موسوعة صناعة الحلال
‹ / 1187
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول ضوابط في الأطعمة
  1. الفصل الأول ضوابط في الأطعمة
  2. الأَصْلُ في اللُّحُومِ
  3. (١) السؤال: الأصل في اللُّحوم هو الحل أو التحريم
  4. الأَصْلُ في حَيْوانِ البَحْرِ
  5. (٢) السؤال: من أين يؤخذ حكم حُرْمَة أكل الحيوان البحري الذي يقتات بالجثث المتفسِّخة
  6. المُحَرَّمَاتُ من الطُّيور والحَيوان
  7. (٣) السؤال: ما هي المحرَّمات من الطُّيور والحيوان في القرآن والسُّنَّة؟ وما أسباب هذا التحريم
  8. كلمة الإدارة
  9. الأَطْعَمَةُ المُحَرَّمَة
  10. (٤) السؤال: ما هي الأطعمة التي حرَّمها الله على المسلمين
  11. الحَيوانَاتُ التي يَحْرُمُ أَكْلُها
  12. (٥) السؤال: أريد معرفة الحيوانات البرِّيَّة والبحريَّة التي يَحرُمُ أكلُها؛ فقد سمعتُ أنَّه يجوزُ أكلُ السُّلْحفاةِ مثلاً، والضَّفادع؛ فهل هذا صحيح
  13. اللُّحُومُ التي لا يُعْرَفُ ذَابِحُها
  14. (٦) السؤال: أنا أذهب عند بعض الناس من أقاربي فيقدِّمون لي لُحُوماً لا أعرف هل ذابِحُها مسلمٌ أم لا؟ وهل ذُكِرَ اسمُ الله عليها أم لا؟ أرجو الإفادة
  15. اللُّحُومُ المُعَلَّبة المُسْتَوْرَدَة
  16. (٧) السؤال: ما حكم تناول الأطعمة المستوردة؛ كلحم البقر المعلَّب، ولحم الغنم المعلَّب، وغيرها، سواء أكان قد ذُكِرَ اسمُ الله عليها أثناء الذّبْح أم لا
  17. مقدمة الكتاب
  18. اللُّحُومُ التي تُقَدَّمُ في الوَلائِمِ
  19. (٨) السؤال: هل إذا دُعِيَ الشخصُ إلى وليمة وقُدِّم له فيها لحم، هل يأكل منه أم لا
  20. أهميةُ المَوْسُوعَةِ وأَهْدَافُها:
  21. الفصل الثاني الحيوان
  22. أوَّلاً: حيوان البرِّ:
  23. ذبحُ الغَزالِ واستخدامُ لَحْمِه للاسْتِهلاكِ الآدَمِيِّ
  24. (٩) السؤال: هل يجوز ذَبْحُ الغَزالِ واستخدامُ لحمِهِ للاستهلاك الآدميِّ
  25. ما يُباحُ أَكْلُهُ من أجزاء الشَّاة
  26. (١٠) السؤال: سألتُ أبي عن شيءٍ من الشَّاةِ حَرامٌ
  27. استيرادُ لحُومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ والضَّفادِعِ
  28. (١١) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامَّة للجمارك، المتضمِّن الاستفسار عن بعض السِّلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحاً باستيراده
  29. منهجُ العَمَل في المَوْسوعَة:
  30. أَكْلُ السَّلاءِ
  31. (١٢) السؤال: [ما حكم أكل السَّلاء
  32. أَكْلُ ذَكَرِ الشَّاةِ
  33. (١٣) السؤال: ذَكَرُ الشَّاةِ إذا طُبِخَ في المَرَقَةِ، هل يجوزُ أَكْلُها
  34. خُطَّةُ العَمَل في المَوْسوعَة:
  35. أَكْلُ بعض أجزاء الحيوان المأكول نيِّئاً
  36. (١٤) السؤال: هل أكلُ كَبِدِ الغَنَمِ وهي نَيِّئةٌ حرامٌ أم لا؟ لأنَّني قرأت قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [
  37. (١٢/ ٣٣٣)] * * * (١٥) السؤال: هل يباحُ أكلُ بعض أجزاء الشاةِ؛ كالقلب والكبد قبل طبخها بالنار
  38. (١٢/ ٣٣٣)] * * * (١٦) السؤال: أَكْلُ الكَبِدِ أو بعض أجزاء اللَّحم دون طَبْخٍ، هل هو جائز أو لا
  39. (١٧) السؤال: من الناس من يأكلُ الكَبِدَ أو الكَرْشَ دون أنْ تمسَّها النارُ؛ هل في ذلك شيء
  40. شُحومُ البَقَرِ والغَنَمِ
  41. (١٨) السؤال: فضيلة الشيخ أرجو منكم أن تبينِّوا لنا الحكم الشرعيَّ في شحوم البقر والغنم؛ هل هي محرَّمة على الإنسان؟ بالرغم أنَّ كثيراً من الناس تأكلُ هذه الشحوم
  42. تعريف صناعة الحلال
  43. أوَّلاً: تعريف «صناعة الحلال» باعتبار مُفْرديْه:
  44. أ- تعريف «الصِّناعة» لغةً واصطلاحاً:
  45. ب- تعريف «الحلال» لغةً واصطلاحاً:
  46. ثانياً: تعريف «صناعة الحلال» باعتبار التركيب:
  47. أكلُ لَحْمِ الخَيْل
  48. (١٩) السؤال: هل أكلُ لحمِ الخَيلِ حلالٌ
  49. عنايةُ الإسلامِ بالغِذاء والدَّواء وضوابطها الشَّرعيَّة
  50. أوَّلًا: المَطْعومِ والمَشْروب:
  51. (٢٠) السؤال: بالطلب المتضمّن أنَّه قد نشأ بين السائل وأحد زملائه حوارٌ حول ظاهرة دينيَّة، تتلخَّص في هذا السؤال: هل أكلُ لحمِ الخَيلِ والحَميرِ حلالٌ أو حَرامٌ؟
  52. ٢٥٧٨ - ٢٥٧٩)] * * * (٢١) السؤال: قلتُ: لُحُومُ الخَيلِ والبَراذين
  53. ٢٢٥٣ - ٢٢٥٤)] * * * (٢٢) السؤال: سمعتُ أبي سُئلَ عن لُحُومِ الخَيلِ تُؤكلُ
  54. (٢/ ٨٨١ - ٨٨٢)] * * * (٢٣) السؤال: أكلُ لُحُوم الخيل؛ هل هي حلالٌ
  55. ٢٠٨)] * * * (٢٤) السؤال: هل يجوزُ أكلُ لَحْمِ الخَيلِ
  56. ثانياً: اللِّباس والزِّينة:
  57. ثالثاً: الطِّبُّ والتَّداوي:
  58. ٢/ ٣٣٧)] * * * (٢٥) السؤال: ما رأيُ سماحتكم في أَكْلِ لحمِ الخَيلِ المعروفةِ لدى العرب
  59. أكْلُ لحمُ الحِصان والحِمار والضِّفْدَع
  60. (٢٦) السؤال: لحمُ الحَمير والضَّفادِع والحِصانِ حلالٌ أم حرامٌ
  61. أكْلُ الحِمار الوَحْشِيِّ إذا دَجَنَ
  62. (٢٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الحمارَ الوحشيَّ إذا دَجَنَ وصار يُعمَلُ عليه كما يُعمَلُ على الأهليِّ
  63. أَكْلُ الحَيوانِ الوَحْشِيِّ الذي لا يَفْتَرِسُ
  64. (٢٨) السؤال: هل الوَحْشُ الذي لم يفترس؛ كحُمُر الوَحْشِ والغِزْلانِ والضَّبِّ يُباح أَكْلُهُ أم لا
  65. دور إدارة الإفتاء في صناعة الحلال
  66. أوَّلاً: المُؤْتَمَراتُ:
  67. رِضاعُ الكَبْشِ من أُنْثَى الحِمارِ
  68. (٢٩) السؤال: كبشٌ رَضَعَ من أُنثَى حِمارٍ كانا يعيشان معاً في حظيرةٍ واحدةٍ مع بعض الأغنام والمواشي. وقد تأكَّد لدى السائل هذا الموضوع، وطلب السائل الإفادة عمَّ
  69. أَكْلُ العَناقِ (¬٣) إذا رَضَعَ من لَبَن آدميَّةٍ
  70. (٣٠) السؤال: عَنْزٌ لرَجُلٍ وَلَدَت عَناقاً وماتت العَنْزَةُ؛ فأرضعتْ امرأتُهُ
  71. ثانياً: الدَّوْراتُ العِلْميَّةُ:
  72. ثالثاً: وِرَشُ العَمَلِ:
  73. رابعاً: الإنْتَاجُ العِلْمِيُّ:
  74. أَكْلُ الزَّرَافَةِ
  75. (٣١) السؤال: الزَّرافةُ المعرُوفةُ هل يَحِلُّ أَكْلُها بعد ذَبْحِها؟ وإذا قُلتُم بالتَّحريم فما وجهُهُ
  76. أَكْلُ الفِيلِ
  77. (٣٢) السؤال: سألتُ أبي عن لحم الفِيل
  78. أَكْلُ الوَبْر
  79. (٣٣) السؤال: ما يسمى بـ (الوَبْر) وهو حيوان ذو ناب في الواقع، لكنَّه لا يتغذَّى على اللُّحوم، وإنَّما على النباتات وحدِها، ويُنتجُ فَضَلاتٍ شبيهةً ببَعْرِ الغَن
  80. خامساً: اللِّجَانُ الفَنِّيَّةُ وَفِرَقُ العَمَلِ:
  81. الآيات الواردة في صناعة الحلال
  82. أَكْلُ الأَرانِبِ
  83. (٣٤) السؤال: سألتُ أبي عن الأرنبِ
  84. (٣٥) السؤال: [ما حُكمُ أَكْل الأرانب
  85. (٣٦) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم الأَرْنَب، وهل هو حَرامٌ أم حَلالٌ
  86. ٣٣٨)] * * * (٣٧) السؤال: يسأل عن الأَرْنَب -سماحة الشيخ- ولاسيَّما وأنَّه من أَكَلَةِ الأعشاب -كما يقول
  87. أَكْلُ الضَّبُع
  88. (٣٨) السؤال: الضَّبُعُ؛ هل هي مباحةٌ أم لا
  89. (٣٩) السؤال: بعضُ الناسِ يأكلون لحمَ الضَّبُعِ؛ فهل هذا يجوز
  90. ٤)] * * * (٤٠) السؤال: بعض الإخوة يحلِّلون أَكْلَ الضَّبُع، ويقولون: إنَّ سماحتكم قد أجاز أَكْلَها، فنرجو إفادتنا في ذلك، جزاكم الله خيراً
  91. الأحاديث والآثار الواردة في صناعة الحلال
  92. باب الأطعمة
  93. ٤ - ٣٥)] * * * (٤١) السؤال: الضَّبُع من السِّباع هل يجوز أكلُه؟ وهل صحيح أنَّها تلد في سَنَةٍ ذَكَراً وفي أُخرى أُنثى
  94. أَكْلُ الضَّبِّ
  95. (٤٢) السؤال: ما حكمُ أَكْلِ لحمِ الضَّبِّ؛ هل حَرامٌ أو حَلالٌ بموجب السُّنَّة المحمَّديَّة
  96. (٤٣) السؤال: [ما حكم أَكْلِ الضَّبِّ
  97. أَكْلُ الضَّبِّ والضَّرْبون
  98. (٤٤) السؤال: فالضبُّ والضَّرْبون
  99. (٤٥) السؤال: هل لحمُ الضَّبِّ حلالٌ أم حرامٌ
  100. (٤٦) السؤال: ما حُكمُ الشرع من وجهة نظركم في أَكْلِ الضَّبِّ؟ هل هو حلالٌ أم حَرامٌ؟ لأنَّني أرى البعض من النَّاس يقول بأنَّه حَرامٌ، ولا أعلم في ذلك حُكْماً
  101. أَكْلُ لَحْم خِنْزيرٍ جَهْلاً
  102. (٤٧) السؤال: رجلٌ أكلَ لحمَ خنزيرٍ وهو لا يعلم، ثمَّ جاء إليه رجلٌ بعد
  103. باب الأشربة
  104. أَكْلُ الحَلُّوف
  105. (٤٨) السؤال: يوجد بكثرة في مديرية كَسَلا وضواحيها حيوانٌ يُسمَّى «الحَلُّوفُ»
  106. الأَكْلُ من لحمِ الخِنزيرِ حال الضَّرورة
  107. (٤٩) السؤال: [ما حُكمُ الأَكْلِ من لحم الخنزير عند الاضطرار
  108. أَكْلُ لَحْم الخِنزيرِ للتَّدَاوي
  109. (٥٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم الخِنزيرِ للتَّداوي بِهِ
  110. الأَطْعِمَةُ المَقْلِيَّة بدُهْنٍ قُلِيَ فيه لَحْمُ خِنزيرٍ
  111. (٥١) السؤال: آكُلُ بعضَ الأحيان بمطعم الطَّلَبةِ، وطبعاً أتجنَّب المُحرَّمات، ولكنْ أحياناً أطلبُ بطاطا مَقْليَّة، أو بَيْضاً مَقْليًّا، رأيتُ ذات مرَّة القائِم
  112. اسْتِعْمالُ دُهْنِ الخِنزيرِ في المُعَلَّبات
  113. (٥٢) السؤال: [ما حُكمُ استعمالِ دُهْنِ الخِنزيرِ في المُعَلَّبات؛ مثل الزُّبْدَةِ واللَّبَنِ
  114. باب الصيد والذبائح
  115. (٥٣) السؤال: هل يَحرُمُ أكلُ شَحْمِ الخِنزيرِ كما يَحرُمُ أكلُ لَحْمِهِ
  116. (٥٤) السؤال: [ما حُكمُ شَحْم الخنزير؟ لا سيَّما وأنَّه بلغنا عن بعض عُلماء العصر حِلُّ ذلك
  117. (٥٥) السؤال: قضية تشغل بال كلِّ مسلم يتوجَّه إلى أوروبّا وأمريكا لأيِّ غرضٍ
  118. الحِكْمَةُ من تَحْريم لَحْم الخِنزيرِ
  119. (٥٦) السؤال: ما الحِكْمَةُ في تحريم لحم الخنزير؟ ويقول البعض: إنَّه إذا تغذَّى غذاءً نظيفاً فإنَّ لحمه يكون صحِّيًّا أو خالياً من الأمراض، فهل هذا صحيح
  120. (٥٧) السؤال: لماذا حَرَّمَ اللهُ لَحْمَ الخِنزير في القرآن
  121. ٥٥١)] * * * (٥٨) السؤال: لماذا حُرِّمَ لحمُ الخنزير
  122. أكلُ الضَّبُع والثَّعلب والذِّئب
  123. (٥٩) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الضَّبُع والثَّعلب والذِّئب هل يُحِلُّ مالكٌ أكلَها
  124. أَكْلُ الثَّعْلَبِ
  125. (٦٠) السؤال: ما تَرَى في أَكْلِ الثَّعْلَبِ
  126. ٦ - ٨٨٧)] * * * (٦١) السؤال: هل لحم الثَّعلب حَرَامٌ أم حَلالٌ
  127. باب الطهارة والنجاسة
  128. أَكْلُ السَّبُعِ والذِّئْبِ والثَّعْلَبِ والهِرِّ وغيرِها مِنْ سِبَاعِ الوُحُوشِ
  129. (٦٢) السؤال: وسألته عن أكل السَّبُع والذِّئْب والثَّعْلب والهِرِّ، وغير ذلك من سِباع الوحوش
  130. (٦٣) السؤال: هناك بعض الحيوانات التي تشبه الكلاب -أعزَّكم الله- وتعيش في الغابات، يقوم بعض الناس بأكل لحمها؛ مثل: الضِّباع، والثَّعالِب، والأَسَد، والنَّمِر، نر
  131. أَكْلُ لَحْمِ الذِّئْب
  132. (٦٤) السؤال: هل أَكْلُ لحم الذِّئب حلالٌ أم حرامٌ؟ بحيث إنَّ بعض الناس يذكرون لبعض المرضى أنْ يأكلوا من لحم الذئب؛ فنرجو الإفادة عن هذا السؤال
  133. أَكْلُ لحم الذِّئب والنَّمِر وشُرْبُ دَمِهِما
  134. (٦٥) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم أو شُرْبُ دَم كُلٍّ مِنَ الذِّئب والنَّمر
  135. باب الآنية
  136. باب الطب والتداوي
  137. أَكْلُ الكَلْبِ
  138. (٦٦) السؤال: ما ترى في أَكْلِ الكَلْبِ
  139. أَكْلُ جَنينِ البَقَرِ أو الشَّاةِ لَو نَزَلَ كَلْباً أو حِمَاراً
  140. (٦٧) السؤال: لو نَزَلَ جَنينُ البَقَرِةِ أو الشَّاةِ كَلْباً أو حِمَاراً؛ فهل يُؤْكَلُ أم لا
  141. أَكْلُ لحم القِطَّة
  142. (٦٨) السؤال: هل أكلُ الْقِطَّةِ حرام أم مكروه
  143. باب اللباس والزينة
  144. (٦٩) السؤال: سألتُ أبي عن السِّنَّوْر
  145. (٧٠) السؤال: الهرُّ الإنسيُّ كالوحشيِّ أم لا
  146. أَكْلُ ابْنِ عِرْسٍ
  147. (٧١) السؤال: سألتُ أبي عن ابن عِرْسٍ
  148. أَكْلُ الفَأْرِ
  149. (٧٢) السؤال: هل تُؤْكَلُ الفَأْرَةُ
  150. (٧٣) السؤال: سألتُ عن أَكْلِ الفَأْرِ
  151. مصطلحات وألفاظ في فقه صناعة الحلال
  152. ١ - الآنية:
  153. ٢ - الإبْريسم:
  154. ٣ - الأحياءُ الدَّقيقة:
  155. ٤ - الاسْتِحالَة:
  156. ٥ - الاسْتِهلاك:
  157. ٦ - الاسْتِنْساخ:
  158. ٧ - الأَعْلاف:
  159. ٨ - الأَغْذِيَة:
  160. ٩ - أَكِيلَةُ السَّبُع:
  161. ١٠ - الإنْزيمات:
  162. ١١ - إِنْفَحَة:
  163. ١٢ - ذوات الأَنْياب:
  164. ١٣ - أَهْلُ الكِتابِ:
  165. ١٤ - أَوْدَاج:
  166. ١٥ - الإيثانول:
  167. ١٦ - البَرْمائيَّات:
  168. ١٧ - البَنْج:
  169. ١٨ - بلازما الدم:
  170. ١٩ - البوتكس:
  171. ٢٠ - التَّحلُّل:
  172. ٢١ - التَّخْديرُ:
  173. ٢٢ - تخلُّل:
  174. ٢٣ - التَّخَمُّر:
  175. ٢٤ - التَّدْويخ:
  176. ٢٥ - التَّسْمِية:
  177. أكلُ الحَيَّة
  178. (٧٤) السؤال: ما الحُكمُ الشرعيُّ في أَكْلِ الحَيَّة
  179. (٧٥) السؤال: هل يأْكُلُ الحيَّةَ إذا لم يَخَفْ سُمَّها
  180. ٢٦ - التقشير الكيميائي:
  181. ٢٧ - التَّنْخيع:
  182. ٢٨ - التهجين (الاستيلاد):
  183. ٢٩ - الجَلاَّلة:
  184. ٣٠ - الجُوخ:
  185. ٣١ - الجِيلاتين:
  186. ٣٢ - الجِينُ:
  187. ٣٣ - الحَرامُ:
  188. ٣٤ - حِشْوَة الحيوان:
  189. ٣٥ - الحُلْقوم:
  190. ٣٦ - الحِمَارُ الأَهْلِي:
  191. ٣٧ - الحياةُ المُسْتَقِرَّة:
  192. ٣٨ - الحيوان المأكول:
  193. ٣٩ - الحيوان غير المأكول:
  194. ٤٠ - الحيوان المائي:
  195. ٤١ - الحيوان المتولِّد:
  196. ٤٢ - الخَمْر:
  197. ٤٣ - الخِنْزير:
  198. ٤٤ - الدِّباغ:
  199. ٤٥ - الدَّم:
  200. ٤٦ - الدَّمُ المَسْفوح:
  201. ٤٧ - الديباج:
  202. ٤٨ - الذَّبْح على النُّصُب:
  203. ٤٩ - الذَّكاة:
  204. ٥٠ - ذو ظُفُر:
  205. ٥١ - الزيوت المُهَدْرَجَة:
  206. ٥٢ - الزِّنْديق:
  207. ٥٣ - الشَّحْم:
  208. ٥٤ - الشَّريعَةُ الإسلاميَّة:
  209. ٥٥ - شَهادَةُ الحَلال:
  210. ٥٦ - الصَّعْق الكَهْربائيُّ:
  211. ٥٧ - الصَّيْد:
  212. ٥٨ - الطيِّبات:
  213. ٥٩ - الخبيث:
  214. ٦٠ - العَقْر:
  215. ٦١ - الغَلْصَمَة:
  216. ٦٢ - الكائنات المُحَوَّرة (المعدَّلة) وراثيًّا:
  217. ٦٣ - الكُحُول:
  218. ٦٤ - الكِلْس:
  219. ٦٥ - الكولاجين:
  220. ٦٦ - اللادينيَّة:
  221. ٦٧ - ما أُهِلَّ لغير الله به:
  222. ٦٨ - ما لا نفس له سائلة:
  223. ٦٩ - المُتَرَدِّية:
  224. ٧٠ - المُخَدِّر:
  225. ٧١ - المِخْلَب:
  226. ٧٢ - المُرْتَد:
  227. ٧٣ - المَرِيء:
  228. ٧٤ - مستحضر التجميل والعناية الشخصيَّة:
  229. ٧٥ - المُسْتَحْلَب:
  230. ٧٦ - المُسْكِر:
  231. ٧٧ - المِعْراض:
  232. ٧٨ - المُغَلْصَمَة:
  233. ٧٩ - المُفَتِّر:
  234. ٨٠ - مَقاتِلُ الحَيوانِ:
  235. ٨١ - المُكَمِّلُ الغِذائِيُّ:
  236. ٨٢ - المُلْحِدُ:
  237. ٨٣ - المُلَوِّثات الغِذائيَّة:
  238. ٨٤ - المُنْخَنِقَة:
  239. ٨٥ - الموادُّ المُضافَة:
  240. ٨٦ - الموادُّ المُلَوِّنة (المُلوِّنُ الغذائي):
  241. ٨٧ - المَوْقوذَة:
  242. ٨٨ - المَيْتَةُ:
  243. ٨٩ - النَّجاسةُ:
  244. ٩٠ - النَّحْر:
  245. ٩١ - النَّطيحَة:
  246. ٩٢ - النَّكْهات:
  247. ٩٣ - الوَثَنيَّ:
  248. الباب الأول الفتاوى في الأطعمة
  249. (٧٦) السؤال: هل يجوز أكلُ لحم الفِيلِ والضِّفْدَع والأفْعَى
  250. أَكْلُ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ
  251. (٧٧) السؤال: سألتُ أبي عن أَكْلِ الحيَّة والعَقْرَب
  252. أَكْلُ الصَّقَنْقُور
  253. (٨٦) السؤال: فضيلة الشيخ: ما حُكمُ أَكْلِ ما يُسمَّى بالصَّقَنْقُور؟ الشيخ: الصَّقَنْقور إيش هو هذا
  254. أَكْلُ البَغْلِ المُتَوَلِّدِ مِنْ حِمَارِ وَحْشٍ وَفَرَسٍ
  255. (٨٧) السؤال: بَغْلٌ تولَّدَ من حِمارِ وَحْشٍ وفَرَسٍ؛ هل يُؤكَلُ أم لا
  256. نَعْجَةٌ وَلَدَتْ خَرُوفاً نِصْفُهُ كَلْبٌ وَنِصْفُهُ خَرُوفٌ
  257. (٨٨) السؤال: نعجةٌ وَلَدَتْ خَروفاً نِصْفُه كَلْبٌ ونِصْفُه خَروفٌ وهو نِصْفانِ بالطُّولِ؛ هل يَحِلُّ أَكْلُه؛ أو تَحِلُّ ناحِيَةُ الخَروفِ
  258. (٨٩) السؤال: ما قولُكُم في حيوانٍ تَوَلَّد من مُباحِ [الأَكْل] ومُحرَّمِه؛ [فهل] يؤكل مطلقاً، كان أبوه من مُحَرَّمَ الأَكْلِ، وأُمُّهُ مِنْ مُباحِهِ، أو بالعكس،
  259. ثانياً: حيوان الماء:
  260. أَكْلُ حَيوانِ البَحْرِ
  261. (٩٠) السؤال: هل حَيوان البَحْر [كُلُّه] حلالٌ أم لا
  262. (٩١) السؤال: هل يَحْرمُ أَكْلُ شيءٍ من حيوانات البَحْر؟ وما هي هذه الحيوانات
  263. (٩٢) السؤال: قرأتُ في كتاب أنَّ كلَّ شيءٍ يعيش في البَحْر يمكن أَكْلُه
  264. ٩)] * * * (٩٣) السؤال: هل كلُّ ما في البَحْر من الحيوانات يَجوزُ أَكْلُه
  265. (٩٤) السؤال: هل كُلُّ حيوانات البَحْر جائزٌ أَكْلُها
  266. حُكْمُ مَيْتَةِ السَّمَك وَحُكْمُ البَرْمَائِيَّاتِ
  267. (٩٥) السؤال: قول النبي ﷺ: (البَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتهُ)، هل ميتة السَّمَك في النهر أو الحوض أو البركة طاهرة؟ وما حكم البرمائيَّات
  268. التَّسْمِيَةُ عَلَى صَيْدِ السَّمَكِ
  269. (٩٦) السؤال: قلتُ: أرأيتَ صيد السَّمك أيحتاج فيه إلى التَّسمية كما يحتاج في صيد البرِّ إلى التَّسمية عند الإرسال
  270. صَيْدُ السَّمَكِ فِي الحَرَمِ المَكِّيِّ
  271. (٩٧) السؤال: اشتريت مجموعة كبيرة من الأسماك الحيَّة من أطفال بمَكَّة، وبعد مدَّة من الزمن علمتُ أنَّ مصدر هذه الأسماك هو منطقة في مَكَّة يوجد فيها الماء الجاري
  272. صَيْدُ السَّمَك بالشَّبَكَة
  273. (٩٨) السؤال: [ما حُكمُ صَيدِ السَّمَك بالشَّبَكَة
  274. أَكْلُ السَّمَك المُصَادِ بواسِطَةِ دُودَةٍ
  275. (٩٩) السؤال: ما حُكمُ الدُّودة التي تُطْعَمُ بها الشقى؛ يقصد بها: الآلة التي يُصاد بها السَّمَك، وتُسمَّى: (السِّنَّارة)، ثمَّ صاد الصيادُ سمكةً بهذه الدُّودة؛
  276. صَيْدُ السَّمَكِ بإِلْقَاءِ الطَّعَامِ إِلَيهِ
  277. (١٠٠) السؤال: قلتُ لأبي: السَّمكُ يُلْقَى له الطَّعامُ حتَّى يجتمِعَ؛ يُصَادُ بذلكِ
  278. صيدُ الأسْمَاك بالصَّعْق الكَهْربائي
  279. (١٠١) السؤال: ما حُكمُ صَيدِ الأَسْماك بالكَهْرُباء
  280. صَيْدُ السَّمَكِ بِالكَهْرُباءِ أو المُتَفَجِّرَاتِ
  281. (١٠٢) السؤال: رجلٌ صيادُ سمكٍ، وقبل أنْ يضعَ الشبكة في الماء يضعُ في الماء سَلَّة مُكَهْربَةً، فيُكَهْرِبُ الماءَ، فيتَكَهْرَبُ السَّمكُ فيموتُ فيصطادُه؛ هل هذا
  282. استِعْمالُ (الجِلاطِينَة) (¬١) في صَيْدِ الأَسْمَاكِ
  283. (١٠٣) السؤال: ما حكم استخدام ما يسمى بالجِلاطِينَة، وخاصَّة أنَّها تشكِّل خطراً على الصيَّادين ومن حولهم، إضافة لما يكون فيها من قتل كميَّات كبيرة من السَّمَك ا
  284. أَكْلُ لُحومِ سَيْفيِّات الذَّيل وبَيْضها
  285. (١٠٤) في ٢١ من لعام ٢٠١١ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٩٣) للمباحثة في حُكم أَكْلِ لُحوم سَيْفِيَّات الذَّيْل وبَيْضها
  286. أَكْلُ السَّمَكِ الَّذِي يَعِيشُ في المِياهِ المُلَوَّثَةِ
  287. (١٠٥) السؤال: هل أَكْلُ السَّمَك الذي يعيش في الماء المُلَوَّث حَرامٌ (السَّمَكُ الذي نصيدُه من سَيْلِ الزَّرْقاء)
  288. حَالَةُ نَقَاءِ الأَسْمَاكِ التي تُطْعَمُ بالمُحَرَّمَاتِ
  289. (١٠٦) في ٤ - ٦ من أبريل لعام ٢٠٠٦ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٧٣) للمباحثة في حالة نقاء الأسماك التي تُطْعَم
  290. أَكْلُ السَّمِكِ الطَّافِي عَلَى سَطْحِ المَاءِ
  291. (١٠٧) السؤال: سألتُه عن السَّمَكِ الطَّافِي
