باب صدقة السوائم
هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة
ويجب في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض
وفيما دونه في كل خمس شاة
وفي ست وثلاثين بنت لبون
وفي ست وأربعين حقة
وفي إحدى وستين جذعة
وفي ست وسبعين بنتا لبون
وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين
ثم في كل خمس شاة
إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض
وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق
ثم في كل خمس شاة
وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض PageV01P204 # وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون
وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين
ثم تستأنف الفريضة أبدا كما بعد مائة وخمسين
والبخت كالعراب PageV01P205
باب صدقة البقر
في ثلاثين بقرة تبيع ذو سنة أو تبيعة
وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة
وفيما زاد بحسابه
إلى ستين ففيها تبيعان
وفي سبعين مسنة وتبيع
وفي ثمانين مسنتان
فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة
والجاموس كالبقر PageV01P206 # فصل في الغنم
وفي أربعين شاة شاة
وفي مائة، وإحدى وعشرين شاتان
وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه
وفي أربعمائة أربع شياه
ثم في كل مائة شاة
والمعز كالضأن
ويؤخذ الثني في زكاتها لا الجذع PageV01P207 # فصل في متفرقات
ولا شيء في الخيل والبغال والحمير والحملان والفصلان والعجاجيل والعوامل والعلوفة والعفو والهالك بعد الوجوب
ولو وجب سن ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل
أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة
ويؤخذ الوسط
ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه
ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم تؤخذ أخرى
ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح PageV01P208
باب زكاة المال
يجب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر
ولو تبرا أو حليا أو آنية
ثم في كل خمس بحسابه
والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا
وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل PageV01P209 # وغالب الورق ورق لا عكسه
وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب
ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه
وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة PageV01P210