باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام
(2098) حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها»، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198]، في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا PageV00P000
باب شراء الإبل الهيم، أو الأجرب الهائم: المخالف للقصد في كل شيء
(2099) حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال عمرو: كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما، فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك [ص: 63] والله ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى»، سمع سفيان عمرا PageV00P000
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة
(2100) حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» PageV00P000
باب في العطار وبيع المسك
(2101) حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك، أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة» PageV00P000