كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ 367
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب إزالة النجاسة
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

(فرع) لو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله على الصحيح ويجب التيمم للباقي ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه وجب استعماله على المذهب وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله على المذهب فلو كان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة ووجد ما يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم لأن النجاسة لا بدل لها ولو جاز المسافر بماء في الوقت فلم يتوضأ منه فلما بعد عنه تيمم وصلى جاز ولا إعادة عليه على المذهب ولو لم يجد ماء ولا ترابا فالصحيح أنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد وصلاته توصف بالصحة فإذا قدر على الماء أعاد وإن قدر على التراب فهل يعيد نظر إن قدر عليه في موضع يسقط به القضاء أعاد وإلا فلا يعيد إذ

لا فائدة في صلاة بالتيمم تعاد بل في كلام بعضهم ما يقضي عدم الجواز

ثم فاقد الماء والتراب إذا صلى فهل يقرأ الفاتحة إذا كان جنبا مقتضى كلام الرافعي في هذا في باب التيمم أنه يقرؤها ويأتي بالذكر وتبعه النووي لكن صحح النووي في باب الغسل أنه يجب عليه أن يقرأها ولو تيمم عن جنابة ثم أحدث حرم عليه ما يحرم على المحدث ولا تحرم القراءة ولا اللبث في المسجد ثم برؤية الماء تحرم القراءة وكل ما كان حراما حتى يغتسل ما لم يقترن بمانع إما شرعي كالعطش أو حسي كسبع أو عدو كما تقدم ونحو ذلك والله أعلم

(مسألة) وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب لا يجوز له أن يتوضأ منها ويتيمم لأنها إنما توضع للشرب كذا ذكره المتولى والروياني ونقله عن الأصحاب والله أعلم قال

باب إزالة النجاسة

(فصل وكل مائع خرج من السبيلسن نجس إلا المني)

لا يد من معرفة النجاسة أولا لأن ما خرج من السبيلين هو أحد أنواع النجاسة

ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر وفي الشرع عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في البدن أو عقل فقوله على الإطلاق احترز به عن النباتات السمية فإنه يباح منها القليل دون الكثير وقوله مع إمكانه احترز به عن الأحجار والأشياء الصلبة فإنه لا يمكن تناولها أي أكلها على الإطلاق وقوله لا لحرمتها احترز به عن المحترم كالآدمي وقوله أو استقذارها احترز به عن المخاط ونحوه وبقية ما ذكرنا في الحد احترز به عن التراب فإنه يضر بالبدن والعقل وينبغي أن يزيد في الحد في حال الاختبار ليدخل في الحد الميتة فإنه يباح أكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت حتى إنه يجب عليه غسل فمه إذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان

أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا كاللعاب والعرق ونحوهما فله حكم الحيوان المترشخ منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر

النوع الثاني ما له استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها ولنا وجه أن بول ما يأكل لحمه وروثه طاهران وبه قال الأصطخري والروياني وهو مذهب مالك وأحمد رضي الله عنهما وتمسكوا بأحاديث هي معارضة وقد وقع الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من غير المأكول ويقاس المأكول على غيره لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة واحتج لنجاسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث أمر رسول الله بصب

ذنوب من ماء عليه فصب والذنوب بفتح الذال الدلو المملوء قال النووي وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من يعتد بإجماعه نعم يكفي في بول الصغير النضح واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام

— Page 36 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।