المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية
/ ١٠٨٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب صريح الطلاق وكناياته
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. باب تطهير موارد الأنجاس
  6. باب الآنية
  7. باب الاستطابة والحدث
  8. باب السواك وأعواده
  9. باب صفة الوضوء
  10. باب المسح على الخفين وغيرهما
  11. باب نواقض الوضوء
  12. باب موجبات الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب صفة الغسل
  15. باب التيمم
  16. باب الحيض
  17. باب حكم المستحاضة
  18. باب النفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب المواقيت
  21. باب الأذان
  22. باب ستر العورة
  23. باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة
  24. باب استقبال القبلة
  25. باب صفة الصلاة
  26. باب سجود التلاوة
  27. باب سجود السهو
  28. باب صلاة التطوع
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب الإمامة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمع بين الصلاتين
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب اللباس والتحلي
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. مدخل
  43. باب الكفن
  44. باب الصلاة على الميت
  45. باب حمل الجنازة والدفن
  46. كتاب الزكاة
  47. باب صدقة المواشي
  48. باب حكم الخلطة
  49. باب زكاة الذهب والفضة
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  52. باب زكاة الزروع والثمار
  53. باب زكاة المعادن
  54. باب حكم الركاز
  55. باب مصارف الزكاة
  56. باب إخراج الزكاة
  57. باب زكاة الفطر
  58. كتاب الصوم
  59. مدخل
  60. باب ما يفسد الصوم
  61. باب صوم القضاء والتطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب المناسك
  64. مدخل
  65. باب المواقيت
  66. باب أقسام النسك
  67. باب صفة الإحرام
  68. باب محظورات الإحرام وجزائها
  69. باب صيد الحرم وجزائه
  70. باب أركان النسكين وواجباتها
  71. باب صفة الحج والعمرة
  72. باب الهدايا والضحايا
  73. كتاب البيوع
  74. مدخل
  75. باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته
  76. باب الشروط في البيع
  77. باب بيع الزروع والثمار
  78. باب الربا
  79. باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله
  80. باب الرد بالعيب
  81. باب خيار التدليس
  82. باب البيع بتخيير الثمن
  83. باب اختلاف المتبايعين
  84. باب السلم
  85. باب القرض
  86. باب الرهن
  87. باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها
  88. باب الضمان والكفالة
  89. باب الصلح
  90. باب أحكام الجوار
  91. كتاب التفليس
  92. مدخل
  93. باب الحجر
  94. باب تصرفات العبد
  95. باب الوكالة
  96. باب المضاربة
  97. باب الشركة
  98. باب المساقاة والمزارعة
  99. باب الإجارة
  100. باب السبق
  101. باب العارية
  102. باب الغصب
  103. باب الوديعة
  104. باب الشفعة
  105. باب إحياء الموات
  106. باب الوقف
  107. باب اللقطة
  108. باب اللقيط
  109. باب الهبة
  110. كتاب الوصايا
  111. مدخل
  112. باب تبرعات المريض
  113. باب الموصى له
  114. باب الموصى به
  115. باب حساب الوصايا
  116. باب الموصى إليه
  117. كتاب الفرائض
  118. مدخل
  119. باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد
  120. باب تصحيح المسائل، وعمل المناسخات وقسمة التركات
  121. باب ميراث ذوي الأرحام
  122. باب ميراث الحمل
  123. باب ميراث المفقود
  124. باب ميراث الخنثى
  125. باب ميراث الغرقى والهدمى
  126. باب ميراث المطلقة
  127. باب موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين
  128. باب الولاء
  129. باب جر الولاء
  130. باب دور الولاء
  131. باب الإقرار بمشارك في الإرث
  132. المجلد الثاني
  133. كتاب العتق
  134. مدخل
  135. باب التدبير
  136. باب الكتابة
  137. باب أحكام أمهات الأولاد
  138. كتاب النكاح
  139. مدخل
  140. باب شروط النكاح
  141. باب المحرمات في النكاح
  142. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  143. باب نكاح الكفار
  144. كتاب الصداق
  145. مدخل
  146. باب حكم المسمى ومهر المثل
  147. باب الوليمة
  148. باب القسم
  149. باب النشوز
  150. باب الخلع
  151. كتاب الطلاق
  152. مدخل
  153. باب صريح الطلاق وكناياته
  154. باب الشك في الطلاق
  155. باب تعليق الطلاق بالشروط
  156. باب جامع الأيمان
  157. كتاب الرجعة
  158. مدخل
  159. كتاب الإيلاء
  160. مدخل
  161. كتاب الظهار
  162. مدخل
  163. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع
  164. كتاب القذف واللعان
  165. مدخل
  166. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  167. كتاب العدد
  168. مدخل
  169. باب الاستبراء
  170. كتاب الرضاع
  171. مدخل
  172. كتاب النفقات
  173. باب نفقة الزوجات
  174. باب نفقة الأقارب
  175. باب الحضانة
  176. كتاب الجراح
  177. مدخل
  178. باب ما يشترط لوجوب القود
  179. باب القود فيما دون النفس
  180. باب استيفاء القود والعفو عنه
  181. باب ما يوجب الدية في النفس
  182. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  183. باب أروش الشجاج وكسر العظام
  184. باب مقادير الديات
  185. باب العاقلة وما تتحمله
  186. باب القسامة
  187. باب كفارة القتل
  188. كتاب الحدود
  189. حد الزنا
  190. باب القطع في السرقة
  191. باب حد قطاع الطريق
  192. باب حكم الصيال وجناية البهيمة
  193. باب حد السكر
  194. باب التعزير
  195. باب إقامة الحد
  196. باب قتال أهل البغي
  197. باب المرتد
  198. كتاب الجهاد
  199. مدخل
  200. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  201. باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار
  202. باب الأمان
  203. باب الهدنة
  204. باب عقد الذمة في أخذ الجزية
  205. باب أحكام الذمة
  206. باب قسمة الفيء
  207. كتاب الأطعمة
  208. مدخل
  209. باب الذكاة
  210. باب الصيد
  211. كتاب الأيمان
  212. مدخل
  213. باب النذر
  214. كتاب القضاء
  215. مدخل
  216. باب أدب القاضي
  217. باب طريق الحكم وصفته
  218. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  219. باب القسمة
  220. باب الدعاوي والأيمان فيها
  221. باب تعارض البينات واختلافها
  222. كتاب الشهادات
  223. مدخل
  224. باب شروط من تقبل شهادته
  225. باب عدد الشهود وما يتبعه
  226. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  227. كتاب الإقرار
  228. مدخل
  229. باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

