كنز الدقائق
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب جناية المملوك والجناية عليه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب الحيض
  6. باب الأنجاس
  7. كتاب الصلاة
  8. باب الأذان
  9. باب شروط الصلاة
  10. باب صفة الصلاة
  11. باب الإمامة
  12. باب الحدث في الصلاة
  13. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  14. باب الوتر والنوافل
  15. باب إدراك الفريضة
  16. باب قضاء الفوائت
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة المريض
  19. باب سجود التلاوة
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الخوف
  26. باب الجنائز
  27. باب صلاة الشهيد
  28. باب: الصلاة في الكعبة
  29. كتاب الزكاة
  30. باب صدقة السوائم
  31. باب صدقة البقر
  32. باب زكاة المال
  33. باب العاشر
  34. باب الركاز
  35. باب العشر
  36. باب المصرف
  37. باب صدقة الفطر
  38. كتاب الصوم
  39. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب الإحرام
  43. باب القران
  44. باب التمتع
  45. باب الجنايات
  46. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
  47. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  48. باب الإحصار
  49. باب الفوات
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. باب الأولياء والأكفاء
  54. باب المهر
  55. باب نكاح الرقيق
  56. باب نكاح الكافر
  57. باب القسم
  58. كتاب الرضاع
  59. كتاب الطلاق
  60. باب الطلاق الصريح
  61. باب الكنايات
  62. باب تفويض الطلاق
  63. باب التعليق
  64. باب المريض
  65. باب الرجعة
  66. باب الإيلاء
  67. باب الخلع
  68. باب الظهار
  69. باب اللعان
  70. باب العنين وغيره
  71. باب العدة
  72. باب ثبوت النسب
  73. باب الحضانة
  74. باب النفقة
  75. كتاب الإعتاق
  76. باب العبد يعتق بعضه
  77. باب الحلف بالدخول
  78. باب العتق على جعل
  79. باب التدبير
  80. باب الاستيلاد
  81. كتاب الأيمان
  82. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  83. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  84. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  85. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها
  86. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  87. كتاب الحدود
  88. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  89. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  90. باب حد الشرب
  91. باب حد القذف
  92. كتاب السرقة
  93. باب قطع الطريق
  94. كتاب السير
  95. باب الغنائم وقسمتها
  96. باب استيلاء الكفار
  97. باب المستأمن
  98. باب العشر والخراج والجزية
  99. باب أحكام المرتدين
  100. باب البغاة
  101. كتاب اللقيط
  102. كتاب اللقطة
  103. كتاب الآبق
  104. كتاب المفقود
  105. كتاب الشركة
  106. كتاب الوقف
  107. كتاب البيوع
  108. باب خيار الشرط
  109. باب خيار الرؤية
  110. باب خيار العيب
  111. باب البيع الفاسد
  112. باب الإقالة
  113. باب التولية والمرابحة
  114. باب الربا
  115. باب الحقوق
  116. باب الاستحقاق
  117. باب السلم
  118. كتاب الصرف
  119. كتاب الكفالة
  120. باب كفالة الرجلين والعبدين
  121. كتاب الحوالة
  122. كتاب القضاء
  123. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  124. باب التحكيم
  125. كتاب الشهادة
  126. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  127. باب الاختلاف في الشهادة
  128. باب الشهادة على الشهادة
  129. باب الرجوع عن الشهادة
  130. كتاب الوكالة
  131. باب الوكالة بالبيع والشراء
  132. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  133. باب عزل الوكيل
  134. كتاب الدعوى
  135. باب التحالف
  136. باب ما يدعيه الرجلان
  137. باب دعوى النسب
  138. كتاب الإقرار
  139. باب الاستثناء وما في معناه
  140. باب إقرار المريض
  141. كتاب الصلح
  142. باب الصلح في الدين
  143. كتاب المضاربة
  144. باب المضارب يضارب
  145. كتاب الوديعة
  146. كتاب العارية
  147. كتاب الهبة
  148. باب الرجوع في الهبة
  149. كتاب الإجارة
  150. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
  151. باب الإجارة الفاسدة
  152. باب ضمان الأجير
  153. باب فسخ الإجارة
  154. كتاب المكاتب
  155. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  156. باب كتابة العبد المشترك
  157. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  158. كتاب الولاء
  159. كتاب الإكراه
  160. كتاب الحجر
  161. كتاب المأذون
  162. كتاب الغصب
  163. كتاب الشفعة
  164. باب طلب الشفعة
  165. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
  166. باب ما تبطل به الشفعة
  167. كتاب القسمة
  168. كتاب المزارعة
  169. كتاب المساقاة
  170. كتاب الذبائح
  171. كتاب الأضحية
  172. كتاب الكراهية
  173. كتاب إحياء الموات
  174. كتاب الأشربة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الرهن
  177. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  178. باب الرهن يوضع على يد عدل
  179. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  180. كتاب الجنايات
  181. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
  182. باب القصاص فيما دون النفس
  183. باب الشهادة في القتل
  184. باب في اعتبار حالة القتل
  185. كتاب الديات
  186. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  187. باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
  188. باب جناية المملوك والجناية عليه
  189. باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
  190. باب القسامة
  191. كتاب المعاقل
  192. كتاب الوصايا
  193. باب الوصية بثلث المال
  194. باب العتق في المرض
  195. باب الوصية للأقارب وغيرهم
  196. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  197. باب وصية الذمي
  198. باب الوصي وما يملكه
  199. كتاب الخنثى
  200. كتاب الفرائض

باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

ضمن الراكب ما وطئت دابته بيد أو رجل أو رأس أو كدمت أو خبطت أو صدمت

لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق

وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا لم يضمن

ولو كبيرا ضمن

فإن راثت أو بالت في طريق لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك

وإن أوقفها لغيره ضمن

وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد

وعلى الراكب الكفارة لا عليهما

ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل واحد منهما دية الآخر PageV01P655 # ولو ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن

وإن قاد قطارا فوطئ بعير إنسانا ضمن عاقلة القائد الدية

فإن كان معه سائق فعليهما

وإن ربط بعيرا على قطار رجع عاقلة القائد بدية ما أتلف على عاقلة الرابط

ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها ضمن

وإن أرسل طيرا أو كلبا ولم يك سائقا له أو انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا لا

وفي فقء عين شاة القصاب ضمن النقصان

وفي عين بدنة الجزار والحمار والفرس ربع القيمة PageV01P656

باب جناية المملوك والجناية عليه

جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا له وإلا فقيمة واحدة

جنى عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها

فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.

فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.

فإن أعتقه غير عالم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش

ولو عالما بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان ورميه وشجه إن فعل ذلك

عبد قطع يد حر عمدا ودفع إليه فحرره فمات من اليد فالعبد صلح بالجناية

وإن لم يحرره رد على سيده ويقاد PageV01P657 # جنى مأذون له مديون خطأ فحرره سيده بلا علم عليه قيمة لرب الدين وقيمة لولي الجناية

مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها للدين

وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له

عبد زعم رجل أن سيده حرره فقتل وليه خطأ لا شيء له

قال معتق لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد، وقال الرجل بعد العتق فالقول للعبد

وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت بعد العتق فالقول لها

وكذا كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة

عبد محجور أمر صبيا حرا بقتل رجل فقتله فديته على عاقلة الصبي

وكذا إن أمر عبدا محجورا

عبد قتل رجلين عمدا ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدية PageV01P658 # فإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى بالدية لوليي الخطأ وبنصفها لأحد وليي العمد أو دفعه إليهم أثلاثا

عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكل PageV01P659 # فصل في بيان ما يجب بقتل العبد

قتل عبد خطأ تجب قيمته ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف أو أكثر

وفي الأمة عشرة من خمسة آلاف

وفي المغصوب تجب قيمته بالغة ما بلغت

وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ففي يده نصف قيمته

قطع يد عبد فحرره سيده فمات منه وله ورثة غيره لا يقتص وإلا اقتص منه

قال أحدكما حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما للسيد PageV01P660 # فقأ عيني عبد دفع سيده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النقصان

جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش

فإن دفع القيمة بقضاء فجنى أخرى يشارك الثاني الأول

ولو بغير قضاء اتبع السيد أو ولي الجناية PageV01P661

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।