ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة
ولا يقرأ المؤتم بل يسمع وينصت وإن قرأ آية الترغيب والترهيب أو خطب أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -
والنائي كالقريب PageV01P166
باب الإمامة
الجماعة سنة مؤكدة
والأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن
وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا
وتطويل الصلاة
وجماعة النساء
فإن فعلن يقف الإمام وسطهن كالعراة
ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه
ويصف الرجال، ثم الصبيان، ثم الخنائي ثم النساء
وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان PageV01P167 # متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوى إمامتها
ولا يحضرن الجماعات
وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي
وطاهر بمعذور وقارئ بأمي ومكتس بعار وغير موم بموم ومفترض بمتنفل وبمفترض آخر
لا اقتداء متوضئ بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ومتنفل بمفترض
وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد
وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم PageV01P168
باب الحدث في الصلاة
من سبقه حدث توضأ وبنى واستخلف لو إماما كما لو حصر عن القراءة
وإن خرج من المسجد يظن الحدث أو جن أو احتلم أو أغمي عليه استقبل
وإن سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم
وإن تعمده أو تكلم تمت صلاته
وبطلت إن رأى متيمم ماء
أو تمت مدة مسحه
أو نزع خفيه بعمل يسير PageV01P169 # أو تعلم أمي سورة
أو وجد عار ثوبا
أو قدر موم
أو تذكر فائتة
أو استخلف أميا
أو طلعت الشمس في الفجر
أو دخل وقت العصر في الجمعة
أو سقطت جبيرته عن برء
أو زال عذر المعذور
وصح استخلاف المسبوق
فلو أتم صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم
كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه
لا بخروجه من المسجد وكلامه
ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضأ وبنى PageV01P170 # وأعادهما
فلو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما
وتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية PageV01P171