باب كتابة العبد المشترك
عبد لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابض
أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطئها الآخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول
وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها
وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه
وأي دفع العقر إلى المكاتبة صح
وإن دبر الثاني ولم يطأها فعجزت بطل التدبير
وهي أم ولد للأول وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول
وإن كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليها
عبد لهما دبره أحدهما ثم حرره الآخر للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته
وإن حرره أحدهما ثم دبره الآخر لا يضمن المعتق PageV01P564
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
مكاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام وإلا عجزه وفسخها
أو سيده برضاه وعاد أحكام الرق وما في يده لسيده
وإن مات وله مال لم يفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته
وإن ترك ولدا ولد في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على نجومه
فإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته
ولو ترك ولدا مشترى عجل البدل حالا أو رد رقيقا
فإن اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه
وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة
ولو ترك ولدا من حرة ودينا فيه وفاء بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب
وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو PageV01P565 # قضاء بالعجز
فما أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده
وإن جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بها فعجز دفع أو فدى
وكذا إن جنى مكاتب ولم يقض به فعجز
فإن قضي به عليه في كتابته فعجز فهو دين بيع فيه
وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه
وإن حرروه عتق مجانا
وإن حرر البعض لم ينفذ عتقه. PageV01P566