باب صدقة الفطر
تجب على كل حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده
عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده
لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه وعبد أو عبيد لهما
ويتوقف لو مبيعا بخيار
نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير
وهو ثمانية أرطال
صبح يوم الفطر
فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب
وصح لو قدم أو أخر. PageV01P218
كتاب الصوم
هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب بنية من أهله
وصح صوم رمضان وهو فرض والنذر المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار وبمطلق النية ونية النفل
وما بقي لم يجز إلا بنية معينة مبيتة
ويثبت رمضان برؤية هلاله
أو بعد شعبان ثلاثين
ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا
ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام
فإن أفطر قضى فقط PageV01P219 # وقبل بعلة خبر عدل ولو قنا أو أنثى لرمضان
وحرين أو حر وحرتين للفطر
وإلا فجمع عظيم لهما
والأضحى كالفطر
ولا عبرة باختلاف المطالع PageV01P220
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل أو دخل حلقه غبار أو ذباب وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر
وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاة أو حديدا قضى فقط
ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء قضى وكفر ككفارة الظهار
ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج وبإفساد صوم غير رمضان
وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر
وإن أقطر في إحليله لا
وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك
لا كحل ودهن شارب وسواك والقبلة إن أمن PageV01P221 # فصل في العوارض
لمن خاف زيادة المرض الفطر
وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره
ولا قضاء إن ماتا عليهما
ويطعم وليهما لكل يوم كالفطرة بوصية
وقضيا ما قدرا بلا شرط ولاء
فإن جاء رمضان قدم الأداء على القضاء
وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس
وللشيخ الفاني وهو يفدي فقط
وللمتطوع بغير عذر في رواية ويقضي PageV01P222 # ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أمسك بقية يومه ولم يقض شيئا
ولو نوى المسافر الإفطار ثم قدم ونوى الصوم في وقته صح
ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته
وبجنون غير ممتد
وبإمساك بلا نية صوم وفطر
ولو قدم مسافر أو طهرت حائض أو تسحر ظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر كذلك والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر
كأكله عمدا بعد أكله ناسيا
ونائمة ومجنونة وطئتا PageV01P223 # فصل في أحكام النذر
من نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى
وإن كان نوى يمينا كفر أيضا
ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أياما منهية وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها
ولا قضاء إن شرع فيها ثم أفطر PageV01P224