باب القطائع
(2376) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: «سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني» PageV00P000
باب كتابة القطائع
(2377) وقال الليث: عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني» PageV00P000
باب حلب الإبل على الماء
(2378) حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حق الإبل أن تحلب على الماء» PageV00P000
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا بعد أن تؤبر [ص: 115] ، فثمرتها للبائع»، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية PageV03P114
(2379) أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع»، وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد PageV00P000
(2380) حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، قال: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا» PageV00P000
(2381) حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا» PageV00P000
(2382) حدثنا يحيى بن قزعة، أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود في ذلك PageV00P000
(2383) حدثنا زكرياء بن يحيى، أخبرنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم»، قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق، حدثني بشير مثله PageV00P000