التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث
/ ৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث والعشرون:
  1. [النوع] الأول: الصحيح
  2. النوع الثاني: الحسن
  3. النوع الثالث:
  4. النوع الرابع:
  5. النوع الخامس:
  6. النوع السادس:
  7. النوع السابع:
  8. النوع الثامن:
  9. النوع التاسع:
  10. النوع العاشر:
  11. النوع الحادي عشر:
  12. النوع الثاني عشر:
  13. النوع الثالث عشر:
  14. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر
  15. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  16. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  17. النوع السابع عشر: معرفة الإفراد
  18. النوع الثامن عشر:
  19. النوع التاسع عشر:
  20. النوع العشرون:
  21. النوع الحادي والعشرون:
  22. النوع الثاني والعشرون:
  23. النوع الثالث والعشرون:
  24. النوع الرابع والعشرون
  25. النوع الخامس والعشرون:
  26. النوع السادس والعشرون:
  27. النوع السابع والعشرون:
  28. النوع الثامن والعشرون:
  29. النوع التاسع والعشرون
  30. النوع الثلاثون:
  31. النوع الحادي والثلاثون:
  32. النوع الثاني والثلاثون:
  33. النوع الثالث والثلاثون:
  34. النوع الرابع والثلاثون:
  35. النوع الخامس والثلاثون:
  36. النوع السادس والثلاثون:
  37. النوع السابع والثلاثون:
  38. النوع الثامن والثلاثون:
  39. النوع التاسع والثلاثون:
  40. النوع الأربعون:
  41. النوع الحادي والأربعون:
  42. النوع الثاني والأربعون:
  43. النوع الثالث والأربعون:
  44. النوع الرابع والأربعون:
  45. النوع الخامس والأربعون:
  46. النوع السادس والأربعون:
  47. النوع السابع والأربعون:
  48. النوع الثامن والأربعون:
  49. النوع التاسع والأربعون:
  50. النوع الخمسون:
  51. النوع الحادي والخمسون:
  52. النوع الثاني والخمسون:
  53. النوع الثالث والخمسون:
  54. النوع الرابع والخمسون:
  55. النوع الخامس والخمسون:
  56. النوع السادس والخمسون:
  57. النوع السابع والخمسون:
  58. النوع الثامن الخمسون:
  59. النوع التاسع والخمسون:
  60. النوع الستون:
  61. النوع الحادي والستون:
  62. النوع الثاني والستون:
  63. النوع الثالث والستون:
  64. النوع الرابع والستون:
  65. النوع الخامس والستون:

الثامنة: تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل أبدا وإن حسنت طريقه، كذا قال أحمد بن حنبل، والحميدي شيخ البخاري، والصيرفي الشافعي، قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة، وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، قلت وكل ذلك مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة.

التاسعة: إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه. فإن قال: لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية؛ ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء، والله أعلم.

العاشرة: من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد، وإسحاق، وأبي حاتم، وتقبل عند أبي نعيم الفضل، وعلي بن عبد العزيز، وآخرين. وأفتى

الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث.

الحادية عشرة: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو أسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، أو يحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل، أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، قال ابن المبارك، وأحمد، والحميدي، وغيرهم: من غلظ في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته. وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه.

الثانية عشرة: أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة فليعتبر ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ مسلما بالغا، عاقلا، غير متظاهربفسق، أو سخف في ضبطه، بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه وقد قال: نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي.

الثالثة عشرة: في ألفاظ الجرح والتعديل. وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن. فألفاظ التعديل مراتب: أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط. الثانية: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، قالابن أبي حاتم: هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه على ما تقدم، وعن يحيى بن معين إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، ولا يقاوم قوله عن نفسه. نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. الثالثة: شيخ فيكتب وينظر. الرابعة: صالح الحديث يكتب للاعتبار،

وأما ألفاظ الجرح، فمراتب، فإذا قاولوا لين الحديث كتب حديثه ونظر اعتبارا، وقال الدارقطني: إذا قلت لين لم يكن ساقطا، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، وقولهم: ليس بقوي يكتب حديثه، وهو دون لين، وإذا قالوا: ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به؛ وإذا قالوا: متروك الحديث، أو ذاهبه، أو كذاب، فهو ساقط لا يكتب حديثه، ومن ألفاظهم: فلان روى عن الناس، وسط، مقارب الحديث، مضطربه، لا يحتج به، مجهول، لا شيء، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه أو في حديثه ضعف، ما أعلم به بأسا، ويستدل على معانيها بما تقدم، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।