مختصر القدوري في الفقه الحنفي
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 36 - كتاب العتاق
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. باب المسح على الخفين
  4. باب الحيض
  5. باب الأنجاس
  6. 2 - كتاب الصلاة
  7. باب الأذان
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  9. باب صفة الصلاة
  10. باب قضاء الفوائت
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  12. باب النوافل
  13. باب السجود السهو
  14. باب صلاة المريض
  15. باب سجود التلاوة
  16. باب صلاة المسافر
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الكسوف
  20. باب الاستسقاء
  21. باب قيام شهر رمضان
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الجنائز
  24. باب الشهيد
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها
  26. 3 - كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الفضة
  32. باب زكاة الذهب
  33. باب زكاة العروض
  34. باب زكاة الزروع والثمار
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  36. باب صدقة الفطر
  37. 4 - كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف
  39. 5 - كتاب الحج
  40. باب القران
  41. باب التمتع
  42. باب جنايات المحرم
  43. باب الإحصار
  44. باب الفوات
  45. باب الهدي
  46. 6 - كتاب البيوع
  47. باب خيار الشرط
  48. باب خيار الرؤية
  49. باب خيار العيب
  50. باب البيع الفاسد
  51. باب الإقالة
  52. باب المرابحة والتولية
  53. باب الربا
  54. باب السلم
  55. باب الصرف
  56. 7 - كتاب الرهن
  57. 8 - كتاب الحجر
  58. 9 - كتاب الإقرار
  59. 10 - كتاب الإجارة
  60. 11 - كتاب الشفعة
  61. 12 - كتاب الشركة
  62. 13 - كتاب المضاربة
  63. 14 - كتاب الوكالة
  64. 15 - كتاب الكفالة
  65. 16 - كتاب الحوالة
  66. 17 - كتاب الصلح
  67. 18 - كتاب الهبة
  68. 19 - كتاب الوقف
  69. 20 - كتاب الغصب
  70. 21 - كتاب الوديعة
  71. 22 - كتاب العارية
  72. 23 - كتاب اللقيط
  73. باب اللقطة
  74. 24 - كتاب الخنثى
  75. 25 - كتاب المفقود
  76. 26 - كتاب الإباق
  77. 27 - كتاب إحياء الموات
  78. 28 - كتاب المأذون
  79. 29 - كتاب المزارعة
  80. 30 - كتاب النكاح
  81. 31 - كتاب الرضاع
  82. 32 - كتاب الطلاق
  83. باب الرجعة
  84. 33 - كتاب الإيلاء
  85. باب الخلع
  86. 34 - كتاب الظهار
  87. باب اللعان
  88. باب العدة
  89. 35 - كتاب النفقات
  90. 36 - كتاب العتاق
  91. باب التدبير
  92. باب الاستيلاد
  93. 37 - كتاب المكاتب
  94. 38 - كتاب الولاء
  95. 39 - كتاب الجنايات
  96. 40 - كتاب الديات
  97. باب القسامة
  98. باب المعاقل
  99. 41 - كتاب الحدود
  100. باب حد الشرب
  101. باب حد القذف
  102. 42 - كتاب السرقة
  103. 43 - كتاب الأشربة
  104. 44 - كتاب الصيد والذبائح
  105. 45 - كتاب الأضحية
  106. 46 - كتاب الأيمان
  107. 47 - كتاب الدعوى
  108. 48 - كتاب الشهادات
  109. باب الرجوع عن الشهادة
  110. 49 - كتاب أدب القاضي
  111. 50 - كتاب القسمة
  112. 51 - كتاب الإكراه
  113. 52 - كتاب السير
  114. 53 - كتاب البغاة
  115. 54 - كتاب الحظر والإباحة
  116. 55 - كتاب الوصايا
  117. 56 - كتاب الفرائض
  118. باب حساب الفرائض

36 - كتاب العتاق

العتق يقع من الحر البالغ في مكه فإذا قال لعبده أو أمتهأنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو وكذلك إذا قال: رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدن: أو قال لأمته: فرجك حر ولو قال: لا ملك لي عليك ونوي به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعتق وكذلك كنايات العتق وإن قال: لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق وإن قال: هذا ابني وثبت على ذلك أو قال: هذا مولاي أو يا مولاي عتق وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندها لا يعتق وإن قال لأمته أنت طالق ونوى به الحرية وإن قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق وإن قال ما أنت إلا حر عتق عليه وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق عليه ذلك البعض ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يعتق كله وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه PageV01P175

عتق فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتقه وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه وكذلك إذا ورثاه فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية عتق كله وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانا موسرين فلا سعاية عليه

وإن كانا معسرين سعى لهما وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر ولم يسع للمعسر ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتق

وعتق المكره والسكران واقع وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في الطلاق وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلما عتق وإذا أعتق جارية حاملا عتق حملها وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم

وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولزمه المال ولو قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح وصار مأذونا فإن أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد

وولد الأمة من مولاها حر وولدها من زوجها مملوك لسيدها وولد الحرة من العبد حر PageV01P176

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।