كتاب السرقة
هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ
فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان
ولو جمعا والآخذ بعضهم قطعوا إن أصاب لكل نصاب
ولا يقطع بخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وصيد وزرنيخ ومغرة ونورة وفاكهة رطبة أو على شجر ولبن ولحم وزرع لم يحصد وأشربة وطنبور ومصحف ولو محلى وباب مسجد وصليب ذهب وشطرنج ونرد وصبي حر ولو معه حلي وعبد كبير ودفاتر PageV01P361 # بخلاف الصغير، ودفاتر الحساب.
وكلب وفهد ودف وطبل وبربط ومزمار
وبخيانة ونهب واختلاس ونبش ومال عامة أو مشترك ومثل دينه وبشيء قطع فيه ولم يتغير
ويقطع بسرقة الساج والقنا والآبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والأواني والأبواب المتخذة من الخشب PageV01P362 # فصل في الحرز
ومن سرق من ذي رحم محرم منه لا برضاع ومن زوجته وزوجها وسيده وزوجته وزوج سيدته ومكاتبه وختنه وصهره ومن مغنم وحمام وبيت أذن في دخوله لم يقطع
ومن سرق من المسجد متاعا وربه عنده قطع
وإن سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا أو لم يخرجه من الدار لا
وإن أخرجه من حجرة إلى الدار أو أغار من أهل الحجرة على حجرة أو نقب فدخل وألقى شيئا في الطريق ثم أخذه أو حمله على حمار فساقه وأخرجه قطع
وإن ناول آخر من خارج أو أدخل يده في بيت وأخذ أو طر صرة PageV01P363 # خارجة من كم أو سرق من قطار بعيرا أو حملا لا
وإن شق الحمل فأخذ منه أو سرق جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو أدخل يده في صندوق أو في جيب غيره أو كمه فأخذ المال قطع PageV01P364 # فصل في كيفية القطع وإثباته
تقطع يمين السارق من الزند وتحسم
ورجله اليسرى إن عاد
فإن سرق ثالثا حبس حتى يتوب ولم يقطع
كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعة
ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه
وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعا أو غاصبا أو صاحب الربا
ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم
لا بطلب المالك أو السارق لو سرق من سارق بعد القطع
ومن سرق شيئا ورده قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد PageV01P365 # القضاء أو ادعى أنه ملكه أو نقصت قيمته من النصاب لم يقطع
ولو أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا
ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر
ولو أقر عبد بسرقة قطع
وترد السرقة إلى المسروق منه
ولا يجتمع قطع وضمان
وترد العين لو قائما
ولو قطع لبعض السرقات لا يضمن شيئا
ولو شق ما سرق في الدار ثم أخرجه قطع
ولو سرق شاة فذبحها وأخرجها لا
ولو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردها
ولو صبغه أحمر فقطع لا يرد ولا يضمن
ولو أسود يرد PageV01P366