إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
‹ / ১৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقريظ فضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران
  1. تقريظ فضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران
  2. تقريظ فضيلة العلامة الدكتور قاسم بن محمد الأهدل
  3. تقريظ فضيلة العلامة الشيخ ماجد سعيد مسعود رحمت الله
  4. تقريظ للعلامة الفاضل الشيخ أيوب أبكر الأهدل
  5. شكر وتقدير
  6. مقدمة الطبعة الثانية
  7. مقدمة الطبعة الأولى
  8. مبادئ كل فن
  9. (تعريف الإرث)
  10. الوارثون من الرجال
  11. الوارثات من النساء
  12. أنواع الإث
  13. (الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  14. ٢ ـ أصحاب الربع اثنين:
  15. ٣ ــ أصحاب الثمن:
  16. ٤ ـ أصحاب الثلثين:
  17. ٥ ـ أصحاب الثلث:
  18. المسألتين الغراوين
  19. (الأخ المبارك)
  20. (الأخ المشئوم)
  21. (حالات من يرث بالفرض من الورثة)
  22. (الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)
  23. باب التعصيب
  24. أقسام العصبة:
  25. ١ - عصبة نسبية
  26. ٢ - عصبة سببية
  27. والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام:
  28. أولاً: العاصب بنفسه:
  29. جهات العصوبه السبع:
  30. حكم العاصب بنفسه:
  31. المسألة المشتركة
  32. ثانيا: العاصب بغيره:
  33. لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط:
  34. ثالثًا: العصبة مع الغير:
  35. تنبيه:
  36. هل يرث الإنسان من جهتين
  37. (باب الحجب)
  38. أصول المسائل:
  39. باب العول
  40. أول مسألة عالت في الإسلام
  41. باب الردّ
  42. اقسام الرد:
  43. باب الحساب
  44. قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء
  45. النسب الأربعة
  46. ١ - التماثل:
  47. ٢ - التداخل:
  48. ٣ - التوافق:
  49. ٤ - التباين:
  50. طريقة تصحيح المسائل:
  51. الإنكسار على فريق
  52. حكم الإنكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق
  53. باب الجد والإخوة
  54. وللجد مع الإخوة حالتان:
  55. الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض
  56. وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:
  57. أ - المقاسمة مع الإخوة
  58. تنبيه:
  59. الأمثلة:
  60. وتنحصر في خمس صور:
  61. ب - ثلث جميع المال
  62. حيث أنه لا ينحصر صوره:
  63. الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض
  64. وحكمه:
  65. ١ - المقاسمة مع الإخوة
  66. ٢ - ثلث الباقي
  67. ٣ - سدس جميع المال
  68. الأمثلة:
  69. تنبيه:
  70. حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب وتسمى بمسائل (المعادة)
  71. الزيدات الأربع:
  72. مسألة الاكدرية
  73. تنبيه:
  74. باب المناسخات
  75. طريقة إجراء المناسخة:
  76. معرفة تقسيم التركة
  77. الحالة الأولى: إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ
  78. الحالة الثانية: وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات
  79. الطريقة الأولى:
  80. الطريقة الثانية:
  81. تنبيه:
  82. حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:
  83. الأمثلة:
  84. كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:
  85. الأمثلة:
  86. حكم إرث الحمل:
  87. كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه:
  88. «باب ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم
  89. المصادر والمراجع

﷽ قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (١).

عن ابن مسعود، ﵁، عن النبي ﷺ قال: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما» (٢). __________ (١) سورة النساء، الآيتان: ١١ - ١٢. (٢) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (٤/ ٣٣٣).

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।