٦ - بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ (¬١) بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
• [٩٦٧] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ (¬٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬٣) بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ (¬٤)، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
• [٩٦٨] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا (¬٥) هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
• [٩٦٩] قال: وَأخبَرني عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا (¬٦) الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
• [٩٧٠] وَأخبَرني عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى. __________ (¬١) بعده لابن عساكر، وأبي ذر: "والصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ". (¬٢) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: "أنسُ بنُ عيَاضٍ" وعليه صح. (¬٣) ليس عند ابن عساكر. (¬٤) لأبي ذر: "الفطر والأضحى" بتقديم وتأخير. * [٩٦٧] [التحفة: خ ٧٨٠٥] (¬٥) لابن عساكر: "حدثنا". * [٩٦٨] [التحفة: خ م د ٢٤٤٩] (¬٦) لأبي الوقت، وأبي ذر عن الكشميهني: "وإنَّمَا". ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "وأمَّا". قال القسطلاني: "ومعناه: وأما الخطبة فتكون بعد الصلاة". * [٩٦٩] [التحفة: خ م ٥٩٢٠] * [٩٧٠] [التحفة: خ م ٢٤٥٦]