كنز الدقائق
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العارية
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب الحيض
  6. باب الأنجاس
  7. كتاب الصلاة
  8. باب الأذان
  9. باب شروط الصلاة
  10. باب صفة الصلاة
  11. باب الإمامة
  12. باب الحدث في الصلاة
  13. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  14. باب الوتر والنوافل
  15. باب إدراك الفريضة
  16. باب قضاء الفوائت
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة المريض
  19. باب سجود التلاوة
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الخوف
  26. باب الجنائز
  27. باب صلاة الشهيد
  28. باب: الصلاة في الكعبة
  29. كتاب الزكاة
  30. باب صدقة السوائم
  31. باب صدقة البقر
  32. باب زكاة المال
  33. باب العاشر
  34. باب الركاز
  35. باب العشر
  36. باب المصرف
  37. باب صدقة الفطر
  38. كتاب الصوم
  39. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب الإحرام
  43. باب القران
  44. باب التمتع
  45. باب الجنايات
  46. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
  47. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  48. باب الإحصار
  49. باب الفوات
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. باب الأولياء والأكفاء
  54. باب المهر
  55. باب نكاح الرقيق
  56. باب نكاح الكافر
  57. باب القسم
  58. كتاب الرضاع
  59. كتاب الطلاق
  60. باب الطلاق الصريح
  61. باب الكنايات
  62. باب تفويض الطلاق
  63. باب التعليق
  64. باب المريض
  65. باب الرجعة
  66. باب الإيلاء
  67. باب الخلع
  68. باب الظهار
  69. باب اللعان
  70. باب العنين وغيره
  71. باب العدة
  72. باب ثبوت النسب
  73. باب الحضانة
  74. باب النفقة
  75. كتاب الإعتاق
  76. باب العبد يعتق بعضه
  77. باب الحلف بالدخول
  78. باب العتق على جعل
  79. باب التدبير
  80. باب الاستيلاد
  81. كتاب الأيمان
  82. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  83. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  84. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  85. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها
  86. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  87. كتاب الحدود
  88. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  89. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  90. باب حد الشرب
  91. باب حد القذف
  92. كتاب السرقة
  93. باب قطع الطريق
  94. كتاب السير
  95. باب الغنائم وقسمتها
  96. باب استيلاء الكفار
  97. باب المستأمن
  98. باب العشر والخراج والجزية
  99. باب أحكام المرتدين
  100. باب البغاة
  101. كتاب اللقيط
  102. كتاب اللقطة
  103. كتاب الآبق
  104. كتاب المفقود
  105. كتاب الشركة
  106. كتاب الوقف
  107. كتاب البيوع
  108. باب خيار الشرط
  109. باب خيار الرؤية
  110. باب خيار العيب
  111. باب البيع الفاسد
  112. باب الإقالة
  113. باب التولية والمرابحة
  114. باب الربا
  115. باب الحقوق
  116. باب الاستحقاق
  117. باب السلم
  118. كتاب الصرف
  119. كتاب الكفالة
  120. باب كفالة الرجلين والعبدين
  121. كتاب الحوالة
  122. كتاب القضاء
  123. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  124. باب التحكيم
  125. كتاب الشهادة
  126. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  127. باب الاختلاف في الشهادة
  128. باب الشهادة على الشهادة
  129. باب الرجوع عن الشهادة
  130. كتاب الوكالة
  131. باب الوكالة بالبيع والشراء
  132. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  133. باب عزل الوكيل
  134. كتاب الدعوى
  135. باب التحالف
  136. باب ما يدعيه الرجلان
  137. باب دعوى النسب
  138. كتاب الإقرار
  139. باب الاستثناء وما في معناه
  140. باب إقرار المريض
  141. كتاب الصلح
  142. باب الصلح في الدين
  143. كتاب المضاربة
  144. باب المضارب يضارب
  145. كتاب الوديعة
  146. كتاب العارية
  147. كتاب الهبة
  148. باب الرجوع في الهبة
  149. كتاب الإجارة
  150. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
  151. باب الإجارة الفاسدة
  152. باب ضمان الأجير
  153. باب فسخ الإجارة
  154. كتاب المكاتب
  155. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  156. باب كتابة العبد المشترك
  157. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  158. كتاب الولاء
  159. كتاب الإكراه
  160. كتاب الحجر
  161. كتاب المأذون
  162. كتاب الغصب
  163. كتاب الشفعة
  164. باب طلب الشفعة
  165. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
  166. باب ما تبطل به الشفعة
  167. كتاب القسمة
  168. كتاب المزارعة
  169. كتاب المساقاة
  170. كتاب الذبائح
  171. كتاب الأضحية
  172. كتاب الكراهية
  173. كتاب إحياء الموات
  174. كتاب الأشربة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الرهن
  177. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  178. باب الرهن يوضع على يد عدل
  179. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  180. كتاب الجنايات
  181. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
  182. باب القصاص فيما دون النفس
  183. باب الشهادة في القتل
  184. باب في اعتبار حالة القتل
  185. كتاب الديات
  186. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  187. باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
  188. باب جناية المملوك والجناية عليه
  189. باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
  190. باب القسامة
  191. كتاب المعاقل
  192. كتاب الوصايا
  193. باب الوصية بثلث المال
  194. باب العتق في المرض
  195. باب الوصية للأقارب وغيرهم
  196. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  197. باب وصية الذمي
  198. باب الوصي وما يملكه
  199. كتاب الخنثى
  200. كتاب الفرائض

