القول في كفارة الجماع في الحج]
  181. [القول في فوات الحج]
  182. [القول في الكفارات المسكوت عنها في الحج]
  183. [القول في الهدي]
  184. [كتاب الجهاد]
  185. [الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب]
  186. [الفصل الأول في معرفة حكم الجهاد]
  187. [الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون]
  188. [الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو]
  189. [الفصل الرابع في شرط الحرب]
  190. [الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم]
  191. [الفصل السادس في جواز المهادنة]
  192. [الفصل السابع لماذا يحاربون]
  193. [الجملة الثانية]
  194. [الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة]
  195. [الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس]
  196. [الفصل الثالث في حكم الأنفال]
  197. [الفصل الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار]
  198. [الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة]
  199. [الفصل السادس في قسمة الفيء]
  200. [الفصل السابع في الجزية]
  201. [كتاب الأيمان]
  202. الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها.
  203. الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها.
  204. [الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة]
  205. [الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها]
  206. [الجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها]
  207. [القسم الأول النظر في الاستثناء]
  208. [الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين]
  209. [القسم الثاني من الجملة الثانية النظر في الكفارات]
  210. [الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه]
  211. الفصل الثاني: في رافع الحنث،
  212. [الفصل الثاني في رافع الحنث]
  213. [الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع]
  214. [كتاب النذور]
  215. الفصل الأول: في أصناف النذور.
  216. [الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم]
  217. [الفصل الثالث معرفة الشيء الذي يلزم عن النذر وأحكام ذلك]
  218. [المسألة الأولى الواجب في النذر المطلق]
  219. [كتاب الضحايا]
  220. الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها.
  221. الباب الأول في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها؟
  222. [الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها]
  223. [الباب الثالث في أحكام الذبح]
  224. [الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا]
  225. [كتاب الذبائح]
  226. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر،
  227. [الباب الثاني في الذكاة]
  228. [الباب الثالث فيما تكون به الذكاة]
  229. [الباب الرابع في شروط الذكاة]
  230. [الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز]
  231. [كتاب الصيد]
  232. [الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد]
  233. [الباب الثاني فيما يكون به الصيد]
  234. [الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها]
  235. [الباب الرابع في شروط القانص]
  236. [كتاب العقيقة]
  237. [كتاب الأطعمة والأشربة]
  238. [الجملة الأولى المحرمات في حال الاختيار]
  239. الجملة الثانية:
  240. [الجملة الثانية]
  241. [كتاب النكاح]
  242. الباب الأول: في مقدمات النكاح.
  243. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح.
  244. [الباب الثاني في موجبات صحة النكاح]
  245. [الركن الأول في كيفية عقد النكاح]
  246. [الموضع الأول كيفية الإذن المنعقد به النكاح]
  247. [الموضع الثاني من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح]
  248. [الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار]
  249. [الموضع الرابع تراخي القبول من أحد الطرفين عن عقد النكاح]
  250. [الركن الثاني في شروط عقد النكاح]
  251. [الفصل الأول في الأولياء]
  252. [الموضع الأول في اشتراط الولاية في صحة النكاح]
  253. الموضع الثاني: في صفة الولي.
  254. [الموضع الثاني في صفة الولي]
  255. [الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية]
  256. [الموضع الرابع في عضل الأولياء]
  257. [الفصل الثاني في الشهادة]
  258. [الفصل الثالث في الصداق]
  259. [الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه]
  260. [الموضع الثاني في تقرر جميع الصداق للزوجة]
  261. [الموضع الثالث في تشطير المهر]
  262. [الموضع الرابع في التفويض في المهر]
  263. [الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة]
  264. [الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق]
  265. [الركن الثالث]
  266. [الفصل الأول في مانع النسب]
  267. [الفصل الثاني في المصاهرة]
  268. [الفصل الثالث في مانع الرضاع]
  269. [الفصل الرابع في مانع الزنى]
  270. [الفصل الخامس في مانع العدد]
  271. [الفصل السادس في مانع الجمع]
  272. [الفصل السابع في موانع الرق]
  273. [الفصل الثامن في مانع الكفر]
  274. [الفصل التاسع في مانع الإحرام]
  275. [الفصل العاشر نكاح المريض]
  276. [الفصل الحادي عشر في مانع العدة]
  277. [الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية]
  278. [الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح]
  279. [الفصل الأول في خيار العيوب]
  280. [الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة]
  281. [الفصل الثالث في خيار الفقد]
  282. [الفصل الرابع خيار العتق]
  283. [الباب الرابع في حقوق الزوجية حقوق الزوجة على زوجها]
  284. [الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها]
  285. [كتاب الطلاق]
  286. [الجملة الأولى في أنواع الطلاق]
  287. [الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي]
  288. الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي.
  289. [الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي]
  290. [الباب الثالث في الخلع]
  291. [الفصل الأول في جواز وقوع الخلع]
  292. [الفصل الثاني في شروط وقوع الخلع]
  293. [الفصل الثالث في نوع الخلع فسخ أم طلاق]
  294. [الفصل الرابع فيما يلحق الخلع من الأحكام]
  295. [الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ]
  296. [الباب الخامس في التخيير والتمليك]
  297. [الجملة الثانية في أركان الطلاق]
  298. [الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه]
  299. [الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة]
  300. [الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة]
  301. [الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق]
  302. [الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق]
  303. [الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق]
  304. [الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي]
  305. الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن.
  306. [الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن]
  307. [الجملة الرابعة في أحكام المطلقات]
  308. [الباب الأول في العدة]
  309. [الفصل الأول في عدة الزوجات]
  310. [النوع الأول في معرفة العدة]
  311. [القسم الثاني في معرفة أحكام العدة]
  312. [الفصل الثاني في عدة ملك اليمين]
  313. [الباب الثاني في المتعة]
  314. [كتاب الإيلاء]
  315. [كتاب الظهار]
  316. [الفصل الأول في ألفاظ الظهار]
  317. [الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة في الظهار]
  318. [الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار]
  319. [الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر]
  320. [الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح]
  321. [الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه]
  322. [الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار]
  323. [كتاب اللعان]
  324. : الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها.
  325. الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين.
  326. [الفصل الثاني في صفات المتلاعنين]
  327. [الفصل الثالث في صفة اللعان]
  328. [الفصل الرابع في حكم نكول أحد المتلاعنين أو رجوعه]
  329. [الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان]
  330. [كتاب الإحداد]
  331. [كتاب البيوع]
  332. [الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة]
  333. [الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة]
  334. [الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع]
  335. [الباب الثاني في بيوع الربا]
  336. [الفصل الأول في الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء]
  337. [الفصل الثاني في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء]
  338. [الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه التفاضل والنساء]
  339. [الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا]
  340. [فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس]
  341. [بيع الطعام قبل قبضه]
  342. : الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
  343. [الفصل الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط]
  344. [الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا]
  345. [الباب الثالث في البيوع المنهي عنها بسبب الغرر]
  346. [البيوع المنطوق بها أو المسموعة]
  347. [فصل البيوع المسكوت عنها]
  348. [الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا]
  349. [بيوع الشروط]
  350. [بيوع الثنيا]
  351. [الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن]
  352. [فصل بيع الرجل على بيع أخيه]
  353. [فصل تلقي الركبان للبيع]
  354. [فصل بيع الحاضر للبادي]
  355. [فصل بيع النجش]
  356. [الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات]
  357. [الجزء الثالث أسباب الصحة في البيوع المطلقة]
  358. [الباب الأول في ألفاظ البيع والشراء]
  359. [الباب الثاني في المعقود عليه]
  360. [الباب الثالث في العاقدين]
  361. [القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة]
  362. [الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات]
  363. [الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق]
  364. [الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها]
  365. [الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها]
  366. [الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير]
  367. [الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها]
  368. [الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين]
  369. [الباب الثاني في بيع البراءة]
  370. [الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات]
  371. [الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح]
  372. [الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات]
  373. [الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه]
  374. [الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه]
  375. [الجملة الثالثة تابعات المبيعات]
  376. [الأولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه]
  377. [المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد]
  378. [الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين]
  379. [الجزء الخامس الأحكام العامة للبيوع الفاسدة]
  380. [كتاب الصرف]
  381. [كتاب السلم]
  382. الباب الأول: في محله وشروطه.
  383. الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم،
  384. [الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم]
  385. [الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم]
  386. [كتاب بيع الخيار]
  387. كتاب بيع المرابحة
  388. [الباب الأول فيما يعد في الثمن مما لا يعد في بيع المرابحة]
  389. الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن
  390. [كتاب بيع العرية]
  391. [القسم الأول في أنواع الإجارات وشروط الصحة والفساد]
  392. كتاب الإجارات
  393. [الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الإجارات]
  394. [كتاب الجعل]
  395. [كتاب القراض]
  396. [الباب الأول في محل القراض]
  397. [الباب الثاني في مسائل الشروط في القراض]
  398. [الباب الثالث القول في أحكام القراض]
  399. [كتاب المساقاة]
  400. [كتاب الشركة]
  401. [الركن الأول محل شركة العنان من الأموال]
  402. [الركن الثاني كيفية اقتسام الربح بينهما في شركة العنان]
  403. [الركن الثالث في معرفة قدر العمل في شركة العنان]
  404. [كتاب الشفعة]
  405. [القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة]
  406. [القسم الثاني القول في أحكام الشفعة]
  407. [كتاب القسمة]
  408. [الباب الأول في أنواع القسمة]
  409. [القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع]
  410. [الباب الثاني القول في أحكام القسمة]
  411. [كتاب الرهون]
  412. [القول في أركان الرهن]
  413. [القول في شروط الرهن]
  414. [القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في أحكام الرهن]
  415. [كتاب الحجر]
  416. الباب الأول: في أصناف المحجورين
  417. [الباب الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون]
  418. [الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة]
  419. [كتاب التفليس]
  420. [كتاب الصلح]
  421. [كتاب الكفالة]
  422. [كتاب الحوالة]
  423. [كتاب الوكالة]
  424. [الباب الأول في أركان الوكالة]
  425. [الباب الثاني في أحكام الوكالة]
  426. [الباب الثالث في مخالفة الموكل للوكيل]
  427. [كتاب اللقطة]
  428. [الجملة الأولى في أركان اللقطة]
  429. [الجملة الثانية في أحكام اللقطة]
  430. [باب في اللقيط]
  431. [كتاب الوديعة]
  432. [كتاب العارية]
  433. [كتاب الغصب]
  434. [الباب الأول في ضمان المغصوب]
  435. [الباب الثاني الطوارئ على المغصوب بالزيادة أو النقصان]
  436. [كتاب الاستحقاق]
  437. [كتاب الهبات]
  438. [كتاب الوصايا]
  439. [القسم الأول القول في أركان الوصايا]
  440. [القسم الثاني القول في أحكام الوصايا]
  441. [كتاب الفرائض]
  442. [ميراث الصلب]
  443. [ميراث الزوجات]
  444. [ميراث الأب والأم]
  445. [ميراث الإخوة للأم]
  446. [ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب]
  447. [ميراث الجد]
  448. [ميراث الجدات]
  449. [باب في الحجب]
  450. [حكم الرد على ذوي الفرائض]
  451. [هل يرث المسلم الكافر أو المرتد]
  452. [توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا]
  453. [توريث الحملاء]
  454. [توارث المفقودين]
  455. [ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى]
  456. [النسب الموجب للميراث]
  457. [هل يلحق أولاد الزنى بآبائهم]
  458. [ميراث القاتل]
  459. [باب في الولاء]
  460. [كتاب العتق]
  461. [كتاب الكتابة]
  462. [أركان الكتابة]
  463. [أحكام الكتابة]
  464. [شروط الكتابة]
  465. [كتاب التدبير]
  466. [كتاب أمهات الأولاد]
  467. [كتاب الجنايات]
  468. كتاب القصاص.
  469. [كتاب القصاص]
  470. [القسم الأول النظر في موجب القصاص]
  471. [القسم الثاني النظر في الواجب في القصاص]
  472. [كتاب الجراح]
  473. [كتاب الديات في النفوس]
  474. [كتاب الديات فيما دون النفس]
  475. [القول في ديات الشجاج]
  476. والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس
  477. [كتاب القسامة]
  478. [كتاب في أحكام الزنى]
  479. [الباب الأول في حد الزنى]
  480. [الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم]
  481. [الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة]
  482. [كتاب القذف]
  483. [باب في شرب الخمر]
  484. [كتاب السرقة]
  485. [كتاب الحرابة]
  486. الباب الأول: في النظر في الحرابة
  487. [الباب الثاني في النظر في المحارب]
  488. [الباب الثالث فيما يجب على المحارب]
  489. [الباب الرابع ما تسقطه التوبة عن المحارب]
  490. [الباب الخامس بماذا تثبت الحرابة]
  491. [كتاب الأقضية]
  492. الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤه
  493. [الباب الثاني في معرفة ما يقضي به]
  494. [الباب الثالث فيما يكون به القضاء]
  495. [الفصل الأول في الشهادة]
  496. [الفصل الثاني في الأيمان]
  497. [الفصل الثالث النكول]
  498. [الفصل الرابع في الإقرار]
  499. [الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له]
  500. [الباب الخامس في كيفية القضاء]
  501. [الباب السادس في وقت القضاء]

[الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من الرحم]

وأما

أحكام الدماء الخارجة من الرحم

: فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب.

الأول: معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم.

والثاني: معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض، والحيض إلى الطهر، أو الاستحاضة، والاستحاضة أيضا إلى الطهر.

والثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعها وموجباتها.

ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه، واختلفوا فيه.

الباب الأول اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة، وهو الخارج على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة» ودم نفاس وهو الخارج من الولد.

الباب الثاني أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض، وانتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار، ونحن نذكر فيها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل.

المسألة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها، وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام، وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق، وقال الشافعي: أقله يوم وليلة وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك، فروي عنه عشرة أيام، وروي عنه ثمانية أيام، وروي عنه خمسة عشر يوما وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة، وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب.

وأما أكثر الطهر، فليس له عندهم حد.

وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة، ولكن محصل مذهب مالك في ذلك: أن النساء على ضربين: مبتدأة ومعتادة.

فالمبتدأة: تترك

الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما، فإن لم ينقطع صلت، وكانت مستحاضة، وبه قال الشافعي، إلا أن مالكا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة، وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام، إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة.

وقيل عن مالك: بل تعتد أيام لداتها، ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة.

وأما المعتادة: ففيها روايتان عن مالك:

إحداهما: بناؤها على عادتها، وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض.

والثانية: جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز.

وقال الشافعي: تعمل على أيام عادتها.

وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك، ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।