عمدة السالك وعدة الناسك
‹ / ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب قضاء الحاجة
  7. باب الغسل
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. [باب النجاسات]
  11. كتاب الصلاة
  12. باب المواقيت
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
  15. باب ستر العورة
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]
  18. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب سجود السهو
  21. باب صلاة الجماعة
  22. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة المسافر
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. كتاب الحج
  34. باب الأضحية
  35. باب الأطعمة
  36. باب الصيد والذبائح
  37. باب النذر
  38. كتاب البيع
  39. باب السلم
  40. باب الرهن
  41. باب التفليس
  42. باب الحجر
  43. باب الحوالة
  44. باب الضمان
  45. باب الشركة
  46. باب الوكالة
  47. باب الوديعة
  48. باب الغصب
  49. باب الشفعة
  50. باب القراض
  51. باب المساقاة
  52. باب الإجارة
  53. باب اللقطة واللقيط
  54. باب المسابقة
  55. باب الهبة
  56. باب العتق
  57. باب التدبير
  58. باب الوصية
  59. كتاب الفرائض
  60. كتاب النكاح
  61. كتاب الصداق
  62. باب معاشرة الأزواج
  63. باب النفقات
  64. باب الطلاق
  65. باب العدة:
  66. باب الرضاع
  67. كتاب الجنايات
  68. باب الصيال
  69. باب الردة
  70. باب الجهاد
  71. باب الغنيمة
  72. باب الزنا
  73. باب السرقة
  74. باب الأيمان
  75. باب الأقضية
  76. باب الشهادة

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي، أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا في بعض الصور، وذلك إذا اختلف تصحيحهما، مقدما لتصحيح النووي جازما به، فيكون مقابله تصحيح الرافعي.

وسميته: "عمدة السالك وعدة الناسك".

والله أسأل أن ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل.

قسم العبادات

كتاب الطهارة

[أقسام المياه]:

المياه أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.

(1) فالطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره.

(2) والطاهر: هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره.

(3) والنجس: غيرهما.

فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة.

وتكره الطهارة بالماء المشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة، وهي ما يطرق بالمطارق، إلا الذهب والفضة، وتزول بالتبريد.

وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء، بمخالطة شيء طاهر، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون القلتين، في فرض طهارة الحدث ولو لصبي، أو لنجس ولو لم يتغير، لم تجز الطهارة به، فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا، أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين، أو بما لا يمكن الصون

عنه، كطحلب وورق شجر تناثر فيه، وبتراب وطول مكث، أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون، أو جمع المستعمل فبلغ قلتين، جازت الطهارة به.

ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، أو جنب بعد النية، في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف، لم يضره، وإلا صار الباقي مستعملا.

ولو انغمس جنبان فأكثر دفعة، أو واحدا بعد واحد في قلتين، ارتفعت جنابتهم، ولا يصير مستعملا.

والقلتان خمسمئة رطل بغدادية تقريبا، ومساحتها: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.

فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل بالتغير بها ولو يسيرا.

ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر، أو بنحو مسك أو بخل أو بتراب، فلا.

ودونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر، أو ميتة لا دم لها سائل، كذباب ونحوه، فلا يضر.

وسواء الجاري والراكد.

فإن كوثر القليل النجس

فبلغ قلتين، ولا تغير، طهر.

والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما: اللون أو الطعم أو الريح.

ويندب تغطية الإناء، فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. فإن تحير أراقهما، ويتيمم بلا إعادة، والأعمى يجتهد، فإن تحير قلد بصيرا. ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ بكل واحد مرة، أو ببول أراقهما وتيمم.

فصل [في الأواني]:

تحل الطهارة من كل إناء طاهر، إلا الذهب والفضة، والمطلي بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار، فيحرم استعماله على الرجال والنساء، في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك. وكذا اقتناؤه بلا استعمال، حتى الميل من الفضة.

[أحكام التضبيب]: والمضبب بالذهب حرام مطلقا، وقيل: كالفضة. والمضبب بالفضة: إن كانت الضبة كبيرة للزينة فهي حرام، أو صغيرة للحاجة حل، أو صغيرة للزينة، أو كبيرة للحاجة، كره ولم يحرم.

ومعنى التضبيب: أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।