كنز الدقائق
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضارب يضارب
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب الحيض
  6. باب الأنجاس
  7. كتاب الصلاة
  8. باب الأذان
  9. باب شروط الصلاة
  10. باب صفة الصلاة
  11. باب الإمامة
  12. باب الحدث في الصلاة
  13. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  14. باب الوتر والنوافل
  15. باب إدراك الفريضة
  16. باب قضاء الفوائت
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة المريض
  19. باب سجود التلاوة
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الخوف
  26. باب الجنائز
  27. باب صلاة الشهيد
  28. باب: الصلاة في الكعبة
  29. كتاب الزكاة
  30. باب صدقة السوائم
  31. باب صدقة البقر
  32. باب زكاة المال
  33. باب العاشر
  34. باب الركاز
  35. باب العشر
  36. باب المصرف
  37. باب صدقة الفطر
  38. كتاب الصوم
  39. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب الإحرام
  43. باب القران
  44. باب التمتع
  45. باب الجنايات
  46. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
  47. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  48. باب الإحصار
  49. باب الفوات
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. باب الأولياء والأكفاء
  54. باب المهر
  55. باب نكاح الرقيق
  56. باب نكاح الكافر
  57. باب القسم
  58. كتاب الرضاع
  59. كتاب الطلاق
  60. باب الطلاق الصريح
  61. باب الكنايات
  62. باب تفويض الطلاق
  63. باب التعليق
  64. باب المريض
  65. باب الرجعة
  66. باب الإيلاء
  67. باب الخلع
  68. باب الظهار
  69. باب اللعان
  70. باب العنين وغيره
  71. باب العدة
  72. باب ثبوت النسب
  73. باب الحضانة
  74. باب النفقة
  75. كتاب الإعتاق
  76. باب العبد يعتق بعضه
  77. باب الحلف بالدخول
  78. باب العتق على جعل
  79. باب التدبير
  80. باب الاستيلاد
  81. كتاب الأيمان
  82. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  83. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  84. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  85. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها
  86. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  87. كتاب الحدود
  88. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  89. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  90. باب حد الشرب
  91. باب حد القذف
  92. كتاب السرقة
  93. باب قطع الطريق
  94. كتاب السير
  95. باب الغنائم وقسمتها
  96. باب استيلاء الكفار
  97. باب المستأمن
  98. باب العشر والخراج والجزية
  99. باب أحكام المرتدين
  100. باب البغاة
  101. كتاب اللقيط
  102. كتاب اللقطة
  103. كتاب الآبق
  104. كتاب المفقود
  105. كتاب الشركة
  106. كتاب الوقف
  107. كتاب البيوع
  108. باب خيار الشرط
  109. باب خيار الرؤية
  110. باب خيار العيب
  111. باب البيع الفاسد
  112. باب الإقالة
  113. باب التولية والمرابحة
  114. باب الربا
  115. باب الحقوق
  116. باب الاستحقاق
  117. باب السلم
  118. كتاب الصرف
  119. كتاب الكفالة
  120. باب كفالة الرجلين والعبدين
  121. كتاب الحوالة
  122. كتاب القضاء
  123. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  124. باب التحكيم
  125. كتاب الشهادة
  126. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  127. باب الاختلاف في الشهادة
  128. باب الشهادة على الشهادة
  129. باب الرجوع عن الشهادة
  130. كتاب الوكالة
  131. باب الوكالة بالبيع والشراء
  132. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  133. باب عزل الوكيل
  134. كتاب الدعوى
  135. باب التحالف
  136. باب ما يدعيه الرجلان
  137. باب دعوى النسب
  138. كتاب الإقرار
  139. باب الاستثناء وما في معناه
  140. باب إقرار المريض
  141. كتاب الصلح
  142. باب الصلح في الدين
  143. كتاب المضاربة
  144. باب المضارب يضارب
  145. كتاب الوديعة
  146. كتاب العارية
  147. كتاب الهبة
  148. باب الرجوع في الهبة
  149. كتاب الإجارة
  150. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
  151. باب الإجارة الفاسدة
  152. باب ضمان الأجير
  153. باب فسخ الإجارة
  154. كتاب المكاتب
  155. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  156. باب كتابة العبد المشترك
  157. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  158. كتاب الولاء
  159. كتاب الإكراه
  160. كتاب الحجر
  161. كتاب المأذون
  162. كتاب الغصب
  163. كتاب الشفعة
  164. باب طلب الشفعة
  165. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
  166. باب ما تبطل به الشفعة
  167. كتاب القسمة
  168. كتاب المزارعة
  169. كتاب المساقاة
  170. كتاب الذبائح
  171. كتاب الأضحية
  172. كتاب الكراهية
  173. كتاب إحياء الموات
  174. كتاب الأشربة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الرهن
  177. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  178. باب الرهن يوضع على يد عدل
  179. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  180. كتاب الجنايات
  181. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
  182. باب القصاص فيما دون النفس
  183. باب الشهادة في القتل
  184. باب في اعتبار حالة القتل
  185. كتاب الديات
  186. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  187. باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
  188. باب جناية المملوك والجناية عليه
  189. باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
  190. باب القسامة
  191. كتاب المعاقل
  192. كتاب الوصايا
  193. باب الوصية بثلث المال
  194. باب العتق في المرض
  195. باب الوصية للأقارب وغيرهم
  196. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  197. باب وصية الذمي
  198. باب الوصي وما يملكه
  199. كتاب الخنثى
  200. كتاب الفرائض

