فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. مقدمة
  2. باب الصلاة
  3. مدخل
  4. فصل في شروط الصلاة
  5. فصل في صفة الصلاة
  6. فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. فصل [في الأذان والإقامة]
  9. فصل في صلاة النفل
  10. فصل في صلاة الجماعة
  11. فصل في صلاة الجمعة
  12. فصل في الصلاة على الميت
  13. باب الزكاة
  14. مدخل
  15. فصل في أداء الزكاة
  16. باب الصوم
  17. مدخل
  18. فصل في صوم التطوع
  19. باب الحج والعمرة
  20. مدخل
  21. فصل في محرمات الإحرام
  22. باب البيع
  23. مدخل
  24. فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب
  25. فصل في حكم المبيع قبل القبض
  26. فصل في بيع الأصول والثمار
  27. فصل في اختلاف المتعاقدين
  28. فصل في القرض والرهن
  29. فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]
  30. فصل في الحوالة
  31. باب في الوكالة والقراض
  32. باب في الإجارة
  33. باب في العارية
  34. فصل [في بيان أحكام الغصب]
  35. باب في الهبة
  36. باب في الوقف
  37. باب في الإقرار
  38. باب في الوصية
  39. باب الفرائض
  40. فصل في بيان أصول المسائل
  41. فصل في بيان احكام الوديعة
  42. فصل في بيان أحكام اللقطة
  43. باب النكاح
  44. مدخل
  45. فصل في الكفاءة
  46. فصل في نكاح الأمة
  47. فصل في الصداق
  48. فصل في القسم والنشوز
  49. فصل في الخلع
  50. فصل في الطلاق
  51. فرع في حكم المطلقة بالثلاث
  52. فصل في الرجعة
  53. فصل [في أحكام الإيلاء]
  54. فصل [في بيان أحكام الظهار]
  55. فصل في العدة
  56. فصل في النفقة
  57. فرع في فسخ النكاح
  58. فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]
  59. باب الجناية
  60. باب في الردة
  61. باب الحدود
  62. مدخل
  63. فصل في التعزير
  64. فصل في الصيال
  65. باب الجهاد
  66. باب القضاء
  67. باب الدعوى والبينات
  68. مدخل
  69. فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
  70. فصل في الشهادات
  71. باب في الإعتكاف

على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل.

إدريس والده هو ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن

<span class="matn">وسميته ب قرة العين بمهمات الدين راجيا من الرحمن أن ينتفع به الأذكياء وأن تقربه عيني غدا بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا.

</span><span class="matn-hr"> </span>عبيد بن عبد بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف.

وشافع وهو الذي ينسب إليه الإمام وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر.

وولد إمامنا رضي الله عنه سنة خمسين ومائة وتوفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين.

وسميته ب قرة العين ببيان مهمات أحكام الدين انتخبته وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي وبقية المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما وشيخي مشايخنا: شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري الإمام الأمجد أحمد المزجد الزبيدي رحمهما الله تعالى وغير هم من محققي المتأخرين معتمدا على ما جزم به شيخا المذهب: النووي والرافعي فالنووي فمحققو المتأخرين رضي الله عنهم.

راجيا من ربنا الرحمن أن ينتفع به الأذكياء أي العلاء وأن تقر به بسببه عيني غدا أي اليوم الآخر بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا آمين.

* * *

<span class="matn">

باب الصلاة

مدخل

...

باب الصلاة

إنما تجب المكتوبة على مسلم مكلف طاهر ويقتل إن أخرجها عن وقت جمع إن لم يتب,

</span><span class="matn-hr"> </span>باب الصلاة

هي شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء.

والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة فيكفر جاحدها ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد ص وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها.

إنما تجب المكتوبة أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو غيره طاهر فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما بل تجب على مرتد ومتعد بسكر.

ويقتل أي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه إن أخرجها أي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها إن لم يتب بعد الاستتابة وعلى ندب الاستتابة

<span class="matn">ويبادر بفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على حاضره,

</span><span class="matn-hr"> </span>لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه.

ويبادر من مر بفائت1 وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع. انتهى.

ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك.

ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا.

وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها إن فات بعذر وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد.

وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب.

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।