كتاب الولاء
الولاء لمن أعتق ولو بتدبير وكتابة واستيلاد وملك قريب
وشرط السائبة لغو
ولو أعتق حاملا من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأم أبدا
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الأم
فإن عتق العبد جر ولاء ابنه إلى مواليه
عجمي تزوج معتقة فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة
والمعتق مقدم على ذوي الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية
فإن مات المولى ثم المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى
وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن PageV01P567 # فصل في بيان ولاء المعاقدة
أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه صح
وعقله على مولاه وإرثه له إن لم يكن له وارث وهو آخر ذوي الأرحام
وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضر من الآخر ما لم يعقل عنه
وليس للمعتق أن يوالي أحدا
ولو والت امرأة فولدت تبعها فيه. PageV01P568
كتاب الإكراه
هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا
وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به سلطانا كان أو لصا
وخوف المكره وقوع ما هدد به
فلو أكره على بيع أو شراء أو إقرار أو إجارة بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد خير بين أن يمضي البيع أو يفسخه
ويثبت به الملك عند القبض للفساد
وقبض الثمن طوعا إجازة كالتسليم طائعا
وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره ضمن قيمته للبائع
وللمكره أن يضمن المكره PageV01P569 # وعلى أكل لحم خنزير وميتة ودم وشرب خمر بضرب أو قيد لم يحل
وحل بقتل وقطع وأثم بصبره
وعلى الكفر وإتلاف مال مسلم بقتل وقطع لا بغيرهما يرخص ويثاب بالصبر
وللمالك أن يضمن المكره
وعلى قتل غيره بقتل لا يرخص
فإن قتله أثم ويقتص من المكره فقط
وعلى عتاق وطلاق ففعل وقع ورجع بقيمته ونصف المهر إن لم يطأها
وعلى الردة لم تبن زوجته. PageV01P570