مختصر القدوري في الفقه الحنفي
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الرجوع عن الشهادة
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. باب المسح على الخفين
  4. باب الحيض
  5. باب الأنجاس
  6. 2 - كتاب الصلاة
  7. باب الأذان
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  9. باب صفة الصلاة
  10. باب قضاء الفوائت
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  12. باب النوافل
  13. باب السجود السهو
  14. باب صلاة المريض
  15. باب سجود التلاوة
  16. باب صلاة المسافر
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الكسوف
  20. باب الاستسقاء
  21. باب قيام شهر رمضان
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الجنائز
  24. باب الشهيد
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها
  26. 3 - كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الفضة
  32. باب زكاة الذهب
  33. باب زكاة العروض
  34. باب زكاة الزروع والثمار
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  36. باب صدقة الفطر
  37. 4 - كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف
  39. 5 - كتاب الحج
  40. باب القران
  41. باب التمتع
  42. باب جنايات المحرم
  43. باب الإحصار
  44. باب الفوات
  45. باب الهدي
  46. 6 - كتاب البيوع
  47. باب خيار الشرط
  48. باب خيار الرؤية
  49. باب خيار العيب
  50. باب البيع الفاسد
  51. باب الإقالة
  52. باب المرابحة والتولية
  53. باب الربا
  54. باب السلم
  55. باب الصرف
  56. 7 - كتاب الرهن
  57. 8 - كتاب الحجر
  58. 9 - كتاب الإقرار
  59. 10 - كتاب الإجارة
  60. 11 - كتاب الشفعة
  61. 12 - كتاب الشركة
  62. 13 - كتاب المضاربة
  63. 14 - كتاب الوكالة
  64. 15 - كتاب الكفالة
  65. 16 - كتاب الحوالة
  66. 17 - كتاب الصلح
  67. 18 - كتاب الهبة
  68. 19 - كتاب الوقف
  69. 20 - كتاب الغصب
  70. 21 - كتاب الوديعة
  71. 22 - كتاب العارية
  72. 23 - كتاب اللقيط
  73. باب اللقطة
  74. 24 - كتاب الخنثى
  75. 25 - كتاب المفقود
  76. 26 - كتاب الإباق
  77. 27 - كتاب إحياء الموات
  78. 28 - كتاب المأذون
  79. 29 - كتاب المزارعة
  80. 30 - كتاب النكاح
  81. 31 - كتاب الرضاع
  82. 32 - كتاب الطلاق
  83. باب الرجعة
  84. 33 - كتاب الإيلاء
  85. باب الخلع
  86. 34 - كتاب الظهار
  87. باب اللعان
  88. باب العدة
  89. 35 - كتاب النفقات
  90. 36 - كتاب العتاق
  91. باب التدبير
  92. باب الاستيلاد
  93. 37 - كتاب المكاتب
  94. 38 - كتاب الولاء
  95. 39 - كتاب الجنايات
  96. 40 - كتاب الديات
  97. باب القسامة
  98. باب المعاقل
  99. 41 - كتاب الحدود
  100. باب حد الشرب
  101. باب حد القذف
  102. 42 - كتاب السرقة
  103. 43 - كتاب الأشربة
  104. 44 - كتاب الصيد والذبائح
  105. 45 - كتاب الأضحية
  106. 46 - كتاب الأيمان
  107. 47 - كتاب الدعوى
  108. 48 - كتاب الشهادات
  109. باب الرجوع عن الشهادة
  110. 49 - كتاب أدب القاضي
  111. 50 - كتاب القسمة
  112. 51 - كتاب الإكراه
  113. 52 - كتاب السير
  114. 53 - كتاب البغاة
  115. 54 - كتاب الحظر والإباحة
  116. 55 - كتاب الوصايا
  117. 56 - كتاب الفرائض
  118. باب حساب الفرائض

باب الرجوع عن الشهادة

إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم

وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال المشهود عليه وإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال

وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق وإن رجعنا ضمنتا نصف الحق

وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن وإن رجعت آخرى كان على النسوة ربع الحق فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف

وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة

وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان

وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف PageV01P223

المهر فإن كان الدخول لم يضمنا وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته

وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما

وإذا رجع شهود الفرع ضنوا وإن رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا ضمنوا

وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم ثم يلتفت إلى ذلك

وإذا شهدوا أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا

وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة PageV01P224

— পৃষ্ঠা ৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।