معه ألف فاشترى به عبدا وهلك الثمن قبل النقد دفع المالك ألفا آخر ثم وثم ورأس المال جميع ما دفع PageV01P529 # معه ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب

معه ألف فقال: هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك. PageV01P530

كتاب الوديعة

الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله

والوديعة ما يترك عند الأمين

وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك

وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله

فإن حفظها بغيرهم ضمن

إلا أن يخاف الحرق، أو الغرق فيسلمها إلى جاره، أو فلك آخر

فإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تسليمها، أو خلطها بماله حتى لا تتميز ضمنها

وإن اختلط بلا فعله اشتركا

ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل PageV01P531 # وإن تعدى فيها، ثم أزال التعدي زال الضمان

بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده

وله أن يسافر بها عند عدم النهي والخوف

ولو أودعا شيئا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظه حتى يحضر الآخر

وإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه

ولو دفع إلى الآخر ضمن

بخلاف ما لا يقسم

ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بد له منه أو حفظه في بيت آخر من الدار لم يضمن

وإن كان له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن

ومودع الغاصب ضامن PageV01P532 # لا مودع المودع

معه ألف ادعى رجلان كل أنه له أودعه إياه فنكل لهما فالألف لهما وغرم آخر بينهما. PageV01P533

كتاب العارية

هي تمليك المنافع بغير عوض

وتصح ب أعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك ثوبي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي

وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى

ويرجع المعير متى شاء

ولو هلكت بلا تعد لم يضمن

ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة

فإن أجر فعطبت ضمن

ويعير ما لا يختلف بالمستعمل

فلو قيدها بوقت أو منفعة أو بهما لا يتجاوز عما سماه

وإن أطلق له أن ينتفع أي نوع شاء في أي وقت شاء

وعارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض

وإن أعار أرضا للبناء أو للغرس صح

وله أن يرجع ويكلفه قلعهما PageV01P534 # ولا يضمن ما نقص إن لم يوقت

وإن وقت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع

وإن أعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد وقت أو لا

ومؤنة الرد على المستعير والمودع والمؤجر والغاصب والمرتهن

وإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى دار المالك برئ

بخلاف المغصوب الوديعة

وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد رب الدابة أو أجيره برئ

بخلاف الأجنبي

ويكتب المعار أطعمتني أرضك. PageV01P535

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।