كنز الدقائق
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب الحيض
  6. باب الأنجاس
  7. كتاب الصلاة
  8. باب الأذان
  9. باب شروط الصلاة
  10. باب صفة الصلاة
  11. باب الإمامة
  12. باب الحدث في الصلاة
  13. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  14. باب الوتر والنوافل
  15. باب إدراك الفريضة
  16. باب قضاء الفوائت
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة المريض
  19. باب سجود التلاوة
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الخوف
  26. باب الجنائز
  27. باب صلاة الشهيد
  28. باب: الصلاة في الكعبة
  29. كتاب الزكاة
  30. باب صدقة السوائم
  31. باب صدقة البقر
  32. باب زكاة المال
  33. باب العاشر
  34. باب الركاز
  35. باب العشر
  36. باب المصرف
  37. باب صدقة الفطر
  38. كتاب الصوم
  39. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب الإحرام
  43. باب القران
  44. باب التمتع
  45. باب الجنايات
  46. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
  47. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  48. باب الإحصار
  49. باب الفوات
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. باب الأولياء والأكفاء
  54. باب المهر
  55. باب نكاح الرقيق
  56. باب نكاح الكافر
  57. باب القسم
  58. كتاب الرضاع
  59. كتاب الطلاق
  60. باب الطلاق الصريح
  61. باب الكنايات
  62. باب تفويض الطلاق
  63. باب التعليق
  64. باب المريض
  65. باب الرجعة
  66. باب الإيلاء
  67. باب الخلع
  68. باب الظهار
  69. باب اللعان
  70. باب العنين وغيره
  71. باب العدة
  72. باب ثبوت النسب
  73. باب الحضانة
  74. باب النفقة
  75. كتاب الإعتاق
  76. باب العبد يعتق بعضه
  77. باب الحلف بالدخول
  78. باب العتق على جعل
  79. باب التدبير
  80. باب الاستيلاد
  81. كتاب الأيمان
  82. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  83. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  84. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  85. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها
  86. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  87. كتاب الحدود
  88. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  89. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  90. باب حد الشرب
  91. باب حد القذف
  92. كتاب السرقة
  93. باب قطع الطريق
  94. كتاب السير
  95. باب الغنائم وقسمتها
  96. باب استيلاء الكفار
  97. باب المستأمن
  98. باب العشر والخراج والجزية
  99. باب أحكام المرتدين
  100. باب البغاة
  101. كتاب اللقيط
  102. كتاب اللقطة
  103. كتاب الآبق
  104. كتاب المفقود
  105. كتاب الشركة
  106. كتاب الوقف
  107. كتاب البيوع
  108. باب خيار الشرط
  109. باب خيار الرؤية
  110. باب خيار العيب
  111. باب البيع الفاسد
  112. باب الإقالة
  113. باب التولية والمرابحة
  114. باب الربا
  115. باب الحقوق
  116. باب الاستحقاق
  117. باب السلم
  118. كتاب الصرف
  119. كتاب الكفالة
  120. باب كفالة الرجلين والعبدين
  121. كتاب الحوالة
  122. كتاب القضاء
  123. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  124. باب التحكيم
  125. كتاب الشهادة
  126. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  127. باب الاختلاف في الشهادة
  128. باب الشهادة على الشهادة
  129. باب الرجوع عن الشهادة
  130. كتاب الوكالة
  131. باب الوكالة بالبيع والشراء
  132. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  133. باب عزل الوكيل
  134. كتاب الدعوى
  135. باب التحالف
  136. باب ما يدعيه الرجلان
  137. باب دعوى النسب
  138. كتاب الإقرار
  139. باب الاستثناء وما في معناه
  140. باب إقرار المريض
  141. كتاب الصلح
  142. باب الصلح في الدين
  143. كتاب المضاربة
  144. باب المضارب يضارب
  145. كتاب الوديعة
  146. كتاب العارية
  147. كتاب الهبة
  148. باب الرجوع في الهبة
  149. كتاب الإجارة
  150. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
  151. باب الإجارة الفاسدة
  152. باب ضمان الأجير
  153. باب فسخ الإجارة
  154. كتاب المكاتب
  155. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  156. باب كتابة العبد المشترك
  157. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  158. كتاب الولاء
  159. كتاب الإكراه
  160. كتاب الحجر
  161. كتاب المأذون
  162. كتاب الغصب
  163. كتاب الشفعة
  164. باب طلب الشفعة
  165. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
  166. باب ما تبطل به الشفعة
  167. كتاب القسمة
  168. كتاب المزارعة
  169. كتاب المساقاة
  170. كتاب الذبائح
  171. كتاب الأضحية
  172. كتاب الكراهية
  173. كتاب إحياء الموات
  174. كتاب الأشربة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الرهن
  177. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  178. باب الرهن يوضع على يد عدل
  179. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  180. كتاب الجنايات
  181. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
  182. باب القصاص فيما دون النفس
  183. باب الشهادة في القتل
  184. باب في اعتبار حالة القتل
  185. كتاب الديات
  186. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  187. باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
  188. باب جناية المملوك والجناية عليه
  189. باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
  190. باب القسامة
  191. كتاب المعاقل
  192. كتاب الوصايا
  193. باب الوصية بثلث المال
  194. باب العتق في المرض
  195. باب الوصية للأقارب وغيرهم
  196. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  197. باب وصية الذمي
  198. باب الوصي وما يملكه
  199. كتاب الخنثى
  200. كتاب الفرائض

باب كتابة العبد المشترك

عبد لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابض

أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطئها الآخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول

وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها

وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه

وأي دفع العقر إلى المكاتبة صح

وإن دبر الثاني ولم يطأها فعجزت بطل التدبير

وهي أم ولد للأول وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول

وإن كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليها

عبد لهما دبره أحدهما ثم حرره الآخر للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته

وإن حرره أحدهما ثم دبره الآخر لا يضمن المعتق PageV01P564

باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

مكاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام وإلا عجزه وفسخها

أو سيده برضاه وعاد أحكام الرق وما في يده لسيده

وإن مات وله مال لم يفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته

وإن ترك ولدا ولد في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على نجومه

فإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته

ولو ترك ولدا مشترى عجل البدل حالا أو رد رقيقا

فإن اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه

وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة

ولو ترك ولدا من حرة ودينا فيه وفاء بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب

وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو PageV01P565 # قضاء بالعجز

فما أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده

وإن جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بها فعجز دفع أو فدى

وكذا إن جنى مكاتب ولم يقض به فعجز

فإن قضي به عليه في كتابته فعجز فهو دين بيع فيه

وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه

وإن حرروه عتق مجانا

وإن حرر البعض لم ينفذ عتقه. PageV01P566

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।