بسم الله الرحمن الرحيم# بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر (¬1)
قال الشيخ، الإمام، العالم، الزاهد، الحافظ، الفقيه، تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رضي الله عنه (¬2): الحمد لله على السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، شهادة مدخرة ليوم اللقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الأصفياء، وخاتم الأنبياء، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه؛ أهل الصدق والوفاء، صلاة دائمة إلى يوم الجزاء.
وبعد: فهذه أحاديث في الأحكام؛ من الحلال والحرام، اختصرتها، وحذفت أسانيدها؛ ليقرب تناولها على من أراد حفظها، وأضفتها إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم، المجمع على إتقانهم وضبطهم؛ ليركن القلب إليها، ويحصل الاعتماد عليها.
فما كان فيه متفق عليه فهو مما (¬3) اجتمع عليه الإمامان: محمد بن إسماعيل البخاري (¬4)، ومسلم بن الحجاج النيسابوري (¬5). PageV01P003
وعلامة البخاري على انفراده: خ.
وعلامة مسلم على انفراده: م.
وعلامة أبي داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني (¬1): د.
وعلامة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (¬2): س.
وعلامة أبي عيسى؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (¬3): ت.
وعلامة أبي عبد الله؛ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (¬4): ق.
وربما أضفنا الشيء إلى غير هؤلاء فنسميه (¬5).
وأسأل الله أن ينفعنا بذلك، ومن قرأه، أو حفظه، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه، موجبا لرضاه، إنه سميع الدعاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. PageV01P004
1 - كتاب الطهارة
1 - باب الدليل على وجوب الطهارة
1 (2) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم -إذا أحدث- حتى يتوضأ". متفق عليه. د (¬1).
2 - وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". م د ت س (¬2). PageV01P005
• أبو داود: عن أبي المليح، عن أبيه (¬1).
3 - وعن عبد الله بن محمد بن عقيل (¬2)، عن محمد ابن الحنفية (¬3) عن علي [ابن أبي طالب] (¬4) رضي الله عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". د ت (¬5). PageV01P006
عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق تكلم فيه من قبل حفظه.
كان أحمد بن حنبل (¬1)، وإسحاق بن راهويه (¬2)، وعبد الله بن الزبير الحميدي (¬3) يحتجون بحديثه.
قال البخاري: هو مقارب الحديث (¬4). PageV01P007