الرسالة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.

قال الله تبارك وتعالى: " ويسألونك عن المحيض؟ قل: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين (222) " [البقرة] .

قال "الشافعي": افترض الله الطهارة على المصلي، في الوضوء والغسل من الجنابة، فلم تكن لغير طاهر صلاة. ولما [ص: 118] ذكر الله المحيض، فأمر باعتزال النساء حتى يطهرن، فإذا تطهرن أتين: استدللنا على أن تطهرهن بالماء: بعد زوال المحيض، لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، فلا يكون للحائض طهارة بالماء، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن، وتطهرهن: زوال المحيض، في كتاب الله ثم سنة رسوله.

أخبرنا "مالك" عن "عبد الرحمن بن القاسم" عن أبيه، عن "عائشة"، وذكرت إحرامها مع النبي، وأنها حاضت، فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج: " غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " (1) . [ص: 119] فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر؛ فأما الحائض، فلا تطهر بواحد منهما، وكان الحيض شيئا خلق فيها، لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به، فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضها، فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها. PageV01P117

وقلنا في المغمى عليه، والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله، الذي لا جنابة له فيه، قياسا على الحائض، إن الصلاة عنه مرفوعة، لأنه لا يعقلها، ما دام في الحال التي لا يعقل فيها.

وكان عاما في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة، وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم، ففرقنا بين الفرضين، استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم. [ص: 120] @وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر، وكان الصوم شهرا من اثني عشر شهرا، وكان في أحد عشر شهرا خليا من فرض الصوم، ولم يكن أحد من الرجال - مطيقا بالفعل للصلاة - خليا من الصلاة.

قال الله: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (43) " [النساء] .

فقال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر (1) .

فدل القرآن - والله أعلم - على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة، وذكر معه الجنب، فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر. [ص: 120] وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر: فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، بأنه عاص من وجهين: أحدهما: أن يصلي في الحال التي هو فيها منهي، والآخر: أن يشرب الخمر.

والصلاة قول وعمل وإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك، فلم يأت بالصلاة كما أمر، فلا تجزئ عنه، وعليه إذا أفاق القضاء.

ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه: السكران، لأنه أدخل نفسه في السكر، فيكون على السكران القضاء، دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه. PageV01P120

ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة التي لا يحل - قبل نسخها - استقبال غيرها، ثم نسخ [ص: 122] الله قبلة بيت المقدس، ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام.

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।