باب عسب الفحل
(2284) حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» PageV00P000
باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
وقال ابن سيرين: «ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل» وقال الحكم، والحسن، وإياس بن معاوية: «تمضى الإجارة إلى أجلها» وقال ابن عمر: «أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر»، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر «ولم يذكر أن أبا بكر، وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم»
(2285) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها "، وأن ابن عمر حدثه: «أن المزارع كانت تكرى على شيء»، سماه نافع لا أحفظه
(2286) وأن رافع بن خديج حدث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع»، وقال عبيد الله: عن نافع، عن ابن عمر: «حتى أجلاهم عمر» PageV00P000
$ 38 - كتاب الحوالات
باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟
وقال الحسن، وقتادة: «إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز» وقال ابن عباس: «يتخارج الشريكان، وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه» PageV03P094
(2287) حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع» PageV00P000
باب إذا أحال على ملي فليس له رد
(2288) حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع» PageV00P000