باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
(2746) حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك، أفلان أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، «فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة» PageV00P000
باب: لا وصية لوارث
(2747) حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع» PageV00P000
باب الصدقة عند الموت
(2748) حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان» PageV00P000
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
ويذكر أن شريحا، وعمر بن عبد العزيز، وطاوسا، وعطاء، وابن أذينة: «أجازوا إقرار المريض بدين» وقال الحسن: «أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة» وقال إبراهيم: والحكم: «إذا أبرأ الوارث من الدين برئ» وأوصى رافع بن خديج: «أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق [ص: 5] عليه بابها» وقال الحسن: " إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز " وقال الشعبي: " إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز " وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن، فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» ولا يحل مال المسلمين " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " آية المنافق: إذا اؤتمن خان " وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] «فلم يخص وارثا ولا غيره» فيه عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV04P004
(2749) حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف " PageV00P000