كنز الدقائق
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب الحيض
  6. باب الأنجاس
  7. كتاب الصلاة
  8. باب الأذان
  9. باب شروط الصلاة
  10. باب صفة الصلاة
  11. باب الإمامة
  12. باب الحدث في الصلاة
  13. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  14. باب الوتر والنوافل
  15. باب إدراك الفريضة
  16. باب قضاء الفوائت
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة المريض
  19. باب سجود التلاوة
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الخوف
  26. باب الجنائز
  27. باب صلاة الشهيد
  28. باب: الصلاة في الكعبة
  29. كتاب الزكاة
  30. باب صدقة السوائم
  31. باب صدقة البقر
  32. باب زكاة المال
  33. باب العاشر
  34. باب الركاز
  35. باب العشر
  36. باب المصرف
  37. باب صدقة الفطر
  38. كتاب الصوم
  39. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب الإحرام
  43. باب القران
  44. باب التمتع
  45. باب الجنايات
  46. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
  47. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  48. باب الإحصار
  49. باب الفوات
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. باب الأولياء والأكفاء
  54. باب المهر
  55. باب نكاح الرقيق
  56. باب نكاح الكافر
  57. باب القسم
  58. كتاب الرضاع
  59. كتاب الطلاق
  60. باب الطلاق الصريح
  61. باب الكنايات
  62. باب تفويض الطلاق
  63. باب التعليق
  64. باب المريض
  65. باب الرجعة
  66. باب الإيلاء
  67. باب الخلع
  68. باب الظهار
  69. باب اللعان
  70. باب العنين وغيره
  71. باب العدة
  72. باب ثبوت النسب
  73. باب الحضانة
  74. باب النفقة
  75. كتاب الإعتاق
  76. باب العبد يعتق بعضه
  77. باب الحلف بالدخول
  78. باب العتق على جعل
  79. باب التدبير
  80. باب الاستيلاد
  81. كتاب الأيمان
  82. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  83. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  84. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  85. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها
  86. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  87. كتاب الحدود
  88. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  89. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  90. باب حد الشرب
  91. باب حد القذف
  92. كتاب السرقة
  93. باب قطع الطريق
  94. كتاب السير
  95. باب الغنائم وقسمتها
  96. باب استيلاء الكفار
  97. باب المستأمن
  98. باب العشر والخراج والجزية
  99. باب أحكام المرتدين
  100. باب البغاة
  101. كتاب اللقيط
  102. كتاب اللقطة
  103. كتاب الآبق
  104. كتاب المفقود
  105. كتاب الشركة
  106. كتاب الوقف
  107. كتاب البيوع
  108. باب خيار الشرط
  109. باب خيار الرؤية
  110. باب خيار العيب
  111. باب البيع الفاسد
  112. باب الإقالة
  113. باب التولية والمرابحة
  114. باب الربا
  115. باب الحقوق
  116. باب الاستحقاق
  117. باب السلم
  118. كتاب الصرف
  119. كتاب الكفالة
  120. باب كفالة الرجلين والعبدين
  121. كتاب الحوالة
  122. كتاب القضاء
  123. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  124. باب التحكيم
  125. كتاب الشهادة
  126. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  127. باب الاختلاف في الشهادة
  128. باب الشهادة على الشهادة
  129. باب الرجوع عن الشهادة
  130. كتاب الوكالة
  131. باب الوكالة بالبيع والشراء
  132. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  133. باب عزل الوكيل
  134. كتاب الدعوى
  135. باب التحالف
  136. باب ما يدعيه الرجلان
  137. باب دعوى النسب
  138. كتاب الإقرار
  139. باب الاستثناء وما في معناه
  140. باب إقرار المريض
  141. كتاب الصلح
  142. باب الصلح في الدين
  143. كتاب المضاربة
  144. باب المضارب يضارب
  145. كتاب الوديعة
  146. كتاب العارية
  147. كتاب الهبة
  148. باب الرجوع في الهبة
  149. كتاب الإجارة
  150. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
  151. باب الإجارة الفاسدة
  152. باب ضمان الأجير
  153. باب فسخ الإجارة
  154. كتاب المكاتب
  155. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  156. باب كتابة العبد المشترك
  157. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  158. كتاب الولاء
  159. كتاب الإكراه
  160. كتاب الحجر
  161. كتاب المأذون
  162. كتاب الغصب
  163. كتاب الشفعة
  164. باب طلب الشفعة
  165. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
  166. باب ما تبطل به الشفعة
  167. كتاب القسمة
  168. كتاب المزارعة
  169. كتاب المساقاة
  170. كتاب الذبائح
  171. كتاب الأضحية
  172. كتاب الكراهية
  173. كتاب إحياء الموات
  174. كتاب الأشربة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الرهن
  177. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  178. باب الرهن يوضع على يد عدل
  179. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  180. كتاب الجنايات
  181. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
  182. باب القصاص فيما دون النفس
  183. باب الشهادة في القتل
  184. باب في اعتبار حالة القتل
  185. كتاب الديات
  186. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  187. باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
  188. باب جناية المملوك والجناية عليه
  189. باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
  190. باب القسامة
  191. كتاب المعاقل
  192. كتاب الوصايا
  193. باب الوصية بثلث المال
  194. باب العتق في المرض
  195. باب الوصية للأقارب وغيرهم
  196. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  197. باب وصية الذمي
  198. باب الوصي وما يملكه
  199. كتاب الخنثى
  200. كتاب الفرائض

ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء

والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر

والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل

وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما

ولم يزك مال الآخر بلا إذنه

فإن أذن كل وأديا معا ضمنا PageV01P401 # ولو متعاقبا ضمن الثاني

وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل فهي له بلا شيء PageV01P402

كتاب الوقف

هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

والملك يزول بالقضاء لا إلى مالك

ولا يتم حتى يقبض ويفرز ويجعل آخره لجهة لا تنقطع

وصح وقف العقار ببقره وأكرته

ومشاع قضى بجوازه

ومنقول فيه تعامل

ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده

ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط

ولو دارا فعمارته على من له السكنى

ولو أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرته

وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج PageV01P403 # ولا يقسمه بين مستحقي الوقف

وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح

وينزع لو خائنا كالوصي وإن شرط أن لا ينزع PageV01P404 # فصل في أحكام المسجد ونحوه

ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه

فإذا صلى فيه واحد زال ملكه

ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه

ومن بني سقاية أو خانا أو رباطا أو مقبرة لم يزل ملكه عنه حتى يحكم به حاكم

وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه PageV01P405

كتاب البيوع

هو مبادلة المال بالمال بالتراضي

ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط

وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب

ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار

وصح بثمن حال

وبأجل معلوم

ومطلقه على النقد الغالب

وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين

ويباع الطعام كيلا وجزافا

وبإناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره

ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع PageV01P406 # ولو باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم فسد في الكل

ولو سمى الكل صح في الكل

فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ

وإن زاد فللبائع

ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك

وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع

ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك

وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ

وفسد بيع عشرة أذرع من دار

لا أسهم

وإن اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد

ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير

وإن زاد فسد

ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه PageV01P407 # بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار

وبتسعة في تسعة ونصف بخيار PageV01P408 # فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر

يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر

ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية

ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط

ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع

ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح ويقطعها المشتري في الحال

وإن شرط تركها على النخل فسد

ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح

كبيع بر في سنبله وباقلاء في قشره

وأجرة الكيل على البائع

وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري PageV01P409 # ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا وإلا معا PageV01P410

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।