الرد على الشافعي لابن اللباد
‹ / ৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — صلاة المغمى إذا أفاق
  1. صلاة المغمى إذا أفاق
  2. صلاة الوتر
  3. الصلاة في الكعبة
  4. ما يحلّ للمحرم قتله وما لا يحلّ
  5. السلب للقاتل
  6. ولوغ الكلب في الطعام
  7. العمرى
  8. في زكاة التمر والحنطة
  9. التطيب قبل الاحرام بالحج
  10. الجمع في الصلاة
  11. التحريم بالرضاع
  12. النهي عن تغطية رأس المحرم
  13. تصحيف أسماء بعض الرواة
  14. اليمين مع الشاهد
  15. التزويج بسورة من القرآن
  16. وضع حديدة على بطن الميت
  17. دخول وقت العصر على صلاة الجمعة
  18. لمس المحارم هل ينقض الوضوء
  19. مس ذكر الطفل
  20. الوضوء ومس الميت
  21. إشكال القبلة على رجلين
  22. الماء أحدهما طاهر والآخر نجس
  23. صلاة الغلام الناقصة قبل البلوغ
  24. شرط قراءة الفاتحة في الصلاة
  25. الصلاة في مراح الغنم
  26. تطهير المكان من البول
  27. طهارة جلد الحيوان بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير
  28. شعر الانسان طاهر
  29. جبر العظم المكسور
  30. حكم أكل الذبيحة من القفى
  31. وقت الآذان للصلاة
  32. اختلاف نية الامام والمأموم

بسم الله الرحمان الرحيم [١ و] كتاب فيه ردّ أبي بكر بن محمد على محمد بن إدريس الشافعي في مناقضة قوله وفيما قال به من التحديد في مسائل قالها خالف فيها الكتاب والسنة.

صلاة المغمى إذا أفاق

[١ ظ] باب ما قال الشافعي في التحديد في مسائل شتى برأيه. أبو عبد الله قال: قال لنا أبو بكر بن محمد: قال محمد بن إدريس الشافعي: إن أفاق المغمى عليه قبل غروب الشمس بقدر ما يدرك تكبيرة واحدة، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر جميعا، وكذلك في صلاة الصبح إذا أفاق المغمى عليه قبل طلوع الشمس، وقد أدرك

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।