الرسالة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.

قال الله - تبارك وتعالى -: " يستفتونك. قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (176) " [النساء] ،

وقال: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7) " [النساء] .

وقال: " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة [ص: 168] من الله. إن الله كان عليما حكيما (11) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (12) " [النساء] .

وقال: " ولهن الربع (12) " [النساء] ، مع آي المواريث كلها.

فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث، من الإخوة والأخوات، والولد والأقارب، والوالدين والأزواج، وجميع من سمى له فريضة في كتابه، خاصا ممن سمى.

وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث، فلا يختلفان، ويكونان من أهل دار المسلمين، ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه، أو يكونان من المشركين، فيتوارثان بالشرك.

أخبرنا "سفيان" عن "الزهري" عن "علي بن حسين" [ص: 169] عن "عمرو بن عثمان بن أسامة بن زيد"، أن رسول الله قال: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " (1) . [ص: 170] وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. PageV01P167

أخبرنا "ابن عيينة" عن "ابن شهاب" عن "سالم" عن أبيه، أن رسول الله قال: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع " (1) .

قال: فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه، لأنه في يديه، لا أنه مالك له، ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه، وهو مملوك، يباع ويوهب ويورث، [ص: 171] وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، فملكوا منها ما كان الموتى مالكين، وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصفت، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل، حتى لا يكون قاتلا.

وذلك أنه روى "مالك" عن "يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب"، أن رسول الله قال: " ليس لقاتل شيء " (2) . [ص: 172] فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة، مع تعرض سخط الله، أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. PageV01P170

وما وصفت، من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا، ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره.

وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم [ص: 173] ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله، بأن سنن رسول الله إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض: كانت فيما كان مثله من القرآن: هكذا، وكانت فيما سن النبي فيما ليس فيه لله حكم منصوص: هكذا.

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।