كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرائض الغسل
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية

(ثم اغتسلي وصلي) والنفاس كالحيض في ذلك وفي معظم الأحكام ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة وله علتان إحدهما أن الولادة وظنة خروج الدم والحكم يتعلق بالمظان ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث والعلة الثانية وهي التي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بللا فعلى الأول لا يجب الغسل وعلى العلة الثانية وهو أنه مني منعقد يجب الغسل وهو الراجح وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة والله أعلم قال

فرائض الغسل

(فصل

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه) نية الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

(إنما الأعمال بالنيات) ومحل النية أول جزء مغسول من البدن وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الأصح لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض وقد نواه ولو نوى رفع الحدث الأضغر متعمدا لم يصح في الأصح لتلاعبه وإن غلط فظن أن حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء وفي أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفي دون الرأس على الراجح لأن الذي نواه في الرأس المسح والمسح لا يغني عن الغسل ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه لأنه لم ينو أمرا واجبا ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزأه قطعا قاله في الروضة وتنوي الحائض رفع حدث الحيض فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم يصح ما لو نوى الجنب رفع الحيض وإن غلطت صح

غسلها ذكره في شرح المهذب وتنوي النفساء رفع حدث النفاس فلو نوت رفع حدث الحيض قال اين الرفعة لا يصح وقال الإسنائي ينبغي أن يصح

واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث زإزالة النجس طهر عن النجس وهل يرتفع حدثه أيضا فيه خلاف الراجح عند الرافعي أنه لا يرتفع حدثه والراجح في زيادة الروضة أنه يرتفع حدثه ومنشأ الخلاف أن الماء هل له قوة رفع الحدث وإزالة النجس معا أم لا ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي والله أعلم قال

(وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة)

يجب استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا سواء قل أو كثر وسواء خف أو كثف وسواء شعر الرأس والبدن وسواء أصوله أو ما استرسل منه قال الرافعي لقوله صلى الله عليه وسلم

(تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة) وهذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ منهم الشافعي والبخاري حتى النووي نعم يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم

(من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا من النار قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره)

واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ولا يجب إن وصل وحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।