كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النذر
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

باب النذر

فصل النذر يلزم في المجازاة على المباح بطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق أو أصوم ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم

النذر في اللغة الوعد بخير أو شر

وفي الشرع الوعد بالخير دون الشر قاله الماوردي وحده بعضهم بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع وقيل غيره ذلك

والأصل في ذلك قوله تعالى {يوفون بالنذر} وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وهل هو مكروه أم قربة فيه خلاف ثم النذر قسمان نذر لجاج وغضب وقد تقدم ونذر تبرر وهو نوعان

أحدهما نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية كقوله إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا ونحو ذلك فلله علي اعتاق أو صوم أو صلاة فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم وكذا لو قال فعلي ولم يقل لله على الصحيح وحجة ذلك قوله تعالى {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} وقوله تعالى {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} وغير ذلك من الآيات ونذرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهرا فنجت ولم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها الثاني أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق فقولان الراجح اللزوم كالنوع الأول ونص عليه الشافعي رضي الله عنه واحتج له باطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه والثاني لا يصح ولا يلزمه لعدم المقابل كما أن البيوعات لما لم يكن لها عوض لم تلزمه بالعقد ولأن النذر عند العرب وعد بشرط قاله ثعلب وقول الشيخ على المباح احترز به عن المعصية وسيأتي إن شاء الله تعالى

واعلم أن السبب الذي تعلق به النذر أي المنذور قد يكون مباحا كشفاء المريض وقد يكون طاعة كقوله إن صليت أو حججت فلله علي كذا ومعناه إن وفقني الله تعالى للصلاة أو يسر لي الحج فعلي كذا وقد يكون معصية كقوله إن حصلت لي المعصية الفلانية فلله علي كذا وتتمة هذا تأتي وقول الشيخ ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم أي من المنذور كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم أو الاعتاق فيصح أن يعتق رقبة وإن كانت معينة غير مؤمنة على ما صححه النووي لصدق اسم الرقبة الصدقة بالقليل وقيل لا بد من رقبة كفارة والخلاف مبني على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه ومن فروع هذه القاعدة أنه هل يجب عليه التبييت في الصوم المنذور أم يكفي بنية قبل الزوال قال الرافعي إن قلنا أن النذر ينزل على أقل الواجب وهو الأصح أوجبنا التبييت وإن قلنا على أقل الجائز فلا ووافق النووي الرافعي هنا على تصحيح وجوب التبييت وأن يسلك به مسلك واجب الشرع وخالف هذه القاعدة في باب الرجعة فقال من زيادته المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من الوجهين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها أو عكسه في بعض وقال في شرح المهذب إنه الصواب والله أعلم قال

(ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا)

ولا يصح نذر المعصية لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية ولقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وقد مثل الشيخ لذلك بما ذكره وكان ينبغي أن يمثل بغير ما ذكره بأن يجعل الملتزم معصية بنفسه كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث أو نذر أن يذبح نفسه أو ولده فإذا نذر ذلك ولم يفعل المحلوف عليه فقد أحسن ولا كفارة عليه أيضا على المذهب الذي قطع به الجمهور وحكى الربيع قولا أنه تجب الكفارة واختاره البيهقي لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال الرافعي قال الجمهور والمراد بالحديث نذر اللجاج قالوا ورواية الربيع من كيسه قال النووي هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين وإنما صح لا نذر في معصية من حديث عمران بن حصين وحديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين والله أعلم قال

— পৃষ্ঠা ৩৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।