كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الفروض المقدرة وأصحابها
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

باب الفروض المقدرة وأصحابها

(والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)

اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف منهم من له النصف وهم خمسة البنت إذا انفردت قال الله تعالى {وإن كانت واحدة فلها النصف} وكذا بنت الابن لها النصف عند عدم بنت الصلب بالاجماع وأما الأخت فإن كانت من الأبوين فلها النصف إذا انفردت لقوله تعالى {وله أخت فلها نصف ما ترك} وكذا الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأبوين لظاهر الآية وتتمة الخمسة الزوج وله النصف إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} فثبت النصف في ولد الصلب

وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف ويدل لتناوله قوله تعالى {يا بني آدم} وقوله صلى الله عليه وسلم ((أنا ابن عبد المطلب)) وإن لم يتناوله فولد الابن بمنزلة الابن للاجماع على ذلك في الارث والتعصيب والله أعلم قال

(والربع فرض اثنين الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة والزوجات مع عدم الحجب)

حجة ذلك قوله تعالى {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد}

واعلم أن الأفصح أن المرأة زوج بلا هاء كالرجل وبالهاء لغة قليلة واستعمالها في الفرائض حسن ليحصل الفرق وعدم الالتباس ثم الزوجة والزوجتان والأربع في ذلك سواء لأنا لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقن المال ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج قال الرافعي وهذا توجيه اقناعي وكفى بالإجماع حجة والله أعلم قال

(والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن)

حجة ذلك قوله تعالى {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن} والاجماع منعقد على ذلك والله أعلم قال

(والثلثان فرض أربعة البنتين وبنتي الابن)

للبنتين فأكثر الثلثان لقوله تعالى {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} والآية ظاهرة الدلالة فيما زاد على اثنتين والاستدلال منها أن الآية وردت على سبب خاص ((وهو أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وأخذ عمهما ماله ولا ينكحان ولا مال لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت هذه الآية فدعا النبي المرأة وصاحبها فقال ((أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي)) واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة كقوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} وقيل المعنى اثنتين فما فوق واحتج له أيضا بأن الأخوات أضعف من البنات وقد جعل الله تعالى للأختين الثلثين فالبنات أولى والله أعلم قال (والأختين من الأب والأم والأختين من الأب)

للأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب الثلثان لقوله تعالى {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} وقال جابر رضي الله عنه اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقلت ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة فخرج رسول الله ثم رجع فقال قد أنزل الله في أخواتك وبين وجعل لهن الثلثين فقال جابر رضي الله عنه في نزلت آية الكلالة فدل على أن المراد بالآية الاثنتان فما فوقهما قال

(والثلث فرض اثنتين فرض الأم إذا لم تحجب)

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।