كتاب المضاربة

هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب

والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير وبالخلاف غاصب وباشتراط كل الربح له مستقرض وباشتراطه لرب المال مستبضع

وإنما تصح بما تصح به الشركة

ويكون الربح بينهما مشاعا

فإن شرط لأحدهما زيادة عشرة فله أجر مثله

ولا يجاوز عن المشروط

وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وإلا لا PageV01P522 # ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب

وبدفع المال إلى المضارب

ويبيع بنقد ونسيئة ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع

ولا يزوج عبدا ولا أمة

ولا يضارب إلا بإذن، أو ب اعمل برأيك

ولم يتعد عما عينه من بلد وسلعة ووقت ومعامل كما في الشركة

ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربح وضمن إن فعل

وإن لم يظهر ربح صح

فإن ظهر عتق حظه ولم يضمن لرب المال وسعى المعتق في قيمة PageV01P523 # نصيب رب المال منه

معه ألف بالنصف فاشترى به أمة قيمتها ألف فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه موسرا فبلغت قيمته ألفا وخمسمائة سعى لرب المال في ألف وربعه أو أعتقه فإن قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمتها PageV01P524

باب المضارب يضارب

فإن ضارب المضارب بلا إذن لم يضمن ما لم يعمل الثاني

فإن دفع بإذن بالثلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النصف وللأول السدس وللثاني الثلث

ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان

ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي

ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضل فبيننا نصفان PageV01P525 # فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني النصف ولا شيء للأول

ولو شرط للثاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأول للثاني سدسا

وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح

وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدا

وينعزل بعزله إن علم

وإن علم والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها

ولو افترقا وفي المال ديون وربح أجبر على اقتضاء الديون

وإلا لا يلزمه الاقتضاء ويوكل المالك عليه

والسمسار يجبر على التقاضي PageV01P526 # وما هلك من مال المضاربة فمن الربح

فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب

وإن قسم الربح وبقيت المضاربة، ثم هلك المال، أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما

وإن نقص لم يضمن المضارب

وإن قسم الربح وفسخت، ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول PageV01P527 # فصل فيما يفعله المضارب

ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعة

فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة

وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدواء

فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال

فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه

ولو قصره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع فيما أنفق PageV01P528 # وإن صبغه أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن

معه ألف بالنصف فاشترى به بزا وباعه بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا غرما ألفا والمالك ألفا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة ويرابح على ألفين

وإن اشترى من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه

معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।