باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا
فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه وإلا خدم الورثة يومين والموصى له يوما
وبموته يعود إلى ورثة الموصي
ولو مات في حياة الموصي بطلت
وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له هذه الثمرة
وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل كغلة بستانه
وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدا أو لا PageV01P678
باب وصية الذمي
ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث
وإن أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث
وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت
كوصية حربي مستأمن بكل ماله لمسلم أو ذمي PageV01P679
باب الوصي وما يملكه
أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد وإلا لا وبيعه التركة كقبوله
وإن مات فقال لا أقبل ثم قبل صح إن لم يخرجه قاض مذ قال لا أقبل
وإلى عبد وكافر وفاسق بدل بغيرهم
وإلى عبده، وورثته صغار صح وإلا لا
ومن عجز عن القيام بها ضم إليه غيره
وبطل فعل أحد الوصيين في غير التجهيز وشراء الكفن وحاجة PageV01P680 # الصغار والاتهاب لهم ورد وديعة عين وقضاء دين وتنفيذ وصية معينة، وعتق عبد عين والخصومة في حقوق الميت
ووصى الوصي وصي التركتين
وتصح قسمته عن الورثة مع الموصى له
ولو عكس لا
فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي
وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحج عنه فضاع في يده حج عن الميت بثلث ما بقي
وصح قسمة القاضي
وأخذه حظ الموصى له إن غاب PageV01P681 # وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء
وضمن الوصي إن باع عبدا أوصى ببيعه وتصدق بثمنه إن استحق العبد بعد هلاك ثمنه عنده
ويرجع في تركة الميت وفي مال الطفل إن باع عبده، واستحق وهلك الثمن في يده
وهو على الورثة في حصته
وصح احتياله بماله لو خيرا له
وبيعه وشراؤه بما يتغابن
وبيعه على الكبير في غير العقار
ولا يتجر في ماله
ووصي الأب أحق بمال الطفل من الجد
فإن لم يوص الأب فالجد كالأب PageV01P682 # فصل في الشهادة
شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لغت إلا أن يدعي زيد
وكذا الابنان
وكذا لو شهدا لوارث صغير بمال أو لكبير بمال الميت
ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم، وشهد الآخر أن للأولين بمثله تقبل
وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا. PageV01P683