الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
‹ / ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع والسلم
  1. كتاب البيوع والسلم
  2. ١ - باب الوكالة في السلم
  3. ٢ - باب البيوع الفاسدة
  4. ٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
  5. ٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
  6. ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
  7. ٦ - باب الخيار
  8. ٧ - باب الخيار بغير شرط
  9. ٨ - باب المرابحة
  10. ٩ - باب العيوب في البيوع كلها
  11. ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
  12. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
  13. ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
  14. ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
  15. ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
  16. ١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
  17. ١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
  18. ١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
  19. ١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
  20. ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض
  21. جدول الرموز

﷽ الحمد لله الواحد العدل

كتاب البيوع والسلم

١ - أحمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنه قال الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।