باب صريح الطلاق وكناياته

صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه لا غير وقال الخرقي صريحه ثلاثة الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن. فإذا أتى بصريحه جدا أو هزلا وقع باطنا وظاهرا وسواء نواه أو أطلق فإن صرفه إلى ممكن فأراد أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه بطالق أو أراد طالق في نكاح سابق منه أو من غيره لم تطلق فإذا ادعى ذلك دين ولم يقبل منه في الحكم وعنه يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه فلا يقبل. وفيما إذا أراد في نكاح سابق وجه آخر أنه يقبل إن ثبت ذلك وإلا فلا. ولو قال أنت طالق ثم قال أردت إن فعلت كذا قبل في الباطن دون الحكم نص عليه ويتخرج قبوله فيهما. وإن قال أردت أن أقول إن فعلت كذا ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد الطلاق بالكلية دين ويتخرج في الحكم على روايتين. ومن لطم زوجته أو أطعمها أو ألبسها ثوبا ونحوه وقال هذا طلاقك لزمه الطلاق إلا أن يفسره بمحتمل غيره فيقبل وقيل لا يلزمه حتى ينويه. وإذا قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك طلقت. وإن قال أنت طالق أولا لم تطلق ولو قال أنت طالق واحدة أولا فوجهان. ومن أوقع طلاقا أو ظهارا أو إيلاء بامرأة ثم قال عقيبه لأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها كان صريحا في الثانية نص عليه. وعنه ما يدل على أنه كناية وقيل في الإيلاء خاصة لا يلزمها وإن نواه.

— صفحة ٥٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।