<div dir="rtl" id="book-container">
$ 8 - باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟
(2716) حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه
عن أبي هريرة: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال: "نعم" (1).
(2717) حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن «أمي افتلتت نفسها، ولم توص، وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ فقال: "نعم" (2). PageV00P000
<div dir="rtl" id="book-container">
$ 9 - باب قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}
(2718) حدثنا أحمد بن الأزهر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا أجد شيئا، وليس لي مال، ولي يتيم له مال، قال - صلى الله عليه وسلم -: "كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا متأثل مالا". قال: وأحسبه قال: "ولا تقي مالك بماله" (1). PageV00P000
<div dir="rtl" id="book-container">
أبواب الفرائض
$ 1 - باب الحث على تعليم الفرائض
(2719) حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي" (1).
$ 2 - باب فرائض الصلب
(2720) حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل PageV00P000
<div dir="rtl" id="book-container">
عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخا سعد بن الربيع، فقال: "أعط ابنتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي" (1).
(2721) حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل قال:
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا، فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (2). PageV00P000
<div dir="rtl" id="book-container">
$ 3 - باب فرائض الجد
(2722) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون
عن معقل بن يسار المزني، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثا، أو سدسا (1). PageV00P000