الرسالة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العلم]
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

قيل: هذا أمر بأمر في مباح حلال له، فأحللت له ما حل له، وحرمت عليه ما حرم عليه، وما حرم عليه غير ما أحل له، ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية.

فإن قيل: فما مثل هذا؟

قيل له: الرجل له الزوجة والجارية، وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين، ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له [ص: 355] في حاله تلك، ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال، إذا كان أصلهما مباحا وحلالا.

وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل، وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك، فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به، لم يحل المحرم بمحرم، وكان على أصل تحريمه، حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به في كتابه، أو على لسان رسوله، أو إجماع المسلمين، أو ما هو في مثل معناه.

قال: وقد مثلت قبل هذا: النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل، فاكتفيت من ترديده، وأسأل الله العصمة والتوفيق. PageV01P353

[باب العلم]

(1)

قال "الشافعي": فقال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب على الناس في العلم؟

فقلت له: العلم علمان: علم عامة، لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله.

قال: ومثل ماذا؟

قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى [ص: 358] هذا، مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه.

وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجودا (2) عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. [ص: 359] وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع.

قال: فما الوجه الثاني؟

قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نص كتاب، ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة، لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا.

قال: فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله؟ أو موضوعا عن الناس علمه، حتى يكون من علمه منتفلا، [ص: 360] ومن ترك علمه غير آثم بتركه، أو من وجه ثالث، فتوجدناه خبرا أو قياسا؟

فقلت له: بل هو من وجه ثالث.

قال: فصفه واذكر الحجة فيه، ما يلزم منه، ومن يلزم، وعن من يسقط؟

فقلت له: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة، ولم يكلفها كل الخاصة، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها، إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها.

فقال: فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه، ليكون هذا قياسا عليه؟ [ص: 361] فقلت له: فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه، ثم أكد النفير من الجهاد، فقال: " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم (111) " [التوبة] .

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।