مختصر القدوري في الفقه الحنفي
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخلع
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. باب المسح على الخفين
  4. باب الحيض
  5. باب الأنجاس
  6. 2 - كتاب الصلاة
  7. باب الأذان
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  9. باب صفة الصلاة
  10. باب قضاء الفوائت
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  12. باب النوافل
  13. باب السجود السهو
  14. باب صلاة المريض
  15. باب سجود التلاوة
  16. باب صلاة المسافر
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الكسوف
  20. باب الاستسقاء
  21. باب قيام شهر رمضان
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الجنائز
  24. باب الشهيد
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها
  26. 3 - كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الفضة
  32. باب زكاة الذهب
  33. باب زكاة العروض
  34. باب زكاة الزروع والثمار
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  36. باب صدقة الفطر
  37. 4 - كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف
  39. 5 - كتاب الحج
  40. باب القران
  41. باب التمتع
  42. باب جنايات المحرم
  43. باب الإحصار
  44. باب الفوات
  45. باب الهدي
  46. 6 - كتاب البيوع
  47. باب خيار الشرط
  48. باب خيار الرؤية
  49. باب خيار العيب
  50. باب البيع الفاسد
  51. باب الإقالة
  52. باب المرابحة والتولية
  53. باب الربا
  54. باب السلم
  55. باب الصرف
  56. 7 - كتاب الرهن
  57. 8 - كتاب الحجر
  58. 9 - كتاب الإقرار
  59. 10 - كتاب الإجارة
  60. 11 - كتاب الشفعة
  61. 12 - كتاب الشركة
  62. 13 - كتاب المضاربة
  63. 14 - كتاب الوكالة
  64. 15 - كتاب الكفالة
  65. 16 - كتاب الحوالة
  66. 17 - كتاب الصلح
  67. 18 - كتاب الهبة
  68. 19 - كتاب الوقف
  69. 20 - كتاب الغصب
  70. 21 - كتاب الوديعة
  71. 22 - كتاب العارية
  72. 23 - كتاب اللقيط
  73. باب اللقطة
  74. 24 - كتاب الخنثى
  75. 25 - كتاب المفقود
  76. 26 - كتاب الإباق
  77. 27 - كتاب إحياء الموات
  78. 28 - كتاب المأذون
  79. 29 - كتاب المزارعة
  80. 30 - كتاب النكاح
  81. 31 - كتاب الرضاع
  82. 32 - كتاب الطلاق
  83. باب الرجعة
  84. 33 - كتاب الإيلاء
  85. باب الخلع
  86. 34 - كتاب الظهار
  87. باب اللعان
  88. باب العدة
  89. 35 - كتاب النفقات
  90. 36 - كتاب العتاق
  91. باب التدبير
  92. باب الاستيلاد
  93. 37 - كتاب المكاتب
  94. 38 - كتاب الولاء
  95. 39 - كتاب الجنايات
  96. 40 - كتاب الديات
  97. باب القسامة
  98. باب المعاقل
  99. 41 - كتاب الحدود
  100. باب حد الشرب
  101. باب حد القذف
  102. 42 - كتاب السرقة
  103. 43 - كتاب الأشربة
  104. 44 - كتاب الصيد والذبائح
  105. 45 - كتاب الأضحية
  106. 46 - كتاب الأيمان
  107. 47 - كتاب الدعوى
  108. 48 - كتاب الشهادات
  109. باب الرجوع عن الشهادة
  110. 49 - كتاب أدب القاضي
  111. 50 - كتاب القسمة
  112. 51 - كتاب الإكراه
  113. 52 - كتاب السير
  114. 53 - كتاب البغاة
  115. 54 - كتاب الحظر والإباحة
  116. 55 - كتاب الوصايا
  117. 56 - كتاب الفرائض
  118. باب حساب الفرائض

33 - كتاب الإيلاء

إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهرفهو مول فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء

وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة

فإن كان خلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها لزمته الكفارة وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها عاد الإيلاء ووقع بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها بعد PageV01P161

زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية فإن وطئها كفر عن يمينه

وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا وإن حلف بحج أو صوم أوصدقة أو عتق أو طلاق فهو مول

وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ومدة إيلاء الأمة شهران

وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليها فإن قال ذلك سقطر الإيلاء وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه بالجماع

وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال

وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار وإن قال: أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير بها موليا PageV01P162

باب الخلع

إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال

وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل ذلك جاز في القضاء

وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا

وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا

وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع

فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة

ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء PageV01P163

والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة وقال أبو يوسف رحمه الله المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه. PageV01P164

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।