مختصر القدوري في الفقه الحنفي
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحيض
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. باب المسح على الخفين
  4. باب الحيض
  5. باب الأنجاس
  6. 2 - كتاب الصلاة
  7. باب الأذان
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  9. باب صفة الصلاة
  10. باب قضاء الفوائت
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  12. باب النوافل
  13. باب السجود السهو
  14. باب صلاة المريض
  15. باب سجود التلاوة
  16. باب صلاة المسافر
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الكسوف
  20. باب الاستسقاء
  21. باب قيام شهر رمضان
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الجنائز
  24. باب الشهيد
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها
  26. 3 - كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الفضة
  32. باب زكاة الذهب
  33. باب زكاة العروض
  34. باب زكاة الزروع والثمار
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  36. باب صدقة الفطر
  37. 4 - كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف
  39. 5 - كتاب الحج
  40. باب القران
  41. باب التمتع
  42. باب جنايات المحرم
  43. باب الإحصار
  44. باب الفوات
  45. باب الهدي
  46. 6 - كتاب البيوع
  47. باب خيار الشرط
  48. باب خيار الرؤية
  49. باب خيار العيب
  50. باب البيع الفاسد
  51. باب الإقالة
  52. باب المرابحة والتولية
  53. باب الربا
  54. باب السلم
  55. باب الصرف
  56. 7 - كتاب الرهن
  57. 8 - كتاب الحجر
  58. 9 - كتاب الإقرار
  59. 10 - كتاب الإجارة
  60. 11 - كتاب الشفعة
  61. 12 - كتاب الشركة
  62. 13 - كتاب المضاربة
  63. 14 - كتاب الوكالة
  64. 15 - كتاب الكفالة
  65. 16 - كتاب الحوالة
  66. 17 - كتاب الصلح
  67. 18 - كتاب الهبة
  68. 19 - كتاب الوقف
  69. 20 - كتاب الغصب
  70. 21 - كتاب الوديعة
  71. 22 - كتاب العارية
  72. 23 - كتاب اللقيط
  73. باب اللقطة
  74. 24 - كتاب الخنثى
  75. 25 - كتاب المفقود
  76. 26 - كتاب الإباق
  77. 27 - كتاب إحياء الموات
  78. 28 - كتاب المأذون
  79. 29 - كتاب المزارعة
  80. 30 - كتاب النكاح
  81. 31 - كتاب الرضاع
  82. 32 - كتاب الطلاق
  83. باب الرجعة
  84. 33 - كتاب الإيلاء
  85. باب الخلع
  86. 34 - كتاب الظهار
  87. باب اللعان
  88. باب العدة
  89. 35 - كتاب النفقات
  90. 36 - كتاب العتاق
  91. باب التدبير
  92. باب الاستيلاد
  93. 37 - كتاب المكاتب
  94. 38 - كتاب الولاء
  95. 39 - كتاب الجنايات
  96. 40 - كتاب الديات
  97. باب القسامة
  98. باب المعاقل
  99. 41 - كتاب الحدود
  100. باب حد الشرب
  101. باب حد القذف
  102. 42 - كتاب السرقة
  103. 43 - كتاب الأشربة
  104. 44 - كتاب الصيد والذبائح
  105. 45 - كتاب الأضحية
  106. 46 - كتاب الأيمان
  107. 47 - كتاب الدعوى
  108. 48 - كتاب الشهادات
  109. باب الرجوع عن الشهادة
  110. 49 - كتاب أدب القاضي
  111. 50 - كتاب القسمة
  112. 51 - كتاب الإكراه
  113. 52 - كتاب السير
  114. 53 - كتاب البغاة
  115. 54 - كتاب الحظر والإباحة
  116. 55 - كتاب الوصايا
  117. 56 - كتاب الفرائض
  118. باب حساب الفرائض

باب المسح على الخفين

المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث

فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث

والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق

وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد

ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز

ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل

ونقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عيه إعادة بقيه الوضوء

ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة

ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله PageV01P017

إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء

ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين

ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح PageV01P018

باب الحيض

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها

وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة

وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة

وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص

والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها

ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن

ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه

وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل

والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري

وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره

ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء

وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة PageV01P019

معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة

والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى

والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة

وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।