باب صدقة الفطر صاعا من تمر
(1507) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» قال عبد الله رضي الله عنه: «فجعل الناس عدله مدين من حنطة» PageV00P000
باب صاع من زبيب
(1508) حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد بن أبي حكيم العدني، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب»، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: «أرى مدا من هذا يعدل مدين» PageV00P000
باب الصدقة قبل العيد
(1509) حدثنا آدم، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» PageV00P000
(1510) حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام»، وقال أبو سعيد: «وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» PageV00P000
باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك
وقال الزهري: «في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر» PageV02P131
(1511) حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاعا من تمر، أو صاعا من شعير «فعدل [ص: 132] الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما،» يعطي التمر «، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا»، فكان ابن عمر «يعطي عن الصغير، والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني»، وكان ابن عمر رضي الله عنهما «يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» PageV00P000