كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سنن الغسل
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

(قلت يا رسول الله إني إمرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين) محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات فيه خلاف الراجح عند الرافعي أنه يسامح به للسر والراجح عند النووي أنه لا يعفى عنه لأنه يمكن قطعها بلا ضرر ولا ألم قال وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم وأما البشرة وهي الجلد فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعا والشقوق في البدن وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف وكذا ما أظهر من أنف المجدوع وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم قال

سنن الغسل

(وسننه خمسة أشياء التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء قبله)

للغسل سنن كما في الوضوء فمنها التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء وقد ذكرنا ذلك واضحا في الوضوء والغسل مثله قال في الروضة واعلم أن معظم السنن يعني في الوضوء يجيء مثلها في الغسل وفي وجه أن التسمية لا تستحب في الغسل وأما الوضوء فهل هو سنة أو واجب فيه خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب ولا بد من أفراد بالنية قال الرافعي إذ لا قائل إلى أنه يأتي بوضوء مفرد وبوضوء آخر لرعاية كمال الغسل وإن قلنا أن المني لا ينقض الوضوء وهو ما رجح الرافعي والنووي فالوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج إلى إفراده بنية وتحصل سننه سواء قدمه على الغسل أو أخره أو قدم بعضه وأخر البعض وأيها أفضل فيه قولان الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل لقول عائشة رضي الله تعالى عنها

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة) والقول الآخر يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(كان يؤخر غسل قدميه) وقال القاضي حسين بتخير لصحة الروايتين

(فائدة) إذا فرعنا على الصحيح عند الرافعي والنووي في أن المني لا ينقض الوضوء فيتصور تجرد الجنابة عن الحديث الأصغر في صور منها إذا لف على ذكره خرقة وأولج ومنها إذ نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض وكذا إذا نزل بنظر أو فكر لشدة غلمته ومنها إذا أولج في دبر بهيمة أو دبر ذكر عافانا الله من ذلك والله أعلم قال

(وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى)

من سنن الغسل ذلك الجسد ليحصل إنقاء البشرة وبل الشعور ويتعهد مواضع الانعطاف والالتواء كالأذنين وغضون البطن وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الإسراف في الماء وأقرب إلى الثقة بوصول الماء ومن سنن الغسل الموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه عبادة فيستحب ذلك فيها كما في الوضوء ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء ثم الرأس ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء فإن اغتسل في نهر ونحوه انغمس ثلاثا ويدلك في كل مرة ويستحب أن

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।