باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
إن ضربتك وكسوتك وكلمتك ودخلت عليك فعبدي حر تقيد بالحياة
بخلاف الغسل والحمل والمس
لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث
إن لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت إن علم به حنث وإلا لا
وما دون الشهر قريب
وهو وما فوقه بعيد
ليقضين دينه اليوم فقضاه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة بر
ولو رصاصا أو ستوقة لا
والبيع به قضاء لا الهبة PageV01P343 # لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض كله متفرقا لا بتفريق ضروري
إن كان لي إلا مائة أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها
لا يفعل كذا تركه أبدا
ليفعلنه بر بمرة
ولو حلفه وال ليعلمنه بكل داعر دخل البلد تقيد بقيام ولايته
يبر بالهبة بلا قبول بخلاف البيع
لا يشم ريحانا لا يحنث بشم ورد وياسمين
والبنفسج والورد على الورق
حلف لا يتزوج فزوجه فضولي وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا PageV01P344 # وداره بالملك والإجارة
حلف بأنه لا مال له وله دين على مفلس أو مليء لا يحنث PageV01P345
كتاب الحدود
الحد عقوبة مقدرة لله تعالى
والزنا وطء في قبل خال عن ملك وشبهته
ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطء والجماع
فيسألهم الإمام عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية
فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرا وجهرا حكم به
وبإقراره أربعا في مجالسه الأربعة كلما أقر رده وسأله كما مر
فإن بينه حده
فإن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله
وندب تلقينه بلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة
فإن كان محصنا رجمه في فضاء حتى يموت PageV01P346 # يبدأ الشهود به فإن أبو أسقط ثم الإمام ثم الناس
ويبدأ الإمام لو مقرا ثم الناس
ولو غير محصن جلده مائة
ونصف للعبد
بسوط لا ثمرة له متوسطا
وتنزع ثيابه وفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه
ويضرب الرجل قائما في الحدود غير ممدود
ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشو
وتضرب جالسة
ويحفر لها في الرجم لا له
ولا يحد عبده إلا بإذن إمامه
وإحصان الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوطء بنكاح PageV01P347 # صحيح وهما بصفة الإحصان
ولا يجمع بين جلد ورجم وجلد ونفي
ولو غرب بما يرى صح
والمريض يرجم ولا يجلد حتى يبرأ
والحامل لا تحد حتى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدها الجلد PageV01P348