باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
لا حد بشبهة المحل وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدة الكنايات
وبشبهة الفعل إن ظن حله كمعتدة الثلاث وأمة أبويه وزوجته وسيده
والنسب يثبت في الأولى فقط
وحد بوطء أمة أخيه وعمه وإن ظن حله
وامرأة وجدت في فراشه
لا بأجنبية زفت وقيل هي زوجتك وعليه مهر
وبمحرم نكحها
وبأجنبية في غير القبل PageV01P349 # وبلواطة وببهيمة وبزنا في دار حرب أو بغي
وبزنا حربي بذمية في حقه
وبزنا صبي أو مجنون بمكلفة
بخلاف عكسه
وبالزنا بمستأجرة
وبإكراه
وبإقرار إن أنكره الآخر PageV01P350 # ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة
والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحد PageV01P351
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
شهدوا بحد متقادم سوى حد القذف لم يحد وضمن السرقة
ولو أثبتوا زناه بغائبة حد
بخلاف السرقة
ولو أقر بالزنا بمجهولة حد
وإن شهدوا عليه بذلك لا
كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كل زنا أربعة
ولو اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة
ولو شهدوا على زنا امرأة وهي بكر أو والشهود فسقة أو شهدوا PageV01P352 # على شهادة أربعة وإن شهد الأصول أيضا لم يحد أحد
ولو كانوا عميانا أو محدودين أو ثلاثة حد الشهود لا المشهود عليه
ولو حد فوجد أحدهم عبدا أو محدودا حدوا
وأرش ضربه هدر
وإن رجم فديته على بيت المال
ولو رجع أحد الأربعة بعد الرجم حد وغرم ربع الدية
وقبله حدوا ولا رجم
ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه
فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية
وضمن المزكون دية المرجوم إن ظهروا عبيدا
كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك
وإن رجم فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال
ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم PageV01P353 # ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه رجم PageV01P354