شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
/ ৩৮৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في حكم الجماعة
  1. ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
  2. ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
  3. ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
  4. باب الطهارة
  5. فصل
  6. فصل (هل إزالة النجاسة)
  7. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  8. فصل ندب لقاضي الحاجة
  9. فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
  10. فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
  11. فصل رخص
  12. فصل الحيض
  13. باب الوقت
  14. فصل سن الأذان أي فعله
  15. فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
  16. فصل فرائض الصلاة
  17. فصل يجب بفرض
  18. فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
  19. فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
  20. فصل في سجود التلاوة
  21. فصل ندب نفل
  22. فصل في حكم الجماعة
  23. فصل ندب لإمام
  24. فصل سن
  25. فصل شرط
  26. فصل رخص
  27. فصل سن
  28. فصل سن
  29. فصل سن
  30. فصل في وجوب غسل الميت
  31. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  32. فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
  33. فصل
  34. باب
  35. باب (الاعتكاف نافلة)
  36. باب (فرض الحج وسنت العمرة)
  37. فصل حرم بالإحرام
  38. فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
  39. باب (الذكاة)
  40. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  41. باب (سن)
  42. باب (اليمين
  43. باب (النذر)
  44. باب الجهاد
  45. فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
  46. باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
  47. باب ذكر فيه الخصائص
  48. باب في النكاح
  49. فصل الخيار
  50. فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
  51. فصل الصداق
  52. فصل إذا تنازعا
  53. فصل (الوليمة
  54. فصل إنما يجب القسم
  55. باب (جاز الخلع)
  56. فصل طلاق السنة
  57. فصل وركنه أهل
  58. فصل إن فوضه
  59. فصل في رجعة المطلقة
  60. باب الإيلاء
  61. باب في الظهار
  62. باب في اللعان
  63. باب (تعتد حرة وإن كتابية)
  64. باب (ولزوجة المفقود)
  65. فصل يجب الاستبراء
  66. فصل
  67. باب (حصول لبن امرأة)
  68. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  69. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  70. فصل علة
  71. فصل في بيوع الآجال
  72. فصل في حكم بيع العينة
  73. فصل في الخيار
  74. فصل في المرابحة:
  75. فصل
  76. فصل إن اختلف المتبايعان
  77. باب شرط صحة عقد (السلم)
  78. فصل في القرض
  79. فصل في ذكر أحكام من المقاصة
  80. باب (الرهن
  81. باب في الفلس
  82. باب المجنون
  83. باب الصلح
  84. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  85. باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
  86. باب (الشركة)
  87. فصل لكل
  88. باب (صحت الوكالة)
  89. باب في الإقرار
  90. فصل في الاستلحاق
  91. باب (الإيداع توكيل)
  92. باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
  93. باب (الغصب أخذ مال)
  94. فصل (وإن زرع) غاصب أرض
  95. باب (الشفعة أخذ)
  96. باب (القسمة)
  97. باب (القراض
  98. باب (إنما تصح مساقاة شجر)
  99. باب في الإجارة
  100. فصل (وكراء الدابة كذلك)
  101. فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
  102. باب (صحة الجعل)
  103. باب (موات الأرض)
  104. باب (صح)
  105. باب الهبة
  106. باب اللقطة مال معصوم
  107. باب في القضاء
  108. باب في الشهادات
  109. باب في أحكام الدماء والقصاص
  110. باب ذكر فيه البغي
  111. باب (الردة كفر المسلم)
  112. باب (الزنا)
  113. باب (قذف المكلف)
  114. باب (تقطع) يد السارق
  115. باب في الحرابة
  116. باب يجب (بشرب)
  117. باب في العتق
  118. باب التدبير
  119. باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
  120. باب في أحكام أم الولد
  121. فصل في أحكام الولاء
  122. باب في الوصية
  123. باب في الفرائض

﷽

فصل في حكم الجماعة

وأركانها أربعة إمام ومأموم أزيد من اثنين في بلد وإن كانا أقل الجمع لعدم الشهرة بهما فيها ومؤذن أي عارف وقت تتوقف صحة الصلاة عليه ومسجد بني من بيت المال فإن تعذر فعلى الجماعة جبرًا عليهم كما أن عليهم من أول الأمر أجرة إمام ومؤذن إن لم يوجد متبرع والفرق بينهما وبين جعل بناء المسجد ابتداء من بيت المال خفة مؤنة أجرتهما دون بنائه (الجماعة) أي إقامتها أي فعل الصلوات الخمس جماعة أي بإمام ومأموم (بفرض) عيني حاضر أو فائت (غير جمعة سنة) عند أكثر الشيوخ زاد كثيرهم مؤكدة وظاهره كغيره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي كل حق كل فصل ويدل له ما يأتي من ندب الإعادة مفوّضًا لمن صلى أولًا فمن لم يصل بالكلية تسن في حقه وهو خلاف ما ــ ﷽ (الجماعة) قول ز وأركانها الخ هذا الكلام نقله ح عن عياض وأجحف ز في اختصاره غاية حتى أداه إلى إفساده ونص ح عن عياض صلاة الجماعة سنة مؤكدة يلزم إقامتها لأهل الأمصار والقرى المجتمعة وأركانها أربعة مساجد تختص بالصلاة وإمام يؤم فيها ومؤذن يدعو إليها وجماعة يجمعونها أما المسجد فيبنى من بيت المال فإن تعذر ذلك فعلى الجماعة بناؤه وأن وجد متبرع بالإمامة والأذان وإلا فعليهم استئجارهما وقيل ذلك في بيت المال كبناء المسجد وأما الجماعة فإن امتنعوا من الاجتماع أجبروا على إحضار عدد يسقط به الطلب وذلك ثلاثة ولا يكتفي باثنين هنا وإن كانا أقل الجمع إذ لا يقع بهما شهرة فإن كانوا من أهل الجمعة طلب منهم عدد تقوم به الجمعة والمسجد والإمام والمؤذن على ما تقدم انتهى. باختصار وعد المسجد والمؤذن من أركان الجماعة إنما هو باعتبار ما يطلب به أهل البلد كما أفاده كلامه وإلا فالجماعة تصح دونهما ولذا شرط في الجماعة كونهم فوق الاثنين وإن كانت في نفسها تحصل بواحد مع الإمام وقول ز ومؤذن أي عارف وقت إلى آخره معناه أنه لا بدّ أن يكون المؤذن عارفًا بالوقت أو مقلدًا لمن يعرفه وقول ز كما أن عليهم من أول الأمر الخ هو القول الأول فيما تقدم عن عياض وهو خلاف ما يأتي في الجهاد (الجماعة بفرض غير جمعة سنة) قول ز حاضر أو فائت الخ طلب الجماعة في الفائت صرح به في سماع عيسى وذكره البرزلي ونقله ح وقول ز وهو خلاف ما يأتي للمصنف الخ فيه نظر إذ لم تأت للمصنف السنية في حق من لم يصلها وندبها لمن صلى مفرد ألا يقتضي السنية لمن لم

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।