باب البكران يجلدان وينفيان
{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها [ص: 171] إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} قال ابن عيينة: «رأفة في إقامة الحد» PageV08P170
(6831) حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت " النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام "
(6832) قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب، «غرب، ثم لم تزل تلك السنة» PageV00P000
(6833) حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام، بإقامة الحد عليه» PageV00P000
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
(6834) حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» وأخرج فلانا، وأخرج عمر فلانا PageV00P000
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
(6835) حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، فقال: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، فاغد على امرأة هذا فارجمها» فغدا أنيس فرجمها PageV00P000