ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء
والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر
والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل
وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما
ولم يزك مال الآخر بلا إذنه
فإن أذن كل وأديا معا ضمنا PageV01P401 # ولو متعاقبا ضمن الثاني
وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل فهي له بلا شيء PageV01P402
كتاب الوقف
هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة
والملك يزول بالقضاء لا إلى مالك
ولا يتم حتى يقبض ويفرز ويجعل آخره لجهة لا تنقطع
وصح وقف العقار ببقره وأكرته
ومشاع قضى بجوازه
ومنقول فيه تعامل
ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده
ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط
ولو دارا فعمارته على من له السكنى
ولو أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرته
وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج PageV01P403 # ولا يقسمه بين مستحقي الوقف
وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح
وينزع لو خائنا كالوصي وإن شرط أن لا ينزع PageV01P404 # فصل في أحكام المسجد ونحوه
ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه
فإذا صلى فيه واحد زال ملكه
ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه
ومن بني سقاية أو خانا أو رباطا أو مقبرة لم يزل ملكه عنه حتى يحكم به حاكم
وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه PageV01P405
كتاب البيوع
هو مبادلة المال بالمال بالتراضي
ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط
وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار
وصح بثمن حال
وبأجل معلوم
ومطلقه على النقد الغالب
وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين
ويباع الطعام كيلا وجزافا
وبإناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره
ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع PageV01P406 # ولو باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم فسد في الكل
ولو سمى الكل صح في الكل
فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ
وإن زاد فللبائع
ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك
وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع
ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك
وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ
وفسد بيع عشرة أذرع من دار
لا أسهم
وإن اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد
ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير
وإن زاد فسد
ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه PageV01P407 # بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار
وبتسعة في تسعة ونصف بخيار PageV01P408 # فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر
يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية
ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط
ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع
ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح ويقطعها المشتري في الحال
وإن شرط تركها على النخل فسد
ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح
كبيع بر في سنبله وباقلاء في قشره
وأجرة الكيل على البائع
وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري PageV01P409 # ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا وإلا معا PageV01P410