  292. (١/ ٤٨٤)] * * * (١٠٨) السؤال: [ما حُكمُ الأَكْل مِنَ الحُوتِ الطَّافِي
  293. إِلْقاءُ السَّمَكِ في النَّارِ وهو حَيٌّ
  294. (١٠٩) السؤال: السَّمَكَةُ تُلْقَى في النَّارِ وهي حَيَّةٌ
  295. السَّمَكُ يُشْوَى ويُطْبَخُ بِرَوْثِه في باطِنِه ولم يُغْسَل
  296. (١١٠) السؤال: السَّمَكُ هل يُشْوَى ويُطْبَخ برَوْثِه في باطِنِه ولم يُغْسَل؟ هل يَحرُمُ أكلُه أم لا؟ وهل يجبُ غَسْلُ باطِن المُصْران
  297. أَكْلُ الحَيواناتِ البَحْريَّة القِشْريَّة
  298. (١١١) السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ الحيوانات البحريَّة القِشْريَّة كالرُّوبيان والقُبْقُب وغيرها
  299. أَكْلُ الجَمْبَري عِنْدَ الحَنَفيَّةِ
  300. (١١٢) السؤال: ما حكم أكل الجَمْبَري عند الحنفيَّة؟ حيث إنَّ بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجَمْبَري؛ حيث إنَّه لا يباح عندهم إلَّا الأسماك فقط،
  301. أَكْلُ السَّرَطَانِ
  302. ١) (١١٣) السؤال: ما حكم السرطان؟ هل يدخل في حكم الحديث: الطَّهور ماؤه الحِلُّ مَيتته
  303. (١١٤) السؤال: قيل له [أي سفيان]: السَّرَطانُ يُؤكَلُ؟ قال: أرجو أنْ لا يكون به بأس
  304. (١١٥) السؤال: سألتُ أبي عن السرطان
  305. أَكْلُ سُلْحُفاة البَحْر والجَمْبَري والحِمَارِ الوَحْشِيِّ
  306. (١١٦) السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ لُحُوم الحيوانات الموجودة في البَحْر؛ مثل السُّلْحُفاة والجَنْبَري؟ وأيضاً أَكْلُ لُحوم الحيوانات الموجودة في البرِّ مثل حِمَار ال
  307. أَكْلُ سَمَكِ الفِسيخِ
  308. (١١٧) السؤال: ما هو الحُكمُ الشرعيُّ في أَكْلِ لحم الفِسيخ
  309. أَكْلُ الفِسيخِ والسَّرْدِينِ
  310. (١١٨) السؤال: ما حُكمُ الإسلام في أَكْلِ الفِسيخِ والسَّرْدِين
  311. (١١٩) السؤال: السَّمَكُ الفَسِيخُ، هل هو طاهرٌ أم لا؟ وعلى أنَّه نَجِسٌ فما عِلَّةُ تَنْجيسِهِ
  312. (١٢٠) السؤال: ما قولُكُم في حُكمِ أَكْلِ الفِسيخ المعروف بمِصْرَ
  313. أَكْلُ السَّمَكِ الصَّغِيرِ المُمَلَّحِ المُسَمَّى (المُلُوحَة) وَلَو تَغَيَّرَ
  314. (١٢١) السؤال: السَّمَكُ الصَّغيرُ الذي يُمَلَّحُ ويقال له: «المُلُوحَة»، هل يجوز أَكْلُه ولو تغيَّرت رائحتُه
  315. أَكْلُ السَّرْدِينِ النِّيلِيِّ
  316. (١٢٢) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ السَّرْدِين النِّيليِّ الذي يَرِدُ من دمياط في براميل من الخشب، زِنَةُ الواحد منها ١٢٥ أقة
  317. أَكْلُ سَمَكِ القِرْشِ
  318. (١٢٣) السؤال: هل سمك القِرْش حرام أم حلال
  319. أَكْلُ الحَلَزون (¬١) والتِّمْسَاح
  320. (١٢٤) السؤال: هل يجوز أكل الحَلَزون والتِّمْساح
  321. أَكْلُ أُمِّ الخُلُول
  322. (١٢٥) السؤال: أُمّ الخُلُول (¬٢) هل يجُوزُ أكلُها أو لا
  323. أَكْلُ لَحْمِ الصَّدَفِ
  324. (١٢٦) السؤال: أكلُ لحم الصَّدَف الموجود في «مِلِيبار» هل يَحِلُّ أكلُه أو لا
  325. أَكْلُ البَطَارِخ
  326. ١) (١٢٧) السؤال: هل يَحِلُّ أَكْلُ البَطارِخ
  327. (١٢٨) السؤال: هل يَحِلُّ أَكْلُ البَطارِخ؟ وهل هو نَجِسٌ أم طاهِرٌ
  328. ثالثاً: الحيوان البرمائي:
  329. السُّلْحُفاةُ المَيِّتَة
  330. (١٢٩) السؤال: سُلْحُفاةٌ تعيشُ في البَرِّ والبَحْر، هل هي طاهرةُ المَيْتَة كالسَّمَك أو لا؟ ما حُكمُ طهارة السُّلْحُفاة المَيِّتَة في البرِّ والبَحْر؟ هل هي طاه
  331. أَكْلُ لَحْمِ السُّلْحُفاة وفَرَسِ البَحْر والتِّمْساح والقُنْفُذ
  332. (١٣٠) السؤال: أيَحِلُّ أَكْلُ الحيوانات الآتية: السُّلْحُفاة، فَرَسُ البَحْر، التِّمْساح، القُنْفُذ، أم هي حَرامٌ أَكْلُها
  333. (١٣١) السؤال: سألتُ أبي عن السُّلْحُفاء
  334. (١٣٢) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم السُّلْحُفاة
  335. أَكْلُ التِّرْسَة
  336. ١) (١٣٣) السؤال: التِّرْسَةُ هل هي حَلالٌ أو لا
  337. تَنَاوُلُ كَبْسُولاتِ زَيْتِ الفَقْمَةِ
  338. (١٣٤) السؤال: يوجدُ كبسولات زَيتِ الفَقْمة (fur seal oil) للعلاج أو كمكمِّلات غذائيَّة؛ مثل زيت السَّمَك
  339. أَكْلُ كَلْبِ المَاءِ
  340. ١) (١٣٥) السؤال: سألت أبي عن أَكْلِ كَلْبِ الماء
  341. الأكل من التِّمْسَاح والكَنْغَرِ والضِّفْدَع
  342. (١٣٦) السؤال: يُرجَى تفضُّلُكُم بالإفادة عن دى مشروعيَّة لحُوم .. التِّمْساح، الكُونْغارو، الضِّفْدع
  343. اصْطِيادُ الضَّفَادِع وتَصْدِيرُها مَذْبوحَةً للدُّولِ التي تَأْكُلُها
  344. (١٣٧) السؤال: هل اصطيادُ الضَّفادع وتصديرُها مذبوحةً للدُّول التي تأكلها جائز
  345. (١٣٨) السؤال: هل يجوز قتل الضِّفْدع؟ وهل يعتبر الضِّفْدع من الحيوانات البَرِّيَّة أو البحريَّة، إن كان بَرِّيًّا فهل يجوز أَكْلُه بدون الذَّبْح؟ والناس لا يذبحو
  346. ١٤١٤)] * * * (١٣٩) السؤال: قلتُ: قال: قيل له -يعني سُفيان-: تُؤْكَلُ الضَّفادِعُ
  347. (١٤٠) السؤال: سألتُ أبي عن الضَّفادِع
  348. رابعاً: الطير:
  349. الطُّيورُ والأَرَانِبُ والخُضْرَواتُ التي يجوزُ أَكْلُها
  350. (١٤١) السؤال: ما هي أنواعُ الطُّيور والأرانِبِ والخُضرواتِ التي يجوزُ أَكْلُها
  351. أَكْلُ الطَّيْر
  352. (١٤٢) السؤال: هل يُباحُ أَكْلُ الطَّير أو يُكْرَه
  353. أَكْلُ طَائِر النَّعام
  354. (١٤٣) السؤال: شركةٌ للاستثمار والتنمية الزراعيَّة قد أنشأت مركزاً لتفريخ وإكثار طيور النَّعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنيَّة، وطلبت الف
  355. ١٨٧ - ١٨٨)] * * * (١٤٤) السؤال: يريدون إقامة مزرعة من طائر النَّعام، وذلك لاستغلالها في إنتاج اللُّحوم المُصنَّعة من لحم هذا الطائر، ويسأل عن حكم أكْلِ لحم هذا
  356. (٧٨) السؤال: رجلٌ فلَّاحٌ لم يُعلَم دينُه ولا صلاتُه، وإنَّ في بَلَدِه شيخاً أعطاهُ إجازةً وبَقِيَ يَأكُلُ الثَّعابينَ والعَقارِبَ، ونَزَل عَنْ فِلاحَتِهِ ويَطْ
  357. أَكْلُ لَحْمِ القِرْد
  358. (٧٩) السؤال: هل تُؤكَلُ القِرَدَةُ، ولماذا
  359. أَكْلُ الفِئْران والثَّعابين والقِرَدَة والقَواقِع
  360. (٨٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الفِيران، والثَّعابين، والحَنَش السَّام، والقِرَدَة، والقَواقع الحَلَزونيَّة
  361. أَكْلُ الغُرَيْرَاءُ (¬١) المُسمَّى بِالضَّربان
  362. (٨١) السؤال: ما حُكمُ الغُرَيْرَاء الموجودة في البلاد الشاميَّة
  363. أَكْلُ لَحْمِ القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع
  364. (٨٢) السؤال: ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلٍّ من: القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع
  365. ١/ ٧٨٩٥ - ٧٨٩٦)] * * * (١٤٥) السؤال: ما حُكمُ الاستفادَةِ من لحُوم وجُلود طائرِ النَّعام
  366. أَكْلُ القُنْفُذ والنَّيْص
  367. (٨٣) السؤال: [ما حُكمُ أَكْلِ القُنْفُذ والنَّيْص
  368. أَكْلُ العُصْفُور الضَّارِي
  369. (١٤٦) السؤال: نوعٌ من أنواع العصافير كبيرٌ، في سِهامِهِ قُوَّة بحيث إذا اجتمع مع أصغرَ منه من العصافير عَدَا عليه وقَتَلَه، وربَّما يأكلُ منه، فما حكم هذا الجنس
  370. أَكْلُ العَصافِير
  371. (١٤٧) السؤال: سُئِلَ [سِراجُ الدِّين عمرُ بن إسحاق الغَزْنَوي]: هل يجوز أَكْلُ العَصافِير بكُلِّ أجناسها
  372. (١٤٨) السؤال: ما الحُكمُ في أَكْلِ لحم العَصافِير
  373. أَكْلُ طائِرِ الجَوْزِيَّة الذي يكونُ غَالِباً في الماءِ
  374. (١٤٩) السؤال: الطَّائر الأبَيْض الذي
  375. (٨٤) السؤال: هل يجوز أكل القُنْفُذ؟ أفتونا مأجورين
  376. ٨١ - ٤٨٢)] * * * (٨٥) السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ حَيوان النَّيْصِ المعروف
  377. أكْلُ لحْمِ الهُدْهُد والصُّرَد
  378. (١٥٠) السؤال: ما حكم أكل لحم الهدهد والصُّرَد مع ذكر الدليل
  379. (١٥١) السؤال: سُئِل أبو بكر عن أكل الهُدْهُدِ
  380. (١٥٢) السؤال: أَكْلُ الهُدْهُد يَجوزُ أم لا
  381. أكْلُ لَحْم الحَمَام
  382. (١٥٣) السؤال: أخونا لديه إشكال عن لحم الحَمَام، ويسأل عن حُكْم أكْلِه
  383. أَكْلُ الخُشَّاف
  384. ١) (١٥٤) السؤال: سألتُ أبي عن الخُشَّاف يُؤكَلُ
  385. أكل الخُطَّافِ
  386. (١٥٥) السؤال: سُئِل محمَّد بن مقاتل عن أكل الخُطَّاف
  387. (١٥٦) السؤال: الخَطاطيف التي تكون في البيوت
  388. أَكْلُ الغُرَابِ
  389. (١٥٧) السؤال: سألتُ أبي عن الغُراب الأَبْتَع
  390. ١)] * * * (١٥٨) السؤال: أفيدوني -جزاكم الله خيراً- عن لحم الغُراب والهُدْهُد ولحم المنيف -البرقيَّة غير واضحة
  391. أَكْلُ لَحْمِ الغُرَابِ والثَّعْلَبِ والصَّقْرِ والغَزَالِ
  392. (١٥٩) السؤال: هل أكْلُ هذه الحيوانات جائز شرعاً: الغُراب، الثَّعلب، الصَّقر، الغَزال
  393. أَكْلُ الطُّيورِ التي تَأْكُلُ الجِيَفَ مِمَّا لا مِخْلَبَ لَهُ
  394. (١٦٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الطُّيور التي ليس لها مِخْلَب، ولكن تَأْكُلُ الجِيَفَ؛ مثل اللَّقْلَق وغيره
  395. أَكْلُ لَحْمِ الرَّخَم
  396. (١٦١) السؤال: سألتُ أبي عن أَكْلِ لَحْمِ الرَّخَم
  397. أَكْلُ الطَّيْرِ الذي يَأْكُلُ الجِيَفَ
  398. (١٦٢) السؤال: الطيرُ الذي يأْكُلُ
  399. أَكْلُ القَاقِ (¬١)، والشُّوحَةِ (¬٢)، والبَبَّغاءُ
  400. (١٦٣) السؤال: القاقُ والشُّوحَةُ؛ هل يجوز أكلُ هذين الطَّيْرَين واللَّقْلَقُ؟ وقد ذُكِر الحلالُ بَيِّن والحرام بَيِّن، وبينهما مُشْتَبِهاتٌ، ما الحلالُ، وما الح
  401. أَكْلُ بَيْضِ غير مأكول اللَّحْم
  402. (١٦٤) السؤال: هل بَيْضُ غير المأكُول -كالرَّخَم- طاهرٌ، ويَحِلُّ أكلُهُ
  403. أَكْلُ البَيْضَة التي خرجت من دَجاجَةٍ مَيِّتَةٍ
  404. (١٦٥) السؤال: هل يجوز أَكْلُ البَيْضَة التي خرجت من دَجاجَةٍ مَيِّتَةٍ
  405. خامساً: الجلَّالة:
  406. مَعْنَى الجَلاَّلَة
  407. (١٦٦) السؤال: [ما هي الجَلَّالَة
  408. إِطْعَامُ حَيوانٍ مَأْكولٍ أَجْزَاءَ حَيوانَاتٍ مَذْبوحَةٍ
  409. (١٦٧) السؤال: نودُّ أنْ نُحيطَكُم عِلْماً أنَّنا نملك مزرعةً ذات نشاطٍ اقتصاديِّ متنوِّع، ونقوم بتربية الدَّواجن والطُّيور والأبقار لبيعها ومزاولة هذا النشاط ال
  410. أكلُ لَحْم غَنَم أَكَلَتْ نَجاسَةً
  411. (١٦٨) السؤال: هل يمكن للمسلم أنْ يأكلَ لحمَ أغنام قد أَكَلَتْ نجاسةً، أو تمَّ تقديم عَلَفٍ لها أحدُ مكوِّناته لحم خنزير؟ وفي حال كراهة أو حُرْمَة ذلك، كم يوماً
  412. أَكْلُ الجَلاَّلَةِ
  413. (١٦٩) السؤال: قلت لأحمد: الجَلَّالَة
  414. تَغْذِيةُ حَيوانٍ مَأْكولٍ بِلَبَنِ حَيوانٍ مُحَرَّمٍ
  415. (١٧٠) السؤال: عَنْزٌ وَلَدَتْ جَدْياً وماتت، فرَضَعَ الجَدْيُ من كَلْبةٍ حتَّى كَبُرَ، فهل يجوز ذبْحُه وأكْلُه
  416. ١٦٤١٣)] * * * (١٧١) السؤال: سُئِل محمَّد بن مُقاتل عن الجَدْي إذا رُبِّيَ بلَبَن الخنزير
  417. (١٧٢) السؤال: [ما حُكمُ أَكْل لحم سَخْلَةٍ رُبِّيت بلَبَن كَلْبٍ أو جَلَّالة، أو شاةٍ رُبِّيَتْ بعَلَفٍ مَغْصوبٍ
  418. (١٧٣) السؤال: [ما حُكمُ الأَكْل من جَدْيٍ رَضَع من خنزيرةٍ، أو صَيْدٍ صِيدَ بنَجِسٍ
  419. (١٧٤) السؤال: سئل [ابن صالح] عن الخروف يُغَذَّى بلبن بهيمة لا يؤكل لحمها، مثل الحمارة، والكلبة والخنزيرة، ونحوها؛ أيَحِلُّ أكْلُه
  420. (١/ ١٢)] * * * (١٧٥) السؤال: سُئِلَ [الأستاذ أبو سعيد فَرَجُ بن لُبٍّ] عن جَدْيٍ رضع حِمارةً مِراراً هل يُؤكَلُ أم لا
  421. ١٣)] * * * (١٧٦) السؤال: إذا كان هناك ابنٌ صغيرٌ لشاةٍ، وهو ما يُعرَف بالطَّلِيِّ الصغير أو غيره، وقد ماتت أُمُّه بعدما وُلِدَ، وغُذِّي على لَبَنِ حيوانٍ مُحَرّ
  422. أكلُ الدَّجاج الذي يأكُلُ النَّجاسَاتِ
  423. (١٧٧) السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ الدَّجاج البَلَدِيَّ الذي يأْكُلُ الأَوْساخ
  424. (١٧٨) السؤال: عندنا دَجاجٌ نعلمُ أنَّه يأْكُلُ بعض النَّجاسات؛ فهل يَحِلُّ أَكْلُ لحمِهِ وبَيْضه؟ وبَيْعُ ذلك الدَّجاج وبَيْضِه
  425. أَكْلُ الدَّجَاجِ الذي يَأْكُلُ عَلَفاً مَخْلُوطاً بالدَّمِ
  426. (١٧٩) السؤال: ما حُكمُ الشَّرْع في تناول دَجاج المَزارِع؟ عِلْماً بأنَّ الدَّمَ يدخل في طعامه
  427. (١٨٠) السؤال: إن الدَّجاج الأبَيْض يُضاف للعَلَف الذي يتناوله الدَّم، فهل هذا الدَّجاج صالحٌ للأكْلِ أم أنَّه حَرامٌ
  428. (١٨١) السؤال: ما حُكْمُ أكْلِ لُحوم الدَّواجن التي تُربَّى في المزارع، وتُعْلَفُ عَلَفاً يدخُلُ فيه الدَّمُ عنصراً أساسيًّا في تغذيتها، بالقياس إلى حكم الدَّجاج
  429. (١٨٢) السؤال: أنا مُهندسٌ زِراعِيٌّ متخصِّصٌ في الإنتاج الحيوانيِّ وأعملُ في مزارع الدَّجاج، وقد وقع خلافٌ بيني وبين خطيبتي حول هذا العمل؛ فهي تقول: إنِّ فيه شُ
  430. مُدَّةُ حَبْسِ الجَلاَّلَةِ
  431. (١٨٣) السؤال: [كم تُحْبَسُ الجَلَّالَة
  432. (١٨٤) السؤال: سُئِل [أبو بكر الإسكاف] عن دَجاجَةٍ أو طَيْرٍ قد كان عليها من نَجاسَةٍ أو عَذِرَة
  433. أَكْلُ الجَلاَّلَةِ إِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُها
  434. (١٨٥) السؤال: الجَلَّالَةُ إنْ تَغيَّر
  435. زَوالُ تَغَيُّرِ الجَلاَّلَةِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ
  436. (١٨٦) السؤال: لو زالَ تَغيُّرُ الجَلَّالَة بمُضِيِّ الزَّمَن هل تَزولُ الكراهَةُ أم لا
  437. إِلْقَاءُ بَيْضِ الجَلاَّلَة في الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ
  438. (١٨٧) السؤال: ما حُكمُ البَيْضِ إذا أُلْقِيَ في الطعام قبل أنْ يُغْسَلَ -أعني بَيْضَ الجلَّالة-؛ هل يُطْرَحُ ذلك الطعام أم لا
  439. سادساً: ما لا نفس له سائلة:
  440. أَكْلُ الحَلَزون
  441. (١٨٨) السؤال: سئل مالكٌ عن شيءٍ يكون في المغرب يقال له: الحلزون، يكون في الصَّحارى يتعلَّق بالشَّجر؛ أيؤكَلُ
  442. أَكْلُ الجَرَاد
  443. (١٨٩) السؤال: هل أَكْلُ الجَرادِ حَلالٌ
  444. طَبْخُ الجَرَادِ وهو حَيٌّ
  445. (١٩٠) السؤال: سألتُ أبي عن الجراد يُطْبَخُ وهو حَيٌّ
  446. (١٩١) السؤال: سُئِلَ أبي عن الجراد يُطْبَخُ وهو حَيٌّ بالماء والملح يمُوت
  447. تَذْكِيَةُ الجَرَادِ
  448. (١٩٢) السؤال: [هل يَفْتَقِرُ الجَرادُ إلى تَذْكِيَةٍ
  449. قَتْلُ الجَرَادِ
  450. (١٩٣) السؤال: هل يجوزُ قَتْلُ الجَرادِ
  451. وُقُوعُ النَّمْلِ في الطَّعامِ
  452. (١٩٤) السؤال: طعامٌ وقعَ فيه نَمْلٌ، وتَعَذَّر تخليصُهُ منه؛ فهل يجوزُ أكلُ ذلك الطَّعامِ بنَمْلِه، أو لا يجوزُ؛ لموتِهِ فيه، وخَوْفِ ضَرَرِهِ
  453. تَحَلُّل أَجْزَاءَ النَّحْلِ في الطَّعَامِ
  454. (١٩٥) السؤال: سُئِلَ سيدي أبو عبد الله الزواوي عن النَّحْل؛ هل هو من خَشاش الأرض الذي قالوا: إنَّ ذكاته كالجَرَاد أم لا
  455. ثَريدٌ وقعت فيه قَمْلَةٌ
  456. (١٩٦) السؤال: سُئِلَ سُحْنون عن ثَريدٍ وقعت فيه قَمْلَةٌ فلم توجد
  457. أَكْلُ الوَزَغَة والتَّدَاوي بِهَا
  458. (١٩٧) ناقشت مذاكرة لجنة الفتاوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزيَّة الخامسة والتسعون في اجتماعها المنعقد في ١٦ - ١٨ يونيو ٢٠١١ م حُكْمَ أَكْلِ الوَزَغ
  459. زِيرُ تَمْرٍ وَقَعَتْ فِيهِ وَزَغَةٌ مَيِّتَةٌ يَابِسَةٌ
  460. (١٩٨) السؤال: سئل اللَّخْمِيُّ عمَّن وَجَد في زِيرِ تَمْرٍ وَزَغَةً ميِّتةً يابسةً
  461. طَعامٌ وَقَعَتْ فِيهِ خُنْفُساءُ أو عَقْرَبٌ
  462. (١٩٩) السؤال: سئل ابن لُبابَةَ عن الخُنْفُساء تقعُ في الطعام
  463. وُقُوعُ الوَزَغِ والخُنْفُسَاءِ في المَائِعِ من الطَّعامِ والشَّرابِ
  464. (٢٠٠) السؤال: الوَزَغُ والخُنْفُسَاءُ إذا وَقَعَا أو أَحدُهما في العَسَل، أو الزَّيتِ، أو السَّمْن المائعِ، أو الخَلِّ، أو مَرَقِ الطعام، ومَاتَا أو أحدُهما فيه
  465. أَكْلُ البِطِّيخ المُدَوِّدِ
  466. (٢٠١) السؤال: سألتُ أبي عن أَكْلِ البِطِّيخ المُدَوِّدِ
  467. أَكْلُ البَاقِلاَّءِ المُدَوِّدِ
  468. (٢٠٢) السؤال: سألتُ أبي عن الباقلَّاء المُدوِّد
  469. أَكْلُ دُودِ الثَّمَرِ
  470. (٢٠٣) السؤال: [مَنْ أَكَلَ ثَمَرةً فوجد فيها دُودةً حيَّة هل يَبْلَعُها أو يُلقيها
  471. وقوعُ «بنتِ وَرْدانِ» في الطَّعامِ
  472. (٢٠٤) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئلَ عن بنتِ وَرْدان وَقَعَ في شيءٍ
  473. الفصل الثالث الميتات
  474. بَيْضُ الطائر الميِّت
  475. (٢٠٥) السؤال: ضَرَبَ شخصٌ دَجاجةً فماتت، ولمَّا فَتَحَ بطنَها وَجَدَ فيها بَيْضَة، فهل يَحِلُّ أكْلُ البَيْضَة
  476. الانتفاعُ بقُرونِ المَيْتَةِ وَريشِها
  477. (٢٠٦) السؤال: سألتُ أبي عن جُلُود المَيْتَة وقُرُونها يُتَّخَذُ نُصُباً للسَّكاكينِ
  478. عِظامُ المَيْتَة وحافِرُها وقَرْنُها وظُفْرُها وشَعْرُها ورِيشُها وإنْفَحَتُها
  479. (٢٠٧) السؤال: عظام الميتة وحافِرها، وقَرْنها، وظُفْرها، وشَعْرها، وريشها، وإِنْفَحَتها؛ هل ذلك كُلُّهُ نَجِسٌ أم طاهرٌ؟ أم البعض منه طاهرٌ والبعض نَجِسٌ
  480. شُرْبُ لَبَنِ الشَّاةِ المَيِّتَةِ
  481. (٢٠٨) السؤال: هل يُؤكَلُ لَبَنُ الشَّاة الميِّتة
  482. الانْتفاعُ بالمَيْتَة
  483. (٢٠٩) السؤال: كيف يُجْمَعُ بين حديث ابن عبَّاسٍ في شَاةِ مَيْمونَة: (إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكْلُهَا) المتَّفق عليه
  484. أولاً:
  485. ثانياً:
  486. أخذُ صوفٍ من الأغنام الميِّتة
  487. (٢١٠) السؤال: هل أَخْذُ الصُّوفِ من الأغنام المَيِّتَةِ والاستفادةُ منها حلالٌ أم حرامٌ
  488. أَكْلُ المَيْتَةِ للمُضْطَرِّ العَاصِي المُقِيمِ الحَاضِرِ
  489. (٢١١) السؤال: إذا كان عاصياً مُقيماً حاضراً، فاضطرَّ إلى أَكْلِ المَيْتَةِ، يَحِلُّ له أَكْلُهَا مع كونِه عاصياً بأنواع المعاصي، بخِلافِ السَّفَرِ إذا كان عاصيا
  490. أَكْلُ المَيْتَةِ للضَّرورَةِ
  491. (٢١٢) السؤال: لو خافَ شخصٌ على نفسِه الهلاكَ؛ أَيُباحُ له الأَكْلُ من المَيْتَة بقَدْر ما يَسُدُّ رَمَقَه
  492. (٢١٣) السؤال: سائِلٌ يَسأَلُ عن جَوازِ أكْلِ المَيْتَة في صَحْراءَ خالِيَةٍ، وقد انقَطَعَ الأكْلُ من الطعام فقط منذُ مُدَّةٍ طويلةٍ، مع العِلْمِ أنَّ معه الماءَ
  493. التَّصَدُّقُ بلَحْم مَيْتَةٍ والأَكْلُ منه جَهْلاً
  494. (٢١٤) السؤال: هناك رجلٌ وَزَّعَ لحمَ شاةٍ على طائفةٍ من النَّاس باعتبار أنَّه صَدَقةٌ، ثمَّ تبيَّن بعد ذلك أنَّ هذه الشاة كانت مَيِّتَةً، وكانَ هذا الرَّجُل يعل
  495. مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
  496. (٢١٥) السؤال: ما هو الذي أُهِلَّ به لغير الله؟ وهل اللُّحوم المحفوظة ممَّا أُهِلَّ لغير الله به؟ وهل الأغذيةُ المحفوظة مُباحٌ تناولها
  497. تفسير قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
  498. (٢١٦) السؤال: أرجو منكم تفسير قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَن
  499. الفصل الرابع أطعمة أخرى
  500. مَعْجون مَرَقَة الدَّجاج
  501. (٢١٧) السؤال: يوجدُ في الأسواق معجونٌ من لحم الفِراخ يُسمَّى: شوربة ماجي، يُغْلَى في ماء ويُعْمَل منه شوربة للطعام، فهل يجوزُ تناولها ونحن لا نعلمُ هل فيها دهون
  502. أكْلِ عُشِّ طَيْرِ النَّوْرَس
  503. (٢١٨) في ٦ - ٨ من سبتمبر لعام ٢٠٠٧ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٧٩) للمباحثة في حكم أكْلِ عُشِّ النَّوْرَسِ
  504. تناولُ المأكولات المُعَدَّلَة جِينيًّا
  505. (٢١٩) ناقشت مذاكرة لجنة الفتاوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية الخامسة والتسعون في اجتماعها المنعقد في ١٦ - ١٨ يونيو ٢٠١١ م
  506. التكنولوجيا الحيويَّة في الأغذية والمشروبات
  507. (٢٢٠) في ١٢ من يوليو لعام ١٩٩٩ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي جلسة خاصَّة للمباحثة في قضية استخدام التكنولوجيا الحيويَّة في الأغذية والمشروبات
  508. أَكْلُ اللَّحْم إذا تَغَيَّرَ رِيحُهُ وَنَتَنَ
  509. (٢٢١) السؤال: سألت أبي عن اللَّحم إذا تغيَّر ريحُه ونَتَنَ، يَقْوَى الرجلُ على أَكْلِهِ؛ أيُّما أحبُّ إليك: يأكُلهُ، أو يرمي به
  510. (٢/ ٨٩٦)] * * * (٢٢٢) السؤال: اللَّحم المُذكَّى إذا نَتَنَ وتغيَّر عند الجَزَّار نَتَناً فاحِشاً، هل هو باقٍ على طهارَتِه، ويجوز بَيْعُه أم لا؟ وكذا السَّمَكُ إ
  511. أَكْلُ المَرَقِ إذا تَغَيَّرت وَأَنْتَنَت
  512. أَكْلُ اللَّحْمِ المَطْبوخِ بِالعِنَبِ
  513. (٢٢٤) السؤال: سمعتُ أحمد سُئل عن اللَّحم يُطبخُ بالعِنَبِ
  514. أكلُ لحمٍ مَدْهونٍ بخَمْرٍ
  515. (٢٢٥) السؤال: بعض المطاعم هنا يدْهَنُ اللُّحوم بشيء من الخَمْر، ثمَّ يشوى هذا اللَّحم على الجَمْر، فيحترقُ الخَمْر؛ لأنَّه سريع الاشتعال كما هو معلوم؛ فهل يجوز
  516. أَكْلُ اللَّحم المَكْمُور
  517. (٢٢٦) السؤال: ما مراد العَلَّامة الخطيب بقوله في (الإقناع):
  518. التَّأَكُّدُ مِنَ الأَطْعِمَةِ المُسْتَورَدَة
  519. (٢٢٧) السؤال: هل يجبُ قراءةُ قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة للتأكُّد من عدم وجود منتجات خنزيريَّة أو كحوليَّة
  520. أَكْلُ مَرْتَدِيلاَّ اللَّحْمَة المُعَلَّبة
  521. (٢٢٨) السؤال: ما حُكمُ أَكْل (مرتديلَّا) اللَّحمة المُعَلَّبة
  522. أَكْلُ البُلُوبِيف المُسْتَوْرَد
  523. (٢٢٩) السؤال: إنِّي أتناول في بعض الأيَّام (البُلُوبِيف) المعبَّأ في العلب والآتي إلينا من يوغسلافيا وغيرها، كذلك السَّمْن الصناعي. وقد أخبرني بعض الناس أنَّ تن
  524. (٢٣٠) السؤال: ما حُكْمُ أَكْلِ البُولُوبِيف؛ أهو حلالٌ أم حرامٌ
  525. أَكْلُ الأَطْعِمَةِ المُعَلَّبَةِ المُستَوْرَدَةِ مِنَ اللُّحُوم وغَيْرِها
  526. (٢٣١) السؤال: هل يَحِلُّ لنا أكلُ الأطعمة التي تأتي معلَّبة من دول غير أهل الكتاب
  527. أَكْلُ اللَّحْمِ المُقَدَّمِ في المَطاعِم الأَمْريكِيَّة
  528. (٢٣٢) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ اللَّحم المُقدَّم في المطاعم الأمريكيَّة
  529. وُجودُ شَحْمِ خِنزيرٍ في الجُبْنِ الصِّناعيِّ
  530. (٢٣٣) السؤال: وجودُ شَحْمِ خِنزيرٍ في الجُبنِ الصِّناعيِّ
  531. أكلُ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ
  532. (٢٣٤) السؤال: ما حكمُ الإسلامِ في أَكْلِ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ
  533. أَكْلُ الجُبْنِ
  534. (٢٣٥) في ٣ من أكتوبر لعام ١٩٩٠ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٢٧) للمباحثة في حُكْم أكْلِ الجُبْن
  535. (٢٣٦) السؤال: قلتُ: الجُبْنُ
  536. أَكْلُ الجُبْنِ الإفْرَنْجِي
  537. (٢٣٧) السؤال: [الجُبْنُ الإفرنجيِّ هل هو مكروهٌ، أو قال أحد من الأئمَّة -ممَّن يُعتمَدُ قولُه-: إنَّه نَجِسٌ، وأنَّ الجُبْن يُدْهَن بدُهْن الخنزير
  538. أكلُ الأجْبانِ المُستورَدَةِ
  539. (٢٣٨) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الأَجْبانِ المستورَدَةِ من الخارج
  540. (٢٣٩) السؤال: تكثُر الشكوك حول موادَّ معيَّنة؛ كالجيلاتين أو الخُبْز المُستَخْدَم في مطاعم مُعيَّنة بأن يكون دُهْن الخنزير مُستَخْدَماً فيها؛ فهل يجوز أَكْلُها
  541. الشكُّ في الزَّيْتِ الذي تُقْلَى فِيهِ الأَطْعِمَة
  542. (٢٤٠) السؤال: الغالب في قَلْي بعض المأكولات، كالبطاطس والسَّمك ونحوه أنْ تُقْلَى في الزيوت النباتيَّة، ولكن بعض المسلمين هنا قد يُشكِّكُ
  543. الأَكْلُ مِنْ طَعَامٍ لا يُعْرَفُ مَصْدَرُهُ في بَلَدٍ غير مُسْلِمٍ
  544. (٢٤١) السؤال: أعيش في بلد غير مسلمٍ، وتضطرُّني الظروف أحياناً إلى أنْ آكل من طعامهم، ولا أعلم مصدرَ الطعام في الغالب. كما أنَّي أشُكُّ في دخول نجاسةٍ في تصنيع ا
  545. التَّدْقِيقُ عَلَى حِلِّيَّة الطَّعَامِ
  546. (٢٤٢) السؤال: توجد هنا في ديار الكُفْر بعض المواد الغذائيَّة المُستخرَجَةِ من الحيوانات؛ فهل يجبُ علينا السؤال عن كيفية ذَبْح هذه الحيوانات
  547. (٢٤٣) السؤال: نحن شباب بأمريكا رُحْنَا إلى مطعمٍ وطلبنا «بيتزا»، فطَلَبْتُ بيتزا دجاج مع باربكيو صوص، ونسيت أنْ أسألَهُ إذا كانت فيها «بورك» (¬١) أو لا
  548. ٢٧٩٨٩٥)] * * * (٢٤٤) السؤال: هل عليَّ التدقيق في حِلِّيَّة الطعام بأن أبحث عن نوع الزيت المستخدم، أو إذا كانت هناك مادَّة؛ فهل مصدرها نباتيٌّ أو حيوانيٌّ؟ وإذا
  549. إدْخَالُ مَوادَّ مُحَرَّمَة في الأَطْعِمَة
  550. (٢٤٥) السؤال: نرجو التكرُّم بإفادتنا بالحكم الشرعيِّ في موضوع الأغذية التي تدخل في تصنيعها مشتقَّاتٌ من حيوان الخنزير، ومن الموادِّ المُضرَّة بصحَّة الإنسان، وا
  551. (٢٤٦) السؤال: يُقَدَّم إلينا في الشركة وجبات يوميَّة تحتوي على موادَّ غذائيَّة مُحرَّمة (شحم خنزير في حليب فلوريا والجُبْن)
  552. (٢٤٧) السؤال: موجودٌ في الأسواق منتجُ بطاطس مكتوب عليه باللُّغة الإنجليزيَّة: «يستعمل مع شُرْب البيرة، ويحتوي على لحم الخنزير»
  553. (٢٤٨) السؤال: هناك بعض الموادِّ الغذائيَّة المستورَدَة من الخارج تحتوي على مُرَكَّبات حيوانيَّة مذبوحة في بلدٍ غير مُسلمٍ، ما حكم هذه الموادّ
  554. اسْتِخْدَامُ أَدَوَاتِ طَهْيٍ سَبَقَ اسْتَخْدَامُهَا فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ
  555. شِرَاءُ الحَلَوِيَّاتِ فِي البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ
  556. (٢٥٠) السؤال: ما حكمُ شراءِ الحلويَّات في بلاد الغرب، أو في بعض البلاد التي فيها مسلمون وفيها كفَّار؛ مثل تركيا
  557. تَسْمِيَةُ الطَّعَامِ بِاسْمِ شَرَابٍ مُسْكِرٍ
  558. (٢٥١) السؤال: قد ورد إلينا عَيِّنة من شوكولاتة بنكهة «الرَّم»، والتي قام مختبر الصحَّة بتحليلها، وثبت خُلُوُّها من الكحول، إلَّا أنَّ المُنتَج مُصَنَّعٌ بنكهة «
  559. أَكْلُ الفَواكِهِ التي فِيها مَادَّةٌ كُحُولِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ
  560. (٢٥٢) السؤال: ما حُكمُ الشَّرْع في مادَّة الكُحول الذاتيَّة الموجودة في الفواكه وعصائرها بشكل طبيعي ودون أن تدخُل يد الإنسان فيها؟ وجزاكم الله خيرًا
  561. احْتِوَاءُ الشُّكُولاتَةِ عَلَى مَادَّةِ «المَالْت»
  562. (٢٥٣) السؤال: وَجَدْتُ أحدَ أنواع الشكولاتة المُسْتَوْرَدَة من دولة Switzerland تحتوي على مادَّة «المالت». فهل هذا يعتبر كُحولاً
  563. صِنَاعَةُ الصُّحُونِ مِنَ العَجِينِ وَبَيْعُهَا
  564. (٢٥٤) السؤال: هناك بعض المخابز تقوم بتقديم المعجَّنات والفطائر في أوعية مصنوعة من الخبز على شكل صحن. ممَّا أثار استشكالاً شرعيًّا عند بعض الناس. والسؤال: ما حكم
  565. صِنَاعَةُ الحَلْوَى عَلَى شَكْلِ حَيوانَات
  566. (٢٥٥) السؤال: أعملُ مورِّداً لإحدى الجمعيات، وأقوم بتوريد بعض المنتجات الغذائيَّة، ومن هذه المنتجات نوع من أنواع الحلوى، وهي على شكل حيوانات، على غرار الصورة ال
  567. أَكْلُ الحَلويَّاتِ المُزَيَّنة بالذَّهَبِ الطَّبيعيِّ
  568. (٢٥٦) السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة حلويَّاتٌ مزيَّنة بالذَّهَب الطبيعيِّ على شكل رَذاذٍ أو قِشرةٍ رقيقةٍ، مُعَالَجٍ، صالحٍ للأَكْل، غير ضارٍّ، وليس باهظ الث
  569. احْتِوَاءُ الحَلَوِيَّاتِ عَلَى مَادَّةِ «الكَارَاجِينَان»
  570. (٢٥٧) السؤال: ما حكمُ الحلويَّات التي تحتوي على مادَّة carrageenan
  571. أَكْلُ «النُّودِلْز» المُحْتَوي عَلَى مُسْتَخْرَجِ مَسْحُوقِ اللُّحُومِ
  572. (٢٥٨) السؤال: أنا طالبة من الكويت، وأدرس في الولايات المتحدة الأمريكيَّة، وأنتبه على الطعام كثيراً إذا كان حلالاً أو لا، وأبتعد عن كلِّ الأطعمة التي تحتوي جيلات
  573. طَهْيُ البَيْضِ المَسْلُوقِ مَعَ بَيضٍ فاسِدٍ
  574. (٢٥٩) السؤال: سُئِل [عبد الحميد الصائغ] فقيل له: رأيت بخطِّ بعض الشيوخ -وقد سئل عن البَيْض
  575. الأَكْلُ مِنْ طَعَامِ المَجُوسِ مِنْ غَيْرِ اللُّحُومِ
  576. (٢٦٠) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئلَ: يأكُلُ الرَّجُلُ عند المجُوسيِّ
  577. أَكْلُ الطِّينِ وَالنَّوْرَةِ الذي عَلَى الوَرَقِ المَأْكولِ
  578. (٢٦١) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ النَّوْرَة في الوَرَقِ المَأْكولِ في أَمْصارِ الهِنْدِ، وهو التُّنْبول
  579. مَضْغُ اللُّبَانِ
  580. (٢٦٢) السؤال: ما حكمُ مَضْغِ ما يعرف بـ «اللُّبان» الذي يستعملُه الهنود؟ وهو عبارة عن وَرَقِ بعض الأشجار مع بعض المُكسَّراتِ غير المعروفة، يتحوَّلُ إلى صبغة حمر
  581. أَكْلُ ثَمَرِ شَجَرٍ سُقِيَ بمِيَاهِ المَجَارِي
  582. (٢٦٣) السؤال: تقدَّمت إلينا إحدى الشركات بمشروع يعمل على تدوير مياه المجاري وجعلها مياهاً طبيعيَّة ١٠٠% مرَّة أخرى
  583. وَضْعُ الكَافُورِ في الطَّعَامِ لمصْلَحَةٍ
  584. (٢٦٤) السؤال: أحدُ الجنودِ يقول: إنَّه سَمِعَ أنَّ المسؤولين يأمرون بوضع مادَّة الكافور في الطعام؛ وذلك لتخفيف الطاقة الجنسيَّة لدى الجنود. فما الحكم الشرعيُّ ف
  585. تَكْريرُ السُّكَّرِ بالعَظْمِ
  586. (٢٦٥) السؤال: كانت مصانع السُّكَّر تستعين بالعظام المحروقة لتكريره؛ فهل يكون السُّكَّر نَجِساً
  587. السُّكَّرُ الأبَيْضُ المارُّ عَلَى العِظَامِ مَجْهُولَةِ الأَصْلِ
  588. (٢٦٦) السؤال: السُّكَّر الأبَيْضُ المارُّ على العظام المجهولة الأصل، هل يُحكَمُ عليه بالطهارة أم لا
  589. أَكْلُ الخُبْزِ المَحْرُوقِ
  590. (٢٦٧) السؤال: في أَكْلِ الخُبزِ المَحروقِ هل يجوز أم لا
  591. الأَكْلُ مِنْ سُؤْرِ الفَأْرِ
  592. (٢٦٨) السؤال: عن سُؤْرِ الفَأْرَةِ
  593. شراءُ سِباعِ الطُّيور والبهائم للسِّيرك وشراء الحيوانات المريضة طعاماً للحيوانات المفترسة
  594. (٢٦٩) السؤال: أُدِيرُ مشروعَ سِيرْكٍ فيه حيوانات مختلفة، وأريد معرفة الحكم الشرعي فيما يأتي:
  595. أولاً: الخَمْر:
  596. حُكمُ الخَمْر ودَليلُه
  597. (٢٧٠) السؤال: ما هو حُكمُ الخَمْرِ، وما دليلُ تحريمه في القرآن
  598. حقيقةُ الخَمْر وحُكْمُها
  599. (٢٧١) السؤال: ما حُكْمُ الإسلام في الخَمْر؟ وما هو حَدُّ شارب الخَمْر؟ وإلى أيِّ حَدٍّ يجوز لغير المسلمين الاتِّجار فيها، وبيعها للمسلمين على رؤوس الأشهاد؟ وما
  600. مَناطُ تَحْريمِ الخَمْرِ
  601. (٢٧٢) السؤال: [ما مَناطُ تَحْريم الخَمْر
  602. تَحريمُ الخَمْر
  603. (٢٧٣) السؤال: هل حَرَّم الإسلامُ الخَمْر والمَيْسِر، أو أنَّه نهى عنهما فقط
  604. حُكمُ الخَمْر والمُخَدِّرات
  605. (٢٧٤) السؤال: ما هو حكم تحريم الخَمْر؟ وما حكم تحريم المُخَدِّرات الموجودة حالياً
  606. شُرْبُ المُسْكِر مِنْ غَيْر الخَمْر
  607. (٢٧٥) السؤال: حُكمُ شارِبِ خَمْرٍ تَرَكَ الخَمْرَ والتجأ إلى شيءٍ آخر غير خَمْرٍ ولكنَّه مُسْكِرٌ
  608. عِلَّةُ تَحْريمِ الخَمْر ومَا الحُكْمُ لَو ارْتَفَعَتِ العِلَّةُ
  609. (٢٧٦) السؤال: الخَمْرُ -أكرمك الله-هل هي مُحرَّمةُ العَيْنِ، أو مُحرَّمةُ الذَّات، أو مُحرَّمةٌ بسببٍ
  610. الباب الثاني الفتاوى في الأشربة
  611. تناولُ شَرابِ الذُّرَةِ إذا لم يُسْكِر
  612. (٢٧٧) السؤال: من هَشَّ الذُّرة فأخذ يَغْلي في قِدْرِه، ثُمَّ يُنْزِلُه ويَعمل عليه قَمْحاً، ويُخلِّيه إلى بُكْرَةٍ ويُصفِّيه؛ فيكونُ ممَّا لا يُسْكِرُ في ذلك ال
  613. شُرْبُ قَليلِ مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ
  614. (٢٧٨) السؤال: قلتُ لأحمد: ما أسْكَرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ
  615. شُرْبُ قَليلِ ما أَسْكَرَ كَثيرُهُ مِنْ غير خَمْرِ العِنَبِ
  616. تَصْنيعُ النَّبيذِ الخالِي مِنَ الكُحُول
  617. (٢٨١) السؤال: يُرجى إفتاؤنا بشرعيَّة بيع شراب الشَّعير الخالي من الكُحُول، وجزاكم الله خيراً
  618. شُرْبِ النَّبيذِ والتَّدَاوي به
  619. (٢٨٢) السؤال: مرض رجلٌ مرضاً شديداً وتردَّدَ على كثير من الأطباء، وكان علاجه في كُلِّ مرَّة علاجاً وقتيًّا ثمَّ يعوده مرضه كما كان، وقد أشار عليه بعض إخوانه أنْ
  620. النَّبْذُ فِي الظُّرُوفِ
  621. (٢٨٣) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الظُّروف، هل كان مالكٌ يَكْرَه أنْ يُنْبَذ في شيءٍ منها
  622. حُكْمُ النَّبيذِ
  623. (٢٨٤) السؤال: من قال في النَّبيذ: شَرِبَهُ قومٌ على التَّأويل، وتَرَكَه قومٌ على التَّحريم؛ كأنَّهُ وَقَفَ في قوله
  624. (٢٨٥) السؤال: يوجد لدينا مَشروبٌ يقال له: (نَبِيذ)، ويَشرَبُه جميع السُّكَّان هنا، وبعض العُلماء يقولون: حَرام، وبعضهم يقول: حَلال، وهو من نوع سَعْفِ الخُوصِ، أ
  625. نَبِيذُ التَّمْر وَالزَّبِيب وما يُعْمَلُ من الجَزَر
  626. (٢٨٦) السؤال: نبيذُ التَّمر، والزَّبيب، والمِزْرِ، و «السَّويقَةِ» التي تُعمَلُ من الجَزَر، والذي يُعمَلُ من العِنَب يُسمَّى «النَّصُوح»؛ هل هو حلالٌ؟ وهل يجُوز
  627. شُرْبُ الطِّلاء إذا ذَهَب ثُلُثَاه وبَقِيَ ثُلُثُه
  628. (٢٨٧) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئل عن شُرْب الطِّلاء، إذا ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثُه
  629. (٢٨٨) السؤال: سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: عن «النَّصُوح» هل هو حلالٌ أم حرامٌ
  630. طَبْخُ الزَّبِيبِ ونَقِيعُه
  631. (٢٩٠) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الزَّبيب، أكانَ مالكٌ يوسِّع في أنْ يَنْبِذ نَقيعاً ولا يطبخه
  632. ٢٤)] * * * (٢٩١) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الزَّبيب إذا كان نقيعاً فَغَلَى؛ أما تخافُ أنْ يكون هذا من الخَمْر
  633. ٢٤)] * * * (٢٩٢) السؤال: سمعتُ أحمدَ، سألهُ رجُلٌ، قال: نقعتُ زَبيباً، ثُمَّ جعلتُه في إناءٍ لأشربَه، فسمعتُ له صوتاً خَفِيًّا
  634. (٢٩٣) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن العصير
  635. (٢٩٤) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئل عن العِنَب يَغْلي وهو عِنَبٌ
  636. أَكْلُ الخُشَاف
  637. (٢٩٥) السؤال: هل ما يُفْعَل في رمضان من ما يُسمَّى الخُشَاف يدخلُ في حُكمِ النَّهْي عن نَبْذِ شيئين معاً، مع أنَّ الفترة المُستغرَقة لذلك لا تتعدَّى أن تلين هذه
  638. زِيادَةُ مَاءٍ في المُسْكِر
  639. (٢٩٦) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئل: يُطيعُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ أنْ يَتِخَّ (¬٢) [لهما] المُسْكِر، ويقولُ: هو عندي حلالٌ
  640. تَحْريرُ مَذْهَب أَبِي حَنيفَة في النَّبِيذِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِراً
  641. (٢٩٧) السؤال: من قال: إنَّ خَمْرَ العِنَب والحشيشة يجوز بعضُه إذا لم يُسْكِر في مذهب الإمام أبي حنيفة؛ فهل هو صادقٌ في هذه الصُّورة، أم كاذبٌ في نَقْلِه
  642. وضْعُ الحِيتَانِ في الخَمْرِ فتَصِيرُ مُرِّيًّا
  643. (٢٩٨) السؤال: سألتُ مالكاً عن الخَمْر يُجعَلُ فيها الحِيتان فتصير مُرِّيًّا
  644. ٢٥)] * * * (٢٩٩) السؤال: سمعتُ أحمد سُئل عن مُرِّيِّ النِّينان
  645. شُرْبُ الخَمْر للضَّرورَة
  646. (٣٠٠) السؤال: قلتُ لأبي: فخَمْرٌ يضطرُّ إليها رجلٌ يشربُها
  647. سَقْيُ الخَمْر للبَهائِم
  648. (٣٠١) قرأتُ على أبي، وقال أبي: ارْوِهِ عن عَبْدَةَ بن سليمان الكِلَابيِّ، قال: حدثنا عُبيدُ الله عن نافعٍ، أنَّ ابنَ
  649. بيعُ شَرابٍ يُمكِنُ استخْدامُه مَعَ الخَمْر
  650. (٣٠٢) السؤال: بعد التحيَّة، ورد لحساب شركة
  651. تسميةُ الطَّعام باسْمِ شَرابٍ مُسْكِرٍ
  652. (٣٠٣) السؤال: ورد إلينا عيِّنةٌ من شوكولاتة بنكهة الرَّمِّ، والتي قام مختبر الصحَّة بتحليلها، وثبت خُلُوُّها من الكحول، إلَّا أنَّ المُنتَجَ مُصنَّعٌ بنكهة (الر
  653. تَوصِيةٌ بِشَأْنِ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ التي تَحْتَوي عَلَى نِسْبَةٍ مِنَ الخُمُورِ
  654. (٣٠٤) لا يجوز تناول الموادِّ الغذائيَّة التي تحتوي على نسبةٍ من الخمور مهما
  655. ثانياً: اللَّبن:
  656. اللَّبَنُ إذا وَلَغَ فيه كَلْبٌ
  657. (٣٠٥) السؤال: لَبَنٌ وَلَغَ فيه الكَلْبُ؛ أَيَحِلُّ أو يَحْرُمُ
  658. شُرْبُ اللَّبَن ما لم يَصِرْ مُسْكِراً
  659. (٣٠٦) السؤال: رجُلٌ عنده حِجْرةٌ (¬١) خَلْفَها فَلُوَّةٌ؛ فهل يجوزُ الشُّربُ من لَبَنِها أم لا
  660. لَبَنُ الشَّاة التي نَزَا عليها كَلْبٌ فَأَوْلَدَهَا
  661. (٣٠٧) السؤال: الكلبُ إذا نَزا على شاةٍ مأكولةٍ فأولَدَها وَلَداً؛ هل يتنجَّسُ لَبَنُها -كما قَيَّده في الخادم، وقَطَع به ابنُ العِماد-، أم لا -كما قاله الأَذْرُ
  662. لَبَنُ الأَتَانِ
  663. (٣٠٨) السؤال: [ما حُكم شُرْب لَبَن الأَتان
  664. (٣/ ١٣٠١)] * * * (٣٠٩) السؤال: هل يجوزُ شُرْبُ لَبَنِ الأَتانِ
  665. ثالثاً: البوظة:
  666. شراب البوظة
  667. (٣١٠) السؤال: طلبت محافظة الغربيَّة -مكتب السكرتير العامِّ المساعد- بكتابها رقم ١٢٤٨ المؤرخ ٣٠/ ٦/ ١٩٧٤ المتضمِّن أنَّ وحدة الاتِّحاد الاشتراكيِّ العربيِّ لشياخ
  668. (٣١١) السؤال: ما قولكم في (البوزة) المتَّخَذة من نحو الشَّعير؛ هل شُرْبُها حَرامٌ وموجبٌ للحدِّ؟ وهل هي نَجِسةٌ؟ وهل كذلك اللَّبن الذي اشتدَّت حُموضَتُه وصار مُ
  669. ٣٦٢)] * * * (٣١٢) السؤال: ما يقعُ في هذه البلاد من عَجينٍ مائعٍ يمكُثُ زَمَناً طويلاً بحيثُ تَصيرُ فيه شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ؛ فما حكمه
  670. رابعاً: البيرة
  671. (٣١٣) السؤال: من السيد/ ... : بطلبه قال: إنَّه لاحظ أنَّ شراب البيرة لا يؤثِّر على شاربها إذا أخذ منها كمِّية معقولة؛ لأنَّها بعكس غيرها من المشروبات الروحيَّة،
  672. (٣١٤) السؤال: ما هذا الشَّرابُ المُسمَّى (بِيرَا)؟ وما حكمُه؟ وما مادة أَخْذِه؟ وهل يقال: إنَّه من الأجزاء الدوائيَّة، أو غير المُسْكِرات، أو يَحِلُّ تناوله؟ وه
  673. (٣١٥) السؤال: كَثُرَ الجَدَلُ حول موضوع شُرْب البِيرَة والكِينا؛ هل هو حلالٌ أم حرامٌ
  674. (٣١٦) السؤال: شاع في هذه الأيَّام تناول البيرة، ويزعم شاربوها أنَّها ليست مُسْكِرَة، بل إنَّها تفتح الشَّهيَّة وتُدِرُّ البَوْل، فما الرأي في هذا الموضوع
  675. (٣١٧) السؤال: ما حُكمُ الدِّينِ في شُرْبِ الشَّراب المُسمَّى باسم «البِيرَة»
  676. (٣١٨) السؤال: نَما إلى عِلْمي أنَّ شراب البيرة الموجود حالياً في المحلَّات التجاريَّة حَرَامٌ شُرْبُه، وأنَّه هو شراب الجِعَة الذي نَهَى عنه الرسولُ ﷺ، مع العِل
  677. ٣٤٢)] * * * (٣١٩) السؤال: ما حُكْمُ شُرْب البيرة؟ وكذا ما شابهها من المشروبات
  678. ٣/ ٥٨ - ٦٠)] * * * (٣٢٠) السؤال: البيرة التي تُباع بالأسواق المَحليَّة ومكتوب عليها هذه العبارة: «خالية من الكحول»، الكثير يتساءلون عن إباحة هذا المشروب، فما حك
  679. ٣٨٦)] * * * (٣٢١) السؤال: ما حُكمُ شُرْب البيرة
  680. ٣٠)] * * * (٣٢٢) السؤال: من السيد/ ... بطلبه المتضمِّن برقم ١٣٤٨ سنة ١٩٥٧ قال: إنَّه تاجر بِقالَةٍ افرنجي وحلويَّات، وأنَّ معظم الجمهور يطلب منه شراء شراب البير
  681. (٣٢٣) السؤال: والدي تاجرٌ ويبيع البيرة، ويقول: إنَّها ليست مُحرَّمة؛ لأنَّها مصنوعة من ماء الشعير؛ فما رأيكم
  682. تقريرُ المُؤتمَر الدَّولي لمكافحة المُسْكِرات عام ١٩٣٩ عن البِيرَة والكينا
  683. (٣٢٤) إنَّ إنتاج هذا الشراب وغيره من أنواع الخمور لا يستفيد منه إلَّا صانعُه وبائعُه، أمَّا ضحاياه فهم أولئك الذين أَغْرَتْهُم الأهواء بإدْمانِه وتعاطيه
  684. خامساً: أشربة أخرى:
  685. تَنَاوُلُ شَرَابِ (الأبرتن) المُسْتَخْلَصِ مِنَ الكُحُولِ
  686. (٣٢٥) السؤال: وُرِّد لنا كمية من مُرَكَّز شراب (الأبرتن)، ولِكَوْن هذه المادَّة تُستخلَصُ من مادَّة الكحول، والتي بعد التصنيع النهائي للاستهلاك الآدمي تكون خالي
  687. تَنَاوُلُ المَشْرُوبَاتِ الغَازِيَّة وَأَكْلُ الجُبْن
  688. (٣٢٦) السؤال: ما حُكمُ المشروبات الغازيَّة بجميع أنواعها؛ حيث يقال: إنَّها تحتوي على مادَّة من دُهْن الخنزير، وهذه تُستَوْرَدُ من الخارج؟ وكذلك أنواع الجُبْن هل
  689. شُرْبُ المشروبات المثلَّجة
  690. (٣٢٧) السؤال: ما حُكمُ الإسلام في شُرْبِ المشروبات المثلَّجة؛ مثل: البيبسي، وسبورت كولا مثلًا
  691. شُرْبُ الغَازوزَةِ
  692. (٣٢٨) السؤال: الماء الذي يقال له في اللُّغة التُّركيَّة «غازوز»؛ هل يجوزُ شُرْبُه أم لا
  693. عَصِيرُ عِنَبٍ بدون كُحُول
  694. شُرْبُ مَاءِ الشَّعِير
  695. (٣٣٠) السؤال: يُرجَى من لجنة الفتوى الردُّ الشافي على ما ورد من أسئلة في إحدى الصحف، ولكم الشكر الجزيل
  696. شُرْبُ الفُقَّاع
  697. (٣٣١) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الفُقَّاع غير مرَّةٍ
  698. ثُلَاثِيٌّ صُبَّ عَلَيهِ عَصِيرٌ
  699. (٣٣٢) السؤال: قال نصير: سألتُ أبا سُليمان عن [ثُلَاثِيٍّ] صُبَّ [عليه] عَصير
  700. ٣١)] * * * (٣٣٣) السؤال: سُئل أبو بكر عن العصير إذا وُضِعَ في الشمس حتَّى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثه
  701. شُرْبُ الإقسما
  702. (٣٣٤) السؤال: هل يجوزُ شُرْبُ «الإقسما»
  703. مَشْروبُ اليانْسُون لتَهْدِئَةِ الأَطْفَالِ
  704. (٣٣٥) السؤال: كثير من الناس يستعملون اليانسون لتهدئة الأطفال ولنومهم، فهل يُعتبر هذا اليانسون من المُحرَّمات؛ لأنَّه كمُخَدِّر ومُنوِّم للأطفال
  705. وقوعُ الذُّبابِ في الشَّرابِ
  706. (٣٣٦) السؤال: روى أبو هريرة عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: (إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ أَوْ طَعَامِهِ، فَلْيَغْمِسْهُ ثُمْ لِيَنْزَعْهُ، فَإِنَّ في
  707. الفصل الأول الذبائح
  708. أولاً: ضوابط في الذَّبح وشروطه:
  709. فَتْوَى مُوَسَّعَةٌ في الذَّبْح الشَّرْعِيِّ
  710. (٣٣٧) السؤال: يُرجَى التكرُّم بالردِّ على الاستفسارات التي تمَّ طرحها خلال اجتماع لجنة وضع قواعد وإجراءات ضمان شرعيَّة ذَبْح اللُّحوم المُستورَدة وسلامتها بالبل
  711. مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُه في اللُّحُوم المُسْتَورَدَة
  712. (٣٣٨) السؤال: بخصوص اللُّحوم المُستورَدَةِ؛ سواء المعلَّبة والمجمَّدة والطَّازجة؛ ماذا ينبغي أن يُراعَى فيها حتَّى يكون استيرادها واستهلاكها مشروعاً في البلاد ا
  713. طَرِيقَةُ الذَّبْح شَرْعاً
  714. (٣٣٩) السؤال: اطَّلَعنا على السؤال المُقدَّم ... المتضمِّن موافاته ببيانٍ حول الشروط الواجب اتِّباعها عند ذَبْح الماشية لتكون مُطابقةً لأحكام الشريعة الإسلاميَّ
  715. أَكْلُ اللُّحُوم وَالطُّيُور والدَّوَاجِن المُسْتَورَدَة
  716. (٣٤٠) السؤال: بناء على ما نشرته مجلَّة الاعتصام - العدد الأوَّل - السَّنة الرابعة والأربعون - المحرَّم ١٤٠١ هجريَّة - ديسمبر ١٩٨٠
  717. الباب الثالث الفتاوى في الذَّكاة
  718. شُرُوطُ حِلِّ الذَّبَائِحِ
  719. (٣٤١) السؤال: ذبحتُ دجاجتين وتركتهما، وبعد دقائق لاحظت أنَّه ما زال فيهما حياة، رغم أنَّ الدَّم ينزف، فأمررت السكِّين عليهما مرَّة أخرى ظانًّا أنَّ بعض الأوردة
  720. اللُّحُومُ المُسْتَورَدَةُ وذَبيحَةُ غَيرِ المُسلِمِين
  721. (٣٤٢) السؤال: ما حُكمُ اللُّحوم المُسْتَوْرَدَة، وإنْ عُرِفَ مصدرُها؟ وهل تكفي عبارة «مذبوح على الطريقة الإسلاميَّة»، أو «حلال»
  722. الصِّفَةُ المَشْرُوعَةُ في الذَّبْح وَالنَّحْر
  723. (٣٤٣) السؤال: ... يَرِدُ إلى هذه الدار أسئلة عن الصِّفة المشروعة في الذَّبْح والنَّحْر، ويذكرُ من سأل عن ذلك أنَّه شاهد وعَلِمَ ما لا يتَّفق مع كتاب الله وسُنَّ
  724. شُرُوطُ الذَّبْح الصَّحيحِ
  725. (٣٤٤) السؤال: ما شروط الذَّبْح الصحيح
  726. مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ في الذَّكَاةِ
  727. (٣٤٥) السؤال: هل هناك شيءٌ يُفعَل أو يُقال عند الذَّبْح
  728. التَّذْكِيَةُ الشَّرْعِيَّةُ
  729. (٣٤٦) السؤال: ما هي التَّذكية الشرعيَّة؟ وطريقة ذَبْحِ الإبل خاصَّة
  730. شُرُوطُ الذَّكَاةِ
  731. ذَبْحُ الطَّيْرِ دُونَ قَطْعِ وَرِيدِهِ
  732. (٣٤٨) السؤال: ما حُكمُ ذَبْح الطَّيْر دون قَطْع وَريدِه؟ وهل هو حَلالٌ أم حَرامٌ
  733. قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِأَنْوَاعِهِ وَصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ
  734. (٣٤٩) الذَّبْح في اللُّغة: الشَّقُّ، وفي الشرع: قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، أو أكثر هذه العروق
  735. قَرارُ المَجْلِسِ الأُورُوبِّي عَنِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ في لُحُومِ الأَنْعَامِ وَالدَّجَاجِ في الأَسْواقِ وَالمَطَاعِمِ الأُورُوبِّيَّةِ
  736. (٣٥٠) ناقش المجلس باستفاضة تامَّة هذا الموضوع الهامَّ الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف حول مدى شرعيَّته، وتوصَّل إلى ضرورة حرص المسلمين على الالتزام بشروط التّ
  737. التَّسْمِيةُ على الذَّبِيحَةِ
  738. (٣٥١) السؤال: [ما حُكمُ التَّسمية على الذبيحة؛ هل هي واجبةٌ
  739. التَّسْمِيةُ على الأُضْحِيةِ
  740. (٣٥٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الضَّحايا هل يَذكُرُ عليها اسمَ الله، ويقول بعد التَّسمية: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ من فُلانٍ
  741. التَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ
  742. (٣٥٣) السؤال: هل يشترط في حِلِّ الذبيحة عند الجمهور أن تكون التَّسمية عليها باللُّغة العربيَّة، وكذا لفظ «الله أكبر»
  743. النِّيَّةُ والتَّسْمِيَةُ في الذَّكاة
  744. (٣٥٤) السؤال: هل النِّيَّة في الذَّكاة واجبةٌ أم لا؟ وهل كذلك التَّسْميَةُ
  745. تَكْرَارُ التَّسْمِيَةِ بِوَاسِطَةِ آلَةِ تَسْجِيلٍ
  746. (٣٥٥) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ جهاز تسجيلٍ لتكرار التَّسمية في حالة الذَّبْح الآليِّ
  747. التَّسْمِيَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ تَشْغِيلِ مَاكِينَةِ الذَّبْح
  748. (٣٥٦) السؤال: هل تُجزئ التَّسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرَّك بحركةٍ واحدةٍ؟ عِلماً بأنَّ التَّسمية تكون عند تحريك الماكينة للذَّبْح، ولمرَّةٍ واحدةٍ
  749. (٣٥٧) السؤال: ما حُكمُ الذَّبْح الآلي؟ وهو أن تَذْبَح الآلاتُ في وقتٍ
  750. (٣٥٨) السؤال: قمتُ بزيارةٍ إلى مزارع الدَّواجن الوطنيَّة، فرأيتُ كيف يذبحون الدَّجاج؛ ففي البداية يُعلِّقون الدَّجاج؛ يعني حتَّى ما يستطيع أن يتحرَّك، ثمَّ يمرّ
  751. ٣٥)] * * * (٣٥٩) السؤال: بعض مزارع الدَّواجن التي تُنتج الدَّجاج وتُصدِّره مذبوحاً إلى الأسواق تقوم بذَبْح الدَّجاج بطريقةٍ آليَّةٍ، بأن يُمِرَّها على سكاكين ال
  752. (٣٦٠) السؤال: ما حُكمُ ما تقوم به بعض المسالخ؟ حيث إنَّهم يجمعون أكثر من ١٠٠ دجاجة، ثمَّ يضعونها تحت الآلة الإلكترونيَّة ويُسَمُّونَ الله، ثمَّ يضغطون زِرَّ الذ
  753. التَّسْمِيَةُ على الأُضْحِيَةِ مِنْ صاحِبِها دونَ الذَّابِحِ
  754. (٣٦١) السؤال: مَنْ أمَرَ غيرَه أنْ يذبَحَ أُضحيتَه، وسَمَّى صاحبُها ولم [يسمِّ] الذَّابِحُ؛ هل يكتفي بتَسْمية صاحبها وتَحِلُّ، أم لا
  755. نِسْيانُ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ
  756. (٣٦٢) السؤال: ما حُكمُ الذَّبيحة إذا نَسِيَ المسلمُ أن يَذْكُر اسم الله عليها
  757. (٣٦٣) السؤال: من نَسِيَ التَّسمية عند الذَّبْح
  758. (٣٦٤) السؤال: سألتُ أبي عمَّن ذَبَحَ ولم يُسَمِّ ناسياً أو عامِداً
  759. ٣)] * * * (٣٦٥) السؤال: حدثني محمَّد بن أبي بكر المُقَدَّمِي، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيْد، عن أَيُّوب، عن محمَّد: في رَجُل ذَبَح وَنَسِيَ أن يُسَمِّي؛ فَكَرِه ذلك
  760. ٣)] * * * (٣٦٦) السؤال: سألتُ محمَّد بن سُحْنون رضي الله تعالى عنه عمَّن رَمَى صيداً، أو أراد أن يذبح، ونَسِيَ التَّسمية؛ أتُؤكَل الذَّبيحةُ والصَّيدُ، أم لا
  761. ٣٥١)] * * * (٣٦٧) السؤال: هل يجوزُ أَكْل الذبيحة إذا لم يُذْكَر اسمُ الله عليها؟ الجواب: قال بعض الفقهاء: لا يؤكل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُ
  762. (٣٦٨) السؤال: ما حُكمُ من تَرَك البَسْمَلة عند ذَبْح الذَّبيحة؟ وهل يجبُ أن تكون كاملةً
  763. تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عَمْداً عِنْدَ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ
  764. (٣٦٩) السؤال: سُئِلَ عمَّن اشترى شاةً للأُضحية، فأمَرَ رجلاً فذَبَحَها وترك التَّسْمية عَمْداً
  765. قَوْلُ: «بِسْمِ اللهِ وَبِسْمِ فُلانٍ» عند الذَّبْح
  766. (٣٧٠) السؤال: سُئِل أبو نصر بن سلام عن رَجُلٍ ذَبَح وقال: «بسم الله وبسم فلان»
  767. (٣٧١) السؤال: سُئِل أبو بكر عن رَجُلٍ ذَبَح أُضحيةً وقال: «بسم الله، بسم فلان»، وأراد بذلك أنَّه من فلان، أو لم يكن له؛ هل تصير ميتةً
  768. قَوْلُ «بِسْمِ اللهِ» عِنْدَ الذَّبْحِ دُونَ إِظْهَارِ الهَاءِ
  769. (٣٧٢) السؤال: سُئِل أبو القاسم عن رَجُلٍ ذَبَح وقال: «بسم الله» ولم يُظْهِر الهاء في قوله: «الله»؛ أَتَحِلُّ هذه الذبيحة
  770. التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ دُونَ قَصْدِ التَّسْمِيةِ للذَّبِيحَةِ
  771. (٣٧٣) السؤال: سئل محمَّد بن مقاتل عن رَجُلٍ سَمَّى عند ذبيحته ولم يُرِد به التَّسمية للذبيحة
  772. التَّسْمِيَةُ بِاسْمِ المَسِيحِ
  773. (٣٧٤) السؤال: قلتُ: أرأيتَ النّصرانيَّ إذا ذَبَح وسَمَّى باسم المسيح، أو أرسل كَلْبَه أو بَازَه أو سَهْمه وسَمَّى باسم المسيح؛ أيُؤكَلُ أم لا
  774. قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ لِمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإِسْلامِيِّ بِشَأنِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ التَّذْكِيَةِ
  775. (٣٧٥) يشترط لصحَّة التَّذْكية: أن يذكر المذكِّي اسم الله تعالى عند التَّذْكية، ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذِكْر التَّسمية، إلا أنَّ من ترك التَّسمية ناسياً ف
  776. شُرُوطُ المُذكِّي
  777. (٣٧٦) السؤال: ما شروط الذَّكاة
  778. ذَبْحُ المُسْلِم إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
  779. (٣٧٧) السؤال: ما حُكمُ المُسلم الذي يَذْبَح وهو غير مُتطهِّر
  780. ذَبْحُ الكِتابِيِّ ذَبِيحَةَ المُسْلِمِ للنُّسُكِ وغَيرِهِ
  781. (٣٧٩) السؤال: أريد أن أذبحَ ضَحِيَّةَ العيد، ولكنِّي لا أُتقِنُ الذَّبْح، وبجواري شخصٌ مَسيحِيٌّ؛ فهل يجوزُ لي شرعاً أن أُوَكِّلَه في ذَبْح هذه الضَّحِيَّة
  782. تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ بالذَّبْح وَآخرُ بِنِيَّةِ الذَّبْح
  783. (٣٨٠) السؤال: هل يُؤخذ من قولهم: «يُوَكِّلُ مُسلِماً في الذَّبْح والنِّيَّة» أنَّه لا يُوَكِّلُ مُسلِماً في النِّيَّة وآخرُ في الذَّبْح؛ كما قاله بعض شُرَّاح (ا
  784. تَعَاقُبُ شَخْصَيْنِ عَلَى تَذْكِيَةِ شَاةٍ بسِكِّينٍ كَالَّةٍ
  785. (٣٨١) السؤال: من ذَبَح شاةً بسِكِّينٍ كالَّةٍ فقَطَعَت بعضَ الواجب قَطْعُه، ثُمَّ أدْركه ذابحٌ آخرُ بسِكِّينٍ أخرى فأتمَّ بها الذَّبْح قبل أن يرفع الأوَّلُ يده؛
  786. ذَبِيحَةُ المَرْأَةِ
  787. (٣٨٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ المرأةَ تَذْبَح من غير ضرورةٍ، أتُؤكَل ذبيحتُها في قول مالكٍ
  788. (٣٨٣) السؤال: [هل تجوزُ ذكاةُ المرأةِ
  789. (٣٥/ ٢٣٤)] * * * (٣٨٤) السؤال: ما حُكمُ الشَّرْع في ذكاة المرأة
  790. ٣١٦)] * * * (٣٨٥) السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تَذْبح الذَّبيحة؟ وهل يجوزُ الأَكْل منها
  791. ٣/ ٨٢)] * * * (٣٨٦) السؤال: هل ذَبْحُ المرأة حلالٌ أم حَرامٌ؟ وهل يُؤْكَل من الذَّبيحة التي تقوم بذَبْحها
  792. (٣٨٧) السؤال: هل ذَبْح المرأة للبهائم حلالٌ؟ لأنَّ المعروف عندنا أنَّه لا يجوزُ لها أن تَذْبَح ذبيحةً، وذَبيحَتُها حَرامٌ
  793. ٣)] * * * (٣٨٨) السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تقوم بعمليَّة الذَّبْح للبهائم أم أنَّ هذا الفعل خاصٌّ بالرِّجال
  794. تَذْكِيَةُ المَرْأَةِ الحَائِضِ
  795. (٣٨٩) السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تَذْبَح شاةً وهي حائضٌ مع وجود الرِّجال
  796. ذَبِيحَةُ المَرْأَةِ والصَّبِيِّ
  797. (٣٩٠) السؤال: قلتُ: ذبيحةُ المرأة والصَّبيِّ
  798. (٣٩١) السؤال: سألتُ أبي عن ذَبيحَةِ الصَّبيِّ والمرأةِ
  799. ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ
  800. (٣٩٢) السؤال: قلتُ: ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ
  801. ذَبيحَةُ المَرأةِ أو الأَقْلَفِ أو الأَبْرَصِ
  802. (٣٩٣) السؤال: هل يجوزُ أن تَذْبَح المرأةُ، أو الأَقْلَفُ، أو الأَبْرَصُ
  803. ذَبِيحَةُ الأَبْكَمِ
  804. (٣٩٤) السؤال: هل يجوزُ ذَبْحُ الأَبْكَمِ
  805. ذَبِيحَةُ الجُنُبِ
  806. (٣٩٥) السؤال: هل يجوزُ للمسلم أن يَذْبَح الذَّبيحَة وهو جُنُبٌ
  807. أَكْلُ بَقَرَةٍ مَذْبُوحَةٍ لا يُعْلَمُ ذَابِحُهَا
  808. (٣٩٦) السؤال: رَجُلٌ وجد شاةً أو بَقَرةً مذبوحةً لا يُعلَمُ ذَابحُها، وطاهرةٌ أو مَيْتَةٌ؛ هل تُؤكَلُ أو لا
  809. قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بالهِنْدِ بشَأْنِ الذَّبْحِ بأَنْواعِهِ وصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ
  810. (٣٩٧) جاء فيه ما يلي:
  811. عَلامَةُ الحَياةِ المُسْتَقِرَّة عِنْدَ ذَبْحِ الحَيْوانِ
  812. (٣٩٨) السؤال: إجابةً للمشروع الأَوَّلي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة
  813. تَذْكيةُ بهيمةٍ أصابَها الموتُ وقد أُدْرِكَ فيها حياةٌ
  814. (٣٩٩) السؤال: الغَنَم والبَقَر ونحو ذلك إذا أصابه الموت، وأَتاه الإنسان
  815. شاةٌ أَخْرَجَ السَّبُع حِشْوَتها وذُبِحَتْ وفيها حَياةٌ مُستقِرَّةٌ
  816. (٤٠٠) السؤال: لو أَخْرَج السَّبُع حِشْوَة (¬١) الشَّاة وأَبانَها وذُبحَت وفيها حياةٌ مُستقرَّةٌ
  817. أَكْلُ مَا لَمْ تُتَيَقَّنْ ذَكَاتُهُ
  818. (٤٠١) السؤال: بماذا تُدرك ذكاة البهيمة ويكون لحمها حلالاً
  819. مَقاتِلُ الحَيْوانِ
  820. (٤٠٢) السؤال: [ما هي مَقاتِل الحَيوان
  821. (٤٠٣) السؤال: بَيِّنوا لنا المَقاتِلَ المُتَّفَق عليها؟ وكيف هو انتثارُ الحِشْوَة
  822. ٤ - ١٣٦)] * * * (٤٠٤) السؤال: سُئِلَ ابن السِّراج عن المَقاتِل في البهيمة كم عددها؟ وما هي
  823. عَمَلُ الذَّكَاةِ في مَنْفُوذِ المَقَاتِلِ
  824. (٤٠٥) السؤال: سُئِلَ الأستاذ أبو سعيد فَرَج بن لُبٍّ: هل تعمل الذَّكاة في المُنْخَنِقة إذا ذُكِّيَت، فوُجِدَت مَنْفوذَة المَقاتِل
  825. تَذْكِيةُ الحَيْوَانِ المَيْؤُوسِ مِنْ حَيَاتِهِ
  826. (٤٠٦) السؤال: سألتُ أبي عن البهيمة إذا عُقِرَت وصارت إلى حَدِّ الموت، وتَبيَّن آثار الموت فيها؛ هل يجوزُ أَكْلُها
  827. (٤٠٧) السؤال: فَرُّوجٌ يُعْلَفُ بالعَجينِ، فاخْتَنَقَ في حين العَلْفِ، فذُبِح ولم يتحَرَّك منه إلَّا ريشَتان من طَرَف جناحه، وسال دَمُه
  828. (٤٠٨) السؤال: جوابكم الشافي في قوله جلَّ وعزَّ: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾؛ هل الاستثناء متَّصلٌ، أو مُنْفَصل؟ وما الحكم في المأيوسة هل تعمل فيها الذَّكاة أم لا
  829. (٤٠٩) السؤال: هل يُؤكَل المُذَكَّى المَيؤوس من حياته
  830. (٤١٠) السؤال: لو خُنِقَ دِيكٌ -مثلاً- بعجينٍ وذُبِح؛ فهل يُؤكَل أم لا
  831. ٤)] * * * (٤١١) السؤال: ما قولُكم في شاةٍ أَكَلَت عَجيناً كثيراً، وأُيِس من حياتها فذُبِحَت، وسال دَمُها كثيراً بلا شَخْبٍ، ولا حركةٍ إلَّا كَتفُها، وبعض وَدَجِ
  832. تَذْكِيةُ الحَيوانِ المَرِيضِ الذِي شَارَفَ عَلَى المَوْتِ
  833. (٤١٢) السؤال: سُئِلَ أبو بكر عن رَجُلٍ له ضَأْنٌ، فمَرِضَ فأشْرَف على الموت، فذَبَحه فسالَ منه قليل الدَّم، ولم يتحرَّك منه إلَّا قليلٌ من عُروق وَدَجَيهِ
  834. ٤٦٩ - ٤٧٠)] * * * (٤١٣) السؤال: سُئِلَ [عبدُ الحميد الصائغ] ... عن شاةٍ مريضةٍ تأْكُلُ وتَرْقُد، وربَّما مَشَتْ أيَّاماً، فخاف عليها أربابُها الموت، فجاء الجزَّ
  835. تَذْكِيَةُ الحَيْوَانِ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ المَوْتُ بِسَبَبِ المَرَضِ
  836. (٤١٥) السؤال: سُئِل سيدي أبو عبد الله بن [مرزوق] عن ثورٍ مَرِضَ وصار يرمي مَصارينه قِطَعاً قِطَعاً من دُبُرِه، وخِيف عليه الموت؛ فهل تنفع فيه الذَّكاة أم لا
  837. تَذْكِيَةُ الشَّاةِ الَّتِي لا يُرَادُ أَكْلُهَا بِسَبَبِ المَرَضِ
  838. (٤١٦) السؤال: هل يجوزُ تذكيةُ الشاة التي لا يُراد أَكْلُها بسبب مرضٍ أو غيره
  839. ذَبْحُ الحَيْوَانِ الَّذِي تَحَقَّقَ فُقْدُهُ لِلحَيَاةِ
  840. (٤١٧) السؤال: ما حُكمُ من ذَبَح جاموسةً وتحقَّق فَقْدها للحياة، وسال منها دَمٌ أسودُ قاتِمٌ، ولكنَّها لم تتحرَّك لا قبل الذَّبْح ولا بعده
  841. هُروبُ البَهِيمَةِ بَعْدَ قَطْعِ مَحَلِّ الذَّكَاةِ
  842. (٤١٨) السؤال: أَضْجَعَ شاةً للذَّبْح فَقَطَع بعض محلِّ الذَّكاة، فغَلَبَتْه وقامت هاربةً، فقبضها بعد ذلك وأَجْهَز عليها؛ هل يضرُّه التراخي المذكور، أو يُعذَر في
  843. اضْطِرابُ الذَّبِيحَةِ وَقِيَامُهَا بَعْدَ قَطْعِ الأوْدَاجِ
  844. (٤١٩) السؤال: [إذا اضطربت البهيمةُ عند الذَّبْح حتَّى قامت من يد الذَّابِح، وقد قَطَع بعض الأَوْداج، ثمَّ رَدَّها بعد ساعةٍ فأَجْهَز عليها؛ فهل تَحِلُّ
  845. خُرُوج دَمٍ كَثِيرٍ مِنَ الذَّبِيحَةُ وَلَمْ تَتَحَرَّك
  846. (٤٢٠) السؤال: دابَّةٌ ذُبِحَت فخرج منها دَمٌ كثيرٌ ولم تتحرَّك
  847. (٤٢١) السؤال: من ذَبَح عَرْضَ بَقَرٍ فلم يتحرَّك منه عضوٌ، إلَّا أنَّ الدَّمَ خرج مُنْزَعجاً حتَّى رَشَّ ثياب الذَّابح، وسال من الذَّبيحة دَمٌ كثيرٌ؛ فهل تُؤكَل
  848. ٤)] * * * (٤٢٢) السؤال: هل يُكتفى في الذَّبيحَةِ سَيْلُ الدَّم فقط، أو لا بُدَّ من الشَّخْب والحَرَكة
  849. عَمَلُ الذَّكاة في المَوْقوذَة وأَخَواتِها
  850. (٤٢٣) السؤال: المَوْقوذَة والمُتَرَدِّية والنَّطيحَة وأَكيلَةُ السَّبُع وأَخواتُها من ذوات الأسباب، أَتُؤْكَلُ أم لا
  851. (٤٢٤) السؤال: المُنْخَنِقة وأخواتُها إذا بلَغَتْ مَبلَغاً لا تعيشُ بعدهُ؛ هل تَعمَلُ فيها الذَّكاة؟ وفي المُتَرَدِّية في البئر أو النَّهْر إذا لم يقدر على تذكيت
  852. (٤٢٥) السؤال: سُئِلَ الأستاذ أبو عبد الله الحفَّار عن المُنْخَنِقة وأخواتها، وكذلك المَشْقوقة الكَرْش، وكذلك العُقْدَة إذا أُلْقِيَت إلى الجسد كُلِّها
  853. (٤٢٦) السؤال: سُئِلَ سيدي علي ابن عثمان عن المُنْخَنِقة بحبل ونحوه، وعن المَوْقوذَة بحَجَر وعَصَى تُذبح وهي محقَّقة الحياة حين الذَّبْح، هل تعمل فيها الذَّكاة أ
  854. ٤)] * * * (٤٢٧) السؤال: سُئِلَ سيدي عبد الرحمن الوغليسي عن البقرة أو الشاة إذا تردَّت من جَبَلٍ فيصيبها ما لا تعيش منه عُرْفاً عند أهل الماشية، غير أنَّها سالمة
  855. ٤)] * * * (٤٢٨) السؤال: هل تَعمَلُ ذَكاةٌ في المَوْقوذَة المَنْفوذَةِ المَقاتِلِ وما معها، أم لا
  856. (٤٢٩) السؤال: لو تَرَدَّت شاةٌ -مثلاً- من جَبَلٍ أو غيره، فانْدَقَّ عُنُقُها، أو أصابها من ذلك ما يُعْلَم أنَّها لا تعيش معه؛ فهل تَعمَلُ فيها الذَّكاة وتُؤْكَل
  857. (٤٣٠) السؤال: الطيور أو الحيوانات التي تسقط من أعلى وتُصاب بجُرْح أو كَسْر، تكون حركتها أحياناً مثل السليمة؛ فهل يجوزُ الأَكْل منها
  858. تَذْكيةُ أَكِيلَةِ السَّبُعِ إذا أُدْرِكَتْ فيها حَياةٌ
  859. (٤٣١) السؤال: سَبُعٌ افترس شاةً فاقْتَطع منها خاصِرَتها، وأبان حِشْوَتها، وأخرج جزءًا من مَصارينها، وأنْهرَ الدَّم، ثُمَّ ذُكِّيت وأُدْرِكَت فيها حياةٌ عند ذكات
  860. ٤٧٤)] * * * (٤٣٢) السؤال: إذا وَجَد أَكِيلَةَ السَّبُع تضطرب كاضطراب الذَّبيحة، ثمَّ ذَبَحَها، فخرج منها دَمٌ، فهل تَحِلُّ
  861. (٤٣٣) السؤال: بينما كانت أغنامي ترعَى في البرِّ إذ اعتدى عليها سَبُعٌ واختطف إحداها، فلحقتُ به فوجدته قد كسر أحد أعضائها، ولكنها ما زالت حيَّة لم تَمُت، فذَكَّي
  862. تَذْكِيَةُ البَهِيمَةِ إِذَ أُدْرِكَتْ بَعْدَغَرَقِها في الماءِ
  863. (٤٣٤) السؤال: الإبل والبقر إذا عُرْقِبت (¬١)، ثُمَّ غَرَقَتْ، ثُمَّ أُدْرِكَتْ فذُكِّيَتْ، وذلك في عُرْسٍ أو غيره؛ فهل تؤكل
  864. (٤٣٥) السؤال: سُئِلَ ابنُ أبي زَيدٍ عن البقر والإبل إذا عَرْقَبَها، ثُمَّ أُدْرِكَت وذُكِّيَت، وذلك في عُرْسٍ وغيره، هل تُؤْكَلُ
  865. بهيمةٌ وَقَعَتْ في ماءٍ فذُبِحَتْ في موضِعِها ثمَّ ماتت فيه
  866. (٤٣٦) السؤال: الدَّابَّة كالجامُوس وغيره في الماء، فيُذْبَحُ ويموتُ في الماء؛ هل يُؤكَلُ
  867. ٤)] * * * (٤٣٧) السؤال: لو وَقَعَتْ بهيمةٌ في ماءٍ وذُبِحَت بمَوْضِع ذَبْحِها، ثمَّ ماتت في الماء؛ فهل تُؤكَل أم لا
  868. أَكْلُ مَثْقُوبَةِ الكَرْشِ
  869. (٤٣٨) السؤال: [ما حكم أَكْلِ مَثْقوبَةِ الكَرْشِ
  870. (٤٣٩) السؤال: نَطيحةٌ أو مُتَردِّيةٌ ذُبِحَت، وعلامات الحياة بها؛ مثل: سَيَلان الدَّم، ورَكْض الرِّجْل، وما أشبهه، فيُوجَد كَرْشُها مَثْقوباً، أو يُوجَد في أحد
  871. ذَبْحُ ثَوْرٍ تَقَطَّعَتْ مَصَارِينُهُ
  872. (٤٤٠) السؤال: سُئِلَ ابن سُحْنون عن رَجُلٍ وَقَف على ثَوْرٍ راقِدٍ، فقال لصاحبه: ما خَبرُ الثَّوْر؟ فقال: أشبعْتُه الشَّعير. فقال: بِعْنِيه على أن أَذْبَحَه، فف
  873. تَذْكِيَةُ نَطِيحَةٍ مَخْرُوقَةِ المُصْرَانِ
  874. (٤٤١) السؤال: سُئِلَ [الأستاذ أبو سعيد فرج بن لُبٍّ] ... عن نَطيحةٍ مخروقة المُصران بقُرْب المَعِدَة، وقع اختلافٌ فيها بين ناسٍ
  875. تَذْكِيةُ البَقَرِ الذي يُصِيبُه دَاءٌ يَقْطَعُ فِشَّتَهُ أو يَذُبُّها
  876. (٤٤٢) السؤال: ما قولُكُم في البَقَر الذي يُصيبُه داءٌ يَقطَع فِشَّتَه أو يَذُبُّها
  877. ذبح الشَّاة الحامل
  878. (٤٤٣) السؤال: سُئِل أبو القاسم عن شاة حاملٍ هل تذبح
  879. ذَكاةُ الجَنينِ
  880. (٤٤٥) السؤال: قلتُ: ذَكاةُ الجَنينِ
  881. (٤٤٦) السؤال: سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أُمِّه. قيل لأبي: أَشْعَر أو لم يُشْعِر
  882. ذَبْحُ الجَنينِ الذي خَرَجَ بعضُه مِنْ البَهيمَةِ
  883. (٤٤٧) السؤال: [كيف يُذَكَّى الجنينُ إذا أخْرَج رأسَه من بَطْن الأمِّ حيًّا
  884. (٤٤٨) السؤال: بقرةٌ خَرَجَ مِنْ فَرْجِها بعضُ الجَنينِ، فذَبَحَهُ شخصٌ؛ هل يَحِلُّ أو لا
  885. ذكاةُ الجَنينِ إذا خَرَجَ مَيِّتاً مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بسبب ذَكاتِها
  886. (٤٤٩) السؤال: هل ذكاةُ الجَنينِ الذي يَخرجُ من بَطْن أُمِّه مَيِّتاً بسبب ذكاتها تَحصُل بذكاة أُمِّه أم لا
  887. أَكْلُ السِّقْطِ (¬١) الذي انْزَلَقَ مِنْ أُمِّهِ قبل ذَبْحِها وقَبْلَ تَمامِ حَمْلِهِ
  888. (٤٥٠) السؤال: هل يُؤكَل المُزْلَقُ إِنْ حَيِيَ مِثْلُه وتَمَّ خَلْقُه ونَبَتَ شَعْرُه وذُكِّيَ
  889. ذَبْحُ الجَنِينِ قَبْلَ خُرُوجِهِ
  890. (٤٥١) السؤال: سُئِل الفقيه أبو جعفر عن بَقَرةٍ عَسُرَت عليها الولادة فأدخل وذَبَح الوَلَد أو جَرَحَه في غير موضع الذَّبْح؛ هل يجوزُ أَكْلُه
  891. تَذْكِيَةُ البَهِيمَةِ السَّكْرَانَةِ
  892. (٤٥٢) السؤال: السَّكْرانةُ إذا ذُبِحَت في حال سُكْرِها، هل هي حَرامٌ أو مكروهة؟ وهل يتربَّص إلى أن يعلم أين يؤول أمرها أم لا
  893. (٤٥٣) السؤال: سُئِلَ [سيدي عبدُ الرَّحمن الوغليسي] عمَّن يذْبَح الوحش أو غيره، وهو سَكْران بالضرب مغلوب
  894. ذَبْحُ الذَّبِيحَةِ بَعْدَ انْجِذَابِ جِرَانِها (¬١) أو ذَبْحُها مِنْ تَحْتِ مَذْبَحِها
  895. (٤٥٤) السؤال: إذا ذَبَحَ ذَبِيحَةً فانْجَذَب جِرَانُها قبل الذَّبْح، فماتت والدَّمُ يسيلُ، فهل هي حلالٌ، أو [من] تحت مَذْبَحِها هل هي حلالٌ أيضاً
  896. ذَبْحُ الذَّبيحَةِ مِنْ قَفَاهَا
  897. (٤٥٥) السؤال: سمعتُ أبي سُئل عن الذَّبيحة تُذبَحُ من قَفاها ولم تَجْرِ على الحُلْقوم والأَوْداجِ
  898. أَكْلُ مَا ذُبِحَ مِنَ القَفَا
  899. (٤٥٦) السؤال: سُئِلَ الفقيه السكوني من عُلماء تونس عن ثورٍ ذُبِحَ فكَلَّت السكِّين، فقَلَبَها الذابح إلى فوق وقَطَع
  900. قَطْعُ عِرْقٍ لَمْ يُرَ عِنْدَ الذَّبْح
  901. (٤٥٧) السؤال: [ما حكم مَنْ ذَبَحَ ثمَّ رأى عِرْقاً فَقَطَعَهُ بالسِّكِّين
  902. ذَكاةُ مَقْطوعَةِ الحُلْقوم
  903. (٤٥٨) السؤال: شاةٌ ذَبَحَها رَجُلٌ قَطَعَ من حُلْقومها مقدار الثُّلُثَيْن؛ هل تَعْمَلُ فيها الذَّكاة
  904. قَطْعُ الحُلْقوم وَبَقاءُ المَرِيء أو بَعضِهِ
  905. (٤٥٩) السؤال: رجُلٌ وقع منه جَمَلٌ أو غيره، فخاف عليه أن يموت، فقال لرجُلٍ: يا فلان انْحَرْهُ أو اذْبَحْهُ. ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ نحر الجمل أو ذَبَحَ البقرة، ثُم
  906. قَطْعُ نِصْفِ الحُلْقوم معَ الوَدَجَين وحُكْمُ المُغَلْصَمَة
  907. (٤٦٠) السؤال: [هل يُجزئُ قَطْع نصف الحُلْقوم مع الوَدَجَين؟ وما حُكمُ المُغَلْصَمَة
  908. أَكْلُ مَقْطوعَةِ أَحَدِ الوَدَجَين
  909. (٤٦١) السؤال: رجلٌ ذَبَح عَرْض بَقَرٍ، فقَطَع الحُلْقوم والوَدَج الواحد، وبَقِيَ الوَدَج الآخَر لم يَقْطَع منه شيئاً؛ فهل يجوزُ أَكْلُه أم لا يجوز
  910. إِدْخالُ السِّكِّينِ مِنْ تَحتِ الوَدَجَين وقَطْعُهُما بعد قَطْعِ الحُلْقوم
  911. (٤٦٢) السؤال: لو كانت السِّكِّين فأدْخَلَها من تحت الوَدَجَين بعد قَطْع الحُلْقوم، ثُمَّ يَقْلبها فيَقْطَع بها الوَدَجَين؛ فهل تُؤْكَل أم لا
  912. ما يُشْتَرَطُ قَطْعُه في التَّذْكِيَةِ
  913. (٤٦٣) السؤال: هل يُشترط في صحَّة الذَّبْح قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين معاً، أو يكتفى بقَطْع أَحَدِهما
  914. قَطْعُ المَرِيء في التَّذْكِيةِ
  915. (٤٦٤) السؤال: هل يُشتَرطُ قَطْعُ المَريء أم لا
  916. ما قُطِعَ مِنَ الذَّبيحةِ قَبْلَ زُهوق نَفْسِها
  917. (٤٦٥) السؤال: قال ابن القاسم: وقال لي مالكٌ في الذي يَذْبح ذَبيحته فيقْطَع منها بَضْعَةً قبل أن تَزْهَق نَفْس الذَّبيحة
  918. آلَةُ التَّذْكِيَةِ
  919. (٤٦٦) السؤال: قلتُ: ما يُذكَّى به
  920. التَّذْكِيَةُ بِالحَجَرِ وَمَقْذوفِ البَارُودِ
  921. (٤٦٧) السؤال: ورد في الصَّحيح التَّذكِية بالحَجَر؛ فهل كان ذلك حَزًّا أو صَدْماً
  922. مُواصَفَاتُ آلَةِ الذَّكَاةِ
  923. (٤٦٨) السؤال: ما المواصفات التي يجب أن تكون في آلة الذَّكاة
  924. عِلَّةُ النَّهْي عَنِ الذَّبْح بِالسِّنِّ والظُّفْرِ
  925. (٤٦٩) السؤال: قوله ﷺ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ؛ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ) الحديث
  926. التَّذْكِيَةُ بالعَظْمِ غَيْر السِّنِّ
  927. (٤٧٠) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ صِحَّة الذَّبْح بالعَظْم غير السِّنِّ؛ فهل ذلك وجيهٌ أم لا
  928. الذَّبْحُ بعُودٍ أو حَجَرٍ أو عَظْمٍ لحاجَةٍ
  929. (٤٧١) السؤال: لو احتاج الذَّابِحُ إلى أنْ يَذْبَح بعُودٍ أو حَجَرٍ أو عَظْمٍ؛ فهل يُجْزئه ذلك؟ وهل لو معه سكِّين أم لا
  930. الأَكْلُ مِنْ حَيوانٍ ذُبِحَ بالفَأْسِ
  931. (٤٧٢) السؤال: وُجِدَ حيوانٌ مأكول اللَّحم حصل له طارئ يقضي على حياته بعد لحظات، ولا يوجد سكِّين، فضرب شخصٌ الحيوانَ بفأسٍ في محلِّ الذَّبْح وقَطَعَ بضَرْبَته ال
  932. ضَرْبُ الذَّبيحَةِ ضَرْبَةً واحدةً في مَحَلِّ التَّذْكِيَةِ، أو إِمْرارُ رَقَبَتِها على آلَةِ الذَّبْح
  933. (٤٧٣) السؤال: ما قولُكُم في رَجُلٍ أَضْجَعَ المَذْبوحَ الأَرْضَ، وضَرَبَهُ بآلةِ الذَّبْح ضَرْبةً واحدةً في مَحَلِّ التَّذْكِيةِ ناوِياً بها الذَّكاة مُسَمِّياً
  934. الذَّبْحُ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ
  935. (٤٧٤) السؤال: [ما حُكمُ الذَّبْح بمِنْجَل الحصاد
  936. (٤٧٥) السؤال: ما قولكُم فيمن ذَبَحَ بمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ؛ فهل تَحِلُّ ذَبيحَتُه
  937. الذَّبْح بِما يَقْطَعُ اللَّحْمَ بِضَغْطِهِ لأَسْفَلَ
  938. (٤٧٦) السؤال: [ما هي آلةُ الذَّبْح
  939. اسْتِخْدَامُ الشَّفْرَةِ الآلِيَّةِ في الذَّبْحِ
  940. (٤٧٧) السؤال: ما حُكمُ استخدام الشَّفْرة الآليَّة (ماكينة الذَّبْح) إذا تمَّت عمليَّة الذَّبْح وفق الشروط الواردة في (ورقة الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح
  941. ذَبْحُ الأَبْقَارِ بِوَاسِطَةِ صُنْدُوقٍ مَعْدِنِيٍّ هَيْدرولِيكِيٍّ
  942. (٤٧٨) السؤال: يُرجى موافاتنا بردِّكم على مدى جواز الاستمرار في طريقة ذَبْح الأبقار الحاليَّة بالمَسْلَخ المركزي بالضرب وتكسير أَرْجُل البقرة للسَّيطرة عليها قبل
  943. الذَّبْحُ بالكَهْرَبَاءِ
  944. (٤٧٩) السؤال: هل الذَّبْح بالآلة الكهربائيَّة المُستعمَلة في كثير من البلاد اليوم جائزٌ شرعاً؟ وهل فيه تذكية شرعيَّة يترتَّب عليها جوازُ أَكْل المذبوح وبيعه للم
  945. تَخْدِيرُ الحَيْوانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ بِبَنْج ونَحْوه
  946. (٤٨٠) السؤال: ذَبْح البَهائِم باستخدام مُخدِّر أو بَنْجٍ؛ هل يجوز أو لا
  947. صَعْقُ الحَيْوانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ
  948. (٤٨١) السؤال: إذا خُفِّضت قوَّة الصَّعْقة الكهربائيَّة بحيث لا تؤدَّي إلى قتل الحيوان -صغيراً أو كبيراً-؛ فما حُكمُ استخدام الصَّعْقة الكهربائيَّة في هذه الحالة
  949. (٤٨٢) السؤال: عُرِضَ على اللَّجنة مشروع (مصنع تجهيز للدَّواجن)، لإبداء رأيها فيه، وتقديم المقترحات التي تراها لهذا المشروع، وبعد الاطِّلاع على المخطَّط
  950. (٤٨٣) السؤال: استشكل بعض الناس ما تضمَّنته الفتوى بجواز الصَّعْق والضَّرْب الذي يَتْبعُه ذَبْح شرعي، وفهموا منه تجويز الاكتفاء بالصَّعْق والضَّرْب كوسيلة للتذكي
  951. ٤)] * * * (٤٨٤) السؤال: هل يجوزُ استخدامُ الصَّاعِق الكهربائي في حالة ذَبْح الطيور الحيَّة عند ٣٠ فولت
  952. (٤٨٥) السؤال: صدَّر المركز الإسلاميُّ الرسميُّ في بلادنا تراخيص استهلاك للسِّلَع الغذائيَّة التي تعتبر من المنظور الإسلاميِّ حلالًا، ومن بين هذه السِّلَع اللَّح
  953. ٤٩)] * * * (٤٨٦) السؤال: بالطَّلَب المُقَدَّم ... المقيَّد برقم ٣٥٣ سنة ١٩٧٨ المتضمِّن أنَّ الدول الغربيَّة تتَّبع طريقةً معيَّنة لذَبْح الحيوانات، وذلك باستعما
  954. ٤٨ - ٣٥٤٩)] * * * (٤٨٧) السؤال: ما حُكمُ صَعْق الحيوانات بالكهرباء قبل ذَبْحِها
  955. (٤٨٨) السؤال: هل يجبُ ذَبْح الأغنام والمواشي حسب الشريعة الإسلاميَّة بسكاكين حادَّة وبدون صَعْق
  956. (٤٨٩) في ٢٩ من سبتمبر لعام ٢٠٠٥ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي جلسة (٧٠) للمباحثة في قضيَّة التخدير الكهربائي غير المميت في عمليَّة الذَّبْح الآلي، وأصدر الم
  957. (٤٩٠) السؤال: ما حُكمُ قَتْل الماشية والطيور بالصَّعْق؟ وهل تُؤكَل هذه الذَّبائح حتَّى مع التَّسمية
  958. (٤٩١) السؤال: المجازرُ النصرانيَّة في معظم البلاد الأوربِّية والأمريكيَّة، دَرَجَت على ذَبْح الخِرْفان بواسطة الصَّرْع الكهربائي، وعلى ذَبْح الدَّجاج بواسطة قَص
  959. ٤)] * * * (٤٩٢) السؤال: ما تعليقكم على الفتوى التي نُشرت في جريدة المسلمون العدد (٢٤) في ٢١/ ٨/ ١٤٠٥ هـ
  960. قَرَارُ مَجْمَع الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّةَ بِشَأْنِ الذَّبَائِحِ
  961. (٤٩٣) جاء فيه ما يلي:
  962. قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ بالهِنْدِ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِأَنْوَاعِهِ وَصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ
  963. (٤٩٤) من الرَّائج اليوم أنَّ الحيوان يُخدَّر بالصَّعْق الكهربائي أو بأي شيء آخر قبل الذَّبْح، ويعتبر ذلك تخفيفاً للألم والأذى عن الحيوان
  964. الذَّبْحُ بِطَريقَةٍ تَقِي مِنَ الإصَابَةِ بانْفلَونْزا الطُّيورِ
  965. (٤٩٥) السؤال: أعملُ في المَعْمَل القومي للرَّقابة البيطريَّة على الإنتاج الدَّاجني بوزارة الزراعة
  966. الذَّبْحُ بِطَرِيقَةٍ آلِيَّةٍ
  967. (٤٩٦) السؤال: رجاء التكرُّم بالإحاطة بأنَّ شركتنا قد قامت بإنشاء عدد ٢ مَجْزَر آلي للدَّواجن لصالح إحدى الجهات، وطريقة الذَّبْح في هذين المَجْزَرين هي الذَّبْح
  968. تَوصِياتٌ فِي إنْتَاجِ الأَغْذِيَةِ الحَلالِ وَإِعْدَادِهَا وَتَحْضِيرِهَا وَتَخْزِينِهَا
  969. (٤٩٧) في ٣ من إبريل لعام ٢٠٠٠ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٤٨) للمباحثة فيما يتعلَّق ببعض الإرشادات والتوصيات في إنتاج الأغذية الحلال وإعدادها وتحض
  970. تَذْكِيَةُ الحَيوَانِ المُشْرِفِ عَلَى المَوْتِ بِالمُسَدَّسِ
  971. (٤٩٨) السؤال: هل يجوزُ تَذْكِية الحيوانِ المُشْرفِ على الموت بالمُسدَّس بسبب عدم وجود السكِّين
  972. قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّةَ بِشَأْنِ الذَّبَائِح
  973. (٤٩٩) جاء فيه ما يلي: يُشترَط لصحَّة التَّذْكية:
  974. قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ بِالهِنْدِ بِشَأْنِ الذَّبْحِ بِاسْتِخْدَامِ الآلاتِ المِيكَانِيكِيَّةِ
  975. (٥٠٠) جاء فيه ما يلي: أوَّلًا: إذا وصل الحيوان المُعَلَّق بالحزام أو السلسلة المتحرِّكة بالكهرباء إلى الذَّابح بعد مرور مرحلة التخدير، وذَبَحَه الذَّابح بيده مع
  976. مَوْضِعُ الذَّبْحِ في الرَّقَبَةِ
  977. (٥٠١) السؤل: هل هناك مكان مُحدَّد في الرَّقَبَة
  978. قَطْعُ الجَوْزَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ
  979. (٥٠٢) السؤال: هل يُشترَط في الذَّبْح أن يكون أسفل الخَرَزة (الجَوْزة في العُنُق)، أم يكفي قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين
  980. أَكْلُ الذَّبِيحَةِ إِذَا تُرِكَتِ الجَوْزَةُ بالرَّقَبَةِ
  981. (٥٠٣) السؤال: رَجُلٌ ذَبَح ذَبيحَةً وترك الجَوْزَة بالرَّقَبَة المتَّصلة بالجسم؛ فهل الذَّبيحة حلالٌ أم حرامٌ؟ وما حُكمُ من أَكَلَها؟ وهل عليه كفَّارة
  982. الذَّبيحَةُ المُغَلْصَمَةُ
  983. ٥٥)] * * * (٥٠٥) السؤال: [ما حُكمُ الذَّبيحَةِ المُغَلْصَمَة
  984. (٥٠٦) السؤال: الغَلْصَمة تكون لجهة الصَّدْر، ولم يبق منها شيءٌ لجهة الرَّأس
  985. (٥٠٧) السؤال: من ذَبَح فَرُّوجاً وقَطَع الوَدَجَين وكُلَّ ما يتعلَّق بهما، إلَّا الحُلْقوم الذي فيه الغَلْصَمة لم يُقطَع منه شيءٌ، قال اللَّخمي على هذا: لا يكون
  986. (٥٠٨) السؤال: سُئِلَ [عبد الحميد الصائغ] عن الشاة تُذْبَح فتصير الغَلْصَمة -وهي الجَوْزَة، وتُسمَّى العُقْدَة- والحُلْقوم إلى البدن؛ فما اختيارك من الخلاف فيها؟
  987. (٥٠٩) السؤال: لو انحازَتِ الجَوْزَةُ كُلُّها للبَدَن، هل تُؤكَلُ أم لا
  988. (٥١٠) السؤال: رَجُلٌ من عامَّة الناس عنده خروف، دخل ذات يوم عليه وجده طلب الحلال وتكاد روحه أن تزهق، صرخ ونادى على أحدٍ من الناس يغيثه فلم يحضر إليه أحد، وخشي م
  989. ٥ - ٧٠٦)] * * * (٥١١) السؤال: عندنا في السودان يشترطون في الذَّبْح أن يكون خَلْف الخَرَزة -وهي النتوء البارز في حُلْقوم الذَّبيحة-، وإذا ذَبَح أحدٌ بهيمةً وفصل
  990. (٥١٢) السؤال: جرت العادة عند بعض القبائل أنَّهم إذا ذَبَحوا الذَّبيحة ثُمَّ ذُكِرَ اسم الله وكُلُّ ما يلزم، يقولون: إذا لم تكن الحُنْجَرة في الرأس فإنَّ هذه الذ
  991. الذَّبِيحَةُ التي لَمْ يُقْطَعْ حُلْقُومُهَا
  992. (٥١٣) السؤال: حَدَثَ أنْ ذَبَحْت شاةً، وليست هذه أوَّل مرَّة أَذْبَح فيها، فقد ذَبَحْت من قَبْل، ولكن هذه المرَّة حدث قضاءٌ وقدرٌ من الله
  993. الذَّبيحَةُ إذا أُبِينَ رأسُها
  994. (٥١٤) السؤال: سألتُ أبي عن الرَّجُلِ يَذْبَح فيُبِين الرَّأس
  995. ٥٨)] * * * (٥١٥) السؤال: سألتُ أبي عن الرَّجُلِ إذا ذَبَح فقَطَع رأس الذَّبيحة عامداً
  996. (٥١٦) السؤال: من ذَبَحَ ذَبيحةً فأَزال رأسها؛ هل تَحِلُّ أو لا
  997. (٥/ ٢٠٨)] * * * (٥١٧) السؤال: لو تَعمَّد الذَّابحُ إبانَةَ الرأس؛ فهل تُؤكَل ذبيحته أم لا
  998. قَطْعُ النُّخَاعِ الشَّوْكِيِّ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ مُبَاشَرَةً
  999. (٥١٨) السؤال: نحن في بلدٍ غربيٍّ، وممَّا لاحظتُه أنَّه من المتعارف عليه في هذه البلاد أثناء ذَبْح الحيوانات في عيد الأضحى حتَّى من قِبَلِ المسلمين
  1000. اتِّصَالُ النُّخَاع الشَّوْكِيِّ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ
  1001. (٥١٩) السؤال: فضيلة الشيخ: ذَكَرتُم قَطْع الوَدَجَين في الذَّبيحة، لكنْ كثيرٌ من المسلمين يتحرَّجون من النظر إلى الذبائح وهي معلَّقة في دكاكين الجَزَّارين، حيث
  1002. رَفْعُ الذَّابِحِ يَدَهُ قبلَ أنْ يُكْمِلَ قَطْعَ بعضِ الحُلْقوم والوَدَج
  1003. (٥٢٠) السؤال: رَجُلٌ يَذْبَح بهيمة الأنعام، فرَفَعَ يَدَهُ ظَنًّا منه أنَّه أكْمَل الذَّبْح، فإذا بعض الحُلْقوم والوَدَج لم يُقْطَع، ثمَّ أعاد يَدَه فاسْتَكْمَل
  1004. ٥١ - ٣٥٢)] * * * (٥٢١) السؤال: رَجُلٌ رَدَّ يَدَهُ في الذَّبْح مَرَّتينِ أو ثَلاثاً
  1005. (٥٢٣) السؤال: من ارْتفَعَت يدُهُ عن الذَّبْح مغلوباً وقد قَطَع بعض الأوْداج، ثُمَّ أَعاد يَدَهُ في الفَوْر فأجْهَزها
  1006. (٥٢٤) السؤال: سُئِلَ عبد الحميد الصائغ عمَّن إذا أَمَرَّ السكِّين على جِلْد الشاة فتضطرب، فيصبر ساعةً من غير إتمام الذَّكاة ولا رفع يده، ثمَّ يتمادى على ذكاتها،
  1007. ٥)] * * * (٥٢٥) السؤال: سُئِلَ القَابِسِيُّ عن طائرٍ يذبحه رَجُلٌ فيضطرب في يده، فيرفع السكِّين ثمَّ يُعيدُها فيُتمَّ الذَّبْحَ، أتُوْكَل
  1008. (٥٢٦) السؤال: هل إذا رُفِعَت يد الذَّابح قبل تمام الذَّبْح بغير اختياره -كاضْطراب الدَّابَّة، أو انْحلال وثائقها- فعاد فوراً وأتمَّ الذَّبْح؛ تَحِلُّ الذَّبيحَة
  1009. (٥٢٧) السؤال: لو رَفَع الذَّابح يَدَهُ قبل تَمام الحُلْقوم والوَدَجَين؛ فهل تُؤكَل أم لا
  1010. ثانياً: ذبائح أهل الكتاب
  1011. (٥٢٨) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ دجاج الثلَّاجة القادم من دُوَلٍ إنجليزيَّة
  1012. (٥٢٩) السؤال: ما حُكمُ أَكْل اللُّحوم والدَّجاج المذبوح في بلاد اليهود والنَّصارى
  1013. (٥٣٠) السؤال: اطَّلَعنا على السؤال المقدَّم ... المتضمِّن بيان الحُكْم الشرعي فيما إذا دُعِيَ المسلمُ لوليمةٍ عند نصرانيٍّ وقدَّم له فيها طيراً ذُبِح على غير ال
  1014. ٥٥٨ - ٣٥٦٠)] * * * (٥٣٢) السؤال: بكتاب الهيئة العامَّة للرقابة على الصادرات والواردات
  1015. ٥)] * * * (٥٣٣) السؤال: السائل قرأ تفسيراً لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُو
  1016. (٥٣٤) السؤال: لي ابنٌ يَدْرُس في بلدٍ أجنبيٍّ (أوكرانيا)، ويسألني: هل يجوزُ له أَكْل لحم الدَّجاج واللُّحوم؟ حيث إنَّه منذ ثلاث سنوات لم يأْكُل لحماً ولا دجاجاً
  1017. (٥٣٥) في ١١ - ١٢ من أبريل لعام ١٩٨٤ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٧) للمباحثة في قضيَّة أَكْل ذبيحة أهل الكتاب
  1018. (٥٣٦) السؤال: قلتُ: هل كان مالكٌ يكره ذبائح اليهود والنَّصارى من أهل الحَرْب
  1019. ٥٤٥)] * * * (٥٣٧) السؤال: ذبيحةُ الذِّمِّيِّ الكِتابيِّ هل تَحِلُّ مُطلقاً أو لا
  1020. ٥)] * * * (٥٣٨) السؤال: تُوزَّع في الأسواق عُلَبٌ من اللَّحم المحفوظ، تَرِدُ من خارج العالم العربيِّ، ولكنَّا لا نعرف: هل ذُبِحَت الماشيةُ التي حُفِظَ لحمُها في
  1021. ٥٣ - ٤٥٥)] * * * (٥٣٩) السؤال: نرجو بيان الحُكم الشرعيِّ في ذبائح أهل الكتاب؛ لأنَّ بعض العُلماء يُحرِّمها، والبعض يرى جواز أَكْلِها
  1022. (٥٤٠) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل من ذبيحة الكتابيِّ الذي لم نَرَ ذَبْحَه
  1023. (٥٤١) السؤال: كنتُ أستمع إلى إذاعتكم المباركة، وفي ذلك اليوم تكلَّم أحد المشايخ الأفاضل في موضوع اللُّحوم حلالها وحرامها
  1024. (٥٤٢) السؤال: ما حُكمُ اللُّحوم في فرنسا
  1025. ٥ - ٤٠٦)] * * * (٥٤٣) السؤال: الإخوة الأكارم في مَجْمَع فقهاء الشريعة بأمريكا، حفظهم الله ورعاهم ونفعنا بعِلْمِهم: هل يجوزُ للمسلم المقيم في البرازيل أن يأْكُل
  1026. ٥٣) * * * (٥٤٤) السؤال: ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى هل تَحِلُّ أو لا؟ وهل يُشترَط كون الذَّابح من اليهود إسرائيليًّا أم يكفي كونه كتابيًّا
  1027. (٥٤٥) السؤال: هل يجوزُ شراءُ اللُّحوم وأَكْلُها من الجَزَّار، مع العِلْم بأنَّ الذَّابحَ لم يظهر أمرُه: أهو من المسلمين، أم من المسيحيِّين
  1028. (٥٤٦) السؤال: سُئِل أبو مُطيع عن نصرانيٍّ دعا رجلاً إلى طعامه، وقال اشتريتُ اللَّحم من السوق؛ أيأْكُلُه
  1029. أَكْلُ اللُّحُومِ المَصْعُوقَةِ وَالمَضْرُوبَةِ في بِلادٍ غَيْرِ إسْلامِيَّةٍ
  1030. (٥٤٧) السؤال: أرجو من سيادتكم إفادتي بالفتوى الشرعيَّة فيما يلي:
  1031. الضَّرْبُ عَلَى رَأْسِ الحَيْوانِ قَبْلَ الذَّبْح
  1032. (٥٤٨) السؤال: ما حُكمُ الإسلام في اللُّحوم المُستورَدة من الدُّول الأجنبيَّة التي تُباع في الدُّول الإسلاميَّة، عِلْماً بأنَّ من وسائلهم في ذَبْح الحيوانات
  1033. اللُّحُومُ المُعلَّبَةُ المُسْتَوْرَدَةُ مِنَ الخَارِجِ
  1034. (٥٤٩) [ما حُكمُ اللُّحوم التي تَرِدُ في عُلَبٍ ونحوها من الخارج
  1035. أَكْلُ اللُّحومِ المُعلَّبة المُستَوردة من دُولٍ غير مُسلِمَةٍ
  1036. (٥٥٠) السؤال: هل يجوزُ أكلُ ما في المُعلَّبات من لحوم الدَّجاج والضَّأن والبَقَر وغيرها ممَّا يُستورَدُ من الدُّول غير الإسلاميَّة، مع ملاحظة أنَّنا لا نعرف حقي
  1037. طَعَامُ النَّصَارَى وَاليَهُودِ وَالبَهَائِيِّينَ وَالقَادْيَانِيِّينَ
  1038. (٥٥١) السؤال: ما حُكمُ طعام كُلٍّ من: النَّصارى، اليهود، البهائيِّين، القاديانيِّين
  1039. ذَبِيحَةِ غَيْرِ المُسْلِم
  1040. (٥٥٢) السؤال: لا يخفى على فضيلتكم أنَّ دول أهل الكتاب في هذه الأيَّام خليط من أجناس وديانات مختلفة، وشُبْهة الذَّبْح على غير الطريقة الشرعيَّة قويَّة، فما الحُك
  1041. ٥/ ٤٤٢ - ٤٤٣)] * * * (٥٥٣) السؤال: هل تُؤكَل ذبيحة غير المسلم؟ وما دليل ذلك بالإجمال
  1042. شِراءُ اللُّحُومِ دُونَ مَعْرفَةِ دِيَانَةِ الذَّابِحِ وطَرِيقَةِ الذَّبْحِ
  1043. (٥٥٤) السؤال: السَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يجوزُ لنا شراء اللُّحوم من السوبر ماركت دون أن نعرف ديانة الذَّابح وطريقة الذَّبْح
  1044. أَثَرُ تَعَدُّدِ الدِّياناتِ في أمريكا عَلَى حُكْمِ ذَبائِحِهِمْ
  1045. (٥٥٥) السؤال: هل تعتبر أمريكا بلدَ أهل كتابٍ أم لا؟ لاختلاف الدِّيانات، ممَّا يجعلُنا نشكُّ في ديانة الذَّابح بأن يكون مُلْحِداً
  1046. أَكْلُ اللُّحُومِ في بِلادٍ غَيْرِ إسْلامِيَّةٍ
  1047. (٥٥٦) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ اللَّحْم المُقدَّم في المطاعم الأمريكيَّة
  1048. اسْتِيرَادُ الذَّبائِحِ دُونَ إِشْرَافِ مَرْكَزٍ إِسْلامِيٍّ
  1049. (٥٥٧) السؤال: إذا لم توجد مؤسَّسةٌ أو مركزٌ إسلاميٌّ مُعتَرَفٌ به من قَبَلِ الجهات الرسميَّة في البلد المُستورِد؛ فما حُكمُ الذَّبائح في هذه الحال؟ وهل يجوزُ اس
  1050. اسْتِيرَادُ اللُّحُومِ مَصْحُوبَةً بِشَهَادَةِ ذَبْحٍ إِسْلامِيٍّ
  1051. (٥٥٨) السؤال: ترغب لجنة الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة في معرفة وجهة نظركم حول الاقتراح بقانون بشأن استيراد اللُّحوم ما لم تكن مصحوبةً بشهادة ذَبْح إسلاميٍّ
  1052. ٥/ ٢٩٩)] * * * (٥٥٩) السؤال: نتيجةً لاستخدام الوسائل التكنولوجيَّة في الدُّوَل الغربيَّة؛ كأمريكا، وأوروبَّا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وغيرها من الدُّول النصراني
  1053. أَكْلُ اللُّحُومِ المُسْتَوْرَدَةِ المَذْبُوحَةِ فِي الخَارِجِ
  1054. (٥٦٠) السؤال: ما حُكمُ اللَّحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذُبِحَ في الخارج، هل يجوز الأَكْل منه أو لا
  1055. (٥٦١) السؤال: هل الدَّجاج المُجَمَّد مذبوحٌ على الطريقة الإسلاميَّة
  1056. (٥٦٢) [السؤال: ما حُكمُ استيراد لحوم ضأنٍ طازجةٍ مُجمَّدة من أستراليا، مُرْفَق بها شهاداتٌ رسميَّةٌ أنَّها مذبوحةٌ
  1057. (٥٦٣) السؤال: نجد لُحوماً كثيرةً مذبوحةً ومُستورَدةً من بلاد غير إسلاميَّة، هل نأْكُل منها، ولا نفكِّر في عمليَّة الذَّكاة
  1058. (٥٦٤) السؤال: ما حُكمُ لَحْم الدَّجاج الذي يأتي من الخارج مذْبوحاً ومُصَبَّراً
  1059. (٥٦٥) السؤال: ما حُكمُ أَكْل الدَّجاج والأبقار والأغنام المُثلَّجة المُستورَدة من بلاد الكفار
  1060. (٥٦٦) السؤال: [ما] حُكمُ أَكْل اللَّحم الوارد من الخارج
  1061. (٥٦٧) السؤال: اللُّحوم المُستورَدة كيف توجِّهوننا بخصوصها شيخ عبد العزيز
  1062. (٥٦٨) السؤال: ما حُكمُ ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يُقدِّمونه من طعام في مطاعمهم مع عدم العِلْم بالتَّسمية عليها
  1063. أَكْلُ ما يُحِرِّمُهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ على أَنْفُسِهِمْ
  1064. (٥٦٩) السؤال: [هل يجوزُ أَكْل ما يُحرِّمه أهلُ الذمَّة على أنفسِهم
  1065. قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ لمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلامِيِّ بجِدَّة بشَأْنِ الذَّبَائِحِ
  1066. (٥٧٠) يجوز للمسلمين الزائرين لبلادٍ غير إسلاميَّةٍ أو المقيمين فيها أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعاً، بعد التأكُّد من خُلُوِّها ممَّا يُخالطها من
  1067. قَرَارُ المَجْلِسِ الأُورُوبِّيِّ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في لُحُوم الأَنْعَامِ وَالدَّجَاجِ المَعْرُوضَةِ في الأَسْوَاقِ وَالمَطَاعِمِ الأُورُوبِّيَّةِ
  1068. (٥٧١) ناقش المجلس باستفاضة تامَّة هذا الموضوع الهامَّ الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف حول مدى شرعيَّته
  1069. ثالثاً: ذبائح غير أهل الكتاب:
  1070. ذَبيحَةُ المُرتَدِّ
  1071. (٥٧٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الرَّجُل المسلم يَرتدُّ إلى اليهوديَّة أو النَّصرانيَّة، أتَحِلُّ ذبيحتُه في قول مالكٍ
  1072. ذَبِيحَةُ غُلامٍ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَجُوسِيٌّ وَالآخَرُ نَصْرَانِيٌّ
  1073. (٥٧٣) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الغُلامَ إذا كان أبواه من أهل الذِّمَّة؛ أحدُهما مجوسيٌّ والآخر نصرانيٌّ، أتُؤكَلُ ذبيحتُه وصَيْدُه أم لا
  1074. ذَبِيحَةُ المَجُوسِيِّ
  1075. (٥٧٤) السؤال: سألتُ أبي عن ذبيحة المجُوسيِّ
  1076. (٥٧٥) السؤال: سمعت أبي يقول في ذبائح المجُوس: لا تُؤكَل لهم ذبيحة، ولا تُنكَح لهم امرأةٌ حتَّى يُسلموا
  1077. أَكْلُ طَعَامِ الكُفَّارِ
  1078. (٥٧٦) السؤال: حُكمُ أَكْلِ طعامِ الكُفَّارِ
  1079. ذَبَائِحُ الوَثَنِيِّينَ وَالمُلْحِدِينَ
  1080. (٥٧٧) السؤال: إنَّني طالبٌ صوماليٌّ أدرس في الصين، وأواجه صعوبات كثيرة في الطعام عامَّة
  1081. ٥)] * * * (٥٧٨) السؤال: ما حُكمُ أَكْلِ اللُّحوم التي تُباع في أسواق الدُّول غير الإسلاميَّة؟ وهل هي حلالٌ أم حرامٌ
  1082. ٥)] * * * (٥٧٩) السؤال: أنا أعملُ لدى أسرةٍ كبيرةٍ، ولديهم طبَّاخٌ وهو غير مسلم، ولا ينتمي لأيِّ ديانة، مع العِلْم بأنَّ جميع العاملين مسلمون، هل يجوزُ لنا الأَ
  1083. أَكْلُ اللُّحُومِ المُستَوْرَدَةِ مِنْ دُوَلٍ وَثَنِيَّةٍ
  1084. (٥٨٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ اللُّحوم المُستورَدة من الدُّول التي لا تدين غالبيَّتها بالإسلام، أو النَّصرانيَّة، أو اليهوديَّة؛ كالهِنْد واليابان والصِّين، أو
  1085. (٥٨١) السؤال: ما هو الحُكمُ بالنسبة لأهل الصِّين من حيث أَكْل لحومهم، وهم كما تعلمون لا يدينون بأيِّ دِينٍ، وقلَّةٌ قليلةٌ منهم -وهم كبار السن- على الدِّيانة ال
  1086. ذَبِيحَةُ تَارِكِ الصَّلاةِ
  1087. (٥٨٢) السؤال: ما حُكمُ الأُضحية التي يشتريها رَجُلٌ مُسلمٌ ويقوم بذَبْحِها رَجُلٌ لا يُصلِّي
  1088. ذَبَائِحُ مَنْ يَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللهِ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْها
  1089. (٥٨٣) السؤال: جماعةٌ من طَلَبَة العِلْم يزعمون حِلَّ ذبائح من يستغيث بغير اسم الله، ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلَّا الله، إذا ذكروا عليها اسم الله، مستدل
  1090. ذَبِيحَةُ مَنْ يَدْعُو الأَمْواتَ وَيَسْتَغِيثُ بِهِم
  1091. (٥٨٤) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ ذبيحة من يدعون الأموات ويستغيثون بهم أم لا
  1092. رابعاً: آدابُ وسُنَن الذَّبْح
  1093. الرِّفْق وَالإِحْسَانُ إِلَى الحَيْوَانِ
  1094. (٥٨٥) السؤال: الدكتور/ .... من أستراليا، وجَّه سؤالاً حول نقل الحيوان من أستراليا إلى الشرق الأوسط، وما يتعرَّض له من ظروف الشحن السيِّئة، طالباً من فضيلة الشيخ
  1095. تَعْلِيقُ الحَيْوانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ
  1096. تَعْذِيبُ الحَيْوَانِ أو إيذَاؤُهُ عِنْدَ الذَّبْحِ
  1097. (٥٨٧) السؤال: أرجو بيان الحُكْم الشرعيِّ للتعامل مع الحيوان عند السيطرة عليه قبل الذَّبْح باستخدام سكِّينٍ غير حادَّة، وذَبْح الحيوانات أمام بعضها
  1098. سَلْخُ الشَّاةِ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِها
  1099. (٥٨٨) السؤال: قلتُ: هل كان مالكٌ يكره أن يَبْدأ الجزَّار بسَلْخِ الشَّاة قبل أن تَزْهَق نَفْسُها
  1100. الذَّبْحُ بَعْدَ سَلْخِ مَحَلِّ الذَّبْحِ
  1101. (٥٨٩) السؤال: وسئل [القابسي] عن رَجُلٍ أراد ذَبْح تَيْسٍ، فعَمَد إلى موضع منبت الشَّعْر من شِدْقَيْه، فسَلَخ الجِلْد من ذلك الموضع إلى أن بلغ المَذْبَح، ثمَّ ذَ
  1102. كَسْرُ رَقَبَةِ الحَيْوانِ عِنْدَ الذَّبْحِ
  1103. (٥٩٠) السؤال: أكثر الناس حينما يذْبَح ذَبيحَةً، فإنَّه يقْطَع المَريء، والبُلْعوم، والأَوْداج، ويكْسِر الرَّقَبة؛ فهل يجوز ذلك أم لا
  1104. ٥)] * * * (٥٩١) السؤال: أنا أعملُ في ذَبْح البهائم؛ فهل يجوز كَسْر الرَّقَبَة بعد الذَّبْح مباشرة وقبل أن تموت البهيمة أم لا؟ وبعض أصحاب الذَّبائح يطلبُ منِّي أ
  1105. ذَبْحُ الشَّاةِ المَرِيضَةِ وَرَمْيُها
  1106. (٥٩٢) السؤال: ما حُكمُ ذَبْح البَهائِم وهي مَريضَة ورَمْيُها
  1107. نَتْفُ رِيشِ الطَّائِرِ قَبْلَ ذَبْحِهِ
  1108. تَخْلِيلُ الجَرَادِ المُتَعَدِّدِ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ
  1109. (٥٩٤) السؤال: هل يجوز تخليل الجَرَاد المُتعدِّد بعودٍ ونحوه
  1110. اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ
  1111. (٥٩٥) السؤال: هل يجبُ استقبالُ القِبْلَةِ والتَّسميةُ عند الذَّبْح
  1112. (٥٩٦) السؤال: بكتاب مديريَّة الشؤون البيطريَّة بمحافظة القاهرة المتضمَّن أنَّه بمناسبة إنشاء المَجْزَر الآلي لمحافظة القاهرة بمنطقة البساتين
  1113. (٥٩٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ مالكاً هل كان يأمر أن تُوَجّهَ الذَّبيحَة إلى القِبْلَة
  1114. ٥٤٣)] * * * (٥٩٨) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن وَجَّه ذبيحَتَه لغير القِبْلَة أيأْكُل
  1115. ٥٤٤)] * * * (٥٩٩) السؤال: يُوجَّه بالذَّبيحة إلى القِبْلَة
  1116. (٦٠٠) السؤال: جماعةٌ من المسلمين في بلاد الرُّوم، و [القصَّابون] نصارى ويذبحون على غير القِبْلَةِ؛ فهل يجوزُ للمسلمين الأَكْلُ من ذبيحتهم أم لا
  1117. ٦٧ - ١٦٨)] * * * (٦٠١) السؤال: هل استقبالُ القِبْلَة في الذَّبْح واجبٌ أم سُنَّةٌ
  1118. (٦٠٢) السؤال: في مَسْلَخ الأغنام؛ الذين يذبحون لا يضعون الذَّبيحة بكاملها تِّجاه القِبْلة، بل يكتفون بثَنْي الرَّقَبَة تِّجاه القِبْلة فقط؛ فهل هذا يكفي يا فضيل
  1119. إضْجَاعُ الذَّبيحَةِ عَلَى جَنْبِهَا الأَيْمَنِ
  1120. (٦٠٣) السؤال: هل يجبُ عند ذَبْح الذَّبيحة وضعها على جانبها الأيمن
  1121. الذَّبْحُ باليَدِ اليُسْرَى
  1122. (٦٠٤) السؤال: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال، مع العِلْم أنَّهم يذكرون اسم الله عليها؛ فهل يؤثِّر ذلك في حِلِّها أم لا يؤثِّر
  1123. خامساً: متفرِّقات:
  1124. مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَبْحِ العَقِيقَةِ
  1125. (٦٠٥) السؤال: ماذا يقالُ عند ذَبْح العَقيقَة
  1126. الذَّبْحُ عَلَى رِجْلِ العَرُوسِ
  1127. (٦٠٦) السؤال: من عادة بعض الناس ذَبْحُ الأغنام على أساس الدَّار الجديدة، وعلى رِجْلِ العَروس حينما تصل إلى بيت زوجها؛ فهل هذا من الدِّين
  1128. الذَّبْح لقُدُومِ شَخْصٍ تَعْظِيماً لَهُ
  1129. (٦٠٧) السؤال: مَنْ ذَبَح شاةً أو بقرةً لقُدوم شخصٍ من الأكابر؛ هل يَحِلُّ أَكْلُها أم لا
  1130. (٦٠٨) السؤال: يوجد في بعض [بلادنا] ... أُناسٌ إذا مرض المريض يحسبون له، ويقولون: فيه ضرٌّ من محلِّ كذا، ويبغي ذبيحةً، أَو دجاجةً يذبحونها للجِنَّ، ولا يذكرون اس
  1131. ٦)] * * * (٦٠٩) السؤال: الذَّبْح لغير الله، وهل يجوزُ الأَكْلُ من تلك الذَّبيحة
  1132. التَّأَكُّدُ مِنْ طَريقَةِ الذَّبْحِ في الوَلائِمِ أو المَطَاعِم
  1133. (٦١٠) السؤال: هل يُستحبُّ للمسلم أن يسأل عن طريقة ذَبْح اللَّحم في الولائم، أو في حالة الشراء من المحلَّات أو المطاعم
  1134. ذَبِيحَةُ السَّارِقِ
  1135. (٦١١) السؤال: ذبيحةُ السَّارِقِ
  1136. ٦)] * * * (٦١٢) السؤال: لو أنَّ رجلاً سَرَقَ شاةً ثُمَّ ذَبَحَهَا
  1137. ٦٦)] * * * (٦١٣) السؤال: السَّارقُ إذا ذَبَح شاةً مسروقةً، ثم أُطلِقَت من يده؛ هل تُؤكلُ أم لا
  1138. الفصل الثاني الصيد
  1139. صَيْدُ حَمامِ الأَبْراجِ
  1140. (٦١٤) السؤال: ما قولكم في حَمَام الأبراج؛ هل يَعمَلُ فيه الصَّيدُ أم لا؟ وهل إذا لم يكن من حَمَام الأبراج ماذا يَصنَعُ إذا وَجَدَ حَماماً كثيراً لا يمكن صَيدُه؛
  1141. قَصْدُ صَيْدٍ فأُصِيبَ آخَرُ
  1142. (٦١٥) السؤال: ما الحُكمُ إذا قَصَد المسلمُ صيداً فأصابَ آخر
  1143. صَيْدُ الطَّيْرِ دُونَ رُؤْيَتِهِ
  1144. (٦١٦) السؤال: إذا أطلق الرَّجُل رصاصةً بقصد الطير، وهو لم يشاهد طائراً، ولكنَّها أصابت طيراً؛ فهل يجوز له ذلك
  1145. نِيَّةُ ذَكَاةِ الخِنْزِيرِ لأَكْلِهِ عِنْدَ صَيْدِهِ للضَّرُورَةِ
  1146. (٦١٧) السؤال: سُئِلَ [سيدي أبو عبد الله بن مرزوق] عمَّا وقع لابن عَرَفَة في (مختصره)، ونصُّه: قال اللَّخْمي: صيدُ الخنزير ليأكله اختياراً حَرامٌ وإن كان مضطرًّا
  1147. الصَّيدُ حِرْفَةً واكْتِسَاباً
  1148. (٦١٨) السؤال: هل يجوزُ الاصطيادُ حَرْفةً واكتساباً
  1149. الباب الرابع الفتاوى في الآنية
  1150. نِسْيَانُ التَّسمِيَةِ فِي الصَّيْدِ
  1151. (٦١٩) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إذا أرسل كَلْبَه ونَسِيَ التَّسْمية
  1152. (٦٢٠) السؤال: مَا حُكمُ من نَسِيَ التَّسْمية عند الصيد
  1153. (٦٢١) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ ف
  1154. تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ
  1155. (٦٢٢) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة
  1156. (٦٢٣) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه
  1157. التَّسْمِيَةُ عَلَى الصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ الصَّائِدِ
  1158. (٦٢٤) السؤال: ما الحُكمُ إذا وقعت التَّسْمية على الصَّيد من رفيق الصَّائد
  1159. التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِدْخَالِ الطَّلْقَةِ فِي البُنْدُقِيَّةِ
  1160. (٦٢٥) السؤال: هل يكفي أن أقول «باسم الله والله أكبر» عندما أُدْخِلُ الطَّلْقة في البُنْدُقيَّة عند الصَّيْد، أم يجبُ ذِكْرُ اسمِ الله عند إطلاق زِنادِ البُنْدقي
  1161. وَقْتُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ بِالكِلابِ وَالصُّقُورِ وَنَحْوِهَا
  1162. (٦٢٦) السؤال: الصَّيْد بوسيلةٍ من الوسائل غير المباشرة؛ كالكلاب مثلاً، أو الصُّقور ونحوها، كيف تكون التَّسمية عليها
  1163. صَيْدُ الصَّبِيِّ غُيرِ البَالِغِ
  1164. (٦٢٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ صيدَ الصَّبيِّ إذا لم يَحْتَلِم، أيُؤكَلُ إذا قَتَلَتِ الكِلابُ صَيدَهُ
  1165. صَيْدُ أَهْلِ الكِتَابِ
  1166. (٦٢٨) السؤال: قلتُ: أرأيتَ النَّصرانيَّ واليهوديَّ أيُؤكَلُ صَيْدُهما في قول مالكٍ إذا قَتَلَت الكِلابُ الصَّيْد
  1167. ٦)] * * * (٦٢٩) السؤال: في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَ
  1168. ٦١ - ٥٦٧)] * * * (٦٣٠) السؤال: سُئِلَ سيدي أبو عبد الله بن عقاب عن اتِّفاق عامَّتهم على إعمال ذكاة الكتابيِّ فيما يُذكِّيه لنفسه بشروطه المذكورة
  1169. صَيْدُ كَلْبِ المَجُوسِ
  1170. (٦٣١) قال: قلتُ لأبي: فلا يُؤكَل صَيْدُ كَلْب المجُوسِ
  1171. صَيْدُ الكَافِرِ
  1172. (٦٣٢) السؤال: ما حُكمُ الصَّيد الذي ضربه الكافرُ ببندقيَّته، أو طَعَنَه برُمْحِه، أو قَبَضَ عليه بطريقته وأحضره للمسلم قبل خُروج الرُّوح وذَكَّاه
  1173. الصَّيْدُ بِالطَّلْقَاتِ النَّارِيَّةِ
  1174. (٦٣٣) السؤال: الموضوع: بخصوص إرساليَّة ذبائح غزال مُجمَّد واردة للبلاد
  1175. ٦ - ٢٧)] * * * (٦٣٤) السؤال: ما حُكمُ البُنْدُق الذي يُصَادُ به الحيوان؛ هل يَحِلُّ أم لا
  1176. ٦)] * * * (٦٣٥) السؤال: ما رأي الدِّين في صَيْد الطُّيور المأكولة؛ كاليَمَام والعصافير؟ وهل يَحِلُّ أَكْلُها إذا ماتت قبل أن تُذْبَح
  1177. (٦٣٦) السؤال: قلتُ: البُنْدُقة والحَجَر
  1178. ٦)] * * * (٦٣٧) السؤال: الرَّمْيُ بالبُنْدُق في الفَلَوَات على الطُّيور هل يجوزُ أو لا؟ مع أنَّه لا يحصل لأحدٍ به ضررٌ
  1179. ٦٢ - ٣٦٣)] * * * (٦٣٨) السؤال: من اصْطَاد طُيوراً بالبُنْدُق الرَّصاص والطِّين، هل يَحِلُّ أَكْلُها أم لا
  1180. ٦٣)] * * * (٦٣٩) السؤال: هل يجوزُ الصَّيدُ بالبُنْدُق، وعَرْض المِعْراض، والعَصَا التي لا حَدَّ لها يجرح، والحَجَر الكبير ولو جَرَح
  1181. ٦٧١)] * * * (٦٤٠) السؤال: هل رَمْيُ الصَّيدِ بالبُندُقِ حَرامٌ أم لا؟ وهل ما صِيدَ به يجوزُ أَكْلُها أم لا
  1182. الباب الخامس الطَّهارَة والنَّجاسَة
  1183. (٦٤١) السؤال: سألتُ سيدي الشيخ الأكمل الأفضل محمَّد بن عبد السَّلام البناني بمكَّة المشرَّفة عن المَصيدِ بالبُنْدُق، هل هو من الوَقيذ، فيَحْرُم أَكْلُه إذا [أنف
  1184. (٦٤٢) السؤال: هل يَحِلُّ أَكْلُ الحيوان أو الطَّير الذي يصطاده صاحبه بالبُنْدُقيَّة ويموت بسببها، ولا تبقى فيه عقب الصَّيدِ حياةٌ أو رُوحٌ لذَبْحِه بالسكِّين
  1185. (٦٤٣) السؤال: هل الصَّيدُ بالبُنْدُقيَّة يُعتبر حَراماً؟ لأنَّ البعض يحرِّمون ذلك
  1186. (٦٤٤) السؤال: هل الطُّيور التي نرميها بالبُنْدُقيَّة وتموت حَلالٌ أم لا
  1187. الصَّيْدُ بِالنَّبَّاطَةِ
  1188. (٦٤٥) السؤال: ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى التي تَعرَّض لها إمام المسجد، ونحن نودُّ معرفة حُكْمَها الصحيح: النبَّاطَة. قال الإمام: لا يجوز استعمالها؛ لأن
  1189. (٦٤٦) السؤال: بعضُ الصِّغَار يرمون الطُّيور بما يُسَمَّى بالنبَّاطة؛ هل يصحُّ صَيْدُهم
  1190. الصَّيدُ بالمِعْرَاضِ
  1191. (٦٤٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما كان من مِعْراضٍ أصاب به فخَرَق ولم يُنْفِذ المَقاتِلَ فمات، أيُؤكَلُ أم لا في قول مالكٍ
  1192. (٦٤٨) السؤال: قلتُ لأبي: صيدُ المِعْراض
  1193. (٦٤٩) السؤال: قلتُ: المِعْراض
  1194. الصَّيْدُ بِالمَصْيَدَةِ الحَدِيدِيَّةِ
  1195. (٦٥٠) السؤال: هل صيدُ البَرِّ المُصطاد من خلال المَصْيَدَة الحديديَّة حرامٌ أم حلالٌ
  1196. وَضْعُ مَنَاجِلِ الصَّيْدِ وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا
  1197. (٦٥١) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ أنَّه إذا وَضَعَ مَناجِلَ الصَّيدِ وذَكَرَ اسمَ الله عليها أنَّها تَحِلُّ؛ فهل هو وَجيهٌ
  1198. الصَّيْدُ بالعُودِ وَالعَصَا
  1199. (٦٥٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إنْ رَميتُ صَيْداً بعُودٍ أو بعَصاً فخَرَقَتْهُ أَيُؤكَلُ أم لا
  1200. صَيْدُ الطُّيورِ بِالحَصَا وَالعَصَا
  1201. (٦٥٣) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الطُّيور التي تُصْطاد بالحَصَا أو العَصَا
  1202. صِفَةُ الحَيوانِ المُعَلَّمِ
  1203. (٦٥٤) السؤال: قلتُ لابن القاسِم: صِفْ لي البَازَ المُعَلَّم والكَلْبَ المُعَلَّم في قول مالكٍ
  1204. مَعْنَى كَوْنِ الجَوَارِحِ مُعَلَّمَةً
  1205. (٦٥٥) السؤال: قول (المنهاج): ويَحِلُّ الاصطيادُ بجوارح السِّباع والطَّير؛ ككَلْبٍ، وفَهْدٍ
  1206. اسْتِخْدَامُ الكِلابِ وَغَيْرِهَا مِنَ الحَيْوَانَاتِ فِي الصَّيْدِ
  1207. (٦٥٦) السؤال: البعضُ من النَّاس يصْطَحِب معه الكِلابَ عندما يكون ذاهباً للصَّيْد ليصْطاد الأرانب، وما يشبه ذلك، فهل يجوزُ أَكْل ما تصطاده هذه الحيوانات، أو هذا
  1208. (٦٥٧) السؤال: ما حُكمُ اقتناء الكَلْبِ في حِرَاسَةِ البُيوت؟ وإذا بِيعَتْ فما حُكمُ ثَمَنِها
  1209. أَكْلُ الطُّيُورِ الَّتِي تُصَادُ بِالبُنْدُقِيَّةِ وَتَقَعُ فِي المَاءِ
  1210. (٦٥٨) السؤال: يوجدُ لدى أهالي الصحراء الغربيَّة موسمٌ لصيد الطيور في شَهْرَي أغسطس وسبتمبر من كُلِّ عام
  1211. تَذْكِيةُ الصَّيْدِ
  1212. (٦٥٩) السؤال: الوحشُ يُنصَبُ لها شيءٌ، فيُمنَعُ من الماء، فيُصادُ؛ يُؤكلُ -يعني: إذا ذُكِّيَ
  1213. أَكْلُ ما قَتَلَتِ الحِبَالاتُ
  1214. (٦٦٠) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما قَتَلَتِ الحِبَالات من الصَّيد أيُؤكَل أم لا
  1215. مَوْتُ الصَّيْدِ بَعْدَ الوُقُوعِ في شَبَكَةٍ فِيهَا مُحَدَّدٌ
  1216. (٦٦١) السؤال: نَصَبَ شَبَكةً فيها مِنْجَلٌ أو مُحدَّدٌ، فتعلَّق بها صَيدٌ، ورأسُ الحَبْلِ بيده، فجَرَّهُ وجَرَح الصَّيْدَ به فمات
  1217. إِصابَةُ الصَّيدِ في الهَواءِ بسَهْمَيْنِ
  1218. اشْتِرَاكُ حَيْوانٍ مُعَلَّمٍ وَغَيْرِ مُعَلَّمٍ في الصَّيْدِ
  1219. (٦٦٣) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن أرسلتُ بَازِيَ على صَيدٍ فأعانه عليه بازٌ غير مُعَلَّمٍ
  1220. الرَّجُلُ يُرْسِلُ كَلْبَهُ فَيَجِدُ مَعَهُ غَيْرَهُ
  1221. (٦٦٤) السؤال: إذا رَمَى المُسلم كَلْبَهُ فوجدَ معه غيرَه -كَلْباً آخرَ-، وقد قتلا الصَّيد
  1222. الأَكْلُ مِنَ العُضْوِ المَقْطُوعِ مِنَ الصَّيْدِ
  1223. (٦٦٥) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الكَلْبَ إذا أرسلتُه على الصَّيدِ فأَدْرَكَه فَقَطَعَ يَدَه أو رِجْلَه فمات من ذلك، أو قتله الكَلْبُ بعد ذلك؛ أيُؤكَلُ اليدُ والرِّجْ
  1224. (٦٦٦) السؤال: سُئِلَ بعضُهم عن قولهم: إذا قُطِع من الصَّيدِ يدُه أو رِجْلُه أو فَخِذُه أو جَناحُه أو خَطْمُه لم يُوكَل ما بان منه، وقد يقال: فِعْل الصَّائد أو ا
  1225. الكَلْبُ إذا أَكَلَ مِنَ الصَّيدِ
  1226. (٦٦٧) السؤال: الكَلْبُ إذا أَكَلَ من الصَّيدِ
  1227. (٦٦٨) السؤال: الكَلْبُ إذا أَكَلَ من الصَّيدِ
  1228. الفَرْقُ بينَ صَيْدِ السَّهْمِ وَصَيْدِ الكَلْبِ إِذَا أَصَابَ المَذْبَحَ
  1229. (٦٦٩) السؤال: [ما الفَرْق بين صَيْدِ السَّهْم وصَيْدِ الكَلْب إذا أصابَ المَذْبَح
  1230. الأَكْلُ مِمَّا صَادَهُ الكَلْبُ
  1231. (٦٧٠) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل من صَيدِ الكَلْب
  1232. أَكْلُ الطُّيورِ الَّتِي تُقْتَلُ بِالصَّيْدِ
  1233. (٦٧١) السؤال: هل الطُّيور التي تُقْتَل بالصَّيد حلالُ أَكْل لُحومِها
  1234. فَرِيسَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أو الصَّقْرِ المُدَرَّبِ
  1235. (٦٧٢) السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن تفتوني في فريسة كَلْب الصَّيْد، أو الصَّقْر المُدَرَّب، إن كانت حيَّةً أو مَيِّتةً بعد صَيْدِها
  1236. إِدْرَاكُ الصَّيْدِ حَيًّا
  1237. (٦٧٣) السؤال: سُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُل يُرسِلُ كَلْبَه أو بَازَه على الصَّيد فيُدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يُذكِّيه ذكَّاه، ولم يُنْفِذ الكَلْب أو البَازُ
  1238. التَّفْرِيطُ في ذَكَاةِ الصَّيْدِ حَتَّى يَمُوتَ
  1239. (٦٧٤) السؤال: سألتُ مالكاً عن الصَّيد يُدْرِكُه الرَّجُلُ وقد أَنْفَذَتِ الكِلابُ مقاتِلَه أو البَازُ، فيُفَرَّط في ذكاته ويتركه حتَّى يموت؛ أيَأْكُلُه
  1240. تَذْكِيَةُ الصَّيْدِ إِذَا أُدْرِكَ وَفِيهِ حَيَاةٌ
  1241. (٦٧٥) السؤال: أسألُ عن قَتْل الصَّيْد -مثل الطيور والأرانب ونحوها- بالسِّلاح، أو بكِلَاب الصَّيد، ورَمْيها في السيَّارة وهي لم تَمُت بعد، وبعد ذلك تموت؛ فهل يَح
  1242. صَيْدُ الطُّيُورِ المُهَاجِرَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الأَكْلِ
  1243. (٦٧٦) السؤال: ما حُكمُ صَيْد الطُّيور المُهاجِرَة، والتي لا يُعْرَف أنَّها يُستَفاد منها في الأَكْل
  1244. الصَّيْدُ في مَوَاسِمِ التَّكاثُرِ وَالحَضَانَةِ
  1245. (٦٧٧) السؤال: ما حُكمُ الصَّيْد في مواسم التَّكاثر، وعندما تَحضُنُ الطُّيور البَيْض؟ وما حُكمُ صَيْد الأُمَّهات والحُبْلَيَات
  1246. الإِسْرَافُ فِي الصَّيْدِ
  1247. (٦٧٨) السؤال: ما حُكمُ الإسراف في الصَّيْد؛ كأن تجد النَّفَرَ القليل وقد اصطادوا عشرين غزالًا
  1248. صَيْدُ الحَيَوانَاتِ المُفْتَرِسَةِ لِلْمُتْعَةِ
  1249. (٦٧٩) السؤال: ما حُكمُ صَيْدِ الحيوانات ذواتِ المَخالِب والأَنْياب؛ مثل الثَّعالِب والذِّئاب، فقط للمُتْعَة، مع عدم الاستفادة بشيءٍ منها
  1250. الصَّيْدُ خِلافَ قَوَانِينِ البَلَدِ
  1251. (٦٨٠) السؤال: ما حُكمُ استعمال أسلحةٍ ناريَّةٍ عسكريَّة مثل الرشاشات، وهو ما يخالف قوانين الصَّيد، وتنظيم رحلات صَيْدٍ للزُّوار والسُّيَّاح من خارج البلاد، مع ا
  1252. الفصل الثالث العَقْر والنَّحْر
  1253. أوَّلًا: العَقْر
  1254. ذَكَاةُ المَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحُها في مَوضِعِ الذَّبْح
  1255. (٦٨١) السؤال: ماشيةٌ وقعت في بئرٍ، هل يُشترَط لحِلِّها ذَبْحُها، أو تَحِلُّ بضَرْبِها بفَأْسٍ ونحوها في أيِّ مكان؟ وهل يُشترط أن يُعلَمَ مَوْتُها من الضَّرْبة ا
  1256. (٦٨٢) السؤال: ما الحُكمُ فيما وقع من الأنعام في بئر، أو في موضعٍ لا يمكن ذَبْحُه في موضع الذَّبْح، ما الحُكمُ فيه
  1257. (٦٨٣) السؤال: [ما حُكمُ رَمْي البعير إذا لم يُمْكِن تذكِيَتُه
  1258. طَعْنُ بَعِيرَيْنِ وَقَعَا في بِئْرٍ أَحَدُهُما فوقَ الآخَرِ
  1259. (٦٨٤) السؤال: لو وَقَع بَعِيرَان في بئرٍ أَحَدُهما فوق الآخر، فطُعِنَ الأوَّل، وبَعْدُ إلى الثاني؛ حَلَّ الكُلُّ، فإن أصابت الطَّعْنة البعير السُّفْليَّ
  1260. رَمْيُ الحَيْوانِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ إِذَا امْتَنَعَ وَصَارَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ
  1261. (٦٨٥) السؤال: إذا رَمَى إلى حيوانٍ مَقدورٍ عليه، فامتنع وصار غير مقدورٍ عليه، فأصاب غير مَذْبَحِه
  1262. عَقْرُ البَهِيمَةِ إذا تَعَذَّرَ ذَبْحُها ونَحْرُها
  1263. (٦٨٦) السؤال: هل تؤكل البهيمة إذا تعذَّر ذَبْحُها ونَحْرُها بالعَقْر أم لا؟ وإذا ذُبِحَتْ أو نُحِرَتْ ورأسُها في الماء، هل تؤكل أم لا
  1264. أكلُ جَمَلٍ ماتَ بعدَ وُقوعِهِ في بئرٍ ورَمْيِه بآلةٍ قَطَعَتْ ذَنَبَهُ
  1265. (٦٨٧) السؤال: ما قولُكُم في جَمَلٍ وقع في بئرٍ، ولم يُمْكِن نَحْرُه، ولا ذَبْحُه
  1266. ثانياً: النَّحْر:
  1267. النَّحْرُ والذَّبْحُ في بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ
  1268. (٦٨٨) السؤال: هل ينبغي النَّحْر في الإبل، والذَّبْح في غيره، أم لا
  1269. النَّحْرُ فَوْقَ اللَّبَّةِ بأَرْبعَةِ أَصَابِعَ جَهْلاً بِمَحَلِّ النَّحْرِ
  1270. (٦٨٩) السؤال: ما قولُكُم -دام النَّفع بكم- في رَجُلٍ نَحَرَ بعيراً فوق اللَّبَّة بأربعة أصابع جاهلاً مَحَلَّ النَّحْر فقط؛ فهل يُعْذَر بجَهْلِه، ويُؤْكَل البعير
  1271. قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين في النَّحْر
  1272. (٦٩٠) السؤال: هل يُشترَطُ في النَّحْر -وهو الطَّعْنُ باللَّبَّة؛ وهي مَحَلُّ القِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ- قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين كالذَّبْح، أم لا
  1273. أولاً: آنية الذَّهَب والفِضَّة:
  1274. اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
  1275. (٦٩١) السؤال: عندي بعضُ هدايا من الفِضَّة، وبعضٌ من الذَّهَبِ أو مُموَّهٍ به (¬١)؛ فهل يَحرُمُ استعمالُها
  1276. ٦)] * * * (٦٩٢) السؤال: ما حُكمُ استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة في الأَكْل والشُّرْب وسائر وجوه الاستعمال
  1277. اسْتِعْمَالُ الآنِيَةِ المَطْلِيَّةِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
  1278. (٦٩٤) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل أو تقديم الطعام في أواني مَطْليَّة بالذَّهَبِ أو الفِضَّة، وليست ذَهَباً أو فِضَّة خالِصَيْن
  1279. (٦٩٥) السؤال: هل يجوزُ استخدامُ آنية النُّحاس المَطْليَّة بالذَّهَب والفِضَّة، وقد طُلِيَت بطَبَقةٍ رقيقةٍ بقصد حمايتها من التَّلَف أو الفساد الذي يطرأ على النّ
  1280. الشُّرْبُ مِنَ الأَقْدَاحِ المُلَوَّحَةِ بالذَّهَبِ
  1281. (٦٩٦) السؤال: هل يجوزُ الشُّرْب من الأقْداح الحَلَبيَّة المُلَوَّحَة بالذَّهَب المُنْقوشَة، أم لا بأس به؛ لكَونه لا يحصل منه شيء
  1282. (٦٩٧) السؤال: المرأةُ تكْتَحِلُ بمِرْوَد فِضَّةٍ، أو تَدَّهِن من إناء فِضَّةٍ، وكذلك المِشْط المُضَبَّب بالفِضَّة؛ هل لها ذلك أم لا؟ وما الذي يُباح لها من ذلك
  1283. (٦٩٨) السؤال: أواني النُّحاس المُطعَّمة بالفِضَّة -كالطَّاسات وغيرها- هل حُكمُها حُكمُ آنيةِ الذَّهَب والفِضَّة أم لا
  1284. اتِّخَاذُ رَأْسٍ للإِنَاءِ مِنَ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ
  1285. (٦٩٩) السؤال: قولُهم: «يجوزُ أنْ يَتَّخِذَ للإناء رأساً من فِضَّةٍ»؛ هل هو جارٍ على إطلاقه فيما إذا صَلُحَ للاستعمال في الأَكْل والشُّرب ونحو ذلك؛ لأنَّه وإنْ ص
  1286. اسْتِعْمَالُ قَعْرِ آنِيَةِ الفِضَّةِ
  1287. (٧٠٠) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ إناء الفضَّة مثلًا على قَعْرِه؛ لأنَّه لم يَستعمِلْه بحسب استعمالِه، أم لا؛ لأنَّ استعمالَها في مُطلَق ذلك
  1288. الشُّرْبُ في أَكْوَابٍ بِهَا خَطُّ ذَهَبٍ
  1289. (٧٠١) السؤال: هل يجوزُ الشُّرْب في الأَكْواب التي بها خَطُّ ذَهَب؟ الجواب: يبدو أنَّ هذا ليس ذَهَباً وأنَّه يُسمَّى ماء الذَّهَب، أو صبغة تشابه الذَّهَب
  1290. اسْتِعْمَالُ الأَوَانِي وَالأَدَوَاتِ الصِّحِّيَّةِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الذَّهَب وَالفِضَّةِ
  1291. (٧٠٢) السؤال: انتشر في هذه الأيَّام استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة، وخاصَّة بين المُوسِرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أَطْقُماً من الموادِّ
  1292. ثانياً: آنية أهل الكتاب:
  1293. الطَّبْخُ في قُدُورِ بِلادِ الرُّومِ
  1294. (٧٠٣) السؤال: نَجِدُ في بلادِ الرُّوم قُدُورَ الخَزَفِ، أيُطبَخُ فيها
  1295. (٧٠٤) السؤال: سألتُ أحمد عن جُبنٍ وجدناه في بلاد الرُّوم، وهو رَطْبٌ، قد عُقِدَ في قِدْرٍ من قُدُورهم
  1296. اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ المُسْلِمِ التِي يَشْرَبُ فِيهَا الخَمْرَ
  1297. (٧٠٥) السؤال: جاء في الحديث أنَّ المصطفى ﷺ نَهَى عن الأَكْل في آنية أهْلِ
  1298. اسْتِخْدَامُ الأَدَوَاتِ الَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي تَجْهِيزِ لَحْمِ الخِنْزِيرِ
  1299. (٧٠٦) السؤال: بعضُ المطاعِم تَشْوي لحمَ البَقَر على نَفْسِ الصَّفِيحَة التي يُشْوَى عليها لحمُ الخنزير؛ فهل يجوزُ أَكْلُ ذلك اللَّحم؟ وكذلك تُسْتَخْدَمُ نَفْسُ
  1300. ثالثاً: آنية غير أهل الكتاب:
  1301. الطَّبْخُ في قُدُورِ المُشْرِكِينَ
  1302. (٧٠٨) السؤال: القِدْرُ للمُشرِكينَ؛ يُطْبَخُ فيها
  1303. الأَكْلُ مِنْ قُدُورِ المَجُوسِ
  1304. (٧٠٩) السؤال: أَيَأْكُل من قِدْرِ المَجُوسِيِّ
  1305. اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الكُفَّارِ
  1306. (٧١٠) السؤال: هل أَوانِي الكُفَّار طاهِرةٌ
  1307. ٨٦)] * * * (٨٠٣) السؤال: سُئِلَ سيدي محمَّد بن مَرْزوق عن مَذْبَح الشَّاة لا يُغْسَل ويُشْوَى الرَّأْس بدَمِهِ دون غسلٍ، هل هو نَجِسٌ ويَحْرُم أم لا
  1308. (٨٠٤) السؤال: قد تعارفَ في بلادنا أنَّهم يشترون من الَقصَّاب رَأْسَ الشَّاة، وهو مُتلَطِّخٌ بدَمِهِ مع أَيْدِيها؛ فيَحْرِقونَه في النَّار، ويجعلونَهُ صافِياً، ث
  1309. كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ اللَّحْمِ إِذَا تَنَجَّسَ
  1310. (٨٠٥) السؤال: اللَّحْمُ إذا تَنجَّسَ، كيف يُطَهَّر
  1311. (٧١١) السؤال: هل يجوزُ للمُسلِم أنْ يَستَعْمِلَ أَوانِي الكُفَّار
  1312. أولاً: النجاسة:
  1313. عَلاقَةُ الجَرَاثِيمِ وَالطَّحَالِبِ وَبَقَايَا الطَّعَامِ بِنَجَاسَةِ المَاءِ
  1314. (٧١٢) السؤال: هل هناك علاقةٌ لوجود البَكْتِيريا أو الفَيْرُوسات أو الطَّحالِب أو بقايا الطَّعام في المياه بالنَّجاسَة أو الطَّهارة؟ أم أنَّ أساس ومصدر وجودها في
  1315. وُقُوعُ النَّجَاسَةِ اليَسِيرَةِ فِي المِيَاهِ
  1316. (٧١٣) السؤال: قلتُ: بئرٌ وَقَع فيها نُقْطَة خَمْر
  1317. وُقُوعُ الطَّاهِرِ أو النَّجِسِ فِي المَاءِ
  1318. (٧١٤) السؤال: سُئل [شيخ الإسلام ابن تيمية] عن مسائل كثيرٍ وُقُوعُها؛ ويحصُل الابتلاء بها؛ ويحصُل الضِّيق والحَرَج والعَمَل بها على رأي إمامٍ بعَيْنِه؛ منها مسأل
  1319. تَغَيُّرُ مَاءٍ كَثِيرٍ وَقَعَ فِيهِ نَجِسٌ وَطَاهِرٌ
  1320. (٧١٥) السؤال: إذا وقع في الماء الكثير نجاسةٌ وعينٌ طاهرةٌ؛ فحصل التَّغيُّر بالمجموع؛ فهل يُحكَمُ بالطَّهور، أو يُحكَمُ بالتَّنجيس؛ لأنَّ المجموع في ضمنه المُنَج
  1321. تَغَيُّرُ المَاءِ بِمَيِّتٍ آدَمِيٍّ أو غَيرِ آدَمِيٍّ
  1322. اسْتِعْمَالُ المَاءِ المُتَغَيِّرِ بِمُبِيدٍ حَشَرِيٍّ
  1323. (٧١٧) السؤال: ما هو حُكمُ استعمال الماء المُتغيِّر لوناً وطعماً، بسبب إضافة مادَّة طِبيَّة لقتل الحشرات المُسبِّبة للأمراض؟ هل ذلك حينئذٍ يؤثِّر على الماء، أم ل
  1324. المَاءُ دُونَ القُلَّتَيْنِ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ
  1325. (٧١٨) السؤال: الماء إذا نقص عن قُلَّتَيْن وخالطته النجاسة من بَوْلٍ أو عَذِرَةٍ، هل تذهب طهوريَّتُه بذلك
  1326. المِقْدَارُ الذِي يَنْجُسُ بِهِ المَاءُ الطَّهُورُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ
  1327. (٧١٩) السؤال: ما هو المِقْدارُ الذي إذا خالَطَ الماءَ الطَّهورَ وهو نَجِسٌ يُنجَّسُ به الماءُ الطَّهور
  1328. إزالةُ النَّجاسَةِ بِغَيْرِ المَاءِ
  1329. (٧٢٠) السؤال: [هل تَزولُ النَّجاسَة بغير الماء
  1330. ٧٤ - ٤٧٨)] * * * (٧٢١) السؤال: هل يجوزُ إزالةُ النَّجاسَة بغير الماء؛ كالخَلِّ وغيره من المُزيلاتِ أو المُطهِّرات
  1331. اسْتِعْمَالُ مَاءِ آبَارِ ثَمُودَ
  1332. (٧٢٢) السؤال: استعمالُ آبارِ ثَمودَ غير بئر النَّاقة، هل النَّهيُ عنه نَهيُ تَنْزيهٍ أم تَحريمٍ؟ وهل فيه خِلافٌ أم لا
  1333. لَبَنُ الشَّاةِ وَالبَقَرةِ المَيِّتَةِ
  1334. (٧٢٣) السؤال: لَبَنُ الشَّاة والبَقَرة الميِّتَة، هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ
  1335. الفَخَّارُ المَشْوِيُّ بِالنَّجَاسَةِ وَالأَفْرَانُ المُسَخَّنَةُ بِالنَّجَاسَةِ
  1336. (٧٢٤) السؤال: الفَخَّار ... يُشوَى بالنَّجاسة؛ فما حُكمُه؟ والأفْرانُ التي تُسخَّنُ بالزِّبْل؛ فما حُكمُها
  1337. (٧٢٥) السؤال: فَرَّانٌ يُحمِّي بالزِّبل ويَخْبِزُ
  1338. تَطْهِيرُ الفَخَّارِ المُدَخَّنِ بِالعَذِرَةِ والمَيْتَةِ
  1339. (٧٢٦) السؤال: سُئِلَ الصائغُ عن الفخَّار يُدَخَّنُ عليه بالعَذِرَة والمَيْتَة، ثُمَّ يُحْرَق بالحَطَب؛ هل يَقْبَل التَّطهير بالماء بعد ذلك، أم لا
  1340. الطَّعامُ إذا طُبِخَ بوَقُودٍ نَجِسٍ
  1341. (٧٢٨) السؤال: القُرْصُ العَجينُ الذي تَضَعُه العَرَبُ والصَّيَّادون في الزِّبْل حتَّى يستوي ويأْكُلون؛ هل أَكْلُه جائزٌ أو لا
  1342. ٧)] * * * (٧٢٩) السؤال: قولُ الشيخ خَليل: «ورَمَادُ نَجِسٍ ودُخَانُه»، وفي خُبْز مِصْرَ وأطعِمَتِها، وغيرها من البلدان، إذا صَنَعوا ذلك بالنَّجِس، وكان غيره مصن
  1343. (٧٣٠) السؤال: طَبْخُ الطَّعام بوَقودِ البَقَرة والرَّوْثِ وخِثْي (¬١) البَقَر، ماذا حُكْمُه
  1344. الاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ
  1345. (٧٣١) السؤال: هل يجوزُ الاستصباحُ بالدُّهن النَّجِسِ
  1346. إِضَافَةُ السِّرْجِينِ إِلَى طِينِ الفَخَّارِ لضَرورَةِ الصِّناعَةِ
  1347. (٧٣٢) السؤال: أهلُ صناعة الفاخُور لا بُدَّ أنْ يُضيفوا إلى الطِّين الذي يصنعونه أواني -كالإجِّانات (¬١)، والكِيزَان
  1348. وَضْعُ البَيْضِ فِي المَرَقِ
  1349. (٧٣٣) السؤال: البَيْضُ إذا غُسِلَ يُطْرَحُ في القِدْرِ مع المَرَقَة
  1350. البَيْضَةُ إذا خَرَجَتْ هل تُكونُ طَاهِرَةً أو نَجِسَةً
  1351. (٧٣٤) السؤال: البَيْضةُ إذا خرجت هل تكون طاهرةً أو نَجِسَةً
  1352. وُقُوعُ بَيْضَةٍ رَطِبَةٍ خارِجَةٍ مِنَ دَجَاجَةٍ في مَرَقَةٍ
  1353. تَخْميرُ طَعامٍ ببَيْضٍ مُلَوَّثٍ بأَذَى الدَّجَاجِ
  1354. (٧٣٦) السؤال: مَنْ طَبَخَ طعاماً في قِدْرٍ، وأراد أن يُخَمِّرَهُ ببَيْضٍ لم يُغْسَل، وهي مملوءةٌ بأذى الدَّجاج؛ هل يجوزُ ذلك أم لا
  1355. ذَرْقُ الخُطَّافِ (¬١) والطَّيْرِ الذي عَيْشُه على الذُّبابِ
  1356. (٧٣٧) السؤال: ذَرْقُ الخُطَّافِ؛ أنَجِسٌ هو أم طاهِرٌ؟ وما حُكْم ذَرْقِ الطَّير الذي عَيْشُه الذُّبابُ على قول مالكٍ: أنَّه لا يُؤكَل الجَرادُ وشِبْهُها إلَّا ب
  1357. ٧٧، ١١٨١)] * * * (٧٣٨) السؤال: سُئِلَ ابنُ رُشْدٍ عن ذَرْق الخُطَّاف ونحوه ممَّا عَيْشُه [الذباب] على القول بأنَّ الجَراد لا يُؤكَل إلَّا بذَكاةٍ
  1358. بَوْلُ الخُفَّاشِ
  1359. (٧٣٩) السؤال: بَوْلُ الخُفَّاشِ طاهِرٌ أم نَجِسٌ
  1360. رَوْثُ الخُفَّاشِ
  1361. (٧٤٠) السؤال: هل رَوْثُ الخُفَّاش وهو «السَّحَا» (¬١) نجس، أم لا
  1362. تَأْثِيرُ النَّجَاسَةِ اليَسِيرَةِ في الطَّعَامِ
  1363. (٧٤١) السؤال: النَّجاسةُ اليَسيرةُ في الطعام هل تُؤثِّر فيه، أم لا تُؤثِّر
  1364. إِلْقَاءُ الدَّجَاجِ في المَاءِ حَالَ الغَلَيانِ قَبْلَ شَقِّ بَطْنِهِ
  1365. (٧٤٣) السؤال: مسألةٌ يُستَفادُ حُكمُها من كلام (النَّوادر)؛ فإنَّه قال: وليس من اللَّحم المطبوخ بالنَّجاسة الدَّجاج المذبوحُ يُوضَع في الماءِ الحارِّ لأجل إخراج
  1366. وَضْعُ الفِرَاخِ في الماءِ السَّاخِنِ هل يُنَجِّسُها
  1367. (٧٤٤) السؤال: هل وَضْعُ الفِراخ في الماء السُّخْن، أو في مَحَلِّ الخُبْز -بعد بَلِّها بعد ذَبْحِها، وقبل غَسْل دَمِها-، يُنَجِّسُها أم لا
  1368. الخَرْزُ (¬١) بِشَعْرِ الخِنْزيرِ
  1369. (٧٤٥) السؤال: سألتُ أبي عن شَعْرِ الخِنزير
  1370. المِكْعَبُ (¬٢) المخْروزُ بِشَعْرِ الخِنْزيرِ
  1371. (٧٤٦) السؤال: [هل ينجس المِكْعَبُ إذا خُرِزَ بالهُلْبِ (¬٣)؟ وهل يطهر إذا غسل بالماء
  1372. هَلِ الكَلْبُ طاهِرٌ أو نَجِسٌ
  1373. (٧٤٧) السؤال: الكَلْبُ هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ؟ وما قولُ العُلماء فيه
  1374. (٧٤٨) السؤال: ما حُكمُ لُعَاب الكَلْب
  1375. إِلْحَاقُ الخَنْزِيرِ بِالْكَلْبِ
  1376. (٧٤٩) السؤال: سُئِلَ القاضي أبو حَفْص عمر القلشاني عن قول ابن الحاجب: «وفي إلحاق الخنزير به روايتان»؛ ما معنى رواية الإلحاق
  1377. ٧ - ١٠٩)] * * * (٧٥٠) السؤال: فضيلة الشيخ -أكرمك الله-: هل يصحُّ قياس الخنزير على الكَلْب في الولوغ
  1378. التَّعَامُلُ مَعَ مَنْ مَسَّ كَلْباً أَوْ خِنْزِيراً
  1379. (٧٥١) السؤال: تَنْتَشِرُ الكِلابُ والخنازير بكثرة في هذه البلاد
  1380. اقْتِنَاءُ الكِلابِ وَمَسُّهَا وَكَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ الآنِيَةِ مِنْهَا
  1381. (٧٥٢) السؤال: أنا أسْكُن مع بعض أقاربي في منزلهم، ويوجد عندهم كَلْبٌ في المنزل لحراسة منزلهم، وكثيراً ما يَلْمَسونه بأيديهم، ويَغْسِلون جِسْمَه بأيديهم؛ فهل يجو
  1382. الأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي آنِيَةٍ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِيهَا الكِلَابُ
  1383. (٧٥٣) السؤال: ما حُكمُ الأَكْل أو الشُّرْب في آنيةٍ تَأْكُلُ وتَشْرَبُ فيها الكِلَابُ بدون عِلْمٍ؟ وماذا يلزمنا لاستعمال آنيةِ الكِلاب
  1384. أَثَرُ عَضَّةِ كَلْبِ الصَّيْدِ
  1385. (٧٥٤) السؤال: ما الحُكمُ في مكان العَضَّة الذي يُمْسِكُه كَلْب الصَّيْد بفَمِه من الذي يَصيدُه؛ هل يجبُ غَسْلُه سَبْع مَرَّات إحْداهُنَّ بالتُّراب، أم لا يَنْطَ
  1386. وُقُوعُ فَأْرَةٍ فِي مَاءٍ اسْتُخْدِمَ فِي الطَّبْخِ
  1387. (٧٥٥) السؤال: طَبَخَ طعاماً وتَبيَّن بعد ذلك أنَّ الماء الذي أُخِذَ منه لِطَبْخِ الطَّعام قد وَقَعَ فيه فأْرَةٌ وماتت، ولا يُعْلَم أكان وُقوعُها قبل الطَّبْخ أم
  1388. وُقُوعُ الفَأْرِ فِي المَاءِ وَتَمَعُّطُ شَعْرِهِ فِيهِ
  1389. (٧٥٦) السؤال: صِهْريجٌ فيه ماءٌ، والماءُ فيه قامَةٌ أو أكثرُ من ذلك، وَقَعَتْ فيه فَأْرةٌ وتَمعَّطَ شَعْرُها في الماء؛ فهل يجوزُ استعمالُ الماءِ أم لا؟ وهل يكون
  1390. الخَبْزُ بِمَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرٌ مَيِّتٌ
  1391. (٧٥٧) السؤال: أثناء قيامي بعمليَّة خَبْز العيش تبيَّن لي أنَّ بوعاء الماء فَأَراً مَيِّتاً، وقد استعملت هذا الماء في خَبْزِ العيش؛ فهل يُعتبر الخُبْز بهذه الحال
  1392. الشَّكُّ في الموْضِعِ الذي ماتَتْ فيه الفَأْرَةُ في جُبِّ الدَّقيق
  1393. (٧٥٨) السؤال: فَأْرةٌ وَقَعَتْ في جُبٍّ فَماتت فيه، ثُمَّ أُخْرِجَ منه الدَّقيقُ، فخَرجَت في الدَّقيق لا يُدْرى ماتت في أعلى الجُبِّ أو وَسْطِه أو أَسْفَلِه، وق
  1394. فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي زَيتٍ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً
  1395. (٧٥٩) السؤال: فأرةٌ وَقَعَت في زَيتٍ لا يكون قُلَّةً؛ فخَرجَت منه حَيَّةً، أو جَرَّة أو غيره، أو في عشرة أرطالٍ، أو خمسة أرطالٍ
  1396. مَوْتُ فَأْرَةٍ فِي مَخْزَنِ زَيْتُونٍ
  1397. (٧٦٠) السؤال: سُئِلَ ابنُ عَرَفَة عن هُرْي (¬١) زَيْتونٍ وُجِدَت فيه فَأْرَةٌ مَيِّتةٌ. فأجاب: بأنَّه نَجِسٌ كُلُّه لا يقبل التَّطْهير
  1398. وُقُوعُ الفَأْرَةِ فِي صَابُونٍ
  1399. (٧٦١) السؤال: سُئِلَ أبو جَعْفَر [عن] فأْرةٍ وَقَعَتْ في صابونٍ لا سائلٍ ولا جامدٍ، هل يُغْسَلُ بذلك الصابون
  1400. أَكْلُ جُبْنِ الحَلُّومِ إذا وُجِدَ بِه فَأْرٌ مَيِّتٌ
  1401. (٧٦٢) السؤال: زَلْعَةُ (¬١) جُبْن [حَلُّوم]، وُجِد بها فَأْرٌ مَيِّتٌ؛ فهل يجوزُ أَكْلُ الجُبْنِ بعد غَسْلِه، أم لا؛ لسريان النجاسة فيه
  1402. القَمْحُ المُتَنَجِّسُ بِبَعْرِ الفِئْرانِ
  1403. (٧٦٣) السؤال: قليلُ قَمْحٍ بَقِيَ في سُفْلِ هُرْي، وعمومُ الابتلاء بالفَأْر، وببَعْرِ الفَأْر ممَّا لا يَخْفَى، لا سيَّما في الأَهْراء، خصوصاً أسفلها؛ فهل يُحكَ
  1404. وُجُودُ بَعْرِ الفَأْرِ فِي الخُبْزِ
  1405. (٧٦٤) السؤال: بَعْرُ الفَأْرَة وُجِدَت في خِلال الخبْزِ، هل يُؤكَل الخُبْز
  1406. بَعْرُ الفَأْرِ إذا طُحِنَ مَعَ الحِنْطَةِ
  1407. (٧٦٥) السؤال: بَعْرُ الفأْرَة طُحِنَت في الحِنْطَة؛ هل يُؤكَل الدَّقيق
  1408. الحَدُّ المَطْلُوبُ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مِيَاهِ المَجَارِي المُعَالَجَةِ
  1409. (٧٦٦) السؤال: ما حُدودُ نسبةِ تَنْقِية مياه المَجاري المطلوبة للاستخدام
  1410. الأَكْلُ مِنْ ثِمَارِ النَّبَاتِ الَّذِي يَتَغَذَّى عَلَى مِيَاهِ الصَّرْفِ الصِّحِّيِّ
  1411. (٧٦٧) السؤال: أعملُ في نَجْران في إدارةٍ حكوميَّة ذات مُجمَّع سَكَنيٍّ كبير جدًّا، ومن ضروراته وجود آبار للصَّرْف الصَّحِّيِّ -أكرمكم الله
  1412. ٧٤٧)] * * * (٧٦٨) السؤال: ما حُكمُ ثَمَرَةِ شَجَرةٍ تَتَغذَّى من حُفْرةٍ امتصاصيَّةٍ
  1413. (٧٦٩) السؤال: الخضَرُ التي تُسقَى بماءٍ نَجِسٍ ولا تُغسَل؛ هل يَصِحُّ بَيْعُه على مذهب الشَّافعيِّ ﵀
  1414. ٧ - ١٢٠)] * * * (٧٧٠) السؤال: هل يجوزُ لأرْباب الزَّرْع، والبَساتين أن يستعملوا العَذِرَة في أصول الأشجار والزَّرْع
  1415. ٧٧)] * * * (٧٧١) السؤال: هل يجوزُ سُقْيا النَّخيل والأشجار المُثْمِرَة بمِياه المَجَاري أم لا
  1416. زِرَاعَةُ أَشْجَارِ الفَوَاكِهِ فِي أَرَاضِي المَقْبَرَةِ
  1417. (٧٧٢) في ١١ - ١٢ من إبريل لعام ١٩٨٤ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٧) للمباحثة في قضيَّة زراعة أشجار الفواكه في أراضي المَقْبرَة
  1418. غَسْلُ البَقْلِ بعدَ أَخْذِهِ مِنْ أَرْضٍ نَجِسَةٍ
  1419. (٧٧٣) السؤال: بَقْلٌ في أرضٍ نَجِسةٍ أَخَذه البقَّالون وغسلوه غَسْلًا لا يُعتَمَدُ عليه في التَّطهير؛ هل يُحكَمُ بنجاسة ما يُصيبُه في حالة رُطوبَتِه من غير مشاه
  1420. الدُّودَةُ المُتَوَلِّدَةُ مِنَ العَذِرَةِ
  1421. (٧٧٤) السؤال: الدُّودَة المُتولِّدَة من العَذِرَة، هل هي نَجِسَةٌ
  1422. مَشِيمَةُ الآدَمِيِّ
  1423. (٧٧٥) السؤال: ذَكَرَ الرَّافِعيُّ عن المَشيمَةِ أنَّها طاهرةٌ على المذهب، لكنَّ المذكور في (البسيط) النَّجاسة، وحكاه عن الشيخ أبي عَليٍّ، وكذلك في (البيان)
  1424. مَرَارَةُ الحَيْوَانِ المَأْكُولِ المُذَكَّى
  1425. (٧٧٦) السؤال: مَرارةُ الحيوان المأكول المُذَكَّى؛ هل هي طاهرةٌ أم لا
  1426. الأَغْنَامُ الَّتِي تَرْعَى مِنْ نَبَاتٍ سُقِيَ بِمَاءِ المَجَارِي
  1427. (٧٧٧) السؤال: عندي غَنَمٌ تَرْعَى من نباتٍ نَبَتَ على مَجاري البَيَّارات (¬١)، هل هو حلال أم حرام
  1428. الحَيْوَانَاتُ الطَّاهِرَةُ وَالنَّجِسَةُ
  1429. (٧٧٨) السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة للحيوانات المُحرَّمة هل هي نَجِسَةٌ؟ وماذا يجبُ على من لمسها بيده أو بثوبه
  1430. بَوْلُ الحَيْوَانِ الَّذِي يُؤْكَلْ
  1431. (٧٧٩) السؤال: منتجٌ يحتوي على نِسْبةٍ من بول الإبل المُعالَج، وهو يُتَناول مُكَمِّلاً [غذائيًّا]
  1432. (٧٨٠) السؤال: وسألتُه عن بَوْل الغَنَم والبَقَر والإِبِل
  1433. (٧٨١) السؤال: يَبُول الفَرَسُ فَيجِيءُ مَطَرٌ فيخَتَلِط بعضٌ ببعضٍ
  1434. (٧٨٢) السؤال: بَوْلُ ما يُؤكَلُ لحَمُهُ؛ هل هو نجسٌ
  1435. (٧٨٣) السؤال: يقول السائل: نُعرِّفُكم بأنَّنا نعمل في الصحراء رُعاةً للإِبِل، ونشكُّ في طُهْرِنا؛ لأنَّنا بعض المرَّات نتوضَّأ بلا أحذية -أجلَّكم الله- ونَدوسُ
  1436. ٧)] * * * (٧٨٤) السؤال: نسألُ سماحتَكُم عن وَسَخِ البَهائِم -أجَلَّكم الله، وأجَلَّ السامعين- على الملابس، وعن (الدمن) كما يُعبَّر عنه، وهل يؤثِّر ذلك على طهارة
  1437. (٧٨٥) السؤال: بالنسبة للبَوْل ورَوْث الحيوانات التي يُؤْكَل لَحمُها هل هي نَجِسَةٌ وتَنْقُض الوضوء أم لا
  1438. (٧٨٦) السؤال: يَرَى بعضُ المَذاهِب نَجاسَةَ بَوْلِ ما يُؤْكَل لَحمُه؛ فهل عندهم أدلَّةٌ صحيحةٌ
  1439. (٧٨٧) السؤال: بالنَّسْبَة للفَضَلَات التي تخرجُ من مَأْكول اللَّحم -الحيوان والطائر-؛ هل هي نَجِسَةٌ أم طاهِرَةٌ إذا أصابت الجِسْمَ أو الثَّوْب
  1440. بَوْلُ الشَّاةِ إِذَا شَرِبَتْ مَاءً نَجِساً
  1441. (٧٨٨) السؤال: بَوْلُ الشَّاة إذا شَرِبَت مَاءً نَجِساً
  1442. حُكْمُ العَسَلِ والخارِجِ مِنَ النَّحْلِ إِذَا أَكَلَ النَّجَاسَةَ
  1443. (٧٨٩) السؤال: أَكْلُ النَّحْلِ النَّجِسَ، هل يُنَجِّسُ عَسَلَها أم لا؟ وكذا الخارِجَ منها
  1444. الفَضَلاتُ الَّتِي فِي بَطْنِ السَّمَكِ
  1445. (٧٩٠) السؤال: هل الفَضَلَاتُ التي في بَطْنِ السَّمَك هي طاهِرَةٌ أم نَجِسَةٌ؟ أفتونا مأجورين
  1446. رَوْثُ الحِمَارِ
  1447. رَوْثُ مَا لا يُؤْكَلْ لَحْمُهُ
  1448. (٧٩٢) السؤال: أعلمُ أنَّ رَوْث ما لا يُؤْكَل لحمُه نَجِسٌ، فإذا كان الرَّوْث قد جَفَّ، فهل يكون نَجِساً؟ وما الحُكْم إذا لامَسَ هذا الرَّوْث ملابس المُسْلِم، ول
  1449. الثِّيَابُ المَصْبُوغَةُ بِالدَّمِ
  1450. (٧٩٣) السؤال: سُئِلَ سيدي عِمْران المَشَدَّالي عمَّا صُبِغَ من الثياب بالدَّم فكانت حُمْرَتُه منه، هل يكفي غَسْلُه أم لا
  1451. الثِّيَابُ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِهَا رَائِحَةُ الغَنَمِ
  1452. تَطْهِيرُ المَلَابِسِ وَالفُرُشِ المُتَنَجِّسَةِ فِي الغَسَّالَاتِ الآلِيَّةِ
  1453. (٧٩٥) السؤال: نقومُ بتَطْهِير الملابس والبَطَاطِين إذا كان بها نجاسةٌ بِوَضْعِها في الغَسَّالة وهي ناشفة، ثمَّ نقومُ بإخراجها من الغَسَّالة، ثمَّ بوَضْعِها في إ
  1454. (٧٩٦) السؤال: إذا أَرَدتُ تنظيفَ البَطاطِين أَضَعُها في البانْيُو وأَغْمُرُها بماءٍ كثيرٍ، وأُكرِّر هذه العمليَّة مرَّتين، فهل تُصبحُ طاهرةً بذلك؟ وهل يكفي غَمْ
  1455. تَطْهِيرُ الثِّيَابِ النَّجِسَةِ بِالمَاءِ وَالصَّابُونِ
  1456. (٧٩٧) السؤال: إذا غَسَلْنا الثِّيابَ بالماء والصَّابون، وكانت فيها نَجاسَةٌ، هل يَصِحُّ الصَّلاة بها؟ وهل يكفي ذلك
  1457. حُكْمُ الكَشْكِ
  1458. أَثَرُ غَسْلِ المَائِعِ النَّجِسِ مِنْ طَعَامِ أَهْلِ الكِتَابِ
  1459. (٧٩٩) السؤال: إذا غَلَبَ على الظَّنِّ نَجاسَةُ مَائِعِهِم، فغَسَلَه بالماءِ مرَّاتٍ، يُفيدُهُ ذلكَ شيئاً أم لا
  1460. تَناوُلُ الأَطْعِمَةِ التي يُظَنُّ أنَّها نَجِسَةٌ
  1461. (٨٠٠) السؤال: ما يقولُ في الأَطْبِخَة المَعمولَة في الأسواق؟ فالعادة أنَّ الهرَّاسَ يأتي باللَّحم فيُلْقيه في القِدْر من غير غسيل، وكذلك الشِّواء، أو لحم النَّق
  1462. شِراءُ اللَّحْمِ مِنَ الجَزَّارِ وطَبْخُهُ مِنْ غَيرِ غَسْلٍ
  1463. (٨٠١) السؤال: اللَّحمُ يُشترَى من السوق، ثُمَّ يُطبَخُ من غير غَسْلٍ، وقد عُرِفَ بالعادة أنَّ الجَزَّار إذا ذَبَح الشَّاة وسَلَخَها لا بُدَّ من نجاسة يديه، ولا
  1464. تَلَطُّخُ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ بِالدَّمِ وشَوْطُه بِالنَّارِ
  1465. (٨٠٢) السؤال: الرَّأْسُ إذا تَلَطَّخَ بالدَّم حين الذَّبْح، ولم يُغْسَل حتَّى شُوِّطَ بنارٍ، هل يَحِلُّ أَكْلُه، أو يُرْمَى؟ وكيف يُصْنَع به إن وَقَع
  1466. تَطْهِيرُ الحُبُوبِ الجَافَّةِ المُتَنَجِّسَةِ
  1467. (٨٠٦) السؤال: الشَّيءُ الجافُّ يُبَلُّ بماءٍ نَجِسٍ؛ كالفُول والشَّمَرِ (¬١)؛ فهل يتأتَّى تَطْهيرُه أم لا
  1468. عَظْمُ الفِيلِ نَجِسٌ أم طاهِرٌ
  1469. (٨٠٧) السؤال: عَظْمُ الفِيلِ نَجِسٌ أم طاهِرٌ
  1470. المِسْكُ نَجِسٌ أم طاهِرٌ
  1471. (٨٠٨) السؤال: المِسْكُ نَجِسٌ أم لا
  1472. طَبْخُ الآجُرِ (¬١) المَعْجُونِ بِالنَّجِسِ وَالخَاتَمُ المَطْفِيُّ بِمَاءٍ نَجِسٍ
  1473. (٨٠٩) السؤال: الآجُرُ يُعْجَنُ بالنَّجِس ثمَّ يُطْبَخ، أو الخَاتَمُ يُطْفَى في ماءٍ نَجِسٍ
  1474. السَّيْفُ أو السِّكِّينُ المَسْقِيِّ بِمَاءٍ نَجِسٍ وحُكْمُ مَا قُطِعَ بِهِ
  1475. (٨١٠) السؤال: لو سَقَى الحَدَّادُ سَيْفاً أو سِكِّيناً ماءً نَجِساً؛ هل يَطهُر بغَسْل ظاهِرِه أو لا؟ وهل يَتنجَّسُ ما قُطِعَ به أو لا
  1476. التَّنُّورُ المَمْسُوحُ بِخِرْقَةٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ
  1477. (٨١١) السؤال: تَعارفَ في أَمْصارِنا أنَّ الخَبَّازين يَمْسَحون التَّنُّور بخِرْقَةٍ مُبتلَّةٍ يُظَنُّ نَجاستُها، بل قد يُتيقَّن أنَّها نَجِسةٌ؛ فهل يتنجَّسُ الخ
  1478. الباب السادس الفتاوى في المُخدِّرات والمُفتِّرات
  1479. إِطْعَامُ الطَّعامِ المُتنَجِّسِ لحيوانٍ مَأْكولِ اللَّحْمِ
  1480. (٨١٢) السؤال: تَنَجَّسَ الطَّعامُ، أو الخُبزُ؛ هل يَجوزُ أنْ يُطعِمَهُ الحيوانَ مَأْكولَ اللَّحْمِ
  1481. بَقَاءُ لَوْنِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ غَسْلِهَا
  1482. (٨١٣) السؤال: مَنْ صَبَغَ رأسَهُ أو ثَوبَهُ أو لحيَتَهُ بنجاسةٍ مُغلَّظةٍ عالِماً بذلك، وغَسَلَهُ بالماء والتُّراب، وعَسُرَ إخراجُ لَوْنِ الصُّبْغِ؛ فهل يَطهُرُ
  1483. نَجَاسَةُ الخمْر
  1484. (٨١٤) السؤال: هل الخَمْر نَجِسَةٌ؟ وما دليلُ نَجاسَتِها إن قلتم بها؟ فإنِّي لم أَرَ دليلاً شافياً بعد شِدَّة البحث
  1485. وُقُوعُ الخَمْر عَلَى الثِّيَابِ
  1486. (٨١٥) السؤال: هل الخَمْر نَجِسٌ؟ وما حُكْمُه إذا وَقَع على الثَّوْب؟ الجواب: أخبر الله جلَّ وعلا أنَّه رِجْسٌ، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْ
  1487. تَأْثِيرُ العَمَلِيَّاتِ الكِيمْيَائِيَّةِ الحَدِيثَةِ عَلَى نَجَاسَةِ الخَمْرِ
  1488. (٨١٦) السؤال: أثبتت بعضُ التجارب العِلْميَّة الحديثة أنَّ الخَمْر عند تحضيرها تمرُّ على عمليَّات كيميائيَّة تشبه
  1489. حُكْمُ طَهَارَةِ مَا تَخَلَّلَ مِنَ الخَمْرِ
  1490. (٨١٧) السؤال: خَمْرٌ تَخَلَّلَ بنَفْسِه في آنيته التي جُعِلَ فيها، وهو يَبْلُغُ منها إلى النصف؛ فهل هذا الخَلُّ طاهرٌ أم لا؟ وهل ما عَلَا الخَلَّ مِنَ الخَابِيَ
  1491. تَطْهِيرُ أَوَانِي الخَمْرِ
  1492. (٨١٨) السؤال: (سُئِل) ﵀ في تَطْهير أواني الخَمْر، إذ قد اختَلَف العُلماء في ذلك على قولين
  1493. (٨١٩) السؤال: آنيةُ الخَمْر هل تَطْهُرُ أم لا
  1494. تَطْهِيرُ الثَّوْبِ المُبَلَّلِ بِالخَمْرِ
  1495. (٨٢٠) السؤال: الثَّوبُ يُبَلُّ بالخَمْرِ كَمْ يُجَفَّفُ حتَّى لا يبقَى فيه إلَّا حُكْمُ الخَمْرِ؛ فهل يَطْهُرُ أم لا؟ وعن الفَخَّار الذي وُضِعَ فيه الخَمْرُ وغا
  1496. الانْتِفَاعُ بِآنِيَةِ الخَمْرِ إِذَا تَخَلَّل الخَمْرُ فِيهَا
  1497. (٨٢١) السؤال: هل يجوزُ الانتفاع بآنيةِ الخمْرِ إذا تخلَّل الخَمْرُ فيها من غير صَنيعِ آدَمِيٍّ فيها أم لا
  1498. ٨٤ - ٨٥)] * * * (٨٢٢) السؤال: لو وُضِعَ خَمْرٌ في دَنٍّ، ثُمَّ نُزِع منه ولم يُغْسَل الدَّنُّ، ثُمَّ صُبَّ فيه خَمْرٌ آخَرُ ولم يَصِلْ إلى ما وَصَل إليه الأوَّل
  1499. مِنْ صُوَرِ تَطْهِيرِ الخَمْرِ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا
  1500. (٨٢٣) السؤال: سُئِلَ عن الرَّجُل يَعْمَلُ الخلَّ، فإذا هو كان في أوَّل بدايته يَغْلِي ويَطْلُع في الوِعاء فإذا هو انْتَقَص، فإذا صار خَلًّا وطُلِبَ أن يَصُبَّ م

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

دار الإفتاء

موسوعة صناعة الحلال

إعداد وجمع وترتيب وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء

الجزء الأول

الطبعة الأولى ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।