مختصر القدوري في الفقه الحنفي
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 49 - كتاب أدب القاضي
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. باب المسح على الخفين
  4. باب الحيض
  5. باب الأنجاس
  6. 2 - كتاب الصلاة
  7. باب الأذان
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  9. باب صفة الصلاة
  10. باب قضاء الفوائت
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  12. باب النوافل
  13. باب السجود السهو
  14. باب صلاة المريض
  15. باب سجود التلاوة
  16. باب صلاة المسافر
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الكسوف
  20. باب الاستسقاء
  21. باب قيام شهر رمضان
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الجنائز
  24. باب الشهيد
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها
  26. 3 - كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الفضة
  32. باب زكاة الذهب
  33. باب زكاة العروض
  34. باب زكاة الزروع والثمار
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  36. باب صدقة الفطر
  37. 4 - كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف
  39. 5 - كتاب الحج
  40. باب القران
  41. باب التمتع
  42. باب جنايات المحرم
  43. باب الإحصار
  44. باب الفوات
  45. باب الهدي
  46. 6 - كتاب البيوع
  47. باب خيار الشرط
  48. باب خيار الرؤية
  49. باب خيار العيب
  50. باب البيع الفاسد
  51. باب الإقالة
  52. باب المرابحة والتولية
  53. باب الربا
  54. باب السلم
  55. باب الصرف
  56. 7 - كتاب الرهن
  57. 8 - كتاب الحجر
  58. 9 - كتاب الإقرار
  59. 10 - كتاب الإجارة
  60. 11 - كتاب الشفعة
  61. 12 - كتاب الشركة
  62. 13 - كتاب المضاربة
  63. 14 - كتاب الوكالة
  64. 15 - كتاب الكفالة
  65. 16 - كتاب الحوالة
  66. 17 - كتاب الصلح
  67. 18 - كتاب الهبة
  68. 19 - كتاب الوقف
  69. 20 - كتاب الغصب
  70. 21 - كتاب الوديعة
  71. 22 - كتاب العارية
  72. 23 - كتاب اللقيط
  73. باب اللقطة
  74. 24 - كتاب الخنثى
  75. 25 - كتاب المفقود
  76. 26 - كتاب الإباق
  77. 27 - كتاب إحياء الموات
  78. 28 - كتاب المأذون
  79. 29 - كتاب المزارعة
  80. 30 - كتاب النكاح
  81. 31 - كتاب الرضاع
  82. 32 - كتاب الطلاق
  83. باب الرجعة
  84. 33 - كتاب الإيلاء
  85. باب الخلع
  86. 34 - كتاب الظهار
  87. باب اللعان
  88. باب العدة
  89. 35 - كتاب النفقات
  90. 36 - كتاب العتاق
  91. باب التدبير
  92. باب الاستيلاد
  93. 37 - كتاب المكاتب
  94. 38 - كتاب الولاء
  95. 39 - كتاب الجنايات
  96. 40 - كتاب الديات
  97. باب القسامة
  98. باب المعاقل
  99. 41 - كتاب الحدود
  100. باب حد الشرب
  101. باب حد القذف
  102. 42 - كتاب السرقة
  103. 43 - كتاب الأشربة
  104. 44 - كتاب الصيد والذبائح
  105. 45 - كتاب الأضحية
  106. 46 - كتاب الأيمان
  107. 47 - كتاب الدعوى
  108. 48 - كتاب الشهادات
  109. باب الرجوع عن الشهادة
  110. 49 - كتاب أدب القاضي
  111. 50 - كتاب القسمة
  112. 51 - كتاب الإكراه
  113. 52 - كتاب السير
  114. 53 - كتاب البغاة
  115. 54 - كتاب الحظر والإباحة
  116. 55 - كتاب الوصايا
  117. 56 - كتاب الفرائض
  118. باب حساب الفرائض

49 - كتاب أدب القاضي

لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة

ويكون من أهل الاجتهاد ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها

ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله وينظر في حال المحبوسين فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنك لم يقبل قول المعزول عليه إلا بينة وإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره

وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده

ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن

المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها

ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد

ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته

ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة ويشهد الجنازة ويعود المريض

ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه وإذا حضرا سوى بينهما في المجلوس والإقبال: ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة

فإذا ثبت الحق عند وطلب صاحب الحق حبس

غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه PageV01P225

في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة

ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال: إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا ويحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلى سبيله

ولا يحول بينه وبين غرمائه

ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه

ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه

ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعوفوا ما فيه ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فضه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه

ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض ذلك إليه

وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه

إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولا لا دليل عليه

ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه

وإذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان

بصفة الحاكم

ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي

ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما فإذا حكم لزمهما وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله

ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص

وإن حكما في دم خطإ فقضى الحاكم على العاقلة بالدية لم ينفذ حكمه

ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول

وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل PageV01P